بشأن إنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية .
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 2000,
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997,
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 20 ) لسنة 2002 بشأن صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية,
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك,
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية " تتبع مجلس الوزراء.
وتتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المخولة إلى كل من:
1. وزارة الإسكان والزراعة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ( 20 ) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
2. جهاز البيئة والوزير المختص بشئون البيئة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 1996 بشأن البيئة.
3.الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1995.
ويصدر مرسوم بتنظيم الهيئة وتحديد كيفية مباشرة اختصاصاتها .
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء, والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين