تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط بتاريخ 30 ـ 31 ديسمبر 2001م، وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : أحكام عامة 1- التعاريف يكون للعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها: مجلس التعاون: هو مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يضم في عضويته كلاً من: دولة الإمارات العربية المتحدة ، ودولة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان ، ودولة قطر ، ودولة الكويت. المجلس الأعلى: هو المجلس الأعلى لمجلس التعاون. الوزراء: هم الوزراء المسؤولون عن شئون البيئة في دول المجلس. الأمانة العامة: هي الأمانة العامة لمجلس التعاون. الأمين العام: هو الأمين العام لمجلس التعاون. الإتفاقية: هي إتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اللجنة الدائمة: هي اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ الإتفاقية. لجنة التنسيق البيئي: هي لجنة التنسيق البيئي في دول المجلس. أمانة السر: هي أمانة سر الإتفاقية. الحياة الفطرية: هي جميع أنواع الكائنات الحية من نبات وحيوانات وبكتريا وفطريات في مواطنها الأصلية أو خارجها. المحافظة: مجموعة القواعد والنظم والإجراءات التي تكفل حماية الحياة الفطرية وسلالاتها ومنتوجاتها واستخدامها على نحو قابل للإستمرار وإعادة تأهيلها وتأهيل مواطنها الطبيعية التي تدهورت بسبب الإنسان أو بسبب العوامل الطبيعية. الإتجار: يشمل عمليات الإستيراد والتصدير والبيع والعرض والمقايضة والتبادل. الموطن الطبيعي: هو كافة المواطن وما تحتويه من تجمعات. النظام البيئي: هو كافة المواطن وما تحتويه من تجمعات وأمم الأنواع الحية من نبات وحيوان والكائنات الأخرى التي تتفاعل فيما بينها ومع محيطها كنظام متكامل. التنوع الإحيائي: هو جميع أنماط الحياة على الأرض ، ويشمل كافة الأنواع الفطرية بشتى أنماطها الوراثية وكافة النظم البيئية المنتجات: أية أجزاء طبيعية أو مصنعة مأخوذة من كائن فطري. 2- الهدف: تهدف هذه الإتفاقية إلى المحافظة على النظم البيئية وعلى الحياة الفطرية في حالة سليمة متنامية وبخاصة الأنواع المهددة بالإنقراض ولا سيما عندما يتجاوز انتشار هذه الأنواع على الحدود الدولية لدولتين جارتين أو أكثر أو حيثما تهاجر هذه الأنواع عبر تلك الدول بما في ذلك المياه الإقليمية والمجال الجوي الخاضع لسيادتها. 3- تتعهد الدول الأطراف في هذه الإتفاقية بتطوير وتطبيق السياسات والأنشطة بهدف المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية وإعادة تأهيلها وضمان الإستغلال المستدام لها وذلك من خلال: أ- سن وتطبيق وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة الملائمة. ب- حماية وإدارة مساحات كافية من المواطن المناسبة للحياة الفطرية كمناطق محمية سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية وذلك وفقاً للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية. ج- العمل على وقاية الحياة الفطرية وبيئاتها من كافة التهديدات ، كالتلوث والتدهور البيئي واتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحتها والسيطرة عليها فور حدوثها لتقليل تأثيراتها. د- اشتراط القيام بدراسات لتقييم الأثر البيئي لكافة المشاريع التنموية قبل البدء في تنفيذ هذه المشاريع وإيجاد آلية لمتابعة تنفيذ المقاييس والإشتراطات البيئية المعتمدة في كل دولة. ه- الإهتمام بالتعليم البيئي للتوعية بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية والأبعاد الإجتماعية والإقتصادية والبيئية لها وبالأخص على مستوى التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي. و- العمل على نشر الوعي بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية باستخدام وسائل الإعلام المختلفة. ز- التعاون في مجال البحوث وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر المتخصصة وإيجاد الحلول للمشكلات المشتركة المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية.
المادة (1) : صُودق على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط بتاريخ 30 ـ 31 ديسمبر 2001م المرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : حماية المواطن الطبيعية على كل طرف في هذه الإتفاقية اتخاذ ما يأتي: 1- إصدار الأنظمة التشريعية اللازمة لضمان المحافظة - وحيثما يلزم الأمر - إعادة التأهيل والإدارة السليمة لمساحات كافية من المواطن الطبيعية الملائمة للحياة الفطرية وبخاصة لتلك الأنواع أو تحت الأنواع المنعزلة جغرافياً أو السلالات المستوطنة بأراضي أي دولة طرف في هذه الإتفاقية. 2- إعطاء الأولوية للتحقق من أن المواطن الطبيعية التي تتم حمايتها تدار بطريقة تكفل تحقيق الهدف من حمايتها ويتضمن ذلك ما يأتي: أ- حظر أو تقييد الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى أي من: - تشويه طبيعة هذه المواطن ، - تلويثها أو تسميمها ، - تدهور أو التهديد بتدهور التنوع الإحيائي لهذه المواطن أو إنتاجيتها البيئية. ب- إتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التنوع الأحيائي والإنتاجية للمواطن التي تعرضت للتدهور. 3- التنسيق وبذل الجهود مع الأطراف الأخرى لحماية المواطن الطبيعية بالشكل الملائم وخاصة حيثما: أ- تكون هذه الحماية في منطقة حدودية مشتركة. ب- تكون هذه المواطن هامة للأنواع المهاجرة الواردة في الملحقين الثاني والثالث من هذه الإتفاقية.
المادة (3) : حماية الأنواع الفطرية 1- على كل طرف من الأطراف في هذه الإتفاقية أن يقوم بإصدار التشريعات اللازمة لحماية الأنواع الفطرية المدرجة في الملاحق الثلاثة المرفقة بهذه الإتفاقية وذلك على النحو الآتي: أ- المجموعة النباتية المدرجة في الملحق الأول: 1. حماية تلك الأنواع حيثما توجد في المواطن الطبيعية أو حيثما يكون مناسباً لإعادة نشرها. 2. حظر أو تنظيم اقتلاع أو قطع أجزاء منها أو جمع بذورها إلا للأغراض العلمية أو البحثية المصرح لها. ب- المجموعة الحيوانية المدرجة في الملحق الثاني: 1. حماية تلك الأنواع حيثما توجد في المواطن الطبيعية أو حيثما يكون مناسباً لإعادة توطينها. 2. حظر كافة أشكال الصيد أو القتل المتعمد أو تدمير البيض أو تجميعه أو التسبب في إقلاقها وخاصة خلال مواسم التكاثر وتربية صغارها. ج- المجموعة الحيوانية المدرجة في الملحق الثالث: التحقق من أي استغلال للأنواع المذكورة يتم بشكل مرشد يكفل عدم تهديد بقاء أو وجود أي من هذه الإنواع في الطبيعة وذلك خلال اتخاذ التدابير المناسبة مثل: 1. حظر الصيد أو تحديد مواسم يسمح فيها بالصيد ، وإيجاد نظم تكفل ترشيد مستويات استغلالها. 2. حظر و/أو تنظيم استغلال تلك المجموعات بهدف إتاحة الفرصة لهذه المجموعات لإستعادة اعدادها بشكل مرض. 2- على كل طرف في هذه الإتفاقية اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية الضرورية من أجل: أ- تسجيل كافة الأنواع الواردة في الملاحق الأول والثاني والثالث التي يسمح باقتنائها بشكل مشروع. ب- تنظيم كيفية تربية هذه الأنواع وتعزيز تكاثرها تحت الأسر. ج- حظر أو تنظيم إعادة إطلاق هذه الأنواع إلى الطبيعة. د- حظر أو تنظيم كافة أشكال الإتجار محلياً أو إقليمياً أو دولياً في الأنواع الواردة في الملاحق الأول والثاني والثالث أو في منتجاتها أو أجزائها. 3- حظر إقتناء أنواع الحيوانات الواردة في الملحق الثالث أو قتلها بأية وسيلة من الوسائل التي قد تؤدي إلى انقراضها أو عن طريق استخدام أي من الأدوات المسموح بها إلا بترخيص يحدد الشروط التي يجوز بموجبها تنظيم إقتنائها أو إستخدام تلك الأداة وتصدر هذه التراخيص والأذونات من الجهات المختصة في الدول الأطراف في الإتفاقية. 4- تلتزم الدول الأطراف إضافة إلى التدابير المنصوص عليها في هذه الإتفاقية بتنسيق جهودها لحماية المجموعات المهاجرة من الأنواع الواردة في الملحقين الثاني والثالث.
المادة (4) : تدابير مشددة 1- يجوز لكل دولة طرف في هذه الإتفاقية إتخاذ تدابير مشددة على المستوى الوطني لتنظيم الإتجار في أي نوع فطري أو منتجاته أو أجزائه مما هو وارد في الملاحق الأول والثاني والثالث إذا كان ذلك النوع مقيماً في أراضي تلك الدولة أو في مياهها الإقليمية أو مهاجراً عبرها بشكل طبيعي أو لتنظيم إستخدام أي نوع من الأنواع الواردة في الملحق الثالث على أراضي تلك الدولة. 2- على كل دولة طرف في هذه الإتفاقية إبلاغ اللجنة الدائمة عن أي تدابير محلية مشددة من هذا النوع يتم اتخاذها وكذلك عن أي نوع يتلقى حماية تامة على أراضيها من غير الأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني.
المادة (5) : أحكام تكميلية لتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية يلتزم كل طرف بما يأتي: 1- التعاون فيما بين الدول الأطراف وخاصة حينما يؤدي ذلك إلى تعزيز فعالية التدابير المتخذة بموجب أحكام هذه الإتفاقية. 2- تشجيع وتنسيق الأبحاث وتبادل المعلومات والخبرات والتي من شأنها خدمة أهداف هذه الإتفاقية وخاصة فيما يتصل ببرامج إكثار الأنواع تحت الأسر وإعادة توطينها في مواطنها الطبيعية. 3- تنسيق الجهود وتكاملها وتبادل المعلومات فيما يختص بإنتقال الأنواع المعاد توطينها عبر الحدود إلى أراضي دولة أخرى. 4- العمل على الاستفادة من التقنية الحديثة في تبادل المعلومات والربط الشبكي بين المؤسسات المعنية في الدول الأطراف لتسهيل تبادل المعلومات حول الإتفاقية وتطبيقها.
المادة (6) : اللجنة الدائمة 1- تنشأ بمقتضى هذه الإتفاقية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون. 2- تتكون اللجنة الدائمة من ممثلين من جميع دول المجلس ، على أن لا يقل مستوى التمثيل فيها عن مستوى مدير. 3- تكون مهام اللجنة الدائمة وضع المبادئ والأهداف المحددة في هذه الإتفاقية موضع التنفيذ. ولهذه الغاية ، تقوم اللجنة بالمسئوليات والصلاحيات التالي: أ. متابعة تنفيذ الإتفاقية. ب. تسهيل إجراء البحوث والدراسات المكثفة عن المواطن الطبيعية للأنواع ومناطق انتشارها وتحركاتها الإعتيادية في تلك المواقع. ج. جمع المعلومات وإعداد تقارير إقليمية دورية عن أوضاع وأعداد وتوزيع الأنواع الفطرية وما يطرأ عليها من تغيير ، وعن العوامل التي تؤثر عليها. د. تحليل ونشر المعلومات المشار إليها في الفقرتين (ب) و (ج) أعلاه. ه. تحديد متطلبات المحافظة على الحياة الفطرية للأنواع وتحليل مدى فعالية إجراءات إجراءات المحافظة التي أقرتها الأطراف تنفيذاً لهذه الإتفاقية. و. وضع وتبني ومراجعة إجراءات المحافظة بالإسناد على أفضل الأدلة العلمية المتوفرة والتي تتضمن ما يأتي: 1) تخصيص بعض المناطق كمناطق محمية للمحافظة على التنوع الإحيائي وإعادة تأهيله. 2) تحديد مواعيد بداية ونهاية مواسم الصيد. 3) تنظيم أساليب الصيد بهدف تفادي تكثيف عمليات الصيد في أي منطقة أو إقليم أو على نوع أو أنوع معينة. 4) تنظيم نشاطات الرعي وتحديد أماكنه وأوقاته. 5) اتخاذ إجراءات المحافظة الأخرى التي ترى اللجنة الدائمة ضرورة اتخاذها لتحقيق أغراض هذه الإتفاقية بما في ذلك وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمنع الآثار السلبية الناجمة عن المشروعات التنموية في مناطق الإنتشار الطبيعي للمجموعات الفطرية النباتية والحيوانية المحددة في الملاحق المرفقة بهذه الإتفاقية. ز. المراجعة الدورية للملاحق المرفقة بهذه الإتفاقية واقتراح تعديلها بناءاً على طلب أية دولة من الدول الأطراف. على أن تعتمد هذه الملاحق وتعديلاتها من قبل لجنة التنسيق البيئي. ح. مراجعة التدابير المتخذة من قبل الدول الأطراف تمشياً مع الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذه الإتفاقية. ط. إعداد الميزانية المقترحة للإتفاقية. ي. اقتراح مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والإداري للجنة الدائمة واعتماده من الوزراء. ك. السعي لتسهيل التسوية الودية لحل أي نزاع ينشأ بين الأطراف أثناء تطبيق هذه الإتفاقية وفقاً للمادة التاسعة من الإتفاقية. 4- تعقد اللجنة الدائمة اجتماعين في السنة على الأقل ، ولها أن تعقد اجتماعات أخرى عادية أو استثنائية بطلب من دولة من الدول الأطراف وتأييد دولة أخرى. وتدعو الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى عقد الإجتماع الأول للجنة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من بدء سريان هذه الإتفاقية. 5- للجنة الدائمة تشكيل لجان أو فرق عمل فرعية متخصصة سواء بشكل دائم أو مؤقت بقدر ما يلزم لتنفيذ مهامها على الوجه الصحيح. 6- تطبق الدول الأطراف في الإتفاقية إجراءات المحافظة التي توصي بها للجنة الدائمة ، وتقر من قبل الوزراء وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية على النحو الآتي: أ) تقوم اللجنة الدائمة بإخطار إجراءات المحافظة إلى جميع الدول الأطراف. ب) تصبح إجراءات المحافظة ملزمة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ الإخطار. 7- تتولى اللجنة الدائمة تقييم تنفيذ الإتفاقية ، بعد مضي ثلاثة أعوام من بدء سريان الإتفاقية ، ومرة على الأقل كل ستة أعوام بعد ذلك.
المادة (7) : أمانة السر تنشأ بمقتضى هذه الإتفاقية أمانة سر تتولى المهام الآتية: 1. الترتيب والتحضير لاجتماعات اللجنة الدائمة بالتنسيق مع الأمانة العامة. 2. إعداد تقارير عن الأنشطة التي تناط بها تنفيذاً لمهامها بمقتضى هذه الإتفاقية وتقديمها إلى اللجنة الدائمة. 3. التنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة على الحياة الفطرية في دول المجلس ، ومع المنظمات والإتفاقيات الإقليمية والدولية المشابهة. 4. تنسيق تبادل المعلومات والبيانات بين الدول الأطراف في الإتفاقية وإبلاغها للجهات ذات العلاقة. 5. أية مهام أخرى توكل إليها.
المادة (8) : تعديل الإتفاقية لكل طرف في هذه الإتفاقية اقتراح تعديل أي من مواد هذه الإتفاقية وتقديم طلب بذلك إلى جهة الإيداع التي تتولى رفعه إلى الوزراء لإقراره. ويسري على التعديل ذات الأحكام المتعلقة بالنفاذ والمنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العاشرة من الإتفاقية.
المادة (9) : تسوية المنازعات تتولى اللجنة الدائمة بذل أقصى المساعي لتسهيل التسوية الودية لحل أي نزاع قد ينشأ أثناء تطبيق هذه الإتفاقية ، وإذا تعذر إجراء هذه التسوية أو تعذر حل النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية ، تقوم اللجنة برفع الأمر إلى الوزراء.
المادة (10) : بدء النفاذ 1- تقر هذه الإتفاقية من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفقاً لإجراءاتها الدستورية. 2- تدخل الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي تسعين يوماً من مصادقة أربع دول من دول مجلس التعاون.
المادة (11) : - يجوز لأي دولة عند قيامها بإيداع وثيقة مصادقتها على الإتفاقية إبداء تحفظ أو أكثر حيال الأنواع المبينة في الملاحق الأول والثاني والثالث أو فيما يتصل بالتدابير وطرق القتل أو المسك أو الإستغلال حيال نوع واحد أو أكثر من الأنواع الواردة في هذه الإتفاقية. 2-يجوز لأي دولة طرف في الإتفاقية سحب أي تحفظ لها في أي وقت عن طريق إخطار الأمين العام كتابياً ، ويصبح ذلك التحفظ لاغياً بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.
المادة (12) : الإنسحاب يحق لأي دولة طرف في الإتفاقية الإنسحاب منها في أي وقت بخطاب رسمي يوجه إلى الأمين العام ، ويصبح ذلك الإنسحاب نافذ المفعول بعد مضي 180 يوماً من تاريخ تسليم الإخطار للأمين العام ، دون أن يؤثر ذلك على سريان نفاذ الإتفاقية.
المادة (13) : الإيداع 1- تتولى الأمانة العامة الإيداع لهذه الإتفاقية ، والتي تقوم بإرسال نسخ رسمية من وثائق التصديق إلى كافة الدول الأعضاء في مجلس التعاون. 2- تتولى الأمانة العامة إبلاع الوزراء وكذلك الدول الأطراف في الإتفاقية بما يأتي: أ) تاريخ دخول الإتفاقية حيز التنفيذ. ب) أي تحفظ على الإتفاقية بموجب الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من الإتفاقية. ج) سحب أي تحفظ يتم بموجب الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة. د) أي انسحاب من عضوية الإتفاقية بموجب المادة الثانية عشرة من الإتفاقية وتاريخ سريان الإنسحاب.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن