المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى قانون أصول المحاكمات ا
المادة () : المادة (1) : تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات ال المادة (2) : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في القسم ال المادة (2) : يلغى قانون الأحكام العسكرية لسنة 1968, كم المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء, والقائد العام لقوة الدفاع, والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المادة (3) : لا تسري أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ع المادة (4) : يعفى الأشخاص الخاضعون لأحكام المادة (4) : تنشأ في قوة دفاع البحرين لجنة قضائية عسكرية تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من منتسبي قوة دفاع ا المادة (5) : مديرية القضاء العسكري هي إحدى مديريات القيادة العامة لقوة دفاع البحرين, ويتبع هذه المديرية المادة (6) : يتولى إدارة مديرية القضاء العسكري مدير ضابط مجاز في القانون, يعين بقرار من ال المادة (7) : يشترط فيمن يعين برتبة ضابط في كل من النيابة العسكرية والمحاكم المادة (8) : يعين أعضاء القضاء العسكري من ضباط قوة دفاع البحرين, ويصدر بتعيينهم قرار المادة (9) : يخضع مدير وأعضاء القضاء العسكري لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوان المادة (10) : يُقسِم مدير وأعضاء القضاء العسكري أمام القائد العام وبحضور نائب القائد العام قبل مباشرة أعمال وظائف المادة (11) : يعتبر مدير وأعضاء القضاء العسكري الم المادة (12) : يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتي ذكرهم :
أ- ضباط وأفراد قوة الدفاع.
ب- المبتعثون للدراسة المادة (13) : يعد مرتكبا لجريمة عسكرية ويخضع لإختصاص المحاكم العسكرية كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون إرتكب إحدى ا المادة (14) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج المملكة عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جناية أو جنحة داخ المادة (15) : إذا ارتكب شخص خاضع لأحكام هذا القانون جريمة بصفته فاعلا أو شريكا مع شخص أو أ المادة (16) : استثناءً من أحكام قانون الأحداث يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين المادة (17) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (3) من هذا القانون, يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم التي ارتكبها الخاضع المادة (17) : استثناء مما ورد في أي قانون آخر, يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم الآتية عند ارتكابها عمدا من شخص غ المادة (17) : استثناء مما ورد في أي قانون آخر, للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أي م المادة (18) : النيابة العسكرية مكلفة بإقامة الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها أمام المحاك المادة (19) : يتولى رئيس النيابة العسكرية أعمال النيابة العسكرية, ويشرف على تطبيق وتنفيذ القانون، ويع المادة (20) : النيابة العسكرية لا تتجزأ وتباشر سلطة التحقيق وسلطة الإتهام, ويقوم أعضاؤها بع المادة (21) : تمارس النيابة العسكرية, بالإضافة إلى الإختصاصات المخولة لها وفق أحكام هذا القانون, الوظائف والسل المادة (22) : للقائد العام تشكيل هيئة تحقيق داخلية المادة (23) : يخضع رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة العسكرية وجميع أعضاء الضبط الق المادة (24) : للنيابة العسكرية متى رأت ضرورة حضور أي متهم خاضع لأحكام هذا القانون أن تصد المادة (25) : يجب أن يشتمل أمر التكليف بالحضور على إسم المتهم والوحدة التي يتبعها والتهمة ال المادة (26) : إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول, أو إذا خيف هربه أو لم يكن له محل اقامة معروف أ المادة (27) : تفتيش المساكن لا يكون إلا بأمر من النيابة العسكرية, ويتبع في إجراءات التفتيش القواعد المعمول بها طب المادة (28) : لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو ا المادة (29) : يتم التصرف في التحقيق وحبس المتهم احتياطيا والإفراج عنه طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون, على المادة (30) : تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار, ويجب على أعضاء النيابة العسكرية وأعضاء ا المادة (31) : أعضاء الضبط القضائي العسكري هم :
أ- رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة العسكرية.
ب- ضباط وضباط صف الشر المادة (32) : يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكري, في حدود اختصاصهم, كافة الصلاحيات المقررة لمن لهم صفة الضبط القضا المادة (33) : في الجرائم المتلبس بها التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري, وعند عدم وجود أحد أعضاء الضبط القضائي ال المادة (34) : على أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم, المادة (35) : المحاكم العسكرية هي :
أ- محكمة الاستئناف العسكرية العليا.
ب- المحكمة العسكرية الكبرى.
ج- المح المادة (35) : تشكل محكمة التمييز العسكرية من عدد لا يقل عن خمسة قضاة من أعضا المادة (36) : تشكل محكمة الإستئناف العسكرية العليا من ثلاثة قضاة برئاسة أقد المادة (37) : تشكل المحكمة العسكرية الكبرى من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم, المادة (38) : تشكل المحكمة العسكرية الصغرى من قاض منفرد برتبة نقيب, ويجوز المادة (39) : يكون لكل محكمة كاتب يتولى تدوين ما يد المادة (40) : لا يجوز محاكمة أحد العسكريين أما المادة (41) : إذا كان رئيس المحكمة الكبرى أقل رتبة من المتهم, يشكل القائد العام محكمة عسكرية خاصة برئ المادة (42) : إذا تعذر تشكيل المحكمة الخاصة لعدم وجود ضابط أقدم في المادة (43) : يعين القضاة العسكريون من ضباط القضاء العسكري بقرار من القائد العام, ويج المادة (44) : يصدر بتشكيل المحاكم العسكرية وت المادة (45) : تسري على رئيس وأعضاء المحاكم العسكرية الأحكام ا المادة (46) : تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الدعاوى الخاصة المادة (46) : تختص محكمة التمييز العسكرية بما يلي:
1- نظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه المادة (47) : تختص محكمة الاستئناف العسكرية العليا بالآتي :
أ- الفصل في الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من ا المادة (48) : تختص المحكمة العسكرية الكبرى بالآتي :
أ- الفصل في دعاوى الجنايات, والجرائم المرتبطة بها طبقاً لأ المادة (49) : تختص المحكمة العسكرية الصغرى بالفصل في د المادة (50) : لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية, ولها أن تقضي بالرد والمصادرة طبقاً لأحكا المادة (51) : يكلف رئيس المحكمة العسكرية, بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب, النيابة العسكرية والمتهمين والشهود بحض المادة (52) : إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانوناً, تؤجل المحكمة الدعوى أو تأمر إما بالقبض المادة (53) : جلسات المحاكم علنية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة, مراعاة للنظام العام والآداب أو محافظة على الأسرار العس المادة (54) : يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة, ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة. ويشتمل هذا المحضر ع المادة (55) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها, فإذا لم المادة (56) : للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم, ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف الم المادة (57) : يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة ا المادة (58) : إذا لم يكن للمتهم بجناية محام يدافع عنه على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له محامياً م المادة (59) : يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته, ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم المادة (60) : يبدأ الرئيس في أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا المادة (61) : لا يصدر الحكم بالإع المادة (62) : يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية, ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به, ويثب المادة (63) : يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها, وعلى بيان الواقعة, والظروف التي وقعت فيه المادة (64) : يعد الشخص في الخدمة الحربية في الحالة التي تكون فيها الوحدة أو القوة العسكرية التي يتبعها في العملي المادة (65) :
تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة الح المادة (66) : إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة الحربية, يباشر القادة إختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها.
المادة (67) : للقائد أثناء الخدمة الحربية سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطياً والإفراج عنه, ويجب عليه اخطار ق المادة (68) : للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطي أو بالاحالة المادة (69) : تشكل أثناء الخدمة الحربية محاكم ميدان بأمر من القائد العام أو من يفوضه, وفي حالة الضرورة يكون تشكيل المادة (70) : يقسم رئيس وأعضاء محكمة الميدان من غير أعضاء القضاء العسكري, أمام قائد القوة اليمين المنصوص عليها المادة (71) : يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء الم المادة (72) : الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية قابلة للطعن بالاستئناف المادة (73) : الحكم الصادر بعقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في القوانين الجزائية الأخ المادة (74) : يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح أ المادة (75) : إذا كانت الواقعة تشتمل على عدة جرائم من المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون ومن الجرائم ال المادة (76) : مع عدم الإخلال بالأحكام التي نص عليها هذا القانون لا تخضع الأحك المادة (77) : ينشأ بقرار من القائد العام مكتب للطعون العسكرية برئاسة قاض عسكري يتلقى الطعون المقدمة من ذوي الشأن المادة (78) : يرفع التظلم الذي يقدم قبل التصديق على الحكم المادة (79) : يجوز التظلم من الأحكام المصدق عليها, إذا كان مبنياً على ذات الأسباب التي توجب الطعن بالتمييز أو إعا المادة (80) : لمدير القضاء العسكري من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوي الشأن أن يعرض على القائد العام بمذكرة مسب المادة (81) : لا تعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجرائم المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانو المادة (82) : يرفع مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة بأحكام المحاكم العسكرية الخاضعة للتصديق إلى القائد العا المادة (83) : إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال, وإذا كان الحكم المادة (84) : لا تنفذ الأحكام الآتية ما لم يصدق عليها الملك :
أ- الأحكام الصادرة بالإعدام المادة (85) : يكون تنفيذ حكم ال المادة (86) : تنفذ العقوبات السالبة للحرية في السجن العسكري, ويجوز إذا المادة (87) : تحسب مدة الحبس الإحتياطي م المادة (88) : تنفذ العقوبات المالية المحكوم ب المادة (89) : للقائد العام في حالة الخدمة الحربية أو في حالة التعبئة العامة أو في حالة الأحكام العرفية أن يأمر بإ المادة (90) : الجرائم ثلاثة أنواع : جنايات - جنح - مخالفات.
وي المادة (91) : العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية هي :
أ - عقوبات أصلية :
1. الإعدام.
2. السجن المؤبد.
المادة (92) : إذا حكم على الضابط بعقوبة سالبة للحرية, فيجب أن يقترن الحكم بتنزيل رتبته إلى جندي وإنهاء خ المادة (93) : إذا حكم على الفرد بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على ستة أشهر, فيجب أن يقترن الحكم بإنهاء خ المادة (94) : في مجال تطبيق أحكام القسم الثاني من هذا القانون يجوز للمحك المادة (95) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية :
أ- ترك أو سلم بصورة شا المادة (96) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم المشار إليها في المادة السابق المادة (97) : يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الج المادة (98) : يعاقب بالإعدام كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربي أو مركز عسكري أو مؤسسة عسكر المادة (99) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
أ- وقع أسيرا لعدم اتخا المادة (100) : يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو المادة (101) : يعاقب بالسجن المؤبد كل من أقدم في منطقة العمليات العسكري المادة (102) : يعاقب بالسجن المؤبد كل من أوقع عملا من أعمال ال المادة (103) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية :
أ- سبب تمردا في قوة ال المادة (104) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون عصى وهو حامل لسلاحه أثناء الخدمة الحربية ضمن مجموعة م المادة (105) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية :
أ- أتى فعلا يرمي إ المادة (106) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية أثناء الخدمة الحربية :
أ المادة (107) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون وجد في حالة سكر أثناء وجوده المادة (108) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أتلف أو عيب أو عطل أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات المادة (109) : إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أثناء الخدمة الحربية بطريق الإهمال تكو المادة (110) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية أثناء الخدمة الحربية :
أ- المادة (111) : يعاقب بالحبس كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أساء استعمال أسلحته أو عتاده أو مهماته أو أدواته أو ثيا المادة (112) : يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية :
أ- سرق أو باع أو المادة (113) : يعاقب بالسجن المؤبد على السرقات الت المادة (114) : يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية كل من أخفى أو ارتهن أو نقل أو اشترى أو حاز بأية صورة المادة (115) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون اعتدى بالضرب أثناء الخدمة الحربية على ضابطه الأع المادة (116) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أقدم على إهانة العلم أو النيل من قوة الدفاع أو المادة (117) : يعاقب بالسجن المؤقت أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية :
أ- أرغم أي شخص عن المادة (118) : يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون اعتدى بالضرب أثناء الخدمة الحربية على من في ذات المادة (119) : يعاقب بالحبس أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون استغل سلطة وظ المادة (120) : يعاقب بالحبس كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أساء استعمال الس المادة (121) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون خالف وهو في الخدمة الحربية أي أمر مشروع كتابيا المادة (122) : يعاقب بالحبس كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أهمل في إطاعة الأوامر أو التعليمات العسكرية أو ارتكب إح المادة (123) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب أثناء الخدمة الحربية أحدى الجرائم الآتية : المادة (124) : إذا وقعت جريمة الفرار بإتفاق بين عسكريين أو أكثر أثناء الخدمة الحربية تكون العقوب المادة (125) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب أثناء الخدمة الحربية جريمة الفرار من الخدمة في المادة (126) : يعاقب بالحبس أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية:
أ- تغيب بدون اجازة أو بدو المادة (127) : يعاقب بالحبس أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية:
أ- تمارض أو تظاهر بالعجز المادة (128) : يعاقب بالحبس كل شخص خاضع لأحك المادة (129) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون إرتكب احدى الجرائم الآتية:
أ- دخل الخدمة في ق المادة (130) : يعاقب بالحبس كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية:
أ- أُبلغ رسميا بمذكرة أو ت المادة (131) : يعاقب بالحبس كل من أتى فعلاً من شأنه إهانة هيئة المحكمة العسكرية, أو أحد أعضائها أو أحد العاملين به المادة (132) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية:
أ- اشترك في أي مؤ المادة (133) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
أ- التحق أثناء ال المادة (134) : يعاقب بالحبس كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أقدم علانية, دون وجه حق, على تقلد رتبة أو وسام أو شارة المادة (135) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص خاضع لأحكام هذه ا المادة (136) : يعاقب بالحبس كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب سلوكا معيبا ينطوي على اخلال بكرامة وظيفته أو بالأ المادة (137) : للقائد العام أن يقرر محاكمة أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون أمامه انضباطيا عند إخلاله بالضبط والربط المادة (138) : للقائد العام تشكيل مجلس عسكري انضباطي يخول صلاحية المحاكمة في المخالفات المشار إليها في المادة المادة (139) : تحدد العقوبات الإنضباطية التي تخول للمجلس العسكري الإنضباطي والقادة والضباط في القرا المادة (140) : للقائد العام سلطة إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة في ا
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثامنة والعشرين من المرسوم بقانون رقم (14) المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وبناء على المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقتض المادة (2) : يهدف هذا القانون إلى :
أ ) حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المناقصات. المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات النافذة في مملكة البحرين, يعمل بأحكام هذا القانون في شأ المادة (4) : يكون التعاقد على شراء السلع أو الإنشاءات بأسلوب المناقصة العامة, ومع ذلك يجوز للجهة المشترية بقرار المادة (5) : لا يجوز تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون من سلع أو إنشاءات أو خدمات بقصد التحايل لتفادي الش المادة (6) : يكون التعاقد على شراء السلع أو الإنشاءات أو الخدمات من موردين أو مقاولين تتوافر في المادة (7) : يحظر على موظفي الحكومة والمسئولين فيها وغيرهم من العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون المادة (8) : ينشأ مجلس مستقل يسمى " مجلس المناقصات " ويلحق بمجلس الوزراء.
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبع المادة (9) : تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة, ويج المادة (10) : يتولى المجلس مسئولية جميع المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وله على الأخص ما يلي :
أ المادة (11) : يختص المجلس بالبت في المناقصات, وله أن يشكل لجنة تعمل تحت إشرافه من بين أعضائه أو من غيرهم برئاسة المادة (11) : مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تتولى الجهة المتصرفة القيام بإجراءات الطرح والبت والش المادة (12) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من ذوي الخبرة والإختصاص لجانا فرعية متخصصة لدراسة مسائل معينة المادة (13) : يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يك المادة (14) : يكون للمجلس جهاز فني وإداري يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء, كما يصدر بتعيين العاملين فيه قر المادة (15) : جميع أعمال المجلس ومداولاته سرية, وعلى جميع العاملين به المحافظة على تلك السرية وعدم الإفصاح عن أي المادة (16) : يلتزم عضو المجلس أو أي شخص يشارك في أعمال المناقصات بالإمتناع عن المشاركة في جميع إجراءاتها, إذا كا المادة (17) : تحتفظ كل من الجهة المشترية والمجلس وأية لجنة يشكلها المجلس بسجل يسمى " سجل إجراءات الشراء " تثبت في المادة (18) : يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي عن أعماله يتضمن مؤشرات الأداء, على أن ينشر ه المادة (19) : تكون المناقصة العامة محلية أو دولية, وتقتصر المناقصة المحلية على الشركات والمؤسسات المسجلة في مملكة المادة (20) : يلتزم الموردون أو المقاولون الراغبون في الإشتراك في المناقصة العامة المادة (21) : يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل طرح عملية شراء السلع أو الإنشاءات أو الخدمات في مناق المادة (22) : تتولى وضع المواصفات في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون, لجنة ذات خبرة المادة (23) : يتم الإعلان عن المناقصة العامة في جريدة أو جريدتين يوميتين محليتين أو بحسب ما يراه المجلس, ويجب أن المادة (24) : توضع مظاريف العطاءات في صناديق خاصة يحددها المجلس, ويكتب على كل مظروف اسم ورقم المناقصة, ويجوز إرسا المادة (25) : يحدد المجلس المدة اللازمة لتقديم العطاءات وذلك من تاريخ الإعلان عن المناقصة, ويجوز للمجلس بناءً على المادة (26) : يجوز أن تتضمن وثائق المناقصة السماح للمقاول أو المورد بتقديم أكثر من المادة (27) : يكون العطاء سارياً للمدة التي تحددها وثائق المناقصة, ويجب ألا تقل المدة اللازمة لسريان العطاءات عن المادة (28) : يجب أن يؤدى مع كل عطاء ضمان ابتدائي (ضمان العطاء) يحدد المجلس مبلغه ومضمونه وشكله ومصدره ضمن شروط ا المادة (29) : يقوم المجلس أو أية لجان يكلفها, بفتح مظاريف العطاءات في المكان والزمان المحددين في وثائق المناقصة أ المادة (30) : يقوم المجلس بإحالة العطاءات بعد فتح مظاريفها إلى الجهة المشترية أو أية جهة أخرى وذلك لتقييم العطاءا المادة (31) : يكون العطاء مؤهلاً للقبول إذا كان مطابقاً لشروط وثائق المناقصة, بما في ذلك الشروط المتعلقة بالوثائق المادة (32) : يجب تقييم العطاءات وفقاً للمعايير الواردة في وثائق المناقصة, على أن يرفض العطاء في الحالات التالية المادة (33) : لا يجوز إفشاء المعلومات المتعلقة بفحص العطاءات وتقييمها والمقارنة بينها قبل الترسية, على أنه يجوز ل المادة (34) : تقوم الجهة المشترية أو اللجنة التي يكلفها المجلس بتحليل العطاءات, بإرسال نسخة من نتائج التحل المادة (35) : يضع المجلس النظام الخاص بتحديد المعايير التي يتم على أساسها إجراء المقارنة بين العطاءات, على أن تكو المادة (36) : تلغى المناقصة بقرار مسبب من المجلس, إذا استغنى عنها نهائيا بناء على طلب الجهة المشترية, أو إذا اقتض المادة (37) : يقوم المجلس أو أية جهة يكلفها, بإصدار قرار الترسية على العطاء الذي تحقق من أنه هو العطاء الفائز وفق المادة (38) : يجب على صاحب العطاء الفائز بالمناقصة أن يؤدي ضمان التنفيذ الذي يحدد المادة (39) : يكون ضمان التنفيذ ضامناً لحسن تنفيذ العقد, ويجب رده بعد إتمام التنفيذ طبقاً لنصوص العقد.
ولا يؤدَّ المادة (40) : تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بالضمان الابتدائي وضمان التنفي المادة (41) : يجوز التعاقد بطريق المناقصة على مرحلتين إذا تعذر عمليا القيام بصياغة مواصفات مفصلة للسلع أو الإنشاء المادة (42) : أ ) تجري المرحلة الأولى من المناقصة المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الدعوة, بموجب خطابات المادة (43) : يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في أي من الحالات الآتية :
أ ) إذا لم تكن السلع أو الإنشاءا المادة (44) : توجه الدعوة لتقديم العطاءات في المناقصة المحدودة لجميع الموردين أو المقاولين المشتغلين بنوع النشاط المادة (45) : يجوز التعاقد بطريق التفاوض التنافسي في أي من الحالات الآتية :
أ ) السلع التي لا يمكن تحديدها بم المادة (46) : توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسة إلى أكبر عدد من المشتغلين بنو المادة (47) : تجرى الجهة المشترية - في حالة أتباع إجراءات الممارسة - من خلال لجنة يقرر المجلس تشكيلها, مفاوضات مع المادة (48) : تطلب الجهة المشترية بعد انتهاء المفاوضة من أصحاب العروض المقبولة أن يقدموا في الموعد الذي تحدده أفض المادة (49) : تراعى السرية في المفاوضات بين الجهة المشترية وأصحاب العروض, ويحظر أن يكشف أي من الطرفين عن أية معلو المادة (50) : يجوز التعاقد بطريق الشراء المباشر في أي من الحالات الآتية :
أ ) إذا لم تتوافر السلع أو الإنشاءا المادة (51) : يكون التعاقد بشأن الخدمات بالإعلان عنها داخليا أو خارجيا أو في نشرة متخصصة عن طريق طلب تقديم اقتراح المادة (52) : تحدد اللائحة التنفيذية محتويات طلب تقديم الاقتراحات ومعايير تقييم الاقتراحات وإجراءات وأساليب الان المادة (53) : تراعى السرية في تقييم الاقتراحات, وفي المفاوضات بما يضمن عدم إفشاء أية معلومات تقنية أو المادة (54) : يصبح العقد نافذاً فور صدور قرار الترسية على صاحب العطاء الفائز, ويجب تحرير العقد طبقا للعقود النموذ المادة (54) : يجوز للجهة المتصرفة تعديل كميات أو حجم الأعمال في العقد بالزيادة أو النقصان بحيث لا تتجاوز القيمة ا المادة (55) : إذا خالف المورد أو المقاول أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون, فإنه يجوز للمجلس أن يوقع المادة (56) : يجوز لأي مورد أو مقاول قبل نفاذ العقد, يدعي أنه تعرض أو ربما يتعرض لخسارة أو ضرر بسبب إخلال الجهة ا المادة (57) : يجوز للمورد أو المقاول التظلم إلى المجلس في أي من الحالات الآتية :
أ) إذا استحال تقديم طلب إعادة ا المادة (58) : يصدر المجلس قراراً مسببا في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه, وله أن يقرر عند البت في التظلم المادة (58) : يجوز للمجلس أن يصدر قرارات باتخاذ تدابير فورية ووقتية تكون نافذة لحين البت في طلب إعادة النظر أو المادة (59) : تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإجراءات كل من طلب إعادة النظر والتظلم, كما المادة (60) : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد السابقة يجوز لكل ذي مصلحة في المناقصة الطعن أمام القضاء في أي المادة (61) : يختص المجلس بالبت في المزايدات والمبيعات الحكومية، وله أن يشكل لجنة تحت إشرافه من بين أعضائه أو غير المادة (62) : فيما عدا بيع العقارات المملوكة للدولة، يتم التصرف في الأموال المملكة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القا المادة (63) : يتم الإعلان عن المزايدة بنفس طرق الإعلان المحددة بالنسبة للمناقصات العامة، ويوضح في الإعلان الأصناف المادة (64) : تسري على المزايدات والمبيعات الحكومية ذات القواعد والإجراءات المنظمة للمناقصات والمشتريات الحكومية المادة (65) : يجب على كل متزايد أن يدفع ضماناً ابتدائياً عبارة عن مبلغ نقدي أو شيك مصدق عليه من أحد البنوك أو خطا المادة (66) : تلغى المزايدة بعد النشر عنها أو الدعوة إليها وقبل البت فيها إذا استغني عنها نهائياً أو إذا اقتضت ال المادة (67) : يقوم المجلس بإصدار قرار إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط*.
ـــــــــــــــــــ
* مضا المادة (68) : يحظر على موظفي الحكومة والمسئولين فيها وغيرهم من العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون المادة (69) : يجب على من يرسو عليه المزاد أن يقوم بسداد قيمة الأصناف كاملة خلال سبعة أيام عمل اعتباراً من اليوم ا المادة (70) : يجب على من يرسو عليه المزاد استلام الأصناف المباعة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لسداد الثمن المادة (71) : تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الأخرى المتعلقة بالمزايدات والمبيعا المادة (72) : يجب النص في شروط العطاء على أن تعتبر أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون جزءاً مكملا لهذه الشروط ي المادة (73) : يجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الشراء المباشر, ويحظر التناز المادة (74) : تسري على عقود شراء أو استئجار العقارات اللازمة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون, جميع الأحكام الوا المادة (75) : تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة العامة أو المناقصة على مرحلتين أو المناقصة المحدودة أو ا المادة (76) : يحظر على المورد أو المقاول القيام بأي فعل من الأفعال الآتية :
أ) التأثير على نتائج المناقصة أو قرا المادة (77) : يصدر رئيس المجلس القرارات الل المادة (77) : تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون*.
ــــــــــــ
* معا المادة (78) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى نظام قوات الأمن العام المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (3), (4), (7), (8), (11), (15) فقرة أولى, (16), (17) فقرة ثانية،(19), (21), (2 المادة (2) : يعاد ترقيم المواد (84), (86), (90) من نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقان المادة (3) : يضاف إلى نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 مواد جديدة بأرقام (75) مكرر المادة (4) : أولا - يستبدل بعبارة " أميرها المعظم " الواردة في المادة (73) من نظام قوات الأمن العام الصادر بالم المادة (5) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون, و
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى قانون الحرس الوطني الصا المادة (1) : تضاف إلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000 مادة جديدة برقم (50) مكرراً ن المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ، والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء ورئيس الحرس الوطني- كل
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1 المادة (1) : التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, المادة (2) : أهداف القانون
يهدف هذا القانون لتحقيق الإدارة الحديثة, وإعداد وإدارة الميزانية والرقابة على الإير المادة (3) : سريان القانون
أ - تسري أحكام هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية كما تسري على الميزانيات ا المادة (4) : السنة المالية
السنة المالية للميزانية العامة للدولة هي إثنا عشر شهر المادة (5) : اختصاصات الوزارة فيما يتعلق بالميزانية العامة
تتولى الوزارة بوجه عام وضع الاستراتيجية الاقتصادية المادة (6) : مسئوليات الوزارات والجهات الحكومية
يتعين على الوزارات و الجهات الحكومية التنسيق مع الوزارة, لضمان المادة (7) : محتويات الميزانية العامة
تتألف الميزانية العامة من: -
أ - تقديرات جميع الإيرادات بما فيها المنح المادة (8) : الاتجاهات الحديثة في الميزانية
يراعى عند تحديد شكل الميزانية العامة وتقسيماتها ومشتملات المادة (9) : إجمالي الإنفاق العام
يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير و قبل بدء الفترة المالية بثلاثة أشهر المادة (10) : الحساب العمومي
أ - تنشىء الوزارة الحساب العمومي, وعليها التحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية المادة (11) : مصروفات الطوارىء
أ - للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي, بما لا المادة (12) : الإحتياطيات الحكومية
أ - يجوز بقانون إنشاء إحتياطيات حكومية تمول من الحساب العمومي للدولة, ويحدد ا المادة (13) : تخصيص الإيرادات
تخصص إيرادات الدولة بمجموعها لتغطية المصروفات العامة بمجموعها, و لا يجوز تخصيص أي المادة (14) : التقديرات المبدئية للإيرادات
تعد الوزارات والجهات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقا للت المادة (15) : التقديرات النهائية للإيرادات
تقوم الوزارة ببحث التقديرات المبدئية للإي المادة (16) : الأحكام الخاصة بالضرائب والرسوم
أ - لا يجوز أن يتضمن قانون اعتماد الميزانية, أي نص من شأنه إنشاء ض المادة (17) : امتياز ديون الدولة
المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان, يكون المادة (18) : تقدير المصروفات من قبل الوزارات
تعد الوزارات والجهات الحكومية تقديرات مصروفاتها, وتقدمها إلى الوز المادة (19) : مصروفات تخص وزارات أخرى
إذا تبين لأية وزارة أو جهة حكومية عند تقدير مصروفاتها, أن هناك أعمالاً من المادة (20) : التأخير في تقديم التقديرات
إذا تأخرت أية وزارة أو جهة حكومية في تقديم تقديرها للمصروفات في الميعا المادة (21) : مناقشة ميزانية الوزارات والجهات الحكومية
أ- تبحث الوزارة مع الوزارات والجهات الحكومية تقديرات مصر المادة (22) : إعداد مشروع الميزانية
تعد الوزارة مشروع قانون الميزانية وفقاً لأحكام هذا القانون, كما تعد بياناً ع المادة (23) : الفترة المالية للميزانية
يجوز أن تعد تقديرات الميزانية لفترة مالية, المادة (24) : تقديم مشروع قانون الميزانية لمجلس النواب
يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الميزانية الذي تم إعداده و المادة (25) : مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية في مجلس النواب
تكون مناقشة الميزانية في مجلس النوا المادة (26) : إصدار الميزانية
تصدر الميزانية العامة للدولة وا المادة (27) : التأخير في إعتماد الميزانية
إذ لم يصدر قانون اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية, يعمل بالمي المادة (28) : تبليغ قانون اعتماد الميزانية
يبلغ الوزير قانون اعتماد ا المادة (29) : اللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية
يصدر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بتنفيذ المادة (30) : تسوية المعاملات المالية بين الوزارات
تتم تسوية المعاملات المالية بين مختلف ا المادة (31) : تنفيذ قانون الميزانية
لا يعفي وجود اعتماد في الميزانية العامة من الالتزام بأح المادة (32) : المصروفات الجديدة
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الإجمالية المعتمدة لكل وزار المادة (33) : الاعتماد الإضافي
لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية طلب اعتمادات إضافية إلا إذا كانت هناك اعتبارات المادة (34) : تعديل الميزانية
إذا طرأت اعتبارات تستوجب إجراء تعديل على ميزانية الدولة, بناء على متغيرات ضرورية ف المادة (35) : الاعتمادات لأكثر من سنة مالية
يجوز بموجب قانون تخصيص اعتمادات معينة لأكثر من سنة مالية واحدة إذا المادة (36) : تقدير الميزانية على المدى المتوسط
يقدم الوزير لمجلس الوزراء - مع مشروع الميزانية - تقريراً عن الت المادة (37) : الالتزامات المالية لأكثر من سنة
لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي المادة (38) : المدفوعات المستحقة عن الأعمال المنجزة
يعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أدي فعلا, أو خدمات أو المادة (39) : الاعتمادات غير المصروفة أو غير المستكملة
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (35) و (37) و (43) من هذا ا المادة (40) : اعتماد المشاريع
لا يجوز استغلال اعتمادات المشاريع لأغراض ال المادة (41) : تجاوز الصرف عن الميزانية السنوية للمشروع
لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز الاعتماد السنوي ل المادة (42) : زيادة تكلفة المشروع
لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية رفع التكاليف الكلية المادة (43) : الالتزام بالمدفوعات
تستخدم اعتمادات ميزانية المشاريع للوفاء بالالتزامات المستحقة تعاقدياً, ولا يج المادة (44) : تسوية مدفوعات المشاريع المتأخرة
إذا لم يتم تسليم مشروع كان مقرراً تسلمه خلال السنة المالية, جاز ب المادة (45) : إعادة جدولة اعتمادات المشاريع
يجوز بموافقة الوزارة إعادة جدولة اعتمادات المادة (46) : الوفورات المتحققة بميزانية المشاريع
أ - كل اعتماد فائض بعد استكمال المشروع يعتبر وفراً في ميزانية المادة (47) : التقارير المطلوبة من الجهات الحكومية
يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا ا المادة (48) : البيانات المالية السنوية للوزارات والجهات الحكومية
يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة المادة (49) : البيانات المالية السنوية الموحدة
يعد الوزير بيانات مالية موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع ال المادة (50) : تقرير تنفيذ الميزانية
أ - يقدم مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشورى خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال المادة (51) : البيانات المالية الدورية لمجلس الوزراء
يعد الوزير بيانات دورية يقدمها لمجلس الوزراء عن تطور ت المادة (52) : نشر البيانات المالية
تنشر الوزارة خلال شهر بعد نهاية كل ثلاثة أشهر ملخصاً بالإحصاء المادة (53) : الأحكام الخاصة بالرقابة المالية
تختص الوزارة في مجال الرقابة المالية, بالتحقق من :
أ- وجود نظ المادة (54) : المعايير والأسس المحاسبية
يضع الوزير المعايير والأسس المحاسبية التي يتعين على الوزارات و المادة (55) : الشركات المملوكة بالكامل للدولة
تلتزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة, بأن تقدم إلى الوزير في كل س المادة (56) : صلاحية التعيين والتكليف في الحالات الاستثنائية
يجوز بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الوزير المختص المادة (57) : العملة المستخدمة في الوفاء بالإلتزامات
توفى جميع الالتزامات المالية الحكومية بالدينار البحريني, ب المادة (58) : إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون
يلغى القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية و المادة (59) : إصدار اللوائح والقرارات
يصدر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون المادة (60) : تنفيذ القانون
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى اتفاقية إنشاء الهيئة ال المادة (1) : صُودق على اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك, والصادر بشأنها قرار مجلس منظم المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الق
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وبناء على عرض و المادة (1) : التخصيص جزء من السياسة المادة (2) : يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني, وبعد أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصاد المادة (3) : يوكل رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية والوز المادة (4) : يشمل برنامج التخصيص قطاعات الخدمات والإنتاج, وعلى الأخص قطاع السياحة وقطاع الاتصالات والنقل والكهرب المادة (5) : يراعى التدرج في التخصيص بما يحقق استيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأية آثا المادة (6) : تتم إعادة هيكلة المشروعات المراد خصخصتها, وفق الأساليب التي ي المادة (7) : يودع العائد المالي الناتج عن عمليات الخصخصة في الاحتياط العام للدولة, على أن يستخدم هذا العائد بقرا المادة (8) : يجوز لمجلس الوزراء إنشاء سهم خاص تلحق به بعض الحقوق الخاصة بهدف حماية المادة (9) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة () : المادة (1) : يعمل في شأن السلطة القضا المادة (1) : تمارس المحاكم سلطة القضاء المادة (2) : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم المادة (2) : يلغى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم ال المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من أ المادة (3) : جلسات المحاكم علنية ، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة . المادة (4) : اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم .
وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود المادة (5) : تصدر الأحكام باسم المادة (6) : تتكون المحاكم المدنية من :
1- محكمة التمييز .
2- محكمة الاستئناف العليا المدنية
3- المحكمة الكب المادة (7) : فيما عدا أعمال السيادة ، تختص المحكمة الكبرى المدنية - بدائرة إدارية - بالفصل في المنازعات الإدارية المادة (8) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، تسري في المادة (9) : يكون مقر محكمة الاستئناف العليا المدنية في مدينة المنامة، وتؤلف المادة (10) : يكون مقر المحكمة الكبرى المدنية في مدينة المنامة. وتؤلف من رئيـس وعدد كاف من الوكــلاء والقضاة، وتص المادة (11) : يكون مقر المحكمة الصغرى في مدينة المنامة، وتؤلف من قاض منفرد.
ويجوز بقرار المادة (12) : يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تخصيص قاضي المحكمة الصغرى، بنظر نوع معين من القضايا في فرع أو أك المادة (13) : تتألف المحاكم الشرعية من :
1- محكمة الاستئناف العليا الشرعية .
2- المحكمة الكبرى الشرعية
3- المح المادة (14) : يكون اختصاص محاكم القضاء الشرعي على أساس مذهب المدعي وقت رفع الدعوى .
واستثناءً من أحكام الفقرة ال المادة (15) : تشكل دائرتا محكمة الإستئناف العليا الشرعية ودائرتا المحكمة الكبرى الشرعية المادة (16) : تؤلف المحكمة الصغرى ا المادة (17) : تختص المحكمة الصغرى الشرعية بالحكم في الدعاوى الآتية :
أ- نفقة الزوجة ونفقة الصغير - بجميع أنواعه المادة (18) : تختص المحكمة الكبرى الشرعية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لا تدخل المادة (19) : تختص محكمة الإستئناف العليا الشرعية بالفصل فيما يستأنف إل المادة (20) : الأحكام الصـادرة من الدائـرة الشـرعية السنية تستأنف أمام الدائرة الشرعية السنية بالمحكمة المختصة ، المادة (21) : يتبع في شأن الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية الأحكام الواردة بالم المادة (22) : يشترط فيمن يولى القضاء في المحاكم :
أ- أن يكون بحرينياً، ويجوز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى ال المادة (23) : استثناء من أحكام البند (ج) من المادة (22) من هذا القانون ، يظل القضاة البحرينيون الذين لا تت المادة (24) : يعين القضاة بأوامر ملكية ، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء .
وتكون الت المادة (25) : تكون أقدمية القضاة من تاريخ الأمر الصادر بتعيينهم ما لم يحددها الأمر على نحو آخر .
وإذ المادة (26) : يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس با المادة (27) : لا يجوز منح القضاة وأعضاء النيابة العامة أوسمة أثناء توليهم وظائفهم ، ولا يجوز الجمع بين وظيف المادة (28) : لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه أو اتجاهه في المنازعات المعروضة عليه لأية جهة كانت ، أو يبدي النصائح لل المادة (29) : يجوز للقاضي بغير موافقة من المجلس الأعلى للقضاء أن يكون محكماً - ولو كان بغير أجر أو كان النزا المادة (30) : يحظر على القضاة الإشتغال بالعمل السياسي أو إبداء الرأي في المسائل السياسية ، ولا يجوز لهم أن يرشحوا المادة (31) : على القاضي في حالة عدم صلاحيته لنظر الدعوى أن يخطـر المجلس الأعلى للقضاء للإذن له في التنحي .
ويج المادة (32) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز أن ي المادة (33) : لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة ، ولا أن ينقطع عن عمله ، لغير سبب مفاجئ المادة (34) : القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ولا تنتهي المادة (35) : للمجلس الأعلى للقضاء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس المحكمة ، حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منه المادة (36) : تكون مساءلة رجال القضاء من اختصاص مجلس تأديب يصدر بتشـكيله قرار من المجلس الأعلى للقضاء .
وتقام ا المادة (37) : يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات ، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام المادة (38) : إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في الدعوى عن جميع التهم أو بعضها يصدر قراره بإعلان القاضي بلائحة ا المادة (39) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ، ولا تأثير للدعوى التأديب المادة (40) : تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية ، ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس ، ولـه أن يقدم دفاعه كتابة وأن المادة (41) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأس المادة (42) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم والعزل .
ويتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام المادة (43) : في غير حالات التلبس بالجريمة ، لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن بذلك المادة (44) : تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة تلحق برئيس محكمة التمييز، ويصدر ب المادة (45) : يكون تقدير كفاية القضاة بإحدى الدرجات الآتية :
كفء/ فوق المتوسط / متوسط / أقل من المتوسط .
ويج المادة (46) : لرئيس إدارة التفتيش القضائي أن يندب أحد أعضاء الإدارة ليجري تفتيشا عاجلا أو مفاجئا على أعمال أحد ال المادة (47) : ترفع إدارة التفتيش القضائي تقاريرها إلى رئيس محكمة التمي المادة (48) : تخطر إدارة التفتيش القضائي القاضي بصورة من قرار المجلس الأعلى للقضاء إذا انتهى إلى صحة الشكوى المقد المادة (49) : النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية ، وتمارس الاختصاصات المقررة لها قا المادة (50) : النيابة العامة لا تتجزأ ، بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام ، ويحل أي عضو من المادة (51) : يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام والمحامي العام الأول والمحامي العام ورؤسا المادة (52) : مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العا المادة (53) : ُينشـأ مكتب فني للنائب العام ُتحـدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب المادة (54) : للمحامي العام الأول تحت إشراف النائب العام جميع اختصاصاته ا المادة (55) : يتولى وزير العدل الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها.
ويتبـع أعضاء النيابة العامة ر المادة (56) : تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الج المادة (57) : يشترط فيمن يعين عضوا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا ً الشروط الآتية : -
أ- أن يكون بحرينيا، ويج المادة (58) : يكـون تعـيين النائب العام وغيره من أعضاء النيابة العامة بأمـر ملكـي بناءاً على اقتراح المجلس الأعلى المادة (59) : يكون تعيين مساعدي النيابة لمدة سنة تحت الاختبار بقرار من وزير العدل، ويجوز فصله المادة (60) : تكـون أقـدمية أعضاء النيابة العامة من تاريخ الأمر الملكي الصادر بتعيينهم أو بترقيتهم ، ما لم يحددها المادة (61) : تعادل وظائف أعضاء النيابة العامة بوظائف المادة (62) : يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية : -
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي ب المادة (63) : يكون تحديد مقر عمل ودائرة اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من و المادة (64) : أعضاء النيابة العامة ، عدا مساعدي النيابة العامة ، غير قابلين للعزل إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات المادة (65) : تسري في شأن واجبات أعضاء النيابة العامة الأحكام المنصوص عل المادة (66) : تطبق في شأن مساءلة أعضاء النيابة العامة الأحكام المقررة با المادة (67) : كل من وزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيهاً، شفاهة أو كتابة، لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبا المادة (68) : يصدر بنظام التفتيش على أعضاء النيابة العامة قرار من وزير العدل المادة (69) : يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويشكل من كل من :
أ- رئيس محكمة التمييز.
ب- النائب العام.
ج- المادة (70) : يختص المجلس الأعلى للقضاء بما يأتي :
أ- الإشـراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاون المادة (71) : يكون اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صحيحا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وت المادة (72) : يتولى وزير العدل تنفيذ قرارات ال المادة (73) : يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة يصدر المادة (73) : يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية لتطوير الأداء القضائي ورعاية شئون القضاة وأعضاء النيابة العامة وت المادة (74) : أعوان القضاة هم المحامون و المادة (75) : للمحامين ، دون غيرهم ، حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم كما لهم حق الحضور مع الخصوم أمام النيابة ال المادة (76) : يعين القانون الشروط اللازم توافرها للإشتغال بالمح المادة (77) : ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة ا المادة (78) : يعين للمحاكم مسجل عام يقوم بتحصيل الرسوم والغرامات المحكوم بها المادة (79) : يلحق بالمحاكم العدد اللازم من المترجمين ، ولا يجوز أن يعين مترجم بالمحاكم المادة (80) : العاملون بالمحاكم والنيابة العامة ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا ، وليس لهم أن
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى قانون العمل في القطاع المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (81) من قانون العمل فى القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 35
لسنة 2002
بتاريخ 9 / 10 / 2002
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية .
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 36
لسنة 2002
بتاريخ 9 / 10 / 2002
بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية*.
ـــــــــــــ
* تم تعديل عنوان التشريع بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 29 لسنة 2010.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 37
لسنة 2002
بتاريخ 9 / 10 / 2002
بشأن تعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 .
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 38
لسنة 2002
بتاريخ 9 / 10 / 2002
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2000
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 39
لسنة 2002
بتاريخ 16 / 10 / 2002
بشأن الميزانية العامة .
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 40
لسنة 2002
بتاريخ 16 / 10 / 2002
بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك .
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 41
لسنة 2002
بتاريخ 16 / 10 / 2002
بشأن سياسات وضوابط الخصخصة .
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 42
لسنة 2002
بتاريخ 23 / 10 / 2002
بشأن اصدار قانون السلطة القضائية .
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 43
لسنة 2002
بتاريخ 23 / 10 / 2002
بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 .
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين
تطبيق الهواتف الذكية