تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرار اتخذته الجمعية العامة (بناءً على تقرير اللجنة الثالثة (A/50/816) 50/202 - تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إن الجمعية العامة: إذ تشير إلى قرارها 49/164 المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 1994، بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1)، وإلى مقررها 49/488 المؤرخ 22 كانون الأول ديسمبر 1994، بشأن النظر في طلب تنقيح الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. وإذ تلاحظ قرار الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 أيار/ مايو 1995 (2) تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. وإذ ترحب بالدعوة في منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (3) المعقود في بيجين في الفترة من 4 إلى 15 أيلول/ سبتمبر 1995، إلى التصديق الواسع على هذا التعديل. وإذ تكرر تأكيد أهمية الاتفاقية وكذلك أهمية إسهام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة. 1- تحيط علماً مع الموافقة بالقرار المتعلق بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي اتخذته الدول الأطراف في الاتفاقية في 22 أيار/ مايو 1995. 2- تحث الدول الأطراف في الاتفاقية على اتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق الموافقة بأغلبية الثلثين من جانب الدول الأطراف بأسرع ما يمكن حتى يدخل التعديل حيز النفاذ.
المادة () : إن الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 49/164 المؤرخ 23 كانون الأول ديسمبر 1994 والمتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وإذا تحيط علماً باقتراح تنقيح الفقرة (1) من المادة (20) من الاتفاقية بالاستعاضة عن عبارة تجتمع اللجنة في المادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنوياً لـ (بعبارة) تجتمع اللجنة سنوياً الفترة اللازمة المقدم من حكومات الدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج، وفقاً للمادة (26) من الاتفاقية. وإذ تحيط علماً أيضاً بمقرر الجمعية العامة 49/488 المؤرخ 23 كانون الأول ديسمبر 1994 الذي طلبت فيه الجمعية العامة، وفقاً للمادة (26) من الاتفاقية من الدول الأطراف أن تنظر خلال الاجتماع الجاري في التعديل المقترح، وأن تقصر نطاق أي تنقيح للاتفاقية على الفقرة (1) من المادة (20). وإذ تؤكد من جديد أهمية الاتفاقية، وكذلك إسهام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة. وإذ تلاحظ تزايد عبء عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بسبب ازدياد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية، وأن الدورة السنوية التي تعقدها هي أقصر دورة سنوية تعقدها أي هيئة تعاهدية تعنى بحقوق الإنسان. وإذ تشير إلى التوصية 22 التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الرابعة عشرة، بشأن مدة اجتماع اللجنة. واقتناعاً منها بالحاجة إلى اتخاذ تدابير تمكن اللجنة، وفقاً لولايتها من النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف والوفاء بجميع مسؤولياتها بموجب المعاهدة بدقة وفي الآجال المحددة. واقتناعاً منها أيضاً بأن إتاحة الوقت الكافي لاجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عامل حيوي في كفالة استمرار فاعلية أعمال اللجنة في السنوات المقبلة. 1- تقرر الاستعاضة عن تلك الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالنص التالي: تجتمع اللجنة عادة سنوياً للنظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة (18) من هذه الاتفاقية وتحدد مدة اجتماعات اللجنة في اجتماع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية رهناً بموافقة الجمعية العامة. 2- توصي بأن تعتمد الجمعية العامة في دورتها الخمسين هذا التعديل. 3- تقرر بأن يبدأ نفاذ التعديل عندما توافق عليه الجمعية العامة ويقبله ثلثا الدول الأطراف بإشعار الأمين العام وديع الاتفاقية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلساتها العامة (99) المنعقدة في 22 ديسمبر 1995 بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفقاً للقرار الذي اتخذته الدول الأطراف في الاتفاقية في 22 مايو 1995 وحث الدول الأطراف في الاتفاقية على اتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق الموافقة بأغلبية الثلثين على التعديل، وعلى القرار الذي اتخذته الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 مايو 1995 بتعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ووفق على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفقاً للقرار الذي اتخذته الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 مايو 1995، والمرافق لهذا القانون.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن