بشأن الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لمؤسسة الخليج للاستثمار المرافق للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1982.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1982 بشأن الموافقة على اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية,
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1991 بالترخيص لمؤسسة الخليج للاستثمار بالعمل في دولة البحرين ،
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لمؤسسة الخليج للاستثمار التي عقدت في 15 إبريل 2002 على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للمؤسسة،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك
رسمنا بالقانون الآتي:-
المادة () : المادة الثامنة عشرة
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتألف من عضوين عن كل حكومة مساهمة.
المادة التاسعة عشرة
1- يكون لمجلس الإدارة رئيس ونائب للرئيس ويتناوب شغل هذين المنصبين كل سنتين ممثلو الحكومات الأعضاء حسب الترتيب الهجائي لأسماء دولهم.
2- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمؤسسة وينوب عنه نائب رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه.
المادة السابعة والعشرون
1- تتكون الجمعية العامة من ممثل واحد عن كل من الحكومات المساهمة.
2- تنعقد الجمعية العامة في دولة المقر ويجوز انعقادها في خارج دولة المقر بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (1) : ووفق على قرار الجمعية العامة غير العادية لمؤسسة الخليج للاستثمار التي عُقدت في 15 إبريل 2002 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لمؤسسة الخليج للاستثمار ، على النحو المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين