بشأن تفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني .
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني,
ورغبة في سلامة تطبيق النصوص الواردة بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 تطبيقاً يتفق مع الهدف منه, وترسيخاً للوئام والاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي يعد الشرط الأساسي للتعايش السلمي للأفراد داخل المجتمع,
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك,
رسمنا بالقانون الآتي
المادة (1) : يقصد بكلمة " الغير " الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني" كل مضرور من أية جريمة مما صدر بشأنها العفو الشامل وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون".
ويقصد بعبارة " لا تسمع الدعاوى المترتبة عن العفو الصادر بموجب هذا القانون, والمراسيم والأوامر التي صدرت في هذا الشأن " الواردة في ذات الفقرة "عدم سماع أية دعوى تقام أمام أية هيئة قضائية, بسبب, أو بمناسبة الجرائم محل العفو, أياً كان شخص رافعها, وأياً كانت صفة المقامة ضده, سواء كان مواطناً عادياً, أو موظفاً عاماً مدنياً أو عسكريا, وأياً كانت مساهمته في تلك الجرائم, فاعلاً أصلياً أو شريكاً, وذلك خلال الفترة السابقة على العمل بهذا القانون".
المادة (2) : يسري هذا القانون من وقت العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني, وينشر في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشرة.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين