بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 .
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته,
وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (81) من قانون العمل فى القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 النص الآتي :
" الإجازات الرسمية التى تمنح للعامل بأجر كامل هي :
1- أول السنة الهجرية 1 محرم
2- عاشوراء 9 , 10 محرم
3- ذكرى المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول
4- عيد الفطر 1 , 2 , 3 , شوال
5- عيد الأضحى 10 و 11 و 12 ذو الحجة
6- أول السنة الميلادية 1 يناير
7- يوم العمال العالمي 1 مايو
8- العيد الوطني لمملكة البحرين وعيد جلوس عاهل البلاد 16 و 17 ديسمبر "
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين