تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   2   لسنة   2002   بتاريخ  13 / 2 / 2002

بشأن الموافقة على اتفاقية توكيل حكومة دولة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك ثم إيجارها لحكومة دولة البحرين لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل ذات جهد 220 كيلوفولت للسنوات ( 2000-2004 ) بين حكومة دولة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية .

المادة (1) : ووفق على اتفاقية توكيل حكومة دولة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك ثم إيجارها لحكومة دولة البحرين

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   3   لسنة   2002   بتاريخ  13 / 2 / 2002

بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

المادة (1) : يجرى انتخاب أعضاء المجالس الب

المادة (2) : يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجالس البلدية المواطنون البحرينيون - رجالاً ونساءً - إذا توافرت في كل منهم

المادة (3) : يحرم من مباشرة حق الانتخاب : 1 - المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمان

المادة (3) : يسري في شأن ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بحقهم في الانتخاب

المادة (4) : على كل ناخب أن يـباشر حقه الانـتخابي ب

المادة (5) : تعتبر كل محافظة منطقة بلدية انـتخابـية، وتـقسم كل منطقة إلى عشر دوائر انـتخابـية يصدر ب

المادة (6) : يجب أن يكون رئيس كل لجنة من اللجان المنصوص عليها ف

المادة (7) : تـشكل في كل منطقة بلدية انـتخابـية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة تـتكون من رئيس وعدد م

المادة (8) : يتم إعداد جداول الناخبـين للدوائر الانـتخابـية وفقاً للقواعد الآتية: (أ‌) أن تكون الجداول بترتيب ح

المادة (9) : الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة ، أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مق

المادة (10) : ا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد صدور القرار بتحديد موعد الانتخابات البلدية ، إلا فيما

المادة (11) : لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبـين أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيه أن يطلب مــن اللجنة ا

المادة (12) : تـشكل اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل مرة قبل إنتهاء مدة المجلس البلدي

المادة (13) : يحدد ميعاد الانتخاب لأعضاء المجالس البلدية بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمناً تاريخ فتح باب الترشيح

المادة (14) : يقدم من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي طلب الترشيح كتابة إلى اللجنة المنصـــوص عليها في ال

المادة (15) : يعرض في مقر البلدية كشف يتضمن أسماء المرشحين ، وذلك خلال الثلاثة الأيام التالية لقفل باب الترشيح ،

المادة (16) : للمرشح الحق في أن يحصل على صورة رسمية واحد

المادة (17) : للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون كتابة ، وذ

المادة (18) : يكـــون لكل دائرة انـتخابـية لجنة أو أكثر تسمى " لجنة الاقتراع والفرز " تختص بإجراء عملية الاقـتراع

المادة (19) : حفظ النظام في مقار لجان الاقـتراع والفرز منوط برئيس اللجنة ، ولـه في ذلك أن يستعين بقوات الأمن العا

المادة (20) : يتولى أمين سر اللجنة تحرير محاضر الانتخاب وتدوين قرارات اللجنة ، وتوقع المحاضر من رئيس الل

المادة (21) : تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء ً، ومع ذلك إذا وجد في مقـــر

المادة (22) : على كل ناخب أن يقدم إلى لجنة الاقـتراع والفرز عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم البطاقة السكا

المادة (23) : يكون الانتخاب بالاقـتراع السري ، ويدلي كل ناخب بصوته بالتأشير على ورقة الاقـتراع المعدة لذلك . ولا

المادة (24) : تعتبـــر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط أو التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه ، أو الم

المادة (25) : تـفصل لجنة الاقتراع والفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة أو بطلان إدلاء كل ناخب

المادة (26) : ينـتخب عضو المجلس البلدي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب ، فإذا لم تـ

المادة (27) : يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل منطقة بلدية انتخابية النتيجة

المادة (28) : إذا لم يتـقدم للترشيح لعضوية المجلس البلدي في دائرة انـتخابـية إلا العدد المحد

المادة (29) : لكل مرشح في الدائرة الانـتخابـية حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمـــة التميي

المادة (30) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزي

المادة (31) : يكون لرؤساء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائ

المادة (32) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام ه

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   4   لسنة   2002   بتاريخ  16 / 2 / 2002

بشأن علم مملكة البحرين.

المادة (1) : يكون علم مملكة البحرين على شكل مستطيل أفقي، عرضه يساوي ثلاثة أخماس طوله، ويقسم طولـه إلى قسمين : ا

المادة (2) : يكون لملك البلاد علم خاص، يصدر بتـنظيم أحكامه أمر ملكي يتضمن بوجه خاص تحديد شكل ال

المادة (3) : يرفع علم مملكة البحرين على الديوان الملكي وقصور الضيافة، وعلى المباني الحكومية والمؤسسات العامة في

المادة (4) : يجب على كل سفينة غير بحرينية الجنسية، تدخل مياه مملكة البحرين، أن ترفع على ساريتها الرئ

المادة (5) : يجب رفع علم المملكة على المباني الحكومية والمؤسسات العامة في

المادة (6) : لا يجوز رفع علم مملكة البحرين على

المادة (7) : ينكـــس علم مملكة البحرين برفعه إلى منـتصف السارية في حالات إعلان الحداد الرسمي للمملكة، كما ينكس ع

المادة (8) : لا يجوز استعمال علم مملكة البحرين لغرض تجاري، وعلى وجه خاص، يحظر استعماله في اللوح

المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تـزيد على شهر أو بغرامة ل

المادة (10) : يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بشأن القواعد المنظمة لمقاسات علم المملكة، وفقاً لأغراض استعم

المادة (11) : على رئيس مجلس الـــوزراء تـنفيذ أحكام هذا القانون

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   5   لسنة   2002   بتاريخ  6 / 3 / 2002

بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المادة (1) : ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،

المادة (1) : لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح " التمييز ضد المرأة " أيّ تـفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس ا

المادة (2) : تـشجب الدول الأطراف جميع أشكال التميـيز ضد المرأة وتوافق على أن تـنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون

المادة (2) : تتحفظ مملكة البحرين على ما ورد في الاتفاقية من النصوص الآتية :- - المـادة (2) بما يضمن تنفيذها في

المادة (3) : إن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من اتفا

المادة (3) : تـتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ، ولاسيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثـقافية

المادة (4) : - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأ

المادة (5) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ، لتحقيق ما يلي : ( أ ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثـق

المادة (6) : تـتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشر

المادة (7) : تـتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة

المادة (8) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودو

المادة (9) : - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها

المادة (10) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوي

المادة (11) : - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الع

المادة (12) : - تـتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية م

المادة (13) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة ال

المادة (14) : - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية ، أو الأدوار الهامة الت

المادة (15) : - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون . 2- تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤ

المادة (16) : - تـتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة ب

المادة (17) : - لغرض دراسة التـقدم المحرز في تـنفيذ هذه الاتـفاقية ، تنشأ لجنة للقضاء على التميـيز ضد المرأة (يشا

المادة (18) : - تـتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، للنظر من قبل اللجنة ، تـقريراً عما

المادة (19) : 1- تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها .

المادة (20) : 1- تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنوياً للنظر في التـقارير المقدمة وفقاً للمادة

المادة (21) : 1- تقدم اللجنة تـقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

المادة (22) : يحق للوكالات المتخصصة أن تمثل لدى النظر في تـنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام هذه الاتـفاقية .

المادة (23) : ليس في هذه الاتـفاقية ما يمس أي أحكام تكون أكثر تيسيراً لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتكون قد

المادة (24) : تـتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني

المادة (25) : 1- يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحاً لجميع الدول . 2- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة ود

المادة (26) : 1- يجوز لأي دولة من الدول الأطراف ، في أي وقت ، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتـفاقية ، وذلك عن طري

المادة (27) : يـبدأ نفاذ هذه الاتـفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى ا

المادة (28) : 1- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ، ويقوم ب

المادة (29) : - يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تـفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية و

المادة (30) : تودع هذه الاتفاقية ، التي تـتساوى نـصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسي

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   6   لسنة   2002   بتاريخ  3 / 4 / 2002

بشأن تعديل بعض أحكام الرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية مادة جديدة برقم ال

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   8   لسنة   2002   بتاريخ  19 / 6 / 2002

بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.

المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (158) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976،

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   9   لسنة   2002   بتاريخ  19 / 6 / 2002

بشأن المصادقة على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى اتفاقية المحافظة على ال

المادة (1) : أحكام عامة 1- التعاريف يكون للعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها: مجلس التعاون: هو مجلس

المادة (1) : صُودق على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج الع

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا ال

المادة (2) : حماية المواطن الطبيعية على كل طرف في هذه الإتفاقية اتخاذ ما يأتي: 1- إصدار الأنظمة التشريعية الل

المادة (3) : حماية الأنواع الفطرية 1- على كل طرف من الأطراف في هذه الإتفاقية أن يقوم بإصدار التشريعات اللازمة

المادة (4) : تدابير مشددة 1- يجوز لكل دولة طرف في هذه الإتفاقية إتخاذ تدابير مشددة على المستوى الوطني لتنظيم ال

المادة (5) : أحكام تكميلية لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية يلتزم كل طرف بما يأتي: 1- التعاون فيما بين الدول الأطراف

المادة (6) : اللجنة الدائمة 1- تنشأ بمقتضى هذه الإتفاقية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة

المادة (7) : أمانة السر تنشأ بمقتضى هذه الإتفاقية أمانة سر تتولى المهام الآتية: 1. الترتيب والتحضير لاجتماعات

المادة (8) : تعديل الإتفاقية لكل طرف في هذه الإتفاقية اقتراح تعديل أي من مواد هذه الإتفاقية وتقديم طلب بذلك إلى

المادة (9) : تسوية المنازعات تتولى اللجنة الدائمة بذل أقصى المساعي لتسهيل التسوية الودية لحل أي نزاع قد ينشأ أث

المادة (10) : بدء النفاذ 1- تقر هذه الإتفاقية من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفقاً لإجراءاتها

المادة (11) : - يجوز لأي دولة عند قيامها بإيداع وثيقة مصادقتها على الإتفاقية إبداء تحفظ أو أكثر حيال الأنواع الم

المادة (12) : الإنسحاب يحق لأي دولة طرف في الإتفاقية الإنسحاب منها في أي وقت بخطاب رسمي يوجه إلى الأمين العام ،

المادة (13) : الإيداع 1- تتولى الأمانة العامة الإيداع لهذه الإتفاقية ، والتي تقوم بإرسال نسخ رسمية من وثائق الت

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   10   لسنة   2002   بتاريخ  19 / 6 / 2002

بشأن الموافقة على النظام ( القانون ) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المادة (1) : ووفق على النظام " القانون " الموحد للجم

المادة (1) : يسمى هذا النظام " القانون " (نظام " قانون " الج

المادة (2) : يلغى قانون الجمارك لسنة 1950 وتعديلاته ، كم

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام " القانون " المعاني الموضحة أمام كل منها ما

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا

المادة (3) : تسري أحكام هذا النظام " القانون " على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية

المادة (4) : تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال

المادة (5) : تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي, ولها أيضا أن تمارس صلاحياتها

المادة (6) : تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى ب

المادة (7) : تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات ال

المادة (8) : مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع, لا يجوز القيام بالإجراءات ال

المادة (9) : تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب " الرسوم " الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسو

المادة (10) : تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغاً عل

المادة (11) : تفرض الضرائب " الرسوم " الجمركية وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأع

المادة (12) : تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة " ا

المادة (13) : تخضع البضائع المستوردة للضريبة " الرسوم " الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمر

المادة (14) : عند وجوب تصفية الضريبة " الرسوم " الجمركية حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسب

المادة (15) : تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة للأ

المادة (16) : تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النا

المادة (17) : تطبق التعرفة الجمركية النفاذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها ا

المادة (18) : تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف

المادة (19) : يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي ،

المادة (20) : يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ

المادة (21) : يحظر على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي ال

المادة (22) : يحظر على الطائرات المغادرة أو القادمة من وإلى الدولة أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها

المادة (23) : يحظر على وسائل النقل البرية الدخول أو الخروج إلى و

المادة (24) : تمنع الإدارة دخول أو خروج البضائع الممنوعة أو المخالفة بموجب أحكام هذا النظام " القانون " أو أي نظا

المادة (25) : تخضع البضائع المستوردة لاثبات المنشأة وفق قواعد المنشأ المتف

المادة (26) : تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأح

المادة (27) : يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي: 1 - يرفق بكل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية ، ويج

المادة (28) : إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي م

المادة (29) : تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذلك في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك ا

المادة (30) : أ - تسجل في بيان الحمولة " المانيفست " كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم

المادة (31) : إذا كان بيان الحمولة " المنافست " عائداً لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في ا

المادة (32) : - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء.

المادة (33) : يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثلها مسئولا ً عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أ

المادة (34) : إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة " المنافست " أو في مقدار ال

المادة (35) : البضائع الواردة براً يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية ، ويج

المادة (36) : - ينظم بكامل حمولة " المنافست " وسيلة النقل البرية بيان حمولة " منافيست " يوقعه الناقل أو من يمثله

المادة (37) : مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام " القانون " على الطائرات أن تسلك عند اجتياز

المادة (38) : ينظم بكامل حمولة الطائرة بيان حمولة " مانيفست " يوقعه قائد الطائرة وفق الشرو

المادة (39) : على قائد الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة " المانيفست " والقوائم المذكورة في المادة (38) من

المادة (40) : لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران ، إلا إذا كان ذلك لازماً لأغراض السلامة،

المادة (41) : على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم سواء كانت محملة أو فارغة أثناء مغادرتها الدولة أن يقدموا إلى

المادة (42) : يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والت

المادة (43) : يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقاً لأحكام هذا النظام " القانون " م

المادة (44) : - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة " المانيفست " أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة ك

المادة (45) : تسري أحكام المواد (32 ، 33 ، 34) من هذا النظام " القانون " والمتعلقة بالنقل بحراً على النقل براً وج

المادة (46) : للإدارة الحق باستخدام تبادل المع

المادة (47) : يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة - ولو كانت معفاة من الضرائب " الرسوم " الجمركية - ب

المادة (48) : مع مراعاة ما ورد في الفقرة " 1 " من المادة (27) من هذا النظام " القانون " يحدد المدير العام الوثائق

المادة (49) : لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان ا

المادة (50) : يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الإطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند ا

المادة (51) : لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الإطلاع على البيانات وال

المادة (52) : يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً بعد

المادة (53) : أ - تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقاً

المادة (54) : لا تجرى المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثلها ، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحت المسئولي

المادة (55) : للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد

المادة (56) : أ - للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها

المادة (57) : يتم استيفاء الضريبة " الرسوم " الجمركية وفقاً لمحتويات البيان الجمركي ، وإذا أظهرت نتيجة المعاينة ف

المادة (58) : إذا لم يكن بوسع الدائرة الجمركية التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو

المادة (59) : للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقاً لأحكام

المادة (60) : يتم التصريح والمعاينة في الدوائر الجمركية المختصة عما يصطحبه الم

المادة (61) : تشكل لجنة الفصل بالقيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام ، وتكون مهمتها حل الخلافات التي

المادة (62) : أ - إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشأها

المادة (63) : أ - تكون البضائع رهن الضرائب " الرسوم " الجمركية ، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات

المادة (64) : على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب " الرسوم " الجمركية أن يحرروا إ

المادة (65) : عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لق

المادة (66) : يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب "

المادة (67) : يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية بشرط تق

المادة (68) : يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات است

المادة (69) : مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام " القانون " وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجل

المادة (70) : لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت

المادة (71) : مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق

المادة (72) : يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تف

المادة (73) : يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "

المادة (74) : تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أ

المادة (75) : يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية ا

المادة (76) : للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات

المادة (77) : تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد

المادة (78) : - مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام " القانون " يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من

المادة (79) : البضائع المدرجة في بيان الحمولة " المانيفست " برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها

المادة (80) : يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة: 1 - البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات

المادة (81) : للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخو

المادة (82) : على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى الإدارة عند ال

المادة (83) : لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى

المادة (84) : يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقاً ل

المادة (85) : تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت

المادة (86) : يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنا

المادة (87) : تعتبر إدارة المناطق والأسواق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع م

المادة (88) : تعامل البضائع الصادرة من المناطق والأسواق الحرة

المادة (89) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدو

المادة (90) : للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي: 1 - الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجر

المادة (91) : تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى ا

المادة (92) : لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التص

المادة (93) : كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت ي

المادة (94) : تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي

المادة (95) : يجوز إعادة تصدير البضائع إلى البلاد والتي لم تستوف عنها الضرائب " الرسوم " الجمركية

المادة (96) : يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر

المادة (97) : ترد كلياً أو جزئياً الضرائب " الرسوم " الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجن

المادة (98) : ترد كلياً أو جزئياً الضرائب " الرسوم " الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجن

المادة (99) : يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمن

المادة (100) : - لا يجوز التصرف بالبضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام " القانون " تصرفا يغاير الهدف ا

المادة (101) : يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (99) من هذا الن

المادة (102) : " يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من

المادة (103) : أ - تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها ا

المادة (104) : تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب " الرسوم " ال

المادة (105) : تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يلي: 1 - البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصدير

المادة (106) : أ - تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء سواء استوردت بطريق

المادة (107) : أ - تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناول

المادة (108) : يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها

المادة (109) : يحق لمواطني دول المجلس (الطبيعيين والاعتباريين) مزاول

المادة (110) : يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد

المادة (111) : يعتبر تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضاً لإتمام الإجراءا

المادة (112) : يعتبر المخلص الجمركي مسئولا عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المس

المادة (113) : للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي: 1 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة

المادة (114) : مع مراعاة نص المادة (141) من هذا النظام " القانون " ، وعدم الإخلال بأية مسئولية مدنية أو جزائية يقر

المادة (115) : على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها

المادة (116) : يعتبر موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم. ب - يعطى

المادة (117) : على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة

المادة (118) : يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذ

المادة (119) : على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته ل

المادة (120) : يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات

المادة (121) : تخضع لأحكام النطاق الجمركي ، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب " لرسوم " جمركية مرتفعة وكذل

المادة (122) : - على موظفي الإدارة مكافحة التهريب ، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف عن البضائع ووسائط النقل وتف

المادة (123) : لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والد

المادة (124) : لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بي

المادة (125) : للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة

المادة (126) : يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أر

المادة (127) : موظفي الإدارة الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق

المادة (128) : يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو

المادة (129) : يتم تحرير محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجم

المادة (130) : ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو

المادة (131) : يذكر في محضر الضبط ما يلي: 1 - مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام. 2 - أسماء ضابطي الواق

المادة (132) : أ - يعتبر محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 - 131 من هذا النظام " القانون " حجة فيما يتعلق بالوق

المادة (133) : للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها وكذلك وسا

المادة (134) : يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها من نوع ا

المادة (135) : يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط

المادة (136) : يجوز بقرار من المدير العام عند الضرورة وضماناً لحقوق الخ

المادة (137) : لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية: 1 - جرائم التهريب المتلبس بها. 2 - مقاومة رجال الجمارك أو

المادة (138) : يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغاد

المادة (139) : تعتبر الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا ال

المادة (140) : عند تعدد المخلفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة ويكتفي بالغ

المادة (141) : فيما عاد الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام " ال

المادة (142) : التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة

المادة (143) : يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي: 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية.

المادة (144) : يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعى في تحديد هذه المسئولية النصوص الجزائية

المادة (145) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة بالدولة ، يعاقب على التهريب وما في حكمه ، وع

المادة (146) : للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم

المادة (147) : أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى

المادة (148) : أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذ

المادة (149) : يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة

المادة (150) : لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهري

المادة (151) : أ - للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء

المادة (152) : مع مراعاة أحكام المادة (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي: 1 - إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضر

المادة (153) : تسقط الدعوى بعد انتهاء

المادة (154) : أ - تتكون المخالفة كما تترتب المسئولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها ، ولا

المادة (155) : يعتبر مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسئولي

المادة (156) : يكون الكفلاء مسئولين في حدود كفالاتهم عن دفع الضرائب " الرسوم " الجمركية وال

المادة (157) : يكون المخلصون الجمركيون مسئولين مسئولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانا

المادة (158) : يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم ف

المادة (159) : ا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من

المادة (160) : تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسئولين ع

المادة (161) : يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدو

المادة (162) : تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية: 1 - النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حك

المادة (163) : أ - يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة ا

المادة (164) : تكون الأحكام الصادرة من المحكم

المادة (165) : تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع

المادة (166) : أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن

المادة (167) : للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت ف

المادة (168) : تقوم الإدارة ببيع ما يلي: 1 - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً للجمارك نتيجة حكم بال

المادة (169) : لا تتحمل الإدارة أي مسئولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بمو

المادة (170) : أ - تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقاً للشروط والقواعد التي تحدد ب

المادة (171) : أ - يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي: 1 - الضرائب " الرسوم " الجمركية. 2 - نفقات عملية

المادة (172) : تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو

المادة (173) : تتمتع الإدارة من أجل تحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها ،

المادة (174) : لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب " الرسو

المادة (175) : للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس س

المادة (176) : مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذ

المادة (177) : أ - للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات

المادة (178) : تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية له

المادة (179) : يحل النظام " القانون " الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   11   لسنة   2002   بتاريخ  18 / 6 / 2002

بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى اتفاقية

المادة () : إن حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند والمشار إليهما فيما يلي " بالطرفين المتعاقدين ". رغبة م

المادة (1) : صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند المو

المادة (1) : لأغراض هذه الاتفاقية: 1 - مصطلح " مستثمر " يعني بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين: أ )

المادة (2) : 1. تطبق مزايا هذه الاتفاقية على استثمارات المستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الم

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملك م

المادة (3) : 1. على كل طرف متعاقد أن يقوم في نطاق إقليمه بتشجيع وبخلق الظروف الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد ال

المادة (4) : 1 - أ ) تحصل إستثمارات مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، وكذلك ا

المادة (5) : لا يجوز تفسير الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية فيما يخص منح معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي تمنح ل

المادة (6) : 1 - ( أ ) في أية حالة تتعرض لها استثمارات مستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين - بطريق مباشر أو غير م

المادة (7) : يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل رأسمال وعائدات إستثمارا

المادة (8) : 1 - إذا ما قام أي من الطرفين المتعاقدين ، أو أي وكالة معينة من قبله ، بسداد أية مدفوعات لمستثمر بم

المادة (9) : 1 - يتم ودياً عن طريق التفاوض تسوية ما قد ينشأ من منازعات وخلافات ، بما في ذلك المنازعات حول مقدا

المادة (10) : 1 - يتعين ، إن أمكن ، تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه

المادة (11) : إذا ما كانت قوانين أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا ما كانت إلتزامات أي منهما قبل الآخر بمقتضى

المادة (12) : 1. يتعين على كل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر بإستيفاء المتطلبات الإجرائية المحلية اللازم

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   12   لسنة   2002   بتاريخ  19 / 6 / 2002

بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

المادة (1) : نطاق تطبيق الإتفاقية تطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص

المادة (1) : صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة مملكة ا

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان

المادة (2) : الضرائب التي تشملها هذه الإتفاقية 1- تطبق هذه الإتفاقية على الضرائب التي تفرض على الدخل ، من الدو

المادة (3) : تعريفات عامة 1- لأغراض هذه الإتفاقية ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينها ما لم

المادة (4) : المقيم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " مقيم في الدولة المتعاقدة " أي شخص يخضع وفقاً لقوانين

المادة (5) : المنشأة الدائمة 1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للأعمال الذي

المادة (6) : الدخل من الأموال غير المنقولة 1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (

المادة (7) : أرباح المشروعات 1 - تخضع أرباح أي مشروع في أية دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ،

المادة (8) : النقل البحري والجوي 1- تخضع أرباح مشروع أية دولة متعاقدة من عمليات تشغيل السفن أو الطائرات في مجا

المادة (9) : المشروعات المشتركة 1- حينما: (أ) يساهم مشروع دولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة

المادة (10) : أرباح الأسهم 1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الد

المادة (11) : الفائدة أو الدخل من الذمم الدائنة 1- الفائدة أو الدخل الناتج من الذمم الدائنة الذي ينشأ في دولة م

المادة (12) : العمولات 1- يجوز أن تخضع العمولات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة ال

المادة (13) : مكاسب رأس المال 1 - المكاسب التي يحققها المقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الأموال غير المنقولة

المادة (14) : الخدمات الشخصية المستقلة 1- الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية

المادة (15) : الخدمات الشخصية غير المستقلة 1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21) فإن الم

المادة (16) : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يكسبها مقيم ف

المادة (17) : الفنانين والرياضيين 1- على الرغم من أحكام المواد (14، 15) من هذه الاتفاقية فإن الدخل الذي يكسبه مق

المادة (18) : المعاشات التقاعدية 1 - مع عدم الاخلال بأحكام البند (2) من المادة (19) ، من هذه الاتفاقية ، فإن ال

المادة (19) : الخدمات الحكومية 1 - ( أ ) المكافآت - خلاف المعاشات التقاعدية - التي تدفعها حكومة دولة متعاقدة أو

المادة (20) : المدرسون والباحثون 1 - المكافآت التي يحصل عليها فرد مقيم - أو كان قبل قيامه مباشرة بزيارة دولة مت

المادة (21) : الطلبة والمتدربون 1 - المدفوعات التي يتسلمها الطالب أو المتدرب على العمل بغرض تعليمه أو تدريبه وا

المادة (22) : الدخول الأخرى 1 - عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة - أياً كان منشؤها ، والتي لم تتناولها المواد

المادة (23) : طرق تجنب الازدوادج الضريبي 1 - بالنسبة للصين - يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي:

المادة (24) : عدم التمييز في المعاملة 1- لا يجوز إخضاع مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأ

المادة (25) : إجراءات الاتفاق المشترك 1- إذا تبين لأي شخص أن الإجراءات في أي من الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما

المادة (26) : تبادل المعلومات 1- تقوم السلطات المختصة في كلا الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لت

المادة (27) : أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والوظائف القنصلية لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ا

المادة (28) : نفاذ الاتفاقية يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية

المادة (29) : إنهاء الاتفاقية تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدي

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner