المادة () : الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية وأسماء السادة ممثليها وتوقيعاتهم
المادة (1) : أخذ العلم بـ " اتفاقية إنش
المادة (1) : صودق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية الصادر بالموافقة عليها قرار مجلس جامعة الدول الع
المادة (1) : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها: المنظمة: منظمة المرأة العربية. المؤتمر: مؤتم
المادة (2) : تنشأ في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبار
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانو
المادة (2) : 1) الموافقة على مشروع اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية المعروض من الأمانة العامة لجامعة الدول الع
المادة (3) : يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة ولها أن تنشئ مكاتب فرعية في الدول ا
المادة (4) : 1-العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة . 2 ـ للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب
المادة (5) : تهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم
المادة (6) : الوسائل والتدابير تتخذ المنظمة الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها وتمارس الأنشطة اللازمة لل
المادة (7) : تتكون المنظمة من المؤتمر ( القمة ) والمجلس الأعلى
المادة (8) : ـ يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن ، ويختص باعتماد السياس
المادة (9) : " يتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشئون ال
المادة (11) : " تتكون الإدارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين . " يراع
المادة (12) : يترأس الإدارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي لمنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويع
المادة (13) : تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس
المادة (14) : تتكون موارد المنظمة : 1. لأنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة .
المادة (15) : تعرض المنظمة برنامجها السنوي على المجلس الاقتصادي والاجتماع
المادة (16) : تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ بر
المادة (17) : تتعاون المنظمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة
المادة (18) : تقدم دولة المقر التسهيلات اللازمة لمقر المنظمة ، كما تقدم الدول الأعض
المادة (19) : تتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحص
المادة (20) : يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول أعضاء على الأقل ، وبعد التوصية من الم
المادة (21) : تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول ا
المادة (22) : إذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة ، توجه كتاباً رسمياً بذلك إلى المجلس التنفيذي للمنظ
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية القرض الخاصة ب
المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل تطوير الحقول النفطية بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة البنوك وا
المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى وثيقة تصديق دولة الب
المادة (1) : ووفق على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الارهاب الدولي التي اعتمدها المؤتمر الإ
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية
المادة (1) : تنشأ في مملكة البحرين محكمة دستورية،
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكم
المادة (3) : تشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد. ويكون أول تشكي
المادة (4) : يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة: أ- أن يكون بحريني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، ويجوز اس
المادة (5) : يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الملك اليمين التا
المادة (6) : تكون للمحكمة جمعية عمومية تؤلف من جميع أعضائها، تختص، بالإضافة إلى ما نص عليه هذا القانون، بالنظر ف
المادة (7) : تجتمع الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وي
المادة (8) : تكون للمحكمة أمانة عامة، تتكون من أمين عام يعين بمرسوم، وعدد كاف من المو
المادة (8) : يكون للمحكمة ميزانية سنوية مستقلة, تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, ويعد رئيس المح
المادة (9) : أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل، ولا
المادة (10) : تحدد مرتبات وبدلات رئيس
المادة (11) : لا يجوز لعضو المحكمة الجمع بين عضويتها وعضوية مجلس الشورى أو
المادة (12) : لا يجوز ندب أو إعارة عضو المحكمة إلى أية جهة تتعارض طبيعة عم
المادة (13) : إذا كان عضو المحكمة قد سبق له إبداء الرأي في مسالة معروضة على المحكم
المادة (14) : تسري في شان عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيته ورده ومخاصمته، الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدن
المادة (15) : فيما عدا ما نص عليه هذا الفصل من احكام، تسري في شان اعضاء المحكمة جميع ال
المادة (16) : تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في المناز
المادة (17) : للملك ان يحيل الى المحكمة ما يراه من مشروعات ال
المادة (18) : ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: ا – بطلب من رئيس مج
المادة (19) : يجب ان يتضمن القرار الصادر بالاحالة الى المحكمة او صحيفة الدعوى المرفوعة اليها، وفقا لحكم ال
المادة (20) : يجب ان تكون لوائح الدعاوى المقدمة الى المحكمة موقعا عليها من
المادة (21) : تقيد الامانة العامة قرارات الاحالة والدعاوى والطلبات الواردة الى المحكمة في يوم ورودها او تقديمها ف
المادة (22) : لكل من تلقى اعلانا بقرار احالة او بدعوى ان يودع الامانة العامة في المحكمة، خلال خمسة عشر يوما من تا
المادة (23) : لا يجوز للامانة العامة لاي سبب ان تقبل مذكرات او اوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها، وعليه
المادة (24) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون تسلم الامانة العامة ملف الدعوى الى
المادة (25) : تفصل المحكمة في الدعاوى المعروضة عليها بعد اطلاعها على الاوراق بغير مرافقة شفوية، الا اذا رات المحك
المادة (26) : لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد ال
المادة (27) : مع عدم الاخلال باي قانون يعفي من الرسوم القضائية، يفرض رسم ثابت على الدعاوى المقدمة الى المحكمة قدر
المادة (28) : لا يكون انعقاد المحكمة صحيحا الا بحضور رئيسها واربعة اعضاء على الاقل، وتصدر احكامها و
المادة (29) : تفصل المحكمة في جم
المادة (30) : احكام المحكمة وقراراتها
المادة (31) : احكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر ف
المادة (32) : تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة
المادة (33) : فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من احكام، تسري على قرارات الاحالة الى المحكمة والدعاوى التي تقدم ال
المادة (34) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى قانون أصول المحاكمات ال
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض
المادة (2) : 1- تسري أحكام هذا القانون على السجلات والتوقيعات الإلكترونية. 2- يستثنى من أحكام هذا القانون ما ي
المادة (3) : 1- لا يلزم هذا القانون أي شخص بإرسال أو تسلم أو استعمال سجل أو توقيع إلكتروني بدون موافقته على ذلك
المادة (4) : 1- يشترط لقبول الجهات العامة إرسال أو تسلم سجل أو توقيع في شكل إلكتروني, أن يصدر قرار بذلك من الوزي
المادة (5) : 1- للسجلات الإلكترونية ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات العرفية, ولا ينكر الأثر القانوني للمع
المادة (6) : 1- لا ينكر الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني, من حيث صحته وإمكان العمل بموجبه, لمجرد وروده - كلياً
المادة (7) : 1- إذا أوجب القانون تقديم أو حفظ أصل أي مستند, فإن تقديمه أو حفظه في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغر
المادة (8) : إذا اشترط تقديم نسخة أو أكثر من مستند إلى شخص آخر, وأجاز القانون أو اتفق الأطراف على ا
المادة (9) : 1- إذا أوجب القانون حفظ أية مستندات أو سجلات أو معلومات تم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها, سواء في شك
المادة (10) : في سياق إبرام العقود يجوز التعبير, كليا أو جزئيا, عن الإيجاب والقبول وكافة الأمور المتعلقة بإبرام ا
المادة (11) : في العلاقة بين منشئ السجل الإلكتروني والمرسل إليه, لا ينكر الأثر القانوني لإبداء النوايا -
المادة (12) : 1- يجوز أن يتم إبرام العقود بين فرد ووكيل إلكتروني, كما يجوز أن يتم ذلك بين وكلاء إلكترونيين. 2- ت
المادة (13) : 1- ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك بين منشئ السجل الإلكتروني والمرسل إليه, فإن السجل الإلكتروني
المادة (14) : 1- إذا اتفق المنشئ مع المرسل إليه, أو إذا طلب المنشئ من المرسل إليه, عند أو قبل توجيه السجل الإلكتر
المادة (15) : 1- ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك, يعتبر إرسال السجل الإلكتروني قد تم:- أ- وقت دخول ه
المادة (16) : 1- لمزود خدمة الشهادات أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على اعتماده كمزود خدمة شهادات معتمد, ويصد
المادة (17) : 1- للوزير بناء على طلب من مزود خدمة الشهادات الذي يكون مقر نشاطه خارج مملكة البحرين أن يصدر قرارا ب
المادة (18) : 1- يكون مزود خدمة الشهادات المعتمد مسئولاً قبل أي شخص استند بشكل معقول على شهادة أصدرها هذا المزود
المادة (19) : 1- لا يسأل وسيط الشبكة مدنياً أو جنائياً عن أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية - تخص الغير -
المادة (20) : 1- تسري أحكام هذه المادة بشأن أي إجراء يتعلق بعقد نقل البضائع, بما في ذلك الآتي:- أ- الإخطار بعلا
المادة (21) : 1- لوزير المواصلات أن يصدر قراراً بتنظيم تسجيل واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرين (bh) والترخيص باس
المادة (22) : 1- لصاحب المصلحة الطعن بالتزوير في السجلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني عليها, والطعن ببطلان است
المادة (23) : في حالة وجود دلائل كافية على استغلال أي محل في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, ف
المادة (24) : 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, وب
المادة (25) : يسأل الشخص الاعتباري جنائيا ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار, إذا ارتكبت أي من الجرائم
المادة (26) : يصدر الوزير - في غير المسائل التي عقد الاختصاص بشأنها لجهة أخرى - القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ
المادة (27) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون, ويُعمل به
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (2
المادة () : المادة الثامنة عشرة يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتألف من عضوين عن كل حكومة مساهمة. المادة ال
المادة (1) : ووفق على قرار الجمعية العامة غير العادية لمؤسسة الخليج للاستثمار التي عُقدت في 15 إبريل 20
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
المادة (1) : تـشكل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة برئاسة الفريق طبي
المادة (2) : تـتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقــة دراسة ووضع سياسات وبرامج عمل تـقوم على قيم عمل محدد
المادة (3) : للجنة في سبـيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي : 1 - وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لرفع مستوى
المادة (4) : تتولى اللجنة بالإضافة إلى ما ذكر في المادة الثانية مهمة الرقابة على أعمال ادارات الخدمة العامة ، وا
المادة (5) : ترفع اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء خططها لتحقيق المهام المكلفة بها على أن توضح بها القيم والسياسات و
المادة (6) : يقوم مجلس الوزراء بمنح اللجنة الصلاحيات و
المادة (7) : للجنة أن تـشكل من بين أعضائها وغيرهـم من ذوي الخبرة لجاناً فرعية متخصصة ضمن المهام المكلفة بها ،
المادة (8) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها في المكـان والزمان اللذين يحددهما لذلك ، وتس
المادة (9) : تمارس اللجنة اختصاصاتها من خلال الأجهزة الحكومية المختصة ، ولها حق الاتصال بمن تراه فـي مختلف أجـهز
المادة (10) : ترفع اللجنة تـقارير دورية متضمنة قراراتها وتوصي
المادة (11) : على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية القرض للمساهم
المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة منظومتي توليد ونقل الكهرباء بين حكومة مملكة ال
المادة (2) : على وزير المالية والإقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون مجلس الدفاع ال
المادة (1) : يعمل بقانون قو
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : المملكة : مملكة البحرين
المادة (2) : قوة الدفاع قوة عسكرية نظامية مسلحة، تتألف من التشكيلات والوحدات والأسلحة، البرية والجوية والبحرية
المادة (2) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، كما تلغى القوانين الآتية باستثناء ما ورد منها من أحكام
المادة (3) : تعتبر الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بشأن قوة الدفاع قبل ص
المادة (3) : الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع ، وهو الذي يتولى قيادتها وتكليفها بالمهام الوطنية داخل أراضي الم
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء ، والقائد العام لقوة الدفاع ، والوزراء - كل فيما يخصه
المادة (4) : يحمل القائد الأعلى أرفع ر
المادة (5) : يصدر بإنشاء وحل التشكيلات والوحدات والأسلحة وتسميت
المادة (6) : يعين القائد العام بأمر ملكي ، ويتولى قيادة قوة الدفاع في إطار الأوامر والتوجيهات الصادرة من القائد
المادة (7) : يعين نائب القائد العام بأمر ملكي بناء على اقتراح من القائد العام ليعاونه في قيادة قوة الدفاع و يشرف
المادة (8) : يعين رئيس هيئة الأركان بأمر ملكي بناء على اقتراح من القائد العام ، ويقوم بالإشراف على أعم
المادة (9) : يساعد رئيس هيئة الأركان عدد من المساعدين ويصدر
المادة (10) : للقائد العام أن يفوض نائب القائد العام في ممارسة الصلاحيات المقررة له بموجب هذا القانون أو أي تشريع
المادة (11) : يشكل بأمر ملكي مجلس الدفاع الأعلى ، ويحدد في الأمر ر
المادة (12) : يشكل في القيادة العامة مجلس دفاع عسكري برئاسة القائد العام يختص بدراسة الخطط التعبوية والتنظيمية وا
المادة (13) : تشكل في القيادة العامة لجنة برئاسة القائد العام تسمى لجنة الضباط الع
المادة (14) : تشكل في القيادة العامة لجنة تعنى بشؤون الأفراد تسمى لجنة شؤون الأ
المادة (15) : تتولى قوة الدفاع حماية الوطن والدفاع عنه ، والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه
المادة (16) : تكون أدوار قوة الدفاع على النحو الآتي : أ. الدفاع عن أراضي المملكة ومياهها الإقليمية ومجالها الجو
المادة (17) : للقائد الأعلى طلب أو قبول المساعدة والعون العسكري من الدول أو المنظمات أو الهيئات الدولية لدفع أي ت
المادة (18) : تحدد مهام وأدوار وواجبات وتنظيم القيادة العامة لقوة الدفاع وال
المادة (19) : تنفذ قوة الدفاع ما يصدر عن مجلس الدفاع الأعلى
المادة (20) : تنفذ قوة الدفاع واجباتها من خلال تشكيلاتها ووحداتها وأسلحتها المختلفة حسب طبيعة الواجب وح
المادة (21) : لا يسأل منتسبو قوة الدفاع مدنيا عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم إلا في حالة أخطائهم الشخصية . كما
المادة (22) : يعتبر من الأسرار العسكرية كل ما يتعلق بخطط التطوير والبناء وتعليمات وأوامر وخطط العمليات والهيكل ال
المادة (23) : يكون إعلان التعبئة العامة أو الجزئية بأمر من القائد الأعلى ، ويترتب على صدور هذا الأمر الانتقال بقو
المادة (24) : يكون التجنيد والتوظيف في قوة الدفاع حسب احتياجاتها من الضباط والأفراد والمدنيين وفقاً للأسس وال
المادة (25) : يشترط فيمن يعين في قوة الدفاع ما يلي : أ . أن يكون بحريني الجنسية . ب. أن يكون لائقا صحيا للخدم
المادة (26) : يعين الضباط في قوة الدفاع بأمر ملكي بناءً على اقتراح القائد العام وبعد توصية لجنة ا
المادة (27) : يعين المدنيون في قوة الدفاع بقرار من القائد العام ، بناء على توصية لجنة الض
المادة (28) : يخضع المجند لقوانين وأنظمة قوة الدفاع بعد
المادة (29) : استثناء من أحكام هذا القانون ، يجوز للقائد العام عند الضرورة تعيين موظفين غير بحر
المادة (30) : يجوز للقائد العام لاعتبارات المصلحة العامة ولسلامة وأمن قوة الدفاع عدم الموافق
المادة (31) : يؤدي كل ضابط وفرد قبل مباشرة مهام وظيفته لأول مرة أمام القائد العام أو من ينيبه القسم التالي: (( أق
المادة (32) : تكون الرتب العسكرية في قوة الدفاع على النحو الآتي : أ. رتب الضباط ملازم ــ ملازم أول - نقيب - ر
المادة (33) : للقائد الأعلى في حالات خاصة
المادة (34) : تبين التعليمات والأوامر والقرارات التي تصدر عن القائد العام
المادة (35) : يصدر بتحديد رواتب ضباط وأفراد قوة الدف
المادة (36) : تحدد العلاوات والبدلات والمكافآت والقروض
المادة (37) : تحدد الإجازات السنوية والعرضية والمر
المادة (38) : تكون التعيينات والتنقلات في المناصب القيادية والإدارية
المادة (39) : يجوز بموافقة القائد العام بناءً على طلب الجهات المعنية نقل أي من منتسبي قوة الدفاع إلى الوزارات وال
المادة (40) : يجوز بقرار من القائد العام إعارة أي من منتسبي قوة الدفاع إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ا
المادة (41) : يجوز بقرار من القائد العام ندب أي من منتسبي قوة الدفاع للعمل خارجها بناء على طلب الجهة المنتدب للعم
المادة (42) : يجوز إلحاق أي من منتسبي قوة الدفاع بأي جهة بناءً
المادة (43) : يعتبر ضباط وأفراد قوة الدفاع في الوظيفة الرسمية بصفة مستمرة ، ويمكن تكليفهم بأي واجب وفي
المادة (44) : يجب على كل منتسب لقوة الدفاع الالتزام بالواجبات الآتية : أ . التمسك بتعاليم الدين ، ومراعاة العا
المادة (45) : يحظر على أي من منتسبي قوة الدفاع ما يلي : أ. ممارسة أي عمل من الأعمال السياسية أو الاشتراك في أي
المادة (46) : يحظر على منتسبي قوة الدفاع الترشيح لعضوية المجالس البلدية ، ومجلس النواب. أما بالنسبة لمباشرة ح
المادة (47) : يحظر على منتسبي قوة الدفاع المشاركة بأ
المادة (48) : لا يجوز لمنتسبي قوة الدفاع الزواج قبل الحصول على موافقة خطية من القيادة العامة إذا كانت الزوجة بحري
المادة (49) : يرقى منتسبو قوة الدفاع إلى الرتبة أو الدرجة الأعلى
المادة (50) : يصدر بترقية الضباط أمر ملكي بناءً على اقتراح القائد العام بعد توصية لجنة
المادة (51) : تحدد الأقدمية في قوة
المادة (52) : .يجوز استثناء ترقية الضباط والأفراد دون التقيد بالأقدمية والحد الأدنى الزمني المقرر لل
المادة (53) : يجوز في حالات الحرب والتعبئة العامة والأحكام العرفية عدم
المادة (54) : تمنح الأوسمة لمنتسبي قوة الدفاع بموجب قانون الأوسمة المعمول
المادة (55) : تصدر بتعليمات من القائد العام حالا
المادة (56) : تصرف لمنتسبي قوة الدفاع ا
المادة (57) : تصرف للضباط والأفراد الملابس ال
المادة (58) : يتلقى منتسبو قوة الدفاع العلاج داخل المملك
المادة (59) : تحدد اللياقة الصحية والبدنية لمنتسبي قو
المادة (60) : تنتهي خدمة أي من منتسبي قوة الدفاع لأحد الأسباب التالية : أ. قبول الإستقالة . ب. الإحا
المادة (61) : يصدر بإنهاء خدمة الضابط من قوة الدفاع أمر ملكي بناءً على اقتراح القائد العام وتو
المادة (62) : تحدد إجراءات انتهاء الخدمة لمن
المادة (63) : يجوز إعادة أي من منتسبي قوة الدفاع إلى الخدم
المادة (64) : يشكل القائد العام اللجان الدائمة أو المؤقتة الفنية أو الإدارية أو المالية اللازمة لت
المادة (65) : للقائد العام أن يكلف أحد القانونيين من أعضاء القضاء العسكري في قوة الدفاع للمرافعة في الدعاوى التي
المادة (66) : تطبق فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وفي القوانين والأنظمة السارية في قوة
المادة (67) : يصدر القائد العام الأنظمة والتعليمات والأوامر والقرارات اللازمة
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل
المادة (1) : يعمل في شأن النقابات العم
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: منظمة نقابية عمالي
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على: أ) العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
المادة (2) : يلغى الباب السابع عشر الخاص بالتنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة من قانون العمل في ال
المادة (3) : تستمر التنظيمات العمالية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون
المادة (3) : حرية الانضمام للمنظمات النقابية العمالية والاستمرار فيها مكفولة، وكذلك حرية الانسحاب منها. ولا ي
المادة (4) : تتمتع المنظمات النقابية العمالية المنصوص عليها في هذا القانون بالشخ
المادة (4) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية ال
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
المادة (5) : يجب أن يشتمل النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية ب
المادة (6) : يتكون البنيان النقابي من النقابات العم
المادة (7) : تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل،
المادة (8) : الاتحاد العام لنقابات العمال هو المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين، ويباشر بوجه خاص الاختصاصات
المادة (9) : يقر الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة المسئولية النقابية لأعضاء مجالس إدارات الم
المادة (10) : للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نق
المادة (11) : تتم إجراءات تكوين النقابة بإيداع نظامها الأساسي وأسماء مؤسسيها لدى الوز
المادة (12) : تتكون أجهزة النقابة من: أ) الجمعية العمومية. ب) مجلس
المادة (13) : تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يلي : أ- انتخاب مجلس الإدارة. ب- تعديل النظام الأساسي ووضع اللو
المادة (14) : يشترط في عضو النقابة العمالية: أ) أن يكون من بين العاملين الذين تسرى بشأنهم أحكام هذا القانون.
المادة (15) : تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من : أ) رسم الانضمام. ب) الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء. ج)
المادة (16) : تعفى المنظمات النقابية من الرسوم المقررة على العقارات التي تملكها أو تستأجرها، والرسوم الجمركية الم
المادة (17) : يكون حل المنظمات النقابية العمالية ومجالس إدارتها وفقاً للإج
المادة (18) : يتولى مجلس إدارة الاتحاد بصفة مؤقتة اختصاصات مجلس إدارة النقابة التي ص
المادة (19) : يصدر بشأن تفرغ أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية للعمل النقابي قرار من الوزير، بالتشاور مع ممثلي
المادة (20) : يحظر على المنظمات النقابية العمالية: أ- القيام بأية أنشطة تخرج عن الأغراض النقابية الواردة بهذا ال
المادة (21) : الإضراب وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وفقاً للضوابط التالية: أ- موافقة ثلاثة أرباع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن