المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى المرسوم بقانون رقم ( 2
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية " تتبع مجلس الوزر
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء, والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا الق
المادة () : إن حكومة جمهورية إيران الإسلامية وحكومة مملكة البحرين المشار إليهما فيما بعد بعبارة " الطرفين المتع
المادة (1) : صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إي
المادة (1) : لأغراض هذه الاتفاقية ، يكون للعبارات المستعملة فيها المعاني التالية: أ) " الاستثمار " يقصد بها كا
المادة (2) : أ) على كل طرف متعاقد أن يقوم بتشجيع المستثمرين لاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ب) على كل
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو
المادة (3) : أ) على كل طرف متعاقد أن يسمح بدخول اقليمه استثمارات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين للطر
المادة (4) : أ) يجب أن تتلقى استثمارات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لطرف متعاقد والجارية في اقليم الطرف الآ
المادة (5) : أ) على الرغم من الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. فإن الأحكام الأكثر مراعاة ، التي اتفق أو ق
المادة (6) : أ) لا يجوز تأميم أو مصادرة أو نزع ملكية استفسارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أو القيام بأي إ
المادة (7) : إذا ما لحق بأي من استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف الآخر خسائر حرب أو أي نزا
المادة (8) : أ) يسمح كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته بالتحويلات التالية والمتعلقة بالاستثمارات المشار إليه
المادة (9) : إذا ما قام أي من الطرفين المتعاقدين، أو أي وكالة من قبله، في إطار نظام قانوني بالحلول محل مستثمر بش
المادة (10) : تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات المعتمدة من قبل "سلطة المختصة للطرف المتعاقد المستضيف وذلك طبقا
المادة (11) : أ) إذا ما نشأ أحط نزاع بين الطرف المتعاقد المستضيف وبين مستثمر/ مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بشأن
المادة (12) : أ) يجب أولا تسوية كافة المنازعات الناشئة بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية س
المادة (13) : أ) يُصدق كل طرف متعاقد على هذه الاتفاقية وفقا لقوانينه وأنظمته المعمول بها. ب) تدخل هذه الاتفاقي
المادة (14) : حررت هذه الاتفاقية من نسختين طبق الأصل باللغات الفارسية والعربية والانجليزية . وفي حال الاختلاف ف
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (
المادة (1) : يباشر مجلس النواب اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور
المادة (2) : يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخ
المادة (3) : يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقاً لأحكام المواد (71) و (73) و
المادة (4) : بعد الاستماع للخطاب السامي، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى في دور الانعقاد الأول، ويتولى الرئاس
المادة (5) : يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالي
المادة (6) : لا يجوز للمجلس في بداية الفصل التشريعي أن يمار
المادة (7) : يختار مكتب مجلس النواب لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه ال
المادة (8) : مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية. وتتكون الجمعية الع
المادة (9) : أجهزة مجلس النواب الرئيسية هي: أ- رئيس
المادة (10) : يتم اختيار رئيس مجلس النواب في أول جلسة للمجلس في بداية الفصل التشريعي، ولمثل مدته، وذلك وفقاً للإج
المادة (11) : في حالة خلو مكان رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ
المادة (12) : رئيس المجلس هو الذي يمثله في اتصاله بالهيئات الأخرى، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع أعماله، ويراقب مك
المادة (13) : لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي
المادة (14) : إذا غاب رئيس المجلس، تولى رئاسة الجلسات النائب الأول، وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة النائب الثاني، و
المادة (15) : يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس. ويضم إليهم رئيس كل من لجنة ال
المادة (16) : بعد انتهاء انتخاب رئيس المجلس، يشرع المجلس في انتخاب نائبي الرئيس بالتتابع، وبالطريقة المنصوص عليها
المادة (17) : يخطر رئيس المجلس الملك بتشكيل مك
المادة (18) : يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية: أ- وضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً أولوية إدراج مشروعات القو
المادة (19) : يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه، ومن ذلك إذا قام بأحد أعض
المادة (20) : يختص أمين عام المجلس بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة ب
المادة (21) : تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية، لدراسة الأعمال الداخلة في
المادة (22) : يتلقى رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد العادي وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء للانضمام إ
المادة (23) : يجب أن يشترك العضو
المادة (24) : يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اع
المادة (25) : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها، فإن تساوى
المادة (26) : يرأس نائب رئيس المجلس
المادة (27) : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت
المادة (28) : تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الو
المادة (29) : تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أو الاقتراحات بقو
المادة (30) : إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته أو أحاله إلى لجنة مشتركة
المادة (31) : إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة
المادة (32) : يتولى رئيس كل لجنة إدارة أعمالها، ويعاونه في ذلك أمين اللجنة، ويحل
المادة (33) : يضع مكتب اللجنة جدول أعما
المادة (34) : تجتمع اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس، وتجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعض
المادة (35) : جلسات اللجان غير علنية، ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وملخص المن
المادة (36) : للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته، ويجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكث
المادة (37) : تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إ
المادة (38) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها، وذلك خلال المدة التي يحد
المادة (39) : يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقرراً للموضوع، ول
المادة (40) : يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد السنوي الأمر الملكي بالدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاص
المادة (41) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه. وإذا بدأ
المادة (42) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاض
المادة (43) : جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأق
المادة (44) : عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخولها، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد
المادة (45) : للمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية، ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة الأمين العام أو من يختاره
المادة (46) : يعقد المجلس جلسة عادية يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ما ل
المادة (47) : يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل الموعد المحدد لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، على أن يرفق ب
المادة (48) : يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة سجل للحضور يوقعون فيه عند حضورهم، كما يو
المادة (49) : يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب
المادة (50) : بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار، ثم
المادة (51) : لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الأعم
المادة (52) : لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس بذلك. ولا يجوز للرئيس أن ير
المادة (53) : يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه في شئون
المادة (54) : يعد الأمين العام قائمة بأسماء من يطلبون الكلام، بحسب ترتيب طلباتهم، ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذ
المادة (55) : يعطي الرئيس الكلام أولاً للأعضاء المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، ثم للأعضاء الذين يطلبو
المادة (56) : تعطى دائماً الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذل
المادة (57) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرت
المادة (58) : يأذن الرئيس دائماً بالكلام في الأحوال التالية: أ- توجيه النظر إلى مخالفة المناقشة الجارية لأحكام ا
المادة (59) : إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس ا
المادة (60) : للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع
المادة (61) : للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء
المادة (62) : يتكلم من يؤذن لهم وقوفاً من أماكنهم، أو من على المنبر إذا سمح لهم رئيس المجلس بذلك. ويتكلم المقرر د
المادة (63) : يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة،
المادة (64) : لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أي ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق في أن ينب
المادة (65) : إذا أخل المتكلم بالنظام بمخالفة حكم من الأحكام المتقدمة في هذه اللائحة أو بأية طريقة أخرى أو أبدى أ
المادة (66) : إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقاً لأحكام المادتين السابقتين ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام
المادة (67) : للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار الم
المادة (68) : إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إ
المادة (69) : للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس بمقتضى أي من أحكام المادتين السابقتين أن يطلب وقف أحكام
المادة (70) : إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذا
المادة (71) : إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته، أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يعد النظام، رفع الجلسة
المادة (72) : للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة مدة لا تزيد
المادة (73) : يأخذ رئيس المجلس الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب
المادة (74) : لا يعرض أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس. ويؤخذ الرأي أولاً على الاقتراحات المقدمة بشأن
المادة (75) : إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من ال
المادة (76) : مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم يؤخذ الرأي بإحدى ال
المادة (77) : إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس،
المادة (78) : يجب أخذ الرأي نداء بالاسم في الحالات الآتية: أ- الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ب- إذا طلب ذ
المادة (79) : يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إب
المادة (80) : لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا تبين أن عدد الأعضاء
المادة (81) : يعلن الرئيس قرار المجلس في الموضوع المعروض طبقاً لما انته
المادة (82) : مضبطة الجلسة هي البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن تفصيلاً
المادة (83) : توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها، وتعرض للتصديق عليها في الجلسة التالية لتوزيعها طبقاً للمادة (
المادة (84) : بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها كل من رئيس المجلس والأمين العام، وتحف
المادة (85) : لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأع
المادة (86) : يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها، تبين به خلاصة الموضوعات التي عرضت
المادة (87) : يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور طبقاً للمادتين (35) و (
المادة (88) : يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء. ويعرض رئيس
المادة (89) : يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوم
المادة (90) : إذا كان اقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء المجلس وفقاً للمادة (92) من الدستور، وجب أن تتوافر في
المادة (91) : يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء، و
المادة (92) : في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة له طبقاً للأحكام
المادة (93) : تقدم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقاً بها مذكرة إيض
المادة (94) : لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه للشكل المطلوب، أو وجود ا
المادة (95) : يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقت
المادة (96) : إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات، أو نقص في الإيرادات، عما ورد في
المادة (97) : يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بص
المادة (98) : إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى ال
المادة (99) : إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواح
المادة (100) : إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن
المادة (101) : تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاج
المادة (102) : يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقـاد الأول من كل
المادة (103) : يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجو
المادة (104) : تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات، ما
المادة (105) : لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض م
المادة (106) : تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام ال
المادة (107) : إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده الم
المادة (108) : بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على التعديلات أولا
المادة (109) : إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى
المادة (110) : للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن
المادة (111) : يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة
المادة (112) : لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قدم الطلب بشأنها طبقاً للمادة
المادة (113) : تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة
المادة (114) : لا يجوز أن يقر المجلس أي موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره في اللجنة أو اللجان المختصة،
المادة (115) : لا يجوز أخذ الرأي نهائياً في مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه. وي
المادة (116) : لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس، ولو كان ذلك أثناء مناقشته، فلا يستمر
المادة (117) : تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره
المادة (118) : الاقتراحات بقوانين التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقاً لأ
المادة (119) : تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وا
المادة (120) : إذا كان المشروع أو الاقتراح مؤلفاً من مادة واحدة، اكت
المادة (121) : إذا اعترض الملك على مشروع قانون أقره مجلساً الشورى والنواب ورده طبقاً لأحكام المادة (35) من الدستور
المادة (122) : يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة (38) من الدستور إلى اللجا
المادة (123) : لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي م
المادة (124) : تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (125) : يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (37
المادة (126) : يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37)
المادة (127) : لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذ
المادة (128) : لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحاً برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخل
المادة (129) : لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسة من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمراً
المادة (130) : يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام في الجلسة التي أدرج التقرير عن اقتراحه في جدول أعمالها
المادة (131) : في حالة رفض المجلس الاقتراح برغبة، لا يجوز
المادة (132) : لكل عضو قدم اقتراحاً برغبة أن يسترده بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير اللجنة عن
المادة (133) : لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة
المادة (134) : يجب أن يكون السؤال موقعاً من مقدمه، ومكتوباً بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع، وأن يكون في أ
المادة (135) : تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحك
المادة (136) : يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال فور وروده، ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذ
المادة (137) : لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها
المادة (138) : عند عرض السؤال الذي أدرج في جدول الأعمال والجواب عليه، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضو
المادة (139) : يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه إلى أحد وزرائها أن تطلب مناقشة موضو
المادة (140) : لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أ
المادة (141) : عقب انتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة (50) من هذه ا
المادة (142) : يجوز للعضو استرداد سؤاله في أي وقت، ولا ي
المادة (143) : يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه،
المادة (144) : يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إ
المادة (145) : يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبيناً به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقاً به مذك
المادة (145) : يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المن
المادة (145) : عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب, يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء
المادة (146) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه، ويخطر الرئيس مقدمي الاست
المادة (147) : للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة في أعمال اللجنة، إلا إذا قررت اللجنة غير ذلك. وتبدأ
المادة (148) : لكل عضو في اللجنة أن يطلب من الوزير أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجو
المادة (149) : إذا قرر المجلس بأغلبية أعضائه مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة، وبعد الانتهاء من مناقشته، يرفع رئ
المادة (149) : بعد الانتهاء من مناقشة اللجنة للاستجواب، يرفع رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن ي
المادة (150) : لأي من مقدمي الاستجواب حق استرداد الاستجواب في أي وقت إما بطلب كتابي لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلس
المادة (151) : يسقط الاستجواب بزوال صفة من وجه إليه، أو انتهاء عضوية أحد مقدميه لأي سبب من الأسب
المادة (152) : يقدم طلب سحب الثقة من أحد الوزراء كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً عليه من عشرة أعضاء. ولا يجوز
المادة (153) : يعرض الرئيس طلب اقتراح سحب الثقة من الوزير على المجلس فور تقديمه إليه، بعد أن يتحقق من وجود مقدمي ا
المادة (154) : قبل التصويت في المجلس على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الا
المادة (155) : لا يجوز أن يصدر المجلس قراره في طلب سحب الثقة قبل مضي سبعة أيام من تاريخ تقديمه، على أن تكون قد مضت
المادة (156) : لا يجوز لمجلس النواب أن يطرح موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء، ولكن إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس بناء عل
المادة (157) : يدعو رئيس مجلس الشورى المجلس الوطني إلى الاجتماع فور إحالة مجلس النواب اقتراح عدم إمكانية التعاون م
المادة (158) : قبل التصويت في المجلس الوطني على اقتراح عدم إمكانية التعاون يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاث
المادة (159) : لا يجوز أن يصدر المجلس الوطني قراره في اقتراح عدم إمكان التعاون قبل مضي سبعة أيام من تاريخ
المادة (160) : لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجاناً أو أن يندب عضواً أو أ
المادة (161) : تتخذ الإجراءات المقررة في المادة السابقة بناء على طلب مكتب المجلس أو إحدى لجانه، أو بناء على اقتراح
المادة (162) : للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة
المادة (163) : يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه. وإذا تعذر تقديم التقرير إلى
المادة (164) : يجب أن يشتمل التقرير على ما اتخذ من إجراءات لتقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال، والمقترحات بشأن ع
المادة (165) : تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس النواب
المادة (166) : يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والا
المادة (167) : تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع المي
المادة (168) : يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأبواب
المادة (169) : تكون مناقشة الميزانية في المجلس على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لأكثر م
المادة (170) : كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الم
المادة (171) : على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع تقرير لجنة الشئون ال
المادة (172) : لا يجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، أو تعديل قانون قائم عن طريق
المادة (173) : يقدم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولا خلال الخمسة الأشهر
المادة (174) : تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنق
المادة (175) : لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقف أو التحقيق
المادة (176) : يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويجب أن يرفق
المادة (177) : لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقوا
المادة (178) : لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية ولا للمجلس، البحث في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة
المادة (179) : يجب على العضو الانتظام في ح
المادة (180) : على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه، أن يخطر رئيس المجلس أو
المادة (181) : إذا تغيب العضو عن حضور جلسات أو لجانه بغير أجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي ا
المادة (182) : على العضو الذي يطرأ ما يستوجب انصرافه من جلسة المجلس أو جلسات لجانه نهائيا ق
المادة (183) : يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة
المادة (184) : يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريا، وكلما رأي رئيس
المادة (185) : يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة ا
المادة (186) : لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خارج
المادة (187) : يحظر على العضو أن يسمح باستغلال صفته
المادة (188) : لا يجوز للعضو فور إعلان انتخايه أن يقبل التعيين في إحدى الشركات الأجنبية، ولا أن يقبل عضوية مجالي غ
المادة (189) : على كل عضو فور إعلان انتخابه أن يخطر رئيس المجلس ببيان عضويته في الشركات المنصوص عليها في المادة ال
المادة (190) : على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو
المادة (191) : الجزاءات البرلمانية مع مراعاة ما ورد في المادة (99) من الدستور، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائي
المادة (192) : يسقط حق العضو في مكافأة العضوية طوال المدة التي قرر فيها المجلي عدم اشتراكه في أعماله. وإذا كان من
المادة (193) : في حالة إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات او قرارات مما يترتب ع
المادة (194) : يجوز لعشرة من أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس باقتراح بإسقاط العضوية ع
المادة (195) : لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في ال
المادة (196) : يتلي تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية أمام المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسهم، ولا يصدر قرار ا
المادة (197) : يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية وفقا لما ورد في البند (د) من الماد
المادة (198) : تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبه وخالية من أي قيد أو شرط. ويعرض الرئيس الاستق
المادة (199) : إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في
المادة (200) : المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاص رئيسه. ويحدد الرئيس بالتنسيق مع وزير الداخلية عدد الحرس
المادة (201) : لا يجوز لأحد الدخول في حرم المجلس إلا بتصريح يصدر طبقا للنظام الذي يضعه مكتب الم
المادة (202) : لا يجوز دخول قاعة الجلسة أو أماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغير أعضاء المجلس والمكلفين ب
المادة (203) : تخصص أماكن لممثلي الصحف وغيرها من وسائل الإعلام، وللجمهور، في شرفت المجلس لمشا
المادة (204) : يجب على من يصرح لهم في دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين
المادة (205) : تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقما واحدا في ميزانية الدولة، ويقر المجلس ميزانيته السنوية
المادة (206) : بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس، يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة الت
المادة (207) : يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المج
المادة (208) : تسري في شأن الاعتمادات الإضافية لمجلس النواب الأح
المادة (209) : تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس
المادة (210) : تكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن القرار الأ
المادة (211) : يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى
المادة (212) : يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة. وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدار
المادة (213) : يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها في القوانين و
المادة (214) : تحدد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء أماكن خاصة في صدر قاعة الجل
المادة (215) : يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهي
المادة (216) : يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا بالأسبقية في المراسم بين أعضاء المجلس في اجتما
المادة (217) : يجرى بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المق
المادة (218) : على الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام تحري الدفة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب من
المادة (219) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 1974 بش
المادة (220) : يعمل بهذا القانون من تاري
المادة (221) : يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفني
المادة (222) : يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة. وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدار
المادة (223) : يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها في القوانين و
المادة (224) : تحدد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء أماكن خاصة في صدر قاعة الجلسة، ويكون لممثلي الحكومة أماكن أخرى تحد
المادة (225) : يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من ال
المادة (226) : يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاماً خاصاً بالأسبقية في المراسم بين أعضاء المجلس في اجتم
المادة (227) : يجرى بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المق
المادة (228) : على الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب من
المادة (228) : في الحالات التي يُدعى فيها المجلس الوطني إلى الاجتماع، يتولى رئاسة جلساته رئيس مجلس النواب، ويُعمل
المادة (229) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 1974 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني*. ـــــــــــــ
المادة (230) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية*. ـــــــــــــــ * مع
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (1
المادة (1) : يتألف مجلس الشورى من أربعين
المادة (2) : مدة مجلس الشورى اربع سنوات تبدا من تاريخ اول اج
المادة (3) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الشور
المادة (4) : يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس ، و
المادة (5) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الشورى اذا فقد احد شروط العضوية ، او فقد الثقة والاعتبار ، او اخل بواجبات
المادة (6) : يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الشورى ان يطلب اعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم الى رئيس المجل
المادة (7) : اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الشورى لاي سبب من الاسباب قبل انتهاء مدة عضويته ، يعين بامر ملكي من يح
المادة (8) : يتالف مجلس النواب من اربعين عضوا ، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا لل
المادة (9) : يكون انتخاب اعضاء مجلس النوا
المادة (10) : مدة مجلس النواب اربع سنوات تبدا من تاريخ اول اجتماع له ، وتجرى في خلال الشهور الاربعة الاخيرة من تل
المادة (11) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ا
المادة (12) : يقدم من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب طلب الترشيح كتابة على الاستمارة الخاصة بذلك الى لجنة
المادة (13) : يعرض في مقر كل دائرة انتخابية كشف يتضمن اسماء مرشحيها ، وذلك لمدة الثلاثة ايام التالية لقفل باب الت
المادة (14) : للمرشح بعد عرض الكشوف النهائية للمرشحين الحق في الحصول على
المادة (15) : للمرشح ان يتنازل عن الترشيح باخطار اللجنة المشار اليها فيالمادة (12) من هذا القانون كتابة ، وذلك قب
المادة (16) : يمنح كل موظف مرشح لعضوية مجلس النواب اجازة بدون راتب – اذا لم يكن له رصيد كاف من الاجازات – ابتداءً
المادة (17) : لا يقبل طلب ترشيح الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة
المادة (18) : يسري في شان منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الامن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الترش
المادة (19) : اذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النواب في دائرة انتخابية الا العدد المحدد لها ، او لم يبق الا هذا
المادة (20) : ينتخب عضو مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب . فان لم تتحقق
المادة (21) : لكل مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته امام محكمة التمييز خلا
المادة (22) : تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بهذا ابتداء من تاريخ قبول ا
المادة (23) : ا - تحدد كل بلدية في نطاق المحافظة اماكن خاصة تعلق بها الاعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات الان
المادة (24) : يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية
المادة (25) : يحظر على اي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عيني
المادة (26) : على كافة وسائل الاعلام المساواة في
المادة (27) : توقف جميع اعمال الدعاية الانتخابية في انحاء المملكة
المادة (28) : تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب اذا فقد احد شروط العضوية ، او اذا فقد الثقة والاعتبار او اخل بواجبا
المادة (29) : يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس مجلس النواب ، وتعتبر الاستقالة نها
المادة (30) : اذا خلا محل احد اعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مدة عضويته ، لاي سبب من الاسباب ، يجرى انتخاب تكميلي ل
المادة (31) : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ع
المادة (32) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغر
المادة (33) : تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانو
المادة (34) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب . كما لا يجوز الجم
المادة (35) : يعتبر من يعين في مجلس الشورى او من ينتخب لعضوية مجلس النواب
المادة (36) : يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الشورى او مجلس النواب العضو الذي يقبل وظيفة او عملا لا يجوز الجمع بينه
المادة (37) : لا يجوز لعضو مجلس الشورى او مجلس النواب اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في ا
المادة (38) : يمتنع على كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ، ب
المادة (39) : لا يمنح اعضاء مجلس الشورى واعضاء م
المادة (40) : يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافاة شهرية مقدارها
المادة (41) : يتقاضى كل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب مكافاة شهرية
المادة (42) : يتقاضى كل من نائب رئيس مجلس الشورى ونائبي رئيس مجلس النواب مكافاة شهرية مقدا
المادة (42) : يصدر بمرسوم لائحة موحدة بمخصصات كل من رئيسي مجلسي الشورى والنواب, ونائبي كل من رئيس وأعضاء المجلسين
المادة (43) : يستقل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب بموازنته ، وتدرج الاعتمادات المخصصة له رقما واحدا في ميزانية ا
المادة (44) : يضع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب لائحة تنظم شئون العاملين به ، وتسري فيما لم يرد فيه نص خاص في ال
المادة (45) : تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب ، فيما يتعلق باعمال اعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم ، على م
المادة (46) : يتولى رئيس مجلس الشورى اثناء فترة حل مجلس النواب جميع ا
المادة (47) : يلغى كل نص يتعارض م
المادة (48) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ ه
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم
المادة (1) : يُلغى البند (ب) من المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 20
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفي
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (24
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مادتان جدي
المادة (3) : على وزير التجارة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبار
المادة () : المادة (2) : تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2003 و 2004 بمبلغ 000ر652ر347ر2 دينا المادة (3) : تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2003 و 2004 بمبلغ 000ر652ر687ر1 دينار(م المادة (4) : تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2003 و 2004 بمبلغ 000ر000ر660 دينار المادة (5) : يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2003 و 2004 بمبلغ 000ر652ر744 دينار(سبعمائة وأربعة و المادة (6) : تستوفي جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقاً للأن المادة (7) : تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و (4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتع المادة (8) : يخول وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ 000ر679ر5 دينار (خمسة ملايين المادة (9) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنف المادة (10) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعم
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدني المادة (1) : يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري إفشاء المعلومات التي تكون بحوزته إذا اتسمت بما يلي:
أ) إذا كانت المادة (2) : يمتد حظر إفشاء الأسرار التجارية المنصوص عليه في المادة السابقة إلى البيانات والاختبارات السرية التي المادة (2) : أ- إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لمنتج صيدلي - يحتوي على م المادة (2) : أ- إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة، لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لمنتج صيدلي جديد أو منتج المادة (2) : أ- إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لاستخدام جديد لمنتج كيميا المادة (3) : لصاحب الحق في الأسرار التجارية منع الغير من التعدي عليها بأي فعل من الأفعال التي تتعارض مع الممارسا المادة (4) : في تطبيق أحكام هذا القانون ، يعتبرمخالفة للممارسات التجارية الشريفة - بوجه خاص- إتيان أي فعل من ال المادة (5) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للج المادة (6) : أ) عند الاعتداء أو لتوقي أي اعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن لصاح المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا ت المادة (8) : يصدر وزير التجارة القرارات الل المادة (9) : على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اع
المادة () : نظام
الحجر البيطري في دول مجلس المادة (1) : وُوفق على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي ق المادة (1) : المادة (1) التعاريف والمصطلاحات:
الوزير: وزير الزراعة أو الوزير المختص.
الوزارة: وزارة الزراعة أو المادة (2) : المادة (2):
يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وأعلافها من ا المادة (2) : يصدر وزير شئون البلديات والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتج المادة (3) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 في شأن الحجر البي المادة (3) : على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية من والى المادة (4) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ، وي المادة (4) : أ – تحجر في المحاجر البيطرية الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها والمستحضرات البيول المادة (5) : يجب ان تصحب الارساليات والاعلاف الحيوانية الواردة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء بغرض الاست المادة (6) : يمنع دخول أي حيوان الى الدولة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء يوجد فيه أحد الأمراض ا المادة (7) : يمنع دخول أي حيوان الى الدولة من خارج الدول الأعضاء اذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله احد موانئ البل المادة (8) : الحيوانات الحضانة التي يشتبه في اصابتها بمرض وبائي أو معدي فيحتفظ بها بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن المادة (9) : بالنسبة لحيوانات الذبح والتربية المصحوبة بالمستندات المستوفية لكل الشروط المطلوبة في المادة (5) من المادة (10) : بالنسبة للحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الامراض ، فيتم تطعيم المادة (11) : يحق للسلطات المختصة منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذا تبين لها ، بناء على تقرير المادة (12) : إذا وصلت إلى الدولة أي وسيلة نقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوان أو منتجات و مستخرجات حيوانية أ المادة (13) : على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع المحجر البيطري الذي تحدده ا المادة (14) : في حالة عدم وجود محجر في المنطقة فعلى الطبيب المشرف أن يقوم عند الحاجة بعزل الحيوانات في مكان منفصل المادة (15) : يخضع استيراد أو تصدير الفصيلة الخيلية من وإلى الد المادة (16) : يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول الأعضاء:
أ – السائل المنوي الذي يستعمل في المادة (17) : المادة (17):
إذا تبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة أن أيا مما ذكر في المادة (16) مصاب بأي م المادة (18) : للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض أو يشتبه بأنه يحمل مرضا من الأمراض ا المادة (19) : للدولة المستوردة من أي من الدول الأعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المص المادة (20) : يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المعدة للتصدير خارج الدول الأعضاء بواسطة الطبيب المادة (21) : تخضع جميع الإرساليات الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تمر في أراضي الدولة على سب المادة (22) : يجب أن تصحب إرسالية الأعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع المادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمس المادة (24) : تقوم الدول الأعضاء بوضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام ، على أن تزو المادة (25) : على الوزير بكل دولة تنف المادة (26) : يعمل بهذا النظام بشكل إلزامي بعد ستة أ
المادة (1) : يكون الاسم الرسمي لدولة ا المادة (2) : يكون اللقب الرسمي لأمير دولة المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا الأ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين
مملكة البحرين
قانون
رقــم 7
لسنة 2003
بتاريخ 18 / 6 / 2003
بشأن الأسرار التجارية .
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين
مملكة البحرين
قانون
رقــم 8
لسنة 2003
بتاريخ 14 / 5 / 2003
بشأن الموافقة على نظام الحجر البيطرى فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين
مملكة البحرين
أمر ملكي
رقــم 1
لسنة 2002
بتاريخ 16 / 2 / 2002
بشأن التنظيم السياسي لمملكة البحرين.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين
تطبيق الهواتف الذكية