تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح " التمييز ضد المرأة " أيّ تـفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغـراضه النيل من الاعتراف للمرأة ، على أساس تساوي الرجل والمرأة ، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثـقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية .
المادة (1) : ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 ، والمرافقة لهذا القانون .
المادة (2) : تتحفظ مملكة البحرين على ما ورد في الاتفاقية من النصوص الآتية :- - المـادة (2) بما يضمن تنفيذها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية . - المادة (9) فقرة (2) . - المادة (15) فقرة (4) . - المادة (16) فيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . - المادة (29) فقرة (1) .
المادة (2) : تـشجب الدول الأطراف جميع أشكال التميـيز ضد المرأة وتوافق على أن تـنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء ، سياسة القضاء على التميـيز ضد المرأة ، وتحقيقاً لذلك ، تـتعهد بالقيام بما يلي : ( أ ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تـشريعاتها المناسبة الأخرى ، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن ، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى ؛ (ب) اتخاذ المناسب من التدابير التـشريعية وغيرها ، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات ، لحظر كل تميـيز ضد المرأة . (ج ) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعَالة للمرأة ، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تميـيزي ؛ ( د ) الامتـناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تميـيزية ضد المرأة ، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتـفق وهذا الالتـزام ؛ (هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. ( و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تـشكل تمييزاً ضد المرأة . ( ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة .
المادة (3) : تـتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ، ولاسيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثـقافية ، كل التدابير المناسبة ، بما في ذلك التـشريع ، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين ، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل .
المادة (3) : إن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (4) : - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً كما تحدده هذه الاتـفاقية ، ولكنه يجب ألا يستـتبع بأي حال ، كنتيجة له ، الإبقاء على معايـير غير متكافئة أو منفصلة . كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت. 2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتـفاقية ، إجراء تميـيزياً .
المادة (5) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ، لتحقيق ما يلي : ( أ ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثـقافية لسلوك الرجل والمرأة ، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تـفوّق أحد الجنسين ، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة ؛ (ب) كفالة أن تـتضمن التربية الأسرية تفهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تـنشئة أطفالهم وتطورهم ، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
المادة (6) : تـتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريع ، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة .
المادة (7) : تـتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في : ( أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام : (ب) المشاركة في صيانة سياسة الحكومة وتـنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية ؛ (ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد .
المادة (8) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية .
المادة (9) : - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها . وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج ، أن تـتغير تلقائياً جنسية الزوجة ، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تـفرض عليها جنسية الزوج . 2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها .
المادة (10) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم ، وبوجه خاص لكي تكفل ، على أساس تساوي الرجل والمرأة : ( أ ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني ، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات ، في المناطق الريفية والحضرية على السواء ؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي ، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني ؛ (ب) توفـّر نفس المناهج الدراسية ، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تـتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ٍ ومعدات مدرسية من نفس النوعية . (ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تـشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف ، ولاسيما عن طريق تـنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم . ( د ) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية . (هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامح التعليم المتواصل ، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولاسيما التي تهدف إلى تضيق ، في اقرب وقت ممكن ، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة ؛ ( و) خفض معدلات ترك المدرسة ، قبل الأوان بين الطالبات وتـنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان . (ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية ؛ (ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها ، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة .
المادة (11) : - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها ، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولاسيما : ( أ ) الحق في العمل بوصفه حقاً غير قابل للتصرف لكل البشر ؛ (ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف ، بما في ذلك تطبيق معايـير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف ؛ (ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل ، والحق في الترقي والأمن الوظيفي ، في جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر ؛ (د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة وفي تقييم نوعية العمل ؛ (هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولاسيما في صالات التـقاعد ، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر ؛ ( و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب . 2- توخـّياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة : ( أ ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمية والتميـيز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية ، مع فرض جزاءات على المخالفين . (ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثـلة دون أن تـفقد المرأة الوظيفة التي تـشغلها أو أقدميتـها أو العلاوات الاجتماعية ؛ (ج) تـشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بـين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة ، ولاسيما عن طريق تـشجيع إنشاء وتـنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال ؛ (د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثـناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها . 3- يجب أن تستعرض التـشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية ، وان يتم تـنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء .
المادة (12) : - تـتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها ، على أساس تساوي الرجل والمرأة ، الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة . 2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة ، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثـناء الحمل والرضاعة .
المادة (13) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها ، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولاسيما : ( أ ) الحق في الاستحقاقات الأسرية . (ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية ، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي ؛ (ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثـقافية .
المادة (14) : - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية ، أو الأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها ، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية ، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية . 2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها ، على أساس التساوي مع الرجل ، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها ، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في : ( أ ) المشاركة في وضع وتـنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات ؛ (ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة ، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة ؛ (ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي ؛ (د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم ، الرسمي وغير الرسمي ، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية ، والحصول كذلك ، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية ، وذلك لتحقق ، زيادة كفاءتها التقنية ؛ (هـ) تـنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص ؛ ( و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية ؛ ( ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي . (ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولاسيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء ، والنقل، والاتصالات.
المادة (15) : - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون . 2- تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية ، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل ، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية . وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية . 3- توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها اثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية . 4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم .
المادة (16) : - تـتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية ، وبوجه خاص تضمن ، على أساس تساوي الرجل والمرأة : ( أ ) نفس الحق في عقد الزواج ؛ (ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج ، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل ؛ (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه ؛ ( د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة ، بغض النظر عن حالتها الزوجية ، في الأمور المتعلقة بأطفالها ؛ وفي جميع الأحوال ، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة ؛ (هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر ، وفي الحصول على المعلقات والتثـقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق . ( و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنـّيهم ، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية ، حين توجد هذه المفاهيم في التـشريع الوطني ؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة ؛ ( ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة ، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة ، والمهنة ، والوظيفة ؛ (ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات ، والإشراف عليها ، وإدارتها ، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة . 2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني ، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع ، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزاميا ً.
المادة (17) : - لغرض دراسة التـقدم المحرز في تـنفيذ هذه الاتـفاقية ، تنشأ لجنة للقضاء على التميـيز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تـتألف عند بدء نفاذ الاتفاقية من ثمانية عشر خبيراً وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيراً من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تـشمله هده الاتـفاقية ، تـنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية ، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية. 2- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بالأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف . ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحد اً من بين مواطنيها . 3- يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتـفاقية . وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب ، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تـقديم ترشيحاتها في غضون فترة شهرين . ويعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو ، مبيناً الدول الأطراف التي رشحتهم ، ويقدمها إلى الدول الأطراف . 4- تجري انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة . وفي ذلك الاجتماع ، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصاباً قانونياً لـه ، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقا من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين . 5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات . غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تـنقضي في نهاية فترة سنتين ؛ ويقوم رئيس اللجَنة ، جعد الانتخاب الأول فوراً ، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة . 6- يجري انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيـين الخمسة وفقاً لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين . وتـنتهي ولاية اثـنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنـتين . ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة . 7- لملء الشواغر الطارئة ، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيـين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهناً بموافقة اللجنة . 8- يتلقى أعضاء اللجنة ، بموافقة الجمعية العامة ، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية ، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة . 9- يوفر الأمين العام لأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعّالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتـفاقية .
المادة (18) : - تـتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، للنظر من قبل اللجنة ، تـقريراً عما اتخذته من تدابير تـشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتـفاقية ، وعن التـقدم المحرز في هذا الصدد ، وذلك : ( أ ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية ؛ (ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل ، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك . 2- يجوز أن تبين التـقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
المادة (19) : 1- تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها . 2- تـنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنـتين .
المادة (20) : 1- تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنوياً للنظر في التـقارير المقدمة وفقاً للمادة 18 من هذه الاتـفاقية . 2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة .
المادة (21) : 1- تقدم اللجنة تـقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، عن أنشطتها ، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسـة التـقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف . وتدرج تلك المقـترحات والتوصيات العامة في تـقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف ، إن وجدت . 2- يحيل الأمين العام تـقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة ، لغرض إعلامها .
المادة (22) : يحق للوكالات المتخصصة أن تمثل لدى النظر في تـنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام هذه الاتـفاقية . وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تـقديم تـقارير عن تـنفيذ الاتـفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها .
المادة (23) : ليس في هذه الاتـفاقية ما يمس أي أحكام تكون أكثر تيسيراً لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتكون قد وردت : ( أ ) في تـشريعات دولة من الدول الأطراف ؛ (ب) أو في أية اتـفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة إلى تلك الدولة .
المادة (24) : تـتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الى الأعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتـفاقية .
المادة (25) : 1- يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحاً لجميع الدول . 2- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتـفاقية . 3- تخضع هذه الاتـفاقية للتصديق . وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 4- يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً لجميع الدول . وينفـّذ الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة (26) : 1- يجوز لأي دولة من الدول الأطراف ، في أي وقت ، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتـفاقية ، وذلك عن طريق إشعار كتاب يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . 2- تـقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يتخذ صن خطوات ، إن لزمت ، فيما يتعلق بذلك الطلب .
المادة (27) : يـبدأ نفاذ هذه الاتـفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 2- بالنسبة لكل دولة تصدّق على هذه الاتـفاقية أو تـنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين ، يـبدأ نفاذ الاتـفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها .
المادة (28) : 1- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ، ويقوم بتعميمها على جميع الدول . 2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها . 3- يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به . ويصبح ذلك الإشعار نافذ المفعول اعتباراً من تاريخِ تلقيه .
المادة (29) : - يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تـفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوّى عن طريق المفاوضات ، وذلك بناءً على طلب واحدة من هذه الدول . وإذا لم يتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من الوصول إلى اتفاق على تـنظيم أمر التحكيم ، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة . 2- لأية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتـفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة . ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل . 3- لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاعت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة (30) : تودع هذه الاتفاقية ، التي تـتساوى نـصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإيماناً لذلك ، قام الموقعان أدناه ، المفوضون حسب الأصول ، بتوقيع هذه الاتفاقية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن