بشأن العفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين 0
بعد الإطلاع على المادة (41) من الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 وتعديلاته ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ،
واستكمالا للمراسيم الصادرة بالعفو الخاص عن بعض المحكوم عليهم والأوامر الخاصة بإطلاق سراح أعداد من الموقوفين ، ولما عقدنا عليه العزم لإتاحة فرصة العمل الوطني للمواطنين كافة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة (1) : يعفي عفوا شاملا عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني التي تختص بنظرها المحكمة المنصوص عليها في المادة (185) من قانون العقوبات والتي وقعت من مواطنين قبل صدور هذا القانون.
المادة (2) : لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا نجم عنها موت شخص ، أو اشتملت على إحدى الجرائم الماسة بحياة الإنسان المنصوص عليها في المادتين (333، 336) من قانون العقوبات.
المادة (3) : يشمل العفو الموقوفين والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون من المواطنين الموجودين داخل البلاد، أو خارجها، على أن يتم تنفيذ العفو على المواطنين الموجودين في الخارج وفق الإجراءات المعمول بها.
ومع عدم المساس بحقوق الغير ، لا تسمع الدعاوى المترتبة عن العفو الصادر بموجب هذا القانون والمراسيم والأوامر التي صدرت في هذا الشأن.
المادة (4) : على وزير العدل والشئون الإسلامية، ووزير الداخلية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين