بشأن الاعتمادات الإضافية والمناقلات والحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن السنة المالية 2001 .
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2000 بربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2001 و2002،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2001 بفتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين 2001 و2002،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : وُوفق على الاعتمادات الإضافية والمناقلات التي تمت خلال السنة المالية 2001 وذلك طبقاً للمبالغ المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون، على أن يتم احتسابها مقابل الوفورات العامة من إجمالي الميزانية العامة المقررة للسنة المالية 2001 دون تجاوز للإعتمادات الواردة في تلك الميزانية.
المادة (2) : يعتمد الحساب الختامي للشئون المالية للدولة للسنة المالية 2001 وفقاً للجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة (3) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين