المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى قانون الجمعيات والأندية
المادة (1) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة (3) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العا
المادة (2) : يضاف إلى الباب الأول من القانون المشار إليه فصل سادس جديد بعنوان " الاتحادات النوعية للجمعيات " ومو
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون,
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى اتفاقية التعاون الدفا
المادة (1) : صُودق على اتفاقية التعاون الدفاعي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الامريكية اتفاقية
المادة (2) : تسري أحكام هذه الاتفاقي
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 وتعديلاته، وعلى قانون المرا
المادة (1) : يعمل بالقانون المرافق في
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ
المادة (2) : يلغى قانون أصول المحا
المادة (2) : كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية لس
المادة (3) : لا تخل أحكام القانون المرافق بالأحك
المادة (3) : لا يجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة ا
المادة (4) : تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12)
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرس
المادة (5) : النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وهي الأمينة على الدعو
المادة (6) : تستبدل عبارة "قانون الإجراءات الجنائية" بعبارة "قانون أصول المحاكمات الجزائية" وعبارة "النيابة العا
المادة (7) : تختص النيابة العامة وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة
المادة (8) : يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها كما هو
المادة (9) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى ال
المادة (10) : إذا كان المجني عليه في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة وقت تقديم
المادة (11) : ينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه. وإذا حدثت ال
المادة (12) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب كتابي مقدم للنيابة العامة من وزير العدل في الجرائم ال
المادة (13) : إذا تعدد المجني عليهم في جريمة يكفي أن يكون تقديم الشكوى أو الطلب عنها من أحدهم. وإذا
المادة (14) : في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن لا
المادة (15) : لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال التي حددها القانون أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت قبل أن
المادة (16) : إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائية أو محكمة الاستئناف العليا الجنائية - بحسب الأحوال - في دعوى مرفوعة
المادة (17) : تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو ا
المادة (18) : تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واح
المادة (19) : لا يوقف سريان المدة التي تنقضي
المادة (20) : تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وبالأمر الجنائي
المادة (21) : إذا تعدد المتهمون في جريمة فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه
المادة (22) : لمن لحقه ضرر شخصي مباشر محقق الوقوع ناشئ عن الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستد
المادة (22) : يجوز لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ا
المادة (23) : إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة المرفوعة أمام
المادة (24) : ترفع الدعوى المدنية بالتعويض عن الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان أهلا للتقاضي وإلا رفعت على من يمث
المادة (25) : يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناجم عن الجريمة أمام المحكمة المنظورة أمامها
المادة (26) : للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى ا
المادة (27) : على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية، وعليه أن يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة
المادة (28) : لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعترض في الجلسة على قبول المدعي بالحقوق
المادة (29) : لا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية أو برفض تدخل المسئول عنها
المادة (30) : للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتع
المادة (31) : يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام ا
المادة (32) : كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو
المادة (33) : يتبع فيما يتعلق بمصاريف الدعوى المدنية ما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية وا
المادة (34) : للمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالنفاذ
المادة (35) : يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية بناء على طلب المدعي
المادة (36) : للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على
المادة (37) : يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد
المادة (38) : إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أمام المحاكم الجنائية يجوز له أن
المادة (39) : يترتب على عدم قبول المدعي بالحقوق المدنية أو على تركه دعواه استبعاد ال
المادة (40) : إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائي
المادة (41) : إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية
المادة (42) : لا تسمع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية بمضي المدة المقررة في القانون المدني. وإذا ا
المادة (43) : يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكب
المادة (44) : يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم. وللنائب ا
المادة (45) : يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: أـ أعضاء النيابة العامة. بـ ضباط وضباط الصف وأفرا
المادة (46) : يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، ويجب عليهم و
المادة (47) : لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير ش
المادة (48) : يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية عمله بوقوع جريمة
المادة (49) : الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات، ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدن
المادة (50) : لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينات اللازمة وأن يسمعوا أقوال من يكون لدي
المادة (51) : تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تب
المادة (52) : يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة. ويعاين ال
المادة (53) : لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة الجرائم المتلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة
المادة (54) : إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقا للمادة السابقة أو امتنع أحد
المادة (55) : لمأمور الضبط القضائي في الجنايات والجنح المتلبس بها التي تزيد مدة الحبس فيها على ثلاثة أشهر أن يقبض
المادة (56) : في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية، أو جنحة
المادة (57) : يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في
المادة (58) : لكل من شاهد الجاني في جريمة متلبساً بها يجوز فيها قانونا الحبس الاح
المادة (59) : لأفراد السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه
المادة (60) : إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم
المادة (61) : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما يجب معاملته بما يحف
المادة (62) : لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك. ولا يجوز لمأمور السجن قبول أي إنسان
المادة (63) : لكل من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية ورئيس المحكمة الكبرى المدنية وقضاة تنفيذ العقاب وأعضاء ا
المادة (64) : لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه إبلاغها إلى رئيس مح
المادة (64) : تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا ا
المادة (65) : لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في ال
المادة (66) : في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. وإذا كان الم
المادة (67) : لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يف
المادة (68) : إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه عل
المادة (69) : لا يجوز التفتيش إلا لضبط الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجرى جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها. ومع
المادة (70) : يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه، وإلا جرى بحضور شاهدين كلما أمكن ذلك، ويكون هذان الشاه
المادة (71) : إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ت
المادة (72) : لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ولهم
المادة (73) : لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب ا
المادة (74) : توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ذلك ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الخ
المادة (75) : كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق التي تناولها التفتيش وأفضى بها
المادة (76) : إذا كان لمن ضبطت عنده أوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها م
المادة (77) : لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بوا
المادة (78) : إذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى
المادة (79) : إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدني
المادة (80) : إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بنا
المادة (81) : على النيابة العامة أن تجرى تحقيقا في الجنا
المادة (81) : تباشر النيابة العامة اختصاصها بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة با
المادة (82) : يصطحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتَّاب النيابة العامة لتحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند
المادة (83) : تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة ومساعد
المادة (84) : للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق.
المادة (85) : لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا
المادة (86) : يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل
المادة (87) : للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق
المادة (88) : يجرى التحقيق باللغة العربية، ولعضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف
المادة (89) : ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتصلة بالجريمة وكل ما ي
المادة (90) : للنيابة العامة أن تأمر بتفتيش منزل المتهم بناء على اتهام موجه إليه بارتكاب جناية أو جنحة معاقباً عل
المادة (91) : يجرى التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. وإذا حصل التفتيش ف
المادة (92) : لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم. ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من
المادة (93) : يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ول
المادة (94) : لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات
المادة (95) : لعضو النيابة العامة وحده أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا إن أ
المادة (96) : لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه ويسري حكم المادة (123) من
المادة (97) : تبلغ الخطابات والرسائل المضبوطة إلى المتهم أو المرسل إليه أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت إلا إذ
المادة (98) : في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في
المادة (99) : تصدر المحكمة الكبرى الجنائية حكمها في الحالات المبينة في المادة السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خل
المادة (100) : لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الكبرى الجنائية بعد انقضاء
المادة (101) : للمحكمة الكبرى الجنائية أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي ال
المادة (102) : لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة
المادة (103) : للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة (98) من هذا القانو
المادة (104) : يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك
المادة (105) : يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، على أنه إذا كانت المضبوطات من الأشياء الت
المادة (106) : يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو المحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئ
المادة (107) : لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك ل
المادة (108) : يؤمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة الأمر برد شيء متنازع عليه أو يوجد شك فيمن له ال
المادة (109) : لمحكمة الموضوع أو المحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئنافية منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخ
المادة (110) : يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في كيفية التصرف في ا
المادة (111) : إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر
المادة (112) : الأشياء المضبوطة أو المتحصل من بيعها التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث
المادة (113) : تأمر النيابة العامة في حالة حفظ الدعوى أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بمصادرة الأشياء
المادة (114) : يسمع عضو النيابة العامة شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الج
المادة (115) : يقوم عضو النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة أحد أفراد
المادة (116) : يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعض
المادة (117) : يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته وسكنه وعلاقته بالمتهم وال
المادة (118) : يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه
المادة (119) : يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق ولا شيء
المادة (120) : عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة
المادة (121) : يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره حتى الدرجة الثانية، وزوجه ولو
المادة (122) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، تسري فيما يختص بمنع الشاهد من أداء الشهادة
المادة (123) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادة يحكم عل
المادة (124) : يجب على من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية الشهادة أن يحضر بناء على الإعلان الموجه إليه وإلا
المادة (125) : إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل عضو النيابة ا
المادة (126) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من قاضي المحكمة الصغرى طبقاً للمواد الث
المادة (127) : يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود المصار
المادة (127) : للنيابة العامة، بناءً على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى، ولاعتبارات مقب
المادة (128) : إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات، وجب على عضو النيابة ال
المادة (129) : يجب على الخبير إذا لم يكن من الخبراء الحكوميين أو مقيداً بجدول الخبر
المادة (130) : يقدم الخبير تقريره كتابة. ويحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادا لتقديمه، وله أن
المادة (131) : للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر م
المادة (132) : للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه، ويجب أ
المادة (133) : يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخا
المادة (134) : في غير حالتي التلبس والاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن
المادة (135) : يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر
المادة (136) : لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال
المادة (137) : يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ ال
المادة (138) : تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد أ
المادة (139) : تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة
المادة (140) : إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معرو
المادة (141) : يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك أمر بإيداعه أحد الأماك
المادة (142) : إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا علي
المادة (143) : يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة
المادة (144) : لا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار أو أوامر الحبس بعد مضي ستة أ
المادة (145) : لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة من غير المأذون لهم بتفتيش السجن الاتصال بالمح
المادة (146) : للنيابة العامة أن تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يز
المادة (147) : الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة أيام التالية لتسليم المت
المادة (148) : إذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب
المادة (149) : للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في كل وقت من تلقاء نفسها أو بناء ع
المادة (150) : في غير الأحوال التي يكون الإفراج عن المتهم فيها واجبا حتما، لا يفرج عن
المادة (151) : يجوز تعليق الإفراج المؤقت في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتما على تقديم كفالة. ويقدر عضو الن
المادة (152) : يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة. ويجوز أن
المادة (153) : لعضو النيابة العامة إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم
المادة (154) : إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح النصف الأول من الكفالة مل
المادة (155) : الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ق
المادة (156) : إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص المحك
المادة (157) : لا يقبل من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المت
المادة (158) : لقاضي المحكمة الصغرى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد الحبس وتراع
المادة (159) : يجوز للمحامي العام وللمحكمة المختصة عند نظر تجديد الحبس الاحتياطي إذا رؤُى الإفراج عن متهم في جناية
المادة (160) : إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم
المادة (161) : للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. و
المادة (162) : للنائب العام أن يلغي الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في مدة الثلاثة أشهر التالية
المادة (163) : الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة
المادة (164) : إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية ت
المادة (165) : إذا اشتمل التحقيق على أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها إل
المادة (166) : إذا وقع بعد صدور الأمر بالإحالة وقبل الحكم في الدعوى ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة ا
المادة (167) : إذا رأت النيابة العامة في الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر
المادة (168) : تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المنتدب في حا
المادة (169) : يباشر التحقيق قاضي التحقيق طبقاً للأحكام المقررة في شأن التحقيق
المادة (170) : يكون لقاضي التحقيق لدى مباشرة التحقيق سلطات قاضي الم
المادة (171) : لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بالقيام بعمل مع
المادة (172) : للنيابة العامة في أي وقت حضور التحقيق وكذلك الاطلاع على الأوراق
المادة (173) : للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التح
المادة (174) : يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة
المادة (175) : لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة ا
المادة (176) : يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة عقب انتهاء التحقيق مباشرة، وعليها أن تقدم له طلباتها ك
المادة (177) : إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى
المادة (178) : لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقاً لحكم الم
المادة (179) : للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه
المادة (180) : للنيابة العامة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق في جناية، بالإفراج المؤقت عن
المادة (181) : تختص محكمة التمييز بما نص عليه قانون إنشائها. وتختص محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالفصل في استئ
المادة (182) : يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة
المادة (183) : في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائ
المادة (184) : إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام قانون دو
المادة (185) : تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها
المادة (186) : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في دعوى
المادة (187) : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجن
المادة (188) : إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص جاز للمحكمة أن
المادة (189) : تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا
المادة (190) : إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص عن جريمة واحدة أو عن عدة جرائم مرتبطة من م
المادة (191) : لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بلائحة تودع قسم كتاب محكمة
المادة (192) : تعين محكمة التمييز - بعد الاطلاع على الأوراق - المحكمة المختصة وتفصل أيضاً في شأ
المادة (193) : إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجنائية كلفت النيابة العامة المت
المادة (194) : يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر ا
المادة (195) : يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام على ال
المادة (196) : تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدن
المادة (197) : يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه، ويكون إعل
المادة (198) : للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى
المادة (199) : يجب على المتهم في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يح
المادة (200) : يجوز في جميع الأحوال أن يحضر من يبدي عذر المتهم عن عدم الحضور
المادة (201) : إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا
المادة (202) : يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجل
المادة (203) : إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب ا
المادة (204) : إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم في غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره. وفي ال
المادة (205) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم ي
المادة (206) : للمحكمة الجنائية إذا وقعت جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأن
المادة (207) : إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة فللمحكمة أن تقيم الدعوى في الحال على المتهم وتحكم فيها بعد سماع أ
المادة (208) : مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتبا
المادة (209) : الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم فيها المحكمة ال
المادة (210) : يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام في ال
المادة (211) : للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد التي يحددها القا
المادة (212) : يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة
المادة (213) : يتبع في تقديم طلب الرد والفصل فيه الإجراءات والأحكام التي يحددها الق
المادة (214) : يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآ
المادة (215) : يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم
المادة (216) : يجب أن يحضر محام مع كل متهم في جناية وعلى المحامي الموكل أن يخطر المحكمة باسمه قبل الجلسة المحددة ل
المادة (217) : فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي تثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدبا من قبل المحكمة أو موك
المادة (218) : يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثنا
المادة (219) : للمحكمة في الجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره
المادة (220) : يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على المتهم والشهود ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته
المادة (221) : بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولا ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق
المادة (222) : لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود لإيضاح أو تحقيق الوقا
المادة (223) : للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو أن تأذن للخ
المادة (223) : في حالة نقل الشهادة أثيرياً أو تسجيلها يجب أن يكون الإدلاء بالشهادة في حضور من تكلفه المحكمة من الق
المادة (223) : مع مراعاة أحكام المواد (220)، (221)، (222)، (223) من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تلجأ في سماع الشه
المادة (224) : لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك. وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم
المادة (225) : بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم أن يتكلم عل
المادة (226) : يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التا
المادة (227) : يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بالطرق المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل الج
المادة (228) : ينادى على الشهود بأسمائهم ويحجز الحاضرون منهم في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لت
المادة (229) : إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ب
المادة (230) : إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة جاز إعفاؤه من الغر
المادة (231) : للمحكمة إذا قدم الشاهد أعذارا مقبولة تبرر عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار ال
المادة (232) : إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدع
المادة (233) : إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو أداء الشهادة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك حكم عل
المادة (234) : تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد (88) و(11
المادة (235) : للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو الأقوال التي أبديت في محضر جمع ا
المادة (236) : إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من
المادة (237) : للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر
المادة (238) : للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا أو أكثر
المادة (239) : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء لي
المادة (240) : إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها ا
المادة (241) : للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعو
المادة (242) : يحصل الطعن بتقرير في قسم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، و
المادة (243) : إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة.
المادة (244) : في حالة رفض الادعاء بالتزوير يقضي في الحكم أو القرار الصادر
المادة (245) : إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير
المادة (246) : إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية يجوز لقاضي المحكمة الصغرى بناءً على طلب النياب
المادة (247) : إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم طرأ
المادة (248) : لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات
المادة (249) : في الحالة المنصوص عليها في المادتين (246) و(247) تخصم المدة التي يق
المادة (250) : إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب مرض عقلي أو نفسي أمرت الجهة ا
المادة (251) : يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمسة عشرة سنة أن يؤمر بتسليمه
المادة (252) : لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات أو في التحقيق الابتدائي إلا إذا وجد في القانون
المادة (253) : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على
المادة (254) : يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع علي
المادة (255) : إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المح
المادة (256) : إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً ع
المادة (257) : إذا تبين للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى المحكم
المادة (258) : لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو بورقة
المادة (259) : للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة إلى المتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف
المادة (260) : لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أ
المادة (261) : يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الواقعة المستوجبة
المادة (262) : يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم
المادة (263) : يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها،
المادة (264) : كل حكم يصدر بالإدانة في جناية في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو
المادة (265) : تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى الجنائية أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا ل
المادة (266) : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز
المادة (267) : إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف جا
المادة (268) : إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فالمصاريف التي يحكم بها ت
المادة (269) : إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب
المادة (270) : إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها وللمحك
المادة (271) : يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة
المادة (272) : إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها وجب إلزام المسئول عن الحقوق
المادة (273) : للنيابة العامة في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد ح
المادة (274) : لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز
المادة (275) : يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى: أ- أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحق
المادة (276) : يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضي به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبق
المادة (277) : للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يعترضوا على الأمر الجنائي. ويكون ذلك بتقرير في قسم كُتاب المحكمة في
المادة (278) : إذا حضر المعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة، تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية
المادة (279) : إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم
المادة (280) : إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في الاعتراض على الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر، أو
المادة (281) : يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكا
المادة (282) : إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعو
المادة (283) : في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاست
المادة (284) : إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنم
المادة (285) : يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلق
المادة (286) : إذا تقرر بطلان أي إجراء فأنه يتناول جميع الآثار
المادة (287) : إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصح
المادة (288) : تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف السبعة أيام الت
المادة (289) : لا تقبل المعارضة من
المادة (290) : تحصل المعارضة بتقرير في قسم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها وي
المادة (291) : يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي. ولا
المادة (292) : يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم أول درجة. و
المادة (293) : لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية إلا
المادة (294) : يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام مأمور السجن في ظرف خمسة عشر يوما
المادة (295) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمحكمة المعروض عليها الاستئناف أن توافق لعذر مقبول على تجاوز
المادة (296) : يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو
المادة (297) : إذا استأنف أحد الخصوم في مدة الخمسة عشر يوماً المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن ل
المادة (298) : يرفع الاستئناف للمحكمة الاستئنافية المختصة وتحدد جلسة لنظره في ظرف ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ
المادة (299) : يضع أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية تقريرا موقعا عليه منه، ويجب أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع ا
المادة (300) : يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سا
المادة (301) : تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، ولها أن تندب لذلك
المادة (302) : إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم
المادة (303) : إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات وكان قد نفذ
المادة (304) : يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام الم
المادة (305) : إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم
المادة (306) : يتبع في الطعن بالتمييز وطلب إعادة النظر في المواد الجنائية الأحكام المن
المادة (307) : تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها با
المادة (308) : لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات فيها بناء على ظ
المادة (309) : يكون للحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة ح
المادة (310) : لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية حجية أمام الم
المادة (311) : تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها حجية الشيء المحكو
المادة (312) : ترمي العقوبة في طريقة تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتأهيله تحقيقاً للأهداف الخلقية والاجتماعية المق
المادة (313) : يجرى تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية تحت إشراف قاض
المادة (314) : يختص قاضي تنفيذ العقاب بما يأتي: أ- الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات والتدابير الا
المادة (315) : تتبع أمام قاضي تنفيذ العقاب الإجراءات المقررة أمام المحكمة الكبرى الجنائية ما لم ينص القانون على خل
المادة (316) : يعد لكل محكوم عليه ملف للتنفيذ تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم وكل ما يصدر في شأن هذا ا
المادة (317) : تكون الأحكام والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي تنفيذ العقاب نافذ
المادة (318) : لا يجوز توقيع العقوبات أو التدابير الاحترازية المقررة في القانون لأي
المادة (319) : لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إل
المادة (320) : يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء ع
المادة (321) : على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادر
المادة (322) : الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام ال
المادة (323) : تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم به
المادة (324) : في غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاسـتئ
المادة (325) : يفرج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أو تدبير غير سالب لل
المادة (326) : يجوز تنفيذ الحكم الغيابي إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة (
المادة (327) : للمحكمة عند الحكم غيابياً بالسجن أو الحبس مدة شهر فأكثر أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض
المادة (328) : متى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الم
المادة (329) : يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة
المادة (330) : لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم. على أن يكون ذلك بعيدا عن م
المادة (331) : تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من الن
المادة (332) : يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد أعضاء النيابة العامة ومأمور السجن وطبي
المادة (333) : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام ال
المادة (334) : يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الح
المادة (335) : تدفن الدولة على نفقتها جثة المحكوم عليه بالإعدام ما لم يكن
المادة (336) : تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية في السجون المعدة لذلك
المادة (337) : لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب بدلا م
المادة (338) : يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه
المادة (339) : إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي ت
المادة (340) : تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على ا
المادة (341) : إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها
المادة (342) : يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات
المادة (343) : إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حت
المادة (344) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذ
المادة (345) : إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أفقده القدرة على
المادة (346) : إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من
المادة (347) : لقاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في
المادة (348) : لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء س
المادة (349) : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة
المادة (350) : يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير المنشآت العقا
المادة (351) : إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مدد هذ
المادة (352) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد مضى مدة في الحبس الاحتياطي واجبا خصمها من مدة العقوبة ي
المادة (353) : يبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الشروط التي يرى إ
المادة (354) : يجوز إلغاء الإفراج تحت شرط بناء على طلب النيابة العامة إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج
المادة (355) : إذا لم يلغ الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء العقوبة المحكوم بها يصبح الإفراج نهائي
المادة (356) : يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت الشروط المبينة في هذا الباب، وفي هذه
المادة (357) : عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يجب على الن
المادة (358) : يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون
المادة (359) : إذا لم يدفع المحكوم عليه المبالغ المستحقة للدولة يصدر قاضي تنفيذ العقاب بناءً على طل
المادة (360) : إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب
المادة (361) : إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة دنانير عن كل يوم من أ
المادة (362) : لقاضي تنفيذ العقاب أن يمنح المحكوم عليه في أحوال استثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العام
المادة (363) : يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا
المادة (364) : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي لم يبلغ من العمر خمس
المادة (365) : تسري أحكام المواد من (343) حتى (348) من هذا ا
المادة (366) : إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع ال
المادة (367) : إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ ع
المادة (368) : يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من قاضي تنفيذ العقاب بناءً على طلب من النيابة العامة على الأنمو
المادة (369) : ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على م
المادة (370) : لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتضمينات بتنفيذ الإ
المادة (371) : للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من قاض تنفيذ العقاب قبل صد
المادة (372) : يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلدية مدة من الزمن مساوية لمدة ال
المادة (373) : المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة (371) ولا يحضر إلى المحل المعد لتشغيله أو يتغيب عنه أو
المادة (374) : يستنزل من المبالغ المستحقة للدولة من الغرامة وما يجب رده والتضمين
المادة (375) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث. تنفذ ال
المادة (376) : لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية. واستثناء من ذلك ينفذ تدبير الإيداع في مأوى
المادة (377) : يرفع إلى قاضي تنفيذ العقاب ما يعرض من إشكالات في ت
المادة (378) : يحصل الإشكال بتقرير في قسم الكتاب، ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال بحيث لا يجاوز سبعة أيام من
المادة (379) : لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام.
المادة (380) : يفصل في الإشكال بعد إبداء النيابة العامة رأيها وسماع أقوال ذوي الشأن. وللقاضي أن يجري التحقيقات الت
المادة (381) : يكون الحكم الصادر في الإشكال غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة. وي
المادة (382) : في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال الم
المادة (383) : تسقط عقوبة الجناية بمضي عشرين سنة إلا إذا كانت بالإعدام فإنها تسقط بمضي ثلا
المادة (384) : لا يسقط تدبير الإيداع في مأوى علاجي بمضي المدة ما لم يقرر قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب المحكوم عل
المادة (385) : تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابياً في جناية تبدأ المدة من
المادة (386) : تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في
المادة (387) : يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانو
المادة (388) : تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف ا
المادة (389) : إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات فتنفذ ال
المادة (390) : يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة،
المادة (391) : يجب لرد الاعتبار: أ- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. ب
المادة (392) : إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ التدبير أو سقوطه بمضي
المادة (393) : يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أورد أو تعويض أو مصاريف، ولق
المادة (394) : في حالة الحكم في جريمة إفلاس يجب على الطالب
المادة (395) : يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيي
المادة (396) : تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان أقام فيه من وقت ا
المادة (397) : ينظر قاضي تنفيذ العقاب الطلب ويفصل فيه بعد سماع أقوال النيابة العامة والطالب ويجوز له استيفاء كل ما
المادة (398) : متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة يحكم قاضي تنفيذ العقاب برد
المادة (399) : ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو
المادة (400) : إذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بع
المادة (401) : يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم يكن قاضي تنفيذ
المادة (402) : يُرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقو
المادة (403) : إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد إليه اعتباره قضاء أو بحكم القانون إلا إذا تحققت
المادة (404) : يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال
المادة (405) : لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ت
المادة (406) : إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه آو فقدت أوراق التحقيق كلها
المادة (407) : إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام النسخة الأصلية. وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تستصد
المادة (408) : لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة ال
المادة (409) : إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، إلا إذا وجدت
المادة (410) : جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي. وإذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا فل
المادة (411) : يضاف إلى المواعيد المبينة بهذا القانون ميعاد مسافة قدره ستون يوماً لمن يكون موطنه خارج الدولة ويجوز
المادة (412) : مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لها قوة القانون في مملكة البحرين، يكون تسل
المادة (413) : يشترط للتسليم: أ- أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليمها
المادة (414) : تكون العبرة في تحديد جنسية المطلوب
المادة (415) : لا يجوز التسليم في الحالات الآتية: أ- إذا كان المطلوب تسليمه من مواطني مملكة البحرين. ب- إذا كانت
المادة (416) : إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في م
المادة (417) : يقدم طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية إلى حكومة مملك
المادة (418) : يكون طلب التسليم مصحوباً بالبيانات والوثائق الآتية: أ- إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق فيرفق
المادة (419) : تختص بالنظر في طلبات التسليم وفي استيفاء شرائطه وإجراءاته المحكمة
المادة (420) : يواجه الشخص المطلوب تسليمه بالتهمة المسندة إليه وبالأدلة القائمة ضده وبالمستندات المتعلقة
المادة (421) : يجوز للمحكمة المختصة في حالة الاستعجال وبناء على طلب يقدم إليها مباشرة من السلطات القضائية في الدول
المادة (422) : تصدر المحكمة الكبرى الجنائية قرارها مسبباً في طلب التسليم وتبل
المادة (423) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير يجوز للمحكمة الكبرى الجنائية أن تسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد
المادة (424) : إذا لم تقم الدولة الطالبة بتسلم الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال ستين يو
المادة (425) : في الأحوال التي ترى فيها السلطات القضائية في مملكة البحرين طلب تسليم متهم أو محكوم عليه من دولة أخر
المادة (426) : إذا رغبت إحدى الدول الأجنبية في إجراء تحقيق بمعرفة السلطات القضائية بمملكة البحرين يرسل طلب الإنابة
المادة (427) : إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائية قبول طلب الإنابة القضائية بعد التحقق من أن تنفيذها لا يخالف النظام
المادة (428) : في الأحوال التي ترى فيها السلطات القضائية في مملكة البحرين إنابة السلطات القضائية في الخارج لاتخاذ
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى قانون أصول المحاكمات ا
المادة (1) : لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في ه
المادة (2) : مع مراعاة حكم المادة السابقة, تكون حرية الصحافة والطباعة
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض
المادة (4) : يجب على كل من يرغب في إنشاء مطبعة, وقبل مزاولة أي عمل فيها, أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة. ويق
المادة (5) : يكون لكل مطبعة مدير مسئول إن لم يكن صاحبها هو المدير المسئول,
المادة (6) : يسري حكم المادتين السابقتين على كل من يرغب في إنشاء مكتبة أو دار للنشر أو دار للتوزيع أو
المادة (7) : يجب أن يتوافر في المدير المسئول للمؤسسات المشار إليها في المادتين (4) و (6) من هذا القانون الشروط ا
المادة (8) : يجب على الطابع أن يمسك سجلاً يدون فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصح
المادة (9) : يجب أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه إسم الطاب
المادة (10) : يجب على الطابع عند إصدار أي مطبوع أن يودع ثلاث نسخ منه لدى الإدارة ونسختين لدى المكتبة الرئيسية الع
المادة (11) : لا تسري أحكام المادتين (9) و (10) من هذا القانو
المادة (12) : على الطابع قبل إصدار أي مطبوع دوري ا
المادة (13) : يجب على الطابع, قبل طباعة أي مطبوع لهيئة أو جهة أجنبية أو فرد أجنبي أن يحصل على أذن مسبق بذلك من ال
المادة (14) : لا يجوز للطابع أن يطبع أو يسجل مطبوعاً منع تداوله, كما لا يجوز له طباعة مطبوع دوري غير مرخص أو تقرر
المادة (15) : يجوز للمرخص له بإنشاء مطبعة التنازل عن الترخيص لغيره بعد موافقة الإدارة, على أن يكون المتنازل له مس
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل
المادة (17) : لا يجوز تداول أي مطبوع إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق بذلك من الإدارة, وتستثنى من ذلك المطبوعات
المادة (18) : على الناشر إن لم يكن هو الطابع وكل من يتولى تداول المطبوعات إيداع نسختين من المطبوع لدى الإدارة قبل
المادة (19) : يجوز بقرار من الوزير منع تداول المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو
المادة (20) : يجوز بقرار من الوزير منع أية مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في المملكة وذلك محافظة على
المادة (21) : تضبط وتصادر إدارياً نسخ أي مطبوع تقرر منع
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بالعقوبتين معا, كل من فتح أو أد
المادة (23) : لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرض
المادة (24) : تشكل في الوزارة لجنة تسمى " لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة " برئاسة مدير إد
المادة (25) : للجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المَشاهد التي ترى فيها إخلالا بمقومات الدولة
المادة (26) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار, مع جواز الحكم بغلق دار السينما
المادة (27) : تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال, وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرف
المادة (28) : لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أ
المادة (29) : الصحفيون مستقلون لا سلطان عل
المادة (30) : لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً
المادة (31) : للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشره
المادة (32) : يحظر فرض أية قيود تعوق تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلوم
المادة (33) : للصحفي في سبيل أداء عمله الحق في حضور المؤتمرات وكذل
المادة (34) : كل من أهان صحفياً أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو
المادة (35) : تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي بما ل
المادة (36) : لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار جمعية الصحفيين بمبررات الفصل, فإذا استنفدت الجمعية مرحلة ا
المادة (37) : يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون, وأن يراعى في كل أعما
المادة (38) : يلتزم الصحفي بالإمتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على إزدراء الأديان أو الدع
المادة (39) : لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة لأي شخص كما لا يجوز له أن يتناول مسلك الموظف العام أو
المادة (40) : يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو
المادة (41) : يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير
المادة (42) : يحظر على الصحيفة نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه وآدابه العامة أو
المادة (43) : لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير
المادة (44) : لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الترخيص في إ
المادة (45) : لكل شركة يمتلكها بحرينيون - لا يقل عددهم عن خمسة شركاء - الحق في إ
المادة (46) : يقدم طلب الترخيص بإصدار صحيفة إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به نسخة معتمدة من عقد تأ
المادة (47) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية, يجب على المرخص له في بإصدار الصحيفة أن يمسك سجلات منتظمة تب
المادة (48) : يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها, ويمكن أن يكون للصحي
المادة (49) : مع مراعاة أن يكون رئيس التحرير بحريني الجنسية, يشترط في كل من رئيس التحرير أو المحرر المسئول ما يلي
المادة (50) : يجب ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة التي ترغب في إصدار صحيفة عن مليون دينار بحريني إن كانت الصحيفة
المادة (51) : يتم البت في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت ف
المادة (52) : يجب على المرخص له في إصدار صحيفة أن يودع خزينة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخي
المادة (53) : يجوز للمرخص له بإصدار صحيفة التنازل عن الترخيص لغيره بعد موافقة الوزير على أن يكون المتنازل له
المادة (54) : يجب أن يبين في مكان ظاهر من كل صحيفة إسم المرخص له مالك الصحيفة ورئيس تحريرها أو المحرر ال
المادة (55) : يجب على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول- إن وجد - التقيد بأن يكون التوقيع على ما ينشر بها
المادة (56) : يجوز إصدار ملحق للصحيفة في ذات اليوم الذي يصدر فيه العدد الملحق به. ويشترط في الملحق أن يح
المادة (57) : يجب أن تسلم إلى الإدارة ثلاث نسخ
المادة (58) : يجوز, بترخيص من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية, للبعثات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية المعتمدة
المادة (59) : يلغى ترخيص الصحيفة في الحالات الآتية: أ ) إذا طلب المرخص له إلغاءه, أو إذا فقد شرطاً من
المادة (60) : يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول - إن وجد - أن ينشر بناءً على طلب صاحب الحق في الرد تصحيح ما
المادة (61) : على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول
المادة (62) : يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات الآتية: أ - إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد
المادة (63) : إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (60) من هذا القانون, جاز لذي الشأن أن يخطر الإد
المادة (64) : تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول - إن وجد- عن جريم
المادة (65) : مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية, لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلى ج
المادة (66) : تندب الجمعية من بين أعضائها من يقوم بالتحقيق في الشكوى ضد الصحفي, على أن ينتهي من التحقيق خلال خمسة
المادة (67) : في حالة ثبوت التهمة المنسوبة للصحفي, تصدر اللجنة قراراً بمجازاته بأي من العقوبات التالية: أ -
المادة (68) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب على نشر ما يتضمن فعل
المادة (69) : ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على أ
المادة (70) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب بالعقوبة المنصوص عليه
المادة (71) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب بالغرامة التي لا ت
المادة (72) : إذا نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة, أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حقه, عوقب
المادة (73) : لا يعفى من المسئولية الجنائية بشأن ما نص عليه في المواد السابقة مجرد الإستناد الى أن الكتابات أو ال
المادة (74) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق ا
المادة (75) : إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الصحيفة جاز للمحكمة الحكم بتع
المادة (76) : تخضع جرائم النشر عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات لقانون أصول ال
المادة (77) : تختص المحكمة الكبرى المدنية بنظر الجرائم المشار إليها في الما
المادة (78) : للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة, وبناءً على طلب النيابة العامة, أو بناء على طلب المجني عليه،
المادة (79) : لا تقام الدعوى الجنائية عن جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون إذا إنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ ا
المادة (80) : يكون التحقيق في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون والتصرف فيها من اختصاص النيابة العام
المادة (81) : لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول - إن وجد - إلا بعد إخط
المادة (82) : في حالة الحكم نهائياً بالإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة النشر عن طريق الصحف, تأمر المحكمة التي أصدرت
المادة (83) : في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج, يعاقب المستوردون والمتداولون
المادة (84) : يجوز للوزارة أن تنذر الصحيفة إذا نشر فيها ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات وعلى ر
المادة (85) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر, يجوز الحكم بتعطيل الصحي
المادة (86) : إذا ُعطلت الصحيفة أو ألغى ترخيصها بحكم قضائي, واستمرت رغم ذلك في الظهور باسمها أو باسم آخر, يع
المادة (87) : يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التي تصل الصحيفة قبل
المادة (88) : لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء والإذاعات الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين
المادة (89) : للإدارة أن تنذر مراسل الصحيفة أو المجلة أو مندوب وكالة الأنباء الأجنبية إذا تبين أن الأخبار ال
المادة (90) : لا تسري أحكام هذا القانون على المطابع التي تملكها الدولة أو المطبوعات الصحفية وسائر المطبوعات التي
المادة (91) : تحدد بقرار من الوزير, بعد موافقة مجلس الوزراء, الرسوم المقررة على إصدار التراخيص المشار
المادة (92) : يصدر الوزير قراراً بتحديد موظفي الإدارة الذين يحق لهم دخول الأماكن المنصوص عليها في هذا القانو
المادة (93) : على جميع الأشخاص والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفق
المادة (94) : يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1979 بشأن المطب
المادة (95) : يصدر الوزير القرارات اللاز
المادة (96) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانو
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (8)
المادة (1) : تعــاريف لأغراض هذا القانون, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يق
المادة (1) : يعمل في شأن الإتصالات
المادة (2) : تسري أحكام القانون المرافق على جميع الإتصالات فيما عدا طيف التردد الراديوي وش
المادة (2) : إنشاء الهيئة أ- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى " هيئة تنظيم الإتصالات ". ب- تتمتع الهيئ
المادة (3) : يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق ، ويراعى في تفسير أحكامه نصوص الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة
المادة (3) : مهام وصلاحيات الهيئة أ- تتولى الهيئة مباشرة مهامها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وانتظام وشفافية وبدو
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال
المادة (4) : التعيين وانتهاء العضوية أ- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من خمسة أعضاء من بينهم رئيس المجلس,
المادة (5) : مهام وصلاحيات المجلس يتولى المجلس الإشراف على شئون الهيئ
المادة (6) : الإجتماعات أ- يجتمع المجلس أربع مرات سنوياً على الأقل, ويجوز لرئيس المجلس دعوته لعقد اجتماع غير ع
المادة (7) : تعارض المصالح أ- يحظر على عضو المجلس أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية
المادة (8) : التعيين وخلو المنصب يعين المدير العام بمرسوم, بناء على عرض من مجلس الوزراء استناداً إلى توصية المج
المادة (9) : الإختصاص يتولى المدير العام ممارسة صلاحيات الهيئة في حدود أحكام هذا القانون, ويخضع في ذلك لرقابة ا
المادة (10) : المكافآت يحدد المجلس ما يستحقه المدير العام من أجر، بما في ذلك العلاوات والمزايا الأخرى, على أن ير
المادة (11) : استقالة المدير العام للمدير العام أن يستقيل من منصبه بموجب طلب مكتوب يقدمه إلى المجلس لرفعـه إلى م
المادة (12) : إعفاء المدير العام من منصبه أ- يجوز بمرسوم إعفاء المدير العام من منصبه قبل انتهاء مدته, بناء على
المادة (13) : الهيكل التنظيمي للهيئة والتفويض أ- يتولى المدير العام تحديد الهيكل التنظيمي للهيئة ، على أن يراعى
المادة (14) : تعيين الموظفين وتحديد مكافآتهم أ- يتولى المدير العام ، بعد موافقة المجلس ، وضع شروط تعيين موظفي ا
المادة (15) : اختصاصات الوزير أ- يعد الوزير بالتشاور مع الهيئة مشروع الخطة الوطنية للإتصالات وتعتمد بقرار يصدر
المادة (16) : استقلال الهيئة للوزير أن يبدي للهيئة رأيه كتابة في أي وقت بشأن أية مسألة تتعلق بسياسة الحكومة في م
المادة (17) : الحساب والتقرير والتدقيق السنوي أ- يحدد بقرار من المجلس بداية ونهاية السنة المالية للهيئة. ب-
المادة (18) : تمويل الهيئة أ- يتم تمويل أنشطة الهيئة من الإيرادات التالية : 1- رسوم تقديم طلبات التراخيص والرس
المادة (19) : مصروفات الهيئة أ- تستخدم الهيئة الإيرادات التي تقوم بتحصيلها بموجب هذا القانون في تمويل أنشطتها و
المادة (20) : الإقتراض يجوز للهيئة ، بعد التنسيق مع وزارة المالية والإقتصاد الوطني وموافقة كل من المجلس ومجلس ال
المادة (21) : تعارض المصالح أ- يحظر أن يكون للمدير العام أو لأي من موظفي الهيئة خلال فترة شغل المنصب أو الوظيفة
المادة (22) : عمل المدير العام وموظفي الهيئة لدى آخرين أ- يحظر على المدير العام وأي من موظفي الهيئة خلال فترة ت
المادة (23) : واجب السرية يحظر على المدير العام وموظفي الهيئة أن يفصح إلى الغير عن المعلومات السرية التي تلقاها
المادة (24) : ضرورة الحصول على ترخيص إتصالات أ- يحظر على أي شخص تشغيل شبكة إتصالات عامة أو أية شبكة إتصالات تست
المادة (25) : منح ترخيص الإتصالات أ- للهيئة أن تمنح ترخيصاً لتشغيل شبكة إتصالات أو لتقديم خدمات الإتصالات لمدة
المادة (26) : متطلبات الترخيص الممتاز والترخيص العادي أ- يجب لمنح أي ترخيص مراعاة ما يلي : 1- أن يكون طالب الت
المادة (27) : تقديم طلب الترخيص أ- يقدم طلب الحصول على ترخيص الإتصالات كتابة إلى الهيئة وفقاً للنموذج الذي تعده
المادة (28) : ترخيص الإتصالات ومحتوياته أ- ترخيص الإتصالات شخصي, ولا يجوز التنازل عنه للغير دون موافقة كتابية م
المادة (29) : الترخيص الممتاز أ- لا يمنح الترخيص الممتاز إلا بعد توصية المدير العام بمنح الترخيص وتصديق المجلس
المادة (30) : تجديد الترخيص الممتاز أ- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من هذه المادة, يجدد الترخيص الممتاز الصاد
المادة (31) : تعديل وإلغاء الترخيص الممتاز للهيئة تعديل شروط الترخيص الممتاز أو إلغاؤه في أي من الحالات الآتية :
المادة (32) : الترخيص العادي أ- يكون ترخيص تشغيل شبكة الإتصالات أو تقديم خدمات الإتصالات عن طريق الترخيص العادي
المادة (33) : تجديد الترخيص العادي يسري في شأن تجديد الترخيص العادي
المادة (34) : تعديل وإلغاء الترخيص العادي أ- للهيئة تعديل شروط الترخيص العادي أو إلغاؤه, ويجب عليها عند عزمها ع
المادة (35) : تحقيق الإلتزام بشروط التراخيص الممتازة والعادية أ- إذا تبين للهيئة أن المرخص له قد أخل - أو يخل -
المادة (36) : التظلم من القرارات والأوامر للمرخص له أن يتظلم للهيئة من أي قرار أو أمر تصدره طبقاً لأحكام هذا الق
المادة (37) : الآثار المترتبة على انتهاء الترخيص أ- يترتب على إلغاء الترخيص أو عدم تجديده, انتهاء جميع حقوق وال
المادة (38) : اعتماد الأجهزة وتحديد المعايير أ- يجوز للهيئة اعتماد أجهزة الإتصالات بغرض ربطها بشبكة إتصالات بأي
المادة (39) : جدول إصدار تراخيص إدخال المنافسة أ- استثناء من أي حكم منصوص عليه في هذا القانون, تمنح الهيئة ترا
المادة (40) : الجدول الزمني للمسائل الأخرى يجب على مشغلى الإتصالات العامة الذين يتمتعون بقوة سوقية مؤثرة, وكل مر
المادة (40) : ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات: أ- يجب أن توفر الهيئة ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات
المادة (41) : بدالة إنترنت البحرين أ- على الوزارة اتخاذ إجراءات إنشاء كيان يســـمى " بدالة إنترنـت البحرين " لا
المادة (42) : الإشراف على ترددات الإتصالات أ- تكون الجهة المختصة بالإتصالات الراديوية مسئولة عن التنسيق الشامل
المادة (43) : ترخيص التردد يحظر على أي شخص تشغيل شبكة إتصالات تستخدم طيفاً ترددياً في المملكة أو تشغيل أ
المادة (44) : منح ترخيص التردد أ- يقدم طلب الحصول على ترخيص التردد كتابة إلى الهيئة وفقاً للنموذج الذي تعده اله
المادة (45) : محتويات ترخيص التردد يجب أن يشتمل ترخيص التردد علي الشروط الضرورية التي تقدر
المادة (46) : استخدام المحطات الراديوية في أغراض الملاحة لا يجوز لأية سفينة تصل إلى موانئ المملكة أو سواحلها أو
المادة (47) : ترحيل الترددات أ- يجب على كل مستخدم لأي من الترددات التالية أن يتوقف عن استخدامها خلال ثلاثة أشهر
المادة (48) : مراعاة الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأخرى يجب على الهيئة لدى ممارستها للمهام والصلاحيات المنصوص
المادة (49) : حظر التداخل الضار بالإتصالات الراديوية يحظر على أي شخص أن يستخدم بوجه غير مشروع أي جهاز إتصالات بق
المادة (50) : إلتزامات حامل ترخيص التردد مع عدم الإخلال بأي شرط من شروط ترخيص التردد : 1- يكون المرخص له بتشغيل
المادة (51) : تعديل وإلغاء ترخيص التردد أ- يجوز للهيئة تعديل شروط ترخيص التردد, ويسري في شأن ذلك الأحكام المنصو
المادة (52) : السجل أ- تمسك الهيئة سجلاً أو أكثر يقيد فيه الآتي : 1- فئات التراخيص الصادرة. 2- كافة التراخيص
المادة (53) : الإلتزام بتوفير المعلومات للهيئة أ- يجب على المشغلين المرخص لهم أن يوفروا للهيئة عند طلبها جميع ا
المادة (54) : نشر المعلومات أ- تنشر الهيئة مرة واحدة كل سنة على الأقل ما تراه مناسباً من المعلومات التي يتم جمع
المادة (55) : إجراءات التعامل مع الشكاوى أ- يجب على كل مرخص له أن يضع نظاماً يحدد فيه الإجراءات التي تتبع بشأن
المادة (56) : المنازعات بين المرخص له والمشتركين أ- يجوز عرض أي نزاع ينشأ بين كل من مشترك ومشغل مرخص له على اله
المادة (57) : الربط البيني والنفاذ أ- لمشغل الإتصالات العامة الحق في الربط البيني, وعليه أن يجرى مفاوضة ، بحسن
المادة (58) : تعرفات خدمات الإتصالات أ- يخضع المشغلون المرخص لهم الذين يتمتعون بقوة سوقية مؤثرة لضبط تعرفات خدم
المادة (59) : استخدام الأملاك العامة لمشغل شبكة الإتصالات العامة الحق في إقامة أية منشآت أو تركيب توصيلات ، لازم
المادة (60) : حماية البيئة والمواقع الأثرية والسياحية يجب على مشغل شبكة الاتصالات العامة عند إنشاء أو تطوير أو ص
المادة (61) : استخدام الأملاك الخاصة أ- لمشغل شبكة الاتصالات العامة الحق في إقامة أية منشآت أو تركيب توصيلات ،
المادة (62) : الاستملاك إذا استلزم إنشاء أو تطوير شبكة إتصالات عامة تملك مشغل الشبكة لعقار مملوك للغير ملكية خاص
المادة (63) : العوائق الطبيعية أ- إذا أعاقت شجرة أو أي عائق طبيعي آخر عملية إنشاء أو تطوير أو صيانة شبكة إتصالا
المادة (64) : التزامات الخدمة الشاملة أ- يخضع مشغل الإتصالات العامة الذي يتمتع بقوة سوقية مؤثرة لإلتزامات الخدم
المادة (65) : الممارسات غير التنافسية أ- يجب على المشغل المرخص له عدم القيام بأي فعل أو الإمتناع عن أي عمل يكون
المادة (66) : اللجوء إلى التحكيم باستثناء الأنظمة والقــرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة , والقـرارات التي تصـ
المادة (67) : قواعد وإجراءات التحكيم تسري بشأن التحكيم, الأحكام المنصوص عليها في الباب السابع من قانون المرافعات
المادة (68) : تشكيل هيئة التحكيم أ- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, تعين كل من الهيئة والمشغل المرخص له محك
المادة (69) : حيدة واستقلال أعضاء هيئة التحكيم يجب أن يتمتع أعضاء هيئة التحكيم الذين تم اختيارهم بالحيدة والاستق
المادة (70) : نشر أحكام هيئات التحكيم تتولى الهيئة نشر الأحكا
المادة (71) : نهائية أحكام هيئة التحكيم تعتبر الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم نهائية وملزمة. ويودع أ
المادة (72) : الشكاوى المقدمة للهيئة على الهيئة بحث الشكاوى التي تقدم اليها بشأن مخالفة أحكام هذا القانون
المادة (73) : العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر : أ- يعاقب بالغر
المادة (74) : استخدام الوسائل الإحتيالية مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر
المادة (75) : التضليل واعتراض الرسائل وكشفها مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون
المادة (76) : مسئولية الشخص الاعتباري يسأل الشخص الإعتباري جنائياً إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها
المادة (77) : إجراءات المراقبة والتفتيش مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية : أ- يكون لموظفي الهيئة
المادة (78) : التزامات المرخص لهم بشأن الأمن الوطني يلتزم كل مشغل مرخص له بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع ا
المادة (79) : السلامة الوطنية والأحكام العرفية يجوز عند إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية أن تستدعى
المادة (80) : توفيق الأوضاع أ- يعد في حكم المرخص له, كل شخص يقوم بصفة مشروعه في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
المادة (81) : إبطال الصلاحيات السابقة مع عدم الإخلال بحكم المادة (80) من هذا القانون, تلغى أية سلطات أو
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى المرسوم بقانون رقم (10)
المادة (1) : تلغى المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو
المادة (1) : يُستبدل بنصي المادتين الثانية والرابعة من المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنـشاء وتـنظيم المجلس الأعلى ل
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء وولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء – كل فيما
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقان
المادة (1) : يباشر مجلس الشورى اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور
المادة (2) : يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخ
المادة (3) : يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقاً لأحكام المواد (71)
المادة (4) : بعد الاستماع للخطاب السامي، يعقد مجلس الشورى جلسته الأ
المادة (5) : يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالي
المادة (6) : يبدأ مجلس الشورى أول اجتماع له في بد
المادة (7) : يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه ال
المادة (8) : مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية. وتتكون الجمعية العمو
المادة (9) : أجهزة مجلس الشورى الرئيسية هي: أ- رئيس
المادة (10) : يعين الملك بأمر ملكي رئيس
المادة (11) : في حالة خلو مكان رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب يعين الملك من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع م
المادة (12) : رئيس المجلس هو الذي يمثله في اتصاله بالهيئات الأخرى، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع أعماله، ويراقب مك
المادة (13) : لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي
المادة (14) : إذا غاب رئيس المجلس، تولى رئاسة الجلسات النائب الأول، وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة النائب الثاني، و
المادة (15) : يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رئيس كل من لجنة ال
المادة (16) : يتم انتخاب كل من النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بالتتابع في أول جلسة للمجلس في بداية
المادة (17) : يخطر رئيس المجلس الملك بتشكيل مكت
المادة (18) : يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية: أ- وضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً أولوية إدراج مشروعات القو
المادة (19) : يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه، ومع ذلك إذا قام بأحد أعض
المادة (20) : يختص أمين عام المجلس بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة ب
المادة (21) : تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية، لدراسة الأعمال الداخلة في
المادة (22) : يتلقى رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد العادي وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء للانضمام إ
المادة (23) : يجب أن يشترك العضو
المادة (24) : يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اع
المادة (25) : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها. فإذا تساوت
المادة (26) : يرأس نائب رئيس المجلس
المادة (27) : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت
المادة (28) : تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الو
المادة (29) : تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أو الاقتراحات بقو
المادة (30) : إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته أو أحاله إلى لجنة مشتركة
المادة (31) : إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة
المادة (32) : يتولى رئيس كل لجنة إدارة أعمالها، ويعاونه في ذلك أمين اللجنة، ويحل
المادة (33) : يضع مكتب اللجنة جدول أعما
المادة (34) : تجتمع اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس، وتجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعض
المادة (35) : جلسات اللجان غير علنية، ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وملخص المن
المادة (36) : للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته، ويجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكث
المادة (37) : تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إ
المادة (38) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها، وذلك خلال المدة التي يحد
المادة (39) : يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقرراً للموضوع، ول
المادة (40) : يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد السنوي الأمر الملكي بالدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاص
المادة (41) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه. وإذا بدأ
المادة (42) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاض
المادة (43) : جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأق
المادة (44) : عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخوله، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غ
المادة (45) : للمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية، ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة الأمين العام أو من يختاره
المادة (46) : يعقد المجلس جلسة عادية يوم الاثنين من كل أسبوع، ما لم
المادة (47) : يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل الموعد المحدد لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، على أن يرفق ب
المادة (48) : يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة سجل للحضور يوقعون فيه عند حضورهم، كما يو
المادة (49) : يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب
المادة (50) : بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار، ثم
المادة (51) : لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الأعم
المادة (52) : لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس بذلك. ولا يجوز للرئيس أن ي
المادة (53) : يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه في شئون
المادة (54) : يعد الأمين العام قائمة بأسماء من يطلبون الكلام، بحسب ترتيب طلباتهم، ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذ
المادة (55) : يعطي الرئيس الكلام أولاً للأعضاء المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، ثم للأعضاء الذين يطلبو
المادة (56) : تعطى دائماً الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذل
المادة (57) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرت
المادة (58) : يأذن الرئيس دائماً بالكلام في الأحوال الآتية: أ- توجيه النظر إلى مخالفة المناقشة الجارية لأحكام ال
المادة (59) : إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس ا
المادة (60) : للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع
المادة (61) : للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء
المادة (62) : يتكلم من يؤذن لهم وقوفاً من أماكنهم، أو من على المنبر إذا سمح لهم رئيس المجلس بذلك. ويتكلم المقرر د
المادة (63) : يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة،
المادة (64) : لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أي ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق في أن ينب
المادة (65) : إذا أخل المتكلم بالنظام بمخالفة حكم من الأحكام المتقدمة في هذه اللائحة أو بأية طريقة أخرى أو أبدى أ
المادة (66) : إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقاً لأحكام المادتين السابقتين ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام
المادة (67) : للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار الم
المادة (68) : إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إ
المادة (69) : للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس بمقتضى أي من أحكام المادتين السابقتين أن يطلب وقف أحكام
المادة (70) : إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذا
المادة (71) : إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته، أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يعد النظام، رفع الجلسة
المادة (72) : للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة مدة لا تزيد
المادة (73) : يأخذ رئيس المجلس الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب
المادة (74) : لا يعرض أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس. ويؤخذ الرأي أولاً على الاقتراحات المقدمة بشأن
المادة (75) : إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من ال
المادة (76) : مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم يؤخذ الرأي بإحدى الو
المادة (77) : إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس،
المادة (78) : يجب أخذ الرأي نداء بالاسم في الحالات الآتية: أ- الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ب- إذا طلب ذ
المادة (79) : يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إب
المادة (80) : يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا تبين أن عدد الأعضاء ال
المادة (81) : يعلن الرئيس قرار المجلس في الموضوع المعروض طبقاً لما انته
المادة (82) : مضبطة الجلسة هي البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن تفصيلاً
المادة (83) : توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها، وتعرض للتصديق عليها في الجلسة التالية لتوزيعها طبقاً للمادة (
المادة (84) : بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها كل من رئيس المجلس والأمين العام، وتحف
المادة (85) : لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأع
المادة (86) : يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها، تبين به خلاصة الموضوعات التي عرضت
المادة (87) : يخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشورى بما انتهى إليه مجلس النواب بشأن الكتاب المحال إليه من رئيس م
المادة (88) : يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ وصول كتاب رئيس مجلس النواب بشأن تعديل الدستور والتقر
المادة (89) : يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوم
المادة (90) : إذا كان اقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء المجلس وفقاً للمادة (92) من الدستور، وجب أن يتضمن الاق
المادة (91) : يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور الذي أعدته الحكومة
المادة (92) : تقدم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقاً بها مذكرة إيض
المادة (93) : لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه للشكل المطلوب، أو وجود ا
المادة (94) : يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقت
المادة (94) : لكل عضو قدم اقتراحاً بقانون، قبل وضع اللجنة المختصة تقريرها بشأن اقتراحه المحال إليها، أن يطلب كتاب
المادة (95) : إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات، أو نقص في الإيرادات، عما ورد في
المادة (96) : يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بص
المادة (97) : إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى ال
المادة (98) : إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواح
المادة (99) : إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن
المادة (100) : تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاج
المادة (101) : يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل ف
المادة (102) : يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجو
المادة (103) : تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات، ما
المادة (104) : لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض م
المادة (105) : تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام ال
المادة (106) : إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده الم
المادة (107) : بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على التعديلات أولا
المادة (108) : إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه تعديل إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعو
المادة (109) : للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن
المادة (110) : يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة
المادة (111) : لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قدم الطلب بشأنها طبقاً للمادة
المادة (112) : تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة
المادة (113) : لا يجوز أن يقر المجلس أي موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره في اللجنة أو اللجان المختصة،
المادة (114) : لا يجوز أخذ الرأي نهائياً في مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه. وي
المادة (115) : لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس، ولو كان ذلك أثناء مناقشته، فلا يستمر
المادة (116) : تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره
المادة (117) : الاقتراحات بقوانين التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقاً لأ
المادة (118) : تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وا
المادة (119) : إذا كان المشروع أو الاقتراح مؤلفاً من مادة واحدة، اكت
المادة (120) : إذا اعترض الملك على مشروع قانون أقره مجلسا الشورى والنواب ورده طبقاً لأحكام المادة (35) من الدستور،
المادة (121) : يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق لأحكام المادة (38) من الدستور، وتحال إليه من ر
المادة (122) : لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي م
المادة (123) : تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (124) : يخطر رئيس مجلس النواب رئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقاً لنص الفقرة الأول
المادة (125) : يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37)
المادة (126) : لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة
المادة (127) : يجب أن يكون السؤال موقعاً من مقدمه، ومكتوباً بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع، وأن يكون في أ
المادة (128) : تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحك
المادة (129) : يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال فور وروده، ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذ
المادة (130) : لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها
المادة (131) : عند عرض السؤال الذي أدرج في جدول الأعمال والواجب عليه، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضو
المادة (132) : يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه إلى أحد وزرائها أن تطلب مناقشة موضو
المادة (133) : لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أ
المادة (134) : عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة (50) من هذه
المادة (135) : يجوز للعضو استرد
المادة (136) : يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه،
المادة (137) : يحيل رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتص
المادة (138) : تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريراً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع ا
المادة (139) : يكون نظر الميزانية في مجلس الشورى ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأ
المادة (140) : تكون مناقشة الميزانية في مجلس الشورى على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لأكث
المادة (141) : كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنته
المادة (142) : على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع تقرير لجنة الشئون ال
المادة (143) : لا يجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، أو تعديل قانون قائم عن طريق
المادة (144) : يقدم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولاً خلال الخمسة الأشهر
المادة (145) : تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنق
المادة (146) : لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق
المادة (147) : يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويجب أن يرفق
المادة (148) : لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله
المادة (149) : لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولا للمجلس، البحث في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة
المادة (150) : يجب على العضو الانتظام في
المادة (151) : على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه، أن يخطر رئيس المجلس أو
المادة (152) : إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير أجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مض
المادة (153) : على العضو الذي يطرأ ما يستوجب انصرافه من جلسة المجلس أو جلسات لجانه نهائياً
المادة (154) : يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة
المادة (155) : يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهرياً، وكلما رأى رئيس
المادة (156) : يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة
المادة (157) : لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالاً داخل المجلس أو خا
المادة (158) : يحظر على العضو أن يسمح باستغلال صفته
المادة (159) : لا يجوز للعضو فور إعلان الأمر الملكي بتعيينه في المجلس أن يقبل التعيين في إحدى الشركات الأجنبية، ول
المادة (160) : على كل عضو فور إعلان الأمر الملكي بتعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان عضويته في الشركات المنصوص عليها
المادة (161) : على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو
المادة (162) : مع مراعاة ما ورد في المادة (99) من الدستور، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع عل
المادة (163) : يسقط حق العضو في مكافأة العضوية طوال المدة التي قرر فيها المجلس عدم اشتراكه في أعماله. وإذا كان م
المادة (164) : في حالة إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب ع
المادة (165) : يجوز لعشرة من أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس باقتراح بإسقاط العضوية ع
المادة (166) : لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في ال
المادة (167) : يتلى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية أمام المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم، ولا يصدر قرار ا
المادة (168) : يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية طبقاً للبند (د) من المادة (57) من
المادة (169) : يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس مكتوب خال من أي قيد أو شرط
المادة (170) : إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو بالإعفاء من العضوية أو بإسقاطها، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه
المادة (171) : المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاص رئيسه. ويحدد الرئيس بالتنسيق مع وزير الداخلية عدد الحرس
المادة (172) : لا يجوز لأحد الدخول في حرم المجلس إلا بتصريح يصدر طبقاً للنظام الذي يضعه مكتب ا
المادة (173) : لا يجوز دخول قاعة الجلسة أو أماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغير أعضاء المجلس والمكلفين ب
المادة (174) : تخصص أماكن لممثلي الصحف وغيرها من وسائل الإعلام، وللجمهور، في شرفات المجلس لمش
المادة (175) : يجب على من يصرح لهم في دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين
المادة (176) : تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقماً واحداً في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية
المادة (177) : بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس، يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة ال
المادة (178) : يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الم
المادة (179) : تسري في شأن الاعتمادات الإضافية لمجلس الشورى الأ
المادة (180) : تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئي
المادة (181) : تكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن القرار الأح
المادة (182) : يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعل
المادة (183) : يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة. وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدار
المادة (184) : يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها في القوانين و
المادة (185) : في الحالات التي يدعى فيها المجلس الوطني إلى الاجتماع، يتولى رئاسة جلساته رئيس مجلس الشورى، ويعمل بأ
المادة (186) : تحدد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء أماكن خاصة في صدر قاعة الجل
المادة (187) : يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسه
المادة (188) : يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاماً خاصاً بالأسبقية في المراسم بين أعضاء المجلس في اجتم
المادة (189) : يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المق
المادة (190) : على الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب من
المادة (191) : يعمل بهذا القانون من تار
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى المرسوم بقانون رقم (1
المادة (1) : يقصد بكلمة " الغير " الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 20
المادة (2) : يسري هذا القانون من وقت العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشا
المادة (1) : يُعين الشيخ عبد الرحمن بن صقر آل خليفة محافظا للمحافظة الوسط
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن