تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة (1) : المادة (1) التعاريف والمصطلاحات: الوزير: وزير الزراعة أو الوزير المختص. الوزارة: وزارة الزراعة أو أي جهة تقع المحاجر البيطرية تحت سلطتها. الحيوان: يقصد به كل الحيوانات بما فيها الاسماك والطيور سواء كانت للأكل أو التربية أو الاستعمال أو الزينة أو غير ذلك. حيوانات الذبح: الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والأكل أو التي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أني تم ذبحها. حيوان التربية: الحيوانات التي تستورد لغير أغراض الذبح كالتسمين والإكثار – إنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك. الفصيلة الخيلية: هي الخيول والبغال والحمير وحمر الوحش وخيول البوني. حيوانات الزينة: الحيوانات المستخدمة في المنازل مثل القطط والكلاب والببغاء والطاووس وأسماك الزينة المنزلية. المنتجات الحيوانية: اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة والمدخنة والمصنعة ومسحوق اللحوم ومسحوق السمك والالبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها ومشتقاتها والبيض سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الاغراض العلمية والحيوانات المنوية والاجنة والجيلاتين الحيواني. مخلفات حيوانية: وتشمل السبله والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافر والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام والامعاء والمعدة والكروش وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد وزعانف وعظام الاسماك ومسحوق العظام والاصداف. الاعلاف الحيوانية: المواد الغذائية المصنعة أو غير المصنعة التي يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها وتستخدم لتغذية الحيوان. المستحضرات البيولوجية الحيوانية: اللقاحات والامصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة والمقتولة وذلك لاستعمالها في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها. الادوات الحيوانية: وتشمل السروج والاطقم وأدوات الطمار والاغطية والفرشة وجميع الادوات المرافقة للحيوان. الطبيب المشرف: هو الطبيب البيطري الذي تعنيه الجهة الحكومية المشرفة والمسؤولة عن الحجر البيطري. الجهة البيطرية المختصة: الادارة البيطرية المسؤولة عن الحجر البيطري. المحجر: كل مبنى أو مكان مخصص تعزل فيه الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من الامراض الوبائية دون السماح لها بالاختلاط بحيوانات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للبلاد أو المكان المخصص لحجر الحيوانات ومنتجاتها. المرض الوبائي: هو أي من الامراض الوبائية والمعدية المصنفه في القائمتين (أ ، ب) حسب تصنيف المكتب الدولي للأوبئة (OIE) وما يطرأ عليهما من تعديلات. الارسالية الحيوانية والعابرة: كل ما يرد الى البلاد أو يصدر منها أو يعبر أراضيها من الحيوانات بأنواعها أو منتجاتها أو مشتقاتها أو مخلفاتها. الشهادة المعتمدة (الموثقه): الشهادة الصادرة من جهة حكومية واذا كانت من دولة خارج دول المجلس فيتم توثيقها من سفارة الدولة أو أي من سفارات الدول الاعضاء أو ممثليها أو من ينوب عنها. الدولة: تعني أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدول الاعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (1) : وُوفق على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة يومي السبت والأحد 4 ـ 5 شوال 1421 هـ الموافق 30 ـ 31 ديسمبر 2000م، المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : يصدر وزير شئون البلديات والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور القانون، وإلى أن يتم إصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : المادة (2): يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وأعلافها من المكونات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية وأدواتها من والى الدول الاعضاء لأحكام هذا النظام ويحق للوزير المختص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يوجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير اضافة منافذ اخرى وفقا للمصلحة العامة.
المادة (3) : على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية من والى الدول الأعضاء ان يتقدم بطلب الى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة.
المادة (3) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1982 في شأن الحجر البيطري، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
المادة (4) : أ – تحجر في المحاجر البيطرية الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها والمستحضرات البيولوجية من اجل مراقبتها واجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها. ب – يمنع إدخال الإرساليات الحيوانية والاعلاف الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والادوات إلى الدول الأعضاء من خارجها إلا عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية. وللجهة البيطرية المختصة أن تصرح عند اللزوم بادخال الحيوانات المستوردة من كل أو بعض هذه الموانئ والمداخل ووضعها في المحاجر البيطرية للمدة التي تحددها. ويمنع ادخال الحيوانات التي تأتي ماشية الى البلاد سواء كان ذلك لغرض الذبح أو الرعي أو التربية قبل فحصها من قبل الطبيب المشرف وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها.
المادة (5) : يجب ان تصحب الارساليات والاعلاف الحيوانية الواردة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء بغرض الاستهلاك أو التصنيع أو غير ذلك بالمستندات التالية: أ – شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول وتوضح العلامات المميزة ومنشأها وانه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وانها خالية من الامراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وان تكون الشهادة موقعة ومختومة بالخاتم الرسمي ومعتمدة. ب – تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المسئول عن وسيلة النقل بشأن أي نفوق أو تفشي أي مرض بين الحيوانات المستوردة اثناء السفر وبأنها لم تخللط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الامراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة وتقدم المستندات المذكورة في " أ ، ب" من هذه المادة وغيرها من المستندات الى مندوب الحجر البيطري فور وصول الارسالية وقبل تفريغها. ج – شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة أن وجدت أو أي من سفارات الدول الأعضاء. د – بالنسبة للحوم الواردة من خارج الدول الاسلامية يرفق بها شهادة معتمدة تبين أن الذبح تم على الطريقة الاسلامية كما توضح تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية. هـ - شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من البلد المصدر المشتبه بوجود تسرب اشعاعي فيه – تكون سارية المفعول ومعتمدة. ويحق للجهة البيطرية المختصة ان تصادر وتتلف على نفقة المستورد وتحت اشراف الجهة المختصة أي ارسالية يظهر عند فحصها ان بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة الانسان.
المادة (6) : يمنع دخول أي حيوان الى الدولة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية أو دخول أي حيوان تعرض أثناء مروره للاختلاط بحيوانات بلد يوجد فيه أحد الامراض الوبائية.
المادة (7) : يمنع دخول أي حيوان الى الدولة من خارج الدول الأعضاء اذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله احد موانئ البلاد او مطاراتها أو أي نقطة على الحدود بانه مصاب بأحد الامراض الوبائية. يكلف المستورد باعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة الى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة ، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معدي فيجب ان تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة. وعلى الدولة المعنية ان تقوم باخطار الامانة العامة لمجلس التعاون بالارساليات المرفوضة فورا لإبلاغها بقية الدول الأعضاء.
المادة (8) : الحيوانات الحضانة التي يشتبه في اصابتها بمرض وبائي أو معدي فيحتفظ بها بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحصانة للمرض الوبائي المشتبه في اصابتها به ، لإجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض ، ومن ثم تعامل وفقا للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري.
المادة (9) : بالنسبة لحيوانات الذبح والتربية المصحوبة بالمستندات المستوفية لكل الشروط المطلوبة في المادة (5) من هذا النظام ولا يشتبه بها مرضا وبائيا أو معديا: يسمح لمالكها بنقلها الى المسلخ أو مكان التربية على ان يخطر الطبيب المشرف باقرب مركز بيطري لمكان حجزها بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية.
المادة (10) : بالنسبة للحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الامراض ، فيتم تطعيمها وتحصينها ثم ادخالها المحجر البيطري مدة لا تقل عن مدة فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي.
المادة (11) : يحق للسلطات المختصة منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذا تبين لها ، بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة ، أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للإنسان أو الحيوان.
المادة (12) : إذا وصلت إلى الدولة أي وسيلة نقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوان أو منتجات و مستخرجات حيوانية أن بها ما يسبب ضرراً على الإنسان أو الحيوان فيمكن للجهة البيطرية أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها وعلى نفقة المستورد. كماي حق لها أن تأمر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا النظام.
المادة (13) : على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع المحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير العلف والماء الكافي لحيواناته أثناء وجودها بالمحجر وفقا لارشادات الطبيب المشرف وإذا تعذر فانه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقا لما تقتضيه المصلحة والرأفة بالحيوان.
المادة (14) : في حالة عدم وجود محجر في المنطقة فعلى الطبيب المشرف أن يقوم عند الحاجة بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات أخرى ويقوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب الأحكام الواردة في هذا النظام.
المادة (15) : يخضع استيراد أو تصدير الفصيلة الخيلية من وإلى الدول الأعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دوليا.
المادة (16) : يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول الأعضاء: أ – السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والأجنة. ب – بيض الدواجن للتفريخ. إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة بيطرية معتمدة تثبت أنها منتجة من حيوانات خالية من الأمراض أو من أية عيوب وراثية على أن يتم أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة.
المادة (17) : المادة (17): إذا تبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة أن أيا مما ذكر في المادة (16) مصاب بأي مرض وبائي فيكلف المستورد بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته الخاصة تحت إشراف الجهة المختصة.
المادة (18) : للجهة البيطرية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض أو يشتبه بأنه يحمل مرضا من الأمراض الوبائية ويطبق عليه نظام الحجز الداخلي ، وبالنسبة للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فانها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكنا وإلا تتلف.
المادة (19) : للدولة المستوردة من أي من الدول الأعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المصدرة أن تقوم بتطبيق هذا النظام على الحيوانات المصدرة إليها من تلك الدولة.
المادة (20) : يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المعدة للتصدير خارج الدول الأعضاء بواسطة الطبيب المشرف والمختص بإصدار الشهادات البيطرية الحكومية ويتم ذلك تبعا للأنظمة المتبعة في الدول الأعضاء ويعطى الشخص المصدر شهادة بيطرية صحية تثبت خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية (ملحق 1) يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها والعلامات المميزة للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه ، ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تقوم بأي إجراء تراه ضروريا من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها.
المادة (21) : تخضع جميع الإرساليات الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تمر في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (22) : يجب أن تصحب إرسالية الأعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الأمراض الوبائية والمعدية ومن السموم خاصة الفطرية ومن المواد المحرمة مثل الدم المسفوح ولحم الخنزير.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من أدخل إلى مملكة البحرين أو اخرج منها أية إرسالية حيوانية أو شيئا مما ذكر في المادة (2) من هذا النظام على خلاف أحكامه. ويجب أن يتضمن الحكم مصادرة أو إتلاف المواد المخالفة تبعا للأحوال.
المادة (24) : تقوم الدول الأعضاء بوضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام ، على أن تزود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه اللوائح.
المادة (25) : على الوزير بكل دولة تنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (26) : يعمل بهذا النظام بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراره من المجلس الأعلى.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن