تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   13   لسنة   2002   بتاريخ  3 / 7 / 2002

بشأن الاعتمادات الإضافية والمناقلات والحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن السنة المالية 2001 .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (1) لسنة 19

المادة (1) : وُوفق على الاعتمادات الإضافية والمناقلات التي تمت خلال السنة المالية 2001 وذلك طبقاً للمبالغ المبين

المادة (2) : يعتمد الحساب الختامي للشئون المالية للدولة للسنة

المادة (3) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   14   لسنة   2002   بتاريخ  10 / 7 / 2002

بشأن مباشرة الحقوق السياسية

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم

المادة (1) : يتمتع المواطنون - رجالا ونساء - بمباشرة الحقوق السياسية الآتية: 1- إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى

المادة (2) : يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي: 1- أن يكون قد بلغ م

المادة (3) : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو

المادة (4) : يتولى الادعاء العام إبلاغ وزارة العدل والشئون الإسلامية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها ا

المادة (5) : يسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمبا

المادة (6) : يقيد في جداول الناخبين كل موا

المادة (7) : تشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة تسمى "لجنة الإشراف على سلامة ا

المادة (8) : يتم إعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية وفقا للقواعد الآتية: 1- أن تكون الجداول بترتيب حروف ال

المادة (9) : الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، أو

المادة (10) : لا يجوز أن يقيد الناخب في

المادة (11) : لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة إلى الاستفتاء أو الانتخاب، إلا فيما يتعلق بتصح

المادة (12) : لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب من لجنة الإشر

المادة (13) : تعدل جداول الناخبين بصفة نهائية وفقا للأحكام أو القرارات النهائية الصادرة بمقتضى المادة السابقة، وت

المادة (14) : تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل مرة قبل انتهاء مدة مجلس النواب بوق

المادة (15) : يحدد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بأمر ملكي، ويكون إصدار الأمر قبل التاريخ المحدد لإجراء ال

المادة (16) : يعلن الأمر الملكي أو القرار الوزاري بدعوة الناخبين

المادة (17) : تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق الانتخابية تشتمل كل منها على عدد م

المادة (18) : يرأس وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة عليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس ال

المادة (19) : حفظ النظام في مقار اللجان المنصوص عليها في هذا القانون منوط برئيس اللجنة، وله أن يستعين بقوات الأمن

المادة (20) : يتولى أمين سر اللجنة تحرير المحاضر وتدوين قرارات ال

المادة (21) : تستمر عملية الاستفتاء أو الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. ومع ذلك إذا تبين

المادة (22) : على كل ناخب أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم البطاقة السكانية، و

المادة (23) : يجرى الاستفتاء والانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر، ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء أو الانتخاب

المادة (24) : بعد انتهاء الوقت المحدد للاستفتاء أو الانتخاب يعلن رئيس كل لجنة فرعية انتهاء عملية التصويت بعد التأ

المادة (25) : لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدي رأيه في الاستفتاء والانتخاب

المادة (26) : تعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط، أو التي تعطى لعدد أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أو

المادة (27) : تفصل اللجنة الفرعية في جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاستفتاء أو الانتخاب، وفي صحة أو بطلان إدلاء

المادة (28) : يعلن رئيس اللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، وي

المادة (29) : يعلن رئيس اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشر

المادة (30) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل

المادة (31) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على

المادة (32) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرا

المادة (33) : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في ه

المادة (34) : تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمض

المادة (35) : يكون لرؤساء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون السلطة المخولة لمأموري الضبط القض

المادة (36) : يلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخا

المادة (37) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   16   لسنة   2002   بتاريخ  10 / 7 / 2002

بشأن إصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية*. ــــــــــــــــ * تم تعديل عنوان التشريع بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2010.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وبناء عل

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق

المادة (1) : ينشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى "ديوان الرقابة المالية"، ويتبع الملك. يتولى

المادة (2) : يشكل ديوان الرقابة المالية من رئيس ووكيل وعدد كاف من الموظفين الفنيين. ويجوز تعيين وكيل مساعد

المادة (2) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس ديوان الرقابة المالية. وتتضمن الل

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

المادة (3) : يتألف ديوان الرقابة المالية من إدارات وأقسام تحدد اللائحة التنفيذية ع

المادة (4) : يمارس ديوان الرقابة المالية رقابته على الجهات الآتية: أ) الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي

المادة (5) : يباشر الديوان على الجهات الخاضعة لرقابته رقابة لاحقة، وعليه في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية:

المادة (6) : يقوم الديوان في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي: أ- مراجعة اللوائح والأنظمة ا

المادة (7) : يباشر الديوان اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة ، ول

المادة (8) : يكون للديوان الحق في أن يراجع ويفحص إضافة إلى المستندات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعميم

المادة (9) : على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين موظفي الديوان من مباشرة أعمال

المادة (10) : إذا رفضت أية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان السماح لموظفي الديوان القيام بواجباتهم المنصوص عل

المادة (11) : يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللا

المادة (12) : يعتبر جميع الموظفين في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مسئولين عن تصرفاتهم المتعلقة بالأموال التي تشم

المادة (13) : أولا: يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: أ - مخالفة القواعد والأحكام

المادة (14) : يعتبر من المخالفات الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: أ- عدم الرد على ملاحظات الديوان أو

المادة (15) : يسأل عن أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، كل من ارتكبها، أو ساهم فيها بأ

المادة (16) : إذا اكتشفت أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مخالفة مالية مما نص عليه في هذا القانون فعليها أن تو

المادة (17) : يتعين على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحيل إلى التحقيق ما يتكشف لها من المخالفات

المادة (18) : إذا تبين للديوان من فحص الأوراق ، أن القرار الصادر بحفظ الموضوع قد جانب الصواب ، أو أن الجزاء الذي

المادة (19) : يعد رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقا

المادة (20) : يعد الديوان تقريرا سنويا بشأن كل شركة من الشركات الخاضعة لرقابته ويقدم هذا التقرير إلى كل من الجهة

المادة (21) : لرئيس الديوان أن يقدم تقارير أخرى خلال السنة المالية في المسائل التي يرى

المادة (22) : يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل ملاحظات يبلغها إلى الجهات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتب

المادة (23) : يعين رئيس الديوان ويعفى من منصبه بأمر ملكي ، ويعامل معاملة

المادة (24) : يؤدي رئيس ديوان الرقابة المالية قبل مباشرته مهام منصبه أمام الملك اليمين التالية: " أقسم بالله الع

المادة (25) : يشرف رئيس الديوان على أعمال الديوان الفنية والإدارية والمالية، وعلى الموظفين به، ويصدر القرارات ال

المادة (26) : يكون لرئيس الديوان بالنسبة إلى موظفي الديوان، الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسب

المادة (27) : يمثل الديوان أمام القضاء و

المادة (28) : لا يعفى رئيس الديوان من منصبه ولا تنتهي خدمته إلا لأحد الأسباب الآتية: أ ) الاستقالة. ب ) ب

المادة (29) : يكون تعيين وكيل الديوان والوكلاء المساعدين بأمر ملكي بناء على ترشيح رئيس الديوان. ويعامل وكيل الدي

المادة (30) : لا يجوز عزل وكيل الديوان أو الوكلاء المساعدين أو موظفي الديوان الفنيين إلا بالطريق التأديبي، كما لا

المادة (31) : لا يجوز لرئيس الديوان أو وكيل الديوان أو الوكلاء المساعدين أو أي من موظفي الديوان أثناء تولي أي منه

المادة (32) : يحظر على رئيس الديوان ووكيل الديوان والوكلاء المساعدين وجميع موظفي الديوان إفشاء سرية المعلومات وا

المادة (33) : يقدم رئيس الديوان ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون وجميع موظفي الديوان الفنيين إقرارا يتضمن ب

المادة (34) : كل موظف من موظفي الديوان يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بشرف و

المادة (35) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي الديوان الفنيين هي: أ ) الإنذار. ب ) الخصم من

المادة (36) : يكون الاختصاص في إحالة وكيل الديوان أو الوكلاء المساعدين أو موظفي الديوان الف

المادة (37) : يختص بمحاكمة وكيل الديوان والوكلاء المساعدين تأديبيا مجلس تأديب يتألف من: أ) وكيل محكمة التمييز

المادة (38) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تنظم اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة بنظام موظفي

المادة (39) : تنشأ في الديوان لجنة لشئون الموظفين، تؤلف برئاسة وكيل الديوان وعضوية أربعة من كبار الموظفين الفنيين

المادة (40) : تسري على جميع موظفي الديوان، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو

المادة (41) : يكون للديوان ميزانية مستقلة، تدرج رقما واحدا تحت قسم خاص في الميزانية العامة للدولة. ويضع رئيس الد

المادة (42) : تتضمن ميزانية الديوان بوجه خاص بيانا بعدد ا

المادة (43) : يعين بمرسوم مدقق حسابات خارجي، يتولى أعمال التدقيق على حسابات ديوان الرقابة المالي

المادة (44) : يضع رئيس الديوان خطة عمل الديوان التي تبين الطرق والأساليب التي ينتهجها الديوان في مباشرة اختصاصاته

المادة (45) : على وزارة المالية والاقتصاد الوطني موافاة الديوان بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها التفصيلية ومش

المادة (46) : يكتفى عند مراقبة الديوان لصرف النفقات السرية أن يقدم الوزير المختص كل ثلاثة أشهر إقرارا موقعا منه ي

المادة (47) : للديوان في سبيل مراقبته بعض الجوانب الفنية في الهيئات الخاضعة لرقابته أن يستعين بمن يرى من الخبراء

المادة (48) : تعرض الخلافات التي تحدث بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته بشأن ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   17   لسنة   2002   بتاريخ  10 / 7 / 2002

بشأن نظام المحافظات .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (16)

المادة (1) : تقسم مملكة البحرين إلى خمس محافظات على الوجه الآتي: - محافظة العاصمة. - محافظة المحرق. - المح

المادة (2) : المحافظة ذات شخصية اعتبارية ، وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة

المادة (3) : تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يلي: ‌أ- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة ل

المادة (4) : يكون لكل محافظة محافظ يدير شئونها، ويعاونه في ذلك نائب، وجهاز إداري، ولجن

المادة (5) : يعين المحافظ ونائبه ويعفيان من وظيفتهما بمرسوم ، ويكون تعيينهما لمدة

المادة (6) : يؤدى المحافظ أمام الملك قبل ممارسة أعماله ، اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أك

المادة (7) : في حالة غياب المحافظ أو خل

المادة (8) : يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية في حدود محافظته، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة

المادة (8) : المحافظ مسئول عن الأمن والآداب والقيم العامة بالمحافظة. يعاونه في ذلك مدير شرطة المحافظة في إطار ال

المادة (9) : تكون للمحافظ الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في

المادة (10) : يباشر المحافظ الاختصاصات التي يفوضه فيها الوزراء ورؤساء المؤسسات

المادة (11) : للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى ، وبحث أمو

المادة (12) : يكون لكل محافظة لجنة تنسيق تعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بن

المادة (13) : تتولى لجنة التنسيق بوجه خاص ما يلي: أ- التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها في

المادة (14) : تجتمع لجنة التنسيق في المكان الذي يحدده المحافظ، وذلك بدعوة منه مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذل

المادة (15) : يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية، بالاقتراحات التي يراها مناسبة وبتوصيات لجنة ال

المادة (16) : يقدم المحافظ إلى وزير الداخلية تقريراً شهرياً وآخر في نهاية كل عام عن الأحوال العا

المادة (17) : يرأس وزير الداخلية اجتماعاً للمحافظين مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، لمتابعة شئون ا

المادة (18) : يصدر وزير الداخلية القرارا

المادة (19) : يلغى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام

المادة (20) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   18   لسنة   2002   بتاريخ  10 / 7 / 2002

بشأن الموافقة على الاتفاقيات والوثائق المتعلقة بالمساهمة فى تمويل مشروع المرحلة الثانية من محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء الموقعة فى مدينة المنامة بتاريخ 10 ابريل 2002 .

المادة () : جدول الاتفاقيات والوثائق المتعلقة بالمساهمة في تمويل مشروع المرحلة الثانية من محطة الحد لإنتاج الك

المادة (1) : ووفق على الاتفاقيات والوثائق المتعلقة بالمساهمة في تمويل مشروع المرحلة الثانية من محطة الحد لإنتاج

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   19   لسنة   2002   بتاريخ  24 / 7 / 2002

بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى المرسوم بقانون رقم (10)

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ما يلي: ‌أ- الأراضي والعقارات

المادة (2) : مع مراعاة الهبات لتي يقررها الملك, لا يجوز التصرف

المادة (3) : مع مراعاة ما تقضي به أحكام المادة (903) من القانون المدني لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري

المادة (4) : لا يجوز لأجهزة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت

المادة (5) : جميع التصرفات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون, والأحكام القضائية النهائية الواردة على الأراضي

المادة (6) : يلغى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي الت

المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ ه

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   20   لسنة   2002   بتاريخ  24 / 7 / 2002

بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: الوزارة:

المادة (2) : مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الت

المادة (3) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بشأن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يحظر على غير مواطني

المادة (4) : يجوز للوزير أن يمنح الهيئات العلمية والأشخاص تراخيص لممارسة الصيد, بقصد القيام بإجراء بحوث أو د

المادة (5) : تضع الإدارة المختصة القواعد المنظمة لصيد الهواة والتي تشمل الأفراد وال

المادة (6) : يقدم طلب الحصول على رخصة الصيد إلى الإدارة المختصة من مالك سفينة الصيد أو مالك المسكر (الحاجز) أو ا

المادة (7) : مدة الترخيص سنة ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة ت

المادة (8) : على صاحب الترخيص تجديد الترخيص خلال (15) يوما قبل انتهاء مدة صلاحيته ولا يجوز له ممارسة الصيد أو ا

المادة (9) : لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد, وللوزير تق

المادة (10) : تفرض رسوم على التراخيص التي تصدرها الإدارة المختصة, ويصدر بتحديد

المادة (11) : تبت الإدارة المختصة في طلب الترخيص وطلب تجديده خلال (15) يوما من تاريخ تقديمه, وفي حالة الرفض يجب أ

المادة (12) : التراخيص التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون شخصية, لا يجوز التنازل عنها للغي

المادة (13) : تلغى تراخيص الصيد في الأحوال التالية: أ - إذا انتقل ترخيص صيد الثروة البحرية من شخص إلى آخر دون

المادة (14) : يلتزم أصحاب سفن الصيد بإيجاد سجل بيانات عمليات الصيد على ظهر السفينة طبقا لتعليمات الإدارة المختصة.

المادة (15) : على مالك سفينة الصيد أو الصياد أو حامل أي ترخيص آخر صادر بموجب أحكام هذا القانون أو القرارات

المادة (16) : يجوز بقرار يصدر من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية حظر صي

المادة (17) : لا يجوز لغير أصحاب معدات الصيد والمصيد الحاصلين على ترخيص من ا

المادة (18) : لا يجوز التخلص من مخلفات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو الصرف الصحي أو المواد الكيميائية أو الب

المادة (19) : لا يجوز صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به, كما لا يجوز صيد ا

المادة (20) : يحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها - والآتي بيانها - على ظهر سفينة الص

المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والأنظمة الأخرى, لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة المختصة وبعد موافقة

المادة (22) : يحظر استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروة البحرية باستخدام السم

المادة (23) : لا يجوز استخراج الرمل البحري إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة وفقا للقواعد والض

المادة (24) : يحظر استيراد أو تداول الأجهزة والمعدات الممنوع

المادة (25) : يجب أن تكون سفن الصيد ووسائل نقل الثروة البحرية مزودة بثلاجات أو صناديق عازلة مبردة بالثلج. ويجب

المادة (26) : لا يجوز بيع الثروة البحرية إلا في أسواق أو أماكن تحددها الجهات المعنية, وتت

المادة (27) : يجب مراعاة الأسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف وتدخين وتثليج الثروة البحرية قبل تداولها وعلى جميع

المادة (28) : يجب على كل من يقوم بتداول أو تصنيع الثروة البحرية مسك سجلات تدون فيها ا

المادة (29) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بشأن مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يجوز لسفن الصيد

المادة (30) : لا يجوز تصدير أو استيراد الثروة البحرية ومنتجا

المادة (31) : يكون للموظفين المختصين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون, الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير سلطة

المادة (32) : على المرخص لهم في مجال ممارسة الصيد أو الأنشطة المرتبطة به, وقت العمل بأحكام هذا الق

المادة (33) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: أ - يعاقب بالحبس مدة لا

المادة (34) : مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم بمصادرة السفينة أو الأدوات أو الآلات

المادة (35) : يجوز للإدارة المختصة حتى صدور حكم في الدعوى, التحفظ على السفن والأدوات والآلات المستخدمة في الجريم

المادة (36) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, وعلى الأخص في المسائل الآتية: أ - تنظيم م

المادة (37) : يلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنظيم

المادة (38) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, و

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   21   لسنة   2002   بتاريخ  14 / 8 / 2002

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون مؤسسة نقد البحري

المادة (1) : تضاف إلى نهاية المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظ

المادة (2) : يستبدل بنص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1978 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق ال

المادة (3) : تستبدل عبارة (مؤسسة نقد البحرين) بعبارة (وزارة التجارة والزراعة) وعبارة (محافظ مؤسسة نقد البحر

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنف

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   22   لسنة   2002   بتاريخ  14 / 8 / 2002

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، و على المرسوم بقانون رقم (17

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين النص الآتي:

المادة (2) : يستبدل بنص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين النص الآتي:

المادة (3) : تستبدل عبارة (مؤسسة نقد البحرين) بعبارة (وزارة التجارة والزراعة) وعبارة (محافظ مؤسسة نقد البحرين) ب

المادة (4) : يصدر محافظ مؤسسة نقد البحرين ال

المادة (5) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   23   لسنة   2002   بتاريخ  28 / 8 / 2002

بشأن تأسيس السوق المالية الإسلامية العالمية .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية تأسيس السوق ال

المادة (1) : يؤسس في مملكة البحرين سوق مالية إسلامية عالمية ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويباش

المادة (2) : يهدف السوق المالية الاسلامية العالمية الى ترويج المنتجات

المادة (3) : يقصد بالمنتجات الاسلامية الصكوك التي يكون موضوعها إجارة ، أو بيع ، أو استصناع ، أو سلم ، أو مض

المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner