المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4)
المادة (1) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى الإتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية المرافقة لهذا
المادة (1) : أ)"الدول الأطراف" هي الدول التي تصادق على هذه الإتفاقية ، أو تقبل بها ، أو توافق عليها ، أو تنضم إل
المادة (2) : تتعهد الدول الأطراف ، في إطار هذه الإتفاقية بما يلي: أ) تيسير التعاون وفقاً للمادة 4 ، بين مصالح ا
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (3) : تلتزم الدول الأطراف باحترام المبادئ التالية إبان القيام بأعمال المساعدة حين يكون بلد من البلدان مهد
المادة (4) : وتتعهد الدول الأطراف باستطلاع آفاق التعاون في مجال الوقاية ، والتنبؤ ، والتأهب ، والتدخل ، وإدارة م
المادة (5) : لا مساس لهذه الاتفاقية الإطارية بالإلتزامات الأخرى الت
المادة (6) : يمكن إدراج تحفظات في أي وقت إزاء أي حكم من أحكام ه
المادة (7) : أ) يفتح باب توقيع الدول على هذه الإتفاقية لدى مقر المنظمة الدولية للحماية المدنية في جنيف ، ابتداء
المادة (8) : أ) تدخل الإتفاقية حيز التطبيق بعد انقضاء ستين يوماً على إيداع ثاني صك للمصادقة، أو القبول، أو الموا
المادة (9) : تتفق الدول الأعضاء على الإجتماع كل عامين للنظر ف
المادة (10) : لكل دولة عضو الحق في اقتراح إدخال تنقيحات على هذه الإتفاقية عند التئام المؤتمرات التي تن
المادة (11) : أ) لكل دولة طرف أن تنقض هذه الإتفاقية بتوجيه تبليغ إلى الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية
المادة (12) : جهة الإيداع يبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية جميع الدول ، والأمانة العامة للأمم ا
المادة () : المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى الإعلان رقم (46) لسنة 1374هـ المادة (1) : يعمل بالقانون المدني المادة (1) : أ) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تحكمها هذه النصوص بلفظها أو بمفهومها.
ب) فإذا لم يو المادة (2) : أ) يلغى التشريع إما صراحة أو ضمنيا.
ب) يكون إلغاء التشريع صراحة، بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإ المادة (2) : تلغى القوانين الآتية:
1- قانون العقود لسنة 1969.
2- قانون المخالفات المدني المادة (3) : أ) يسري القانون على الوقائع التي حدثت من تاريخ العمل به، ولا يكون له أثر رجعي إلا بنص خاص.
ب) ومع المادة (3) : لا تخل أحكام القانون المرافق بال المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أو المادة (4) : أ) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها.
ب) وإذا كان من مق المادة (5) : أ) إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما ان المادة (6) : تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون المادة (7) : فيما عدا ما ورد النص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يعين بقانون خاص المادة (8) : تحسب المواعيد بالتقويم المي المادة (9) : تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع م المادة (10) : سجلات المواليد والو المادة (11) : الجنسية البحريني المادة (12) : أ) موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز المادة (13) : تتكون أسرة الشخص من زوجة وذوي قرباه، وي المادة (14) : القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الصلة ما بين أشخاص المادة (15) : في حساب درجة القرابة المباشرة، يراعى اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب المادة (16) : ينظم بتشريع خاص كيفية اكتس المادة (17) : تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخ المادة (18) : يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود الم المادة (19) : كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.
وتعتبر الأشيا المادة (20) : كل شيء مستقر بحيّزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار.
ومع ذلك يع المادة (21) : يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار ويشمل المادة (22) : كل ما ليس عقاراً فهو منقول.
ومع ذلك يعتبر الشيء منقولاً إذا كان المادة (23) : الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء عرفا بلا المادة (24) : الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي يكون استعمالها بحسب ما أعدت له في اس المادة (25) : حق المؤلف وغيره من الحقوق التي ترد المادة (26) : أ) الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون المادة (27) : استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يترتب عليه المادة (28) : يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
ب) إذا كانت المادة (29) : العقد هو اتفاق يتم بإيجاب وق المادة (30) : ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قا المادة (31) : يلزم لوجود الرضاء توافر الإرادة عند إجراء التصرف، وأن يحصل التعبير عنها، وتع المادة (32) : التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدال المادة (33) : ينتج التعبير عن الإرادة أثره بوصوله إلى علم من وجه إليه.
ويعتبر وصول التعب المادة (34) : لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من المادة (35) : إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من تر المادة (36) : أ) إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد.
ب) ومع ذلك يجوز لمن وجه إل المادة (37) : الإيجاب هو العرض الذي يقدمه شخص لآخر بعزمه على إبرام عقد معين بمجرد أن يقبله المادة (38) : للموجب خيار الرجوع في إيجا المادة (39) : إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو ط المادة (40) : إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً، وكذلك الحال إذا المادة (41) : أ) للموجب له خيار القبول.
ب) ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب.
ج) وإذا ج المادة (42) : أ) لا ينسب إلى ساكت قول. ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان.
ب) ويعتبر السكوت قبولاً، بوجه خاص، إذا ك المادة (43) : إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد وتركا مسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم ي المادة (44) : إذا ارتبط الإيجاب بالقبول، لزم العقد طرفيه، ولا يكون لأي منهما التحلل من أحكامه، المادة (45) : التعاقد بالمراسلة يعتبر أنه قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيه المادة (46) : يسري على التعاقد بطريق الهاتف، أو بأي طريق مشابه، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنس المادة (47) : يعتبر العقد ابتدائيا كلما كان من شأنه أن يبرم في صورة أخرى جديدة أو يبرم مرة ثانية.
وعند تحرير عق المادة (48) : يبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي ما لم يتفق على إجراء ت المادة (49) : أ) إذا امتنع أحد طرفي العقد الابتدائي بدون مبرر عن إبرام العقد النهائي، كان للطرف الآخر، أن يرفع دع المادة (50) : الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، لا ينعقد إلا إذا عينت المادة (51) : أ) يترتب على الوعد بالعقد، قيام هذا العقد، متى ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، وعلم الواعد بهذا الرضاء المادة (52) : دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من المتعاقدين خيار ال المادة (53) : أ) إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه المادة (54) : إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب ع المادة (55) : لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد. ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو ك المادة (56) : إذا اتضح من شروط العقد في التعاقد بالمزايدة وجوب الم المادة (57) : لا يمنع من قيام العقد أن يجيء القبول من أحد طرفيه إذعاناً لإرادة الطرف الآخر، المادة (58) : إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي، بناء على طلب الطرف المذعن، أن ي المادة (59) : يفسر الشك دائما في عقود ا المادة (60) : يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، المادة (61) : أ) في التعاقد بطريق النيابة، تكون العبرة بشخص النائب، لا بشخص الأصيل، في اعتبار عيوب الرضاء، أو أثر المادة (62) : إذا أبرم النائب، في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن المادة (63) : إذا لم يظهر النائب، وقت إبرام العقد، أنه يتعاقد باسم الأصيل، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار ال المادة (64) : أ) إذا أبرم شخص عن آخر عقداً بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العق المادة (65) : إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء ا المادة (66) : إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبراً على اعتبار التعاقد حاصلاً بينه وبين الأصيل ولم يرتض العقد، اعت المادة (67) : أ) لا يجوز للنائب، أن ينيب غيره ما لم يسمح له بذلك القانون أو الاتفاق.
ب) كما لا يجوز لشخص أن يتعا المادة (68) : يلتزم النائب برد سن المادة (69) : لا يلزم في العقد شكل معين، ومع ذلك إذا فرض القانون شكلاً مع المادة (70) : إذا اتفق المتعاقدان على شكل معين لقيام العقد، فإنه لا يجوز لأحده المادة (71) : لا يكون الرضاء بالعقد سليماً، إلا إذا جاء عن المادة (72) : كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تسلب المادة (73) : أ) ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرف المادة (74) : إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضر المادة (75) : يعتبر الصغير مميزاً من سن المادة (76) : يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ولو كان قد ادعى توافر الأهلية لديه.
على أنه إذا لجأ إلى طرق المادة (77) : المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة الشرعية المختصة وترفع الحجر عنهم المادة (78) : يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل المادة (79) : إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات ا المادة (80) : يكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت مساعدة قضائية فيها طبقاً لأحكام القانون، متى صدر المادة (81) : ينظم قرار يصدره وزير العدل والشئون الإسلامية تسج المادة (82) : التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء وال المادة (83) : تسري أحكام قانون الولاية على الما المادة (84) : إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، جاز له أ المادة (85) : في التبرعات، يجوز طلب إبطال العقد، دون اعتبار المادة (86) : يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغل المادة (87) : ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع مقتضيات حسن ال المادة (88) : لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في المادة (89) : يجوز طلب إبطال العقد للتدليس إذا كانت ا المادة (90) : يعتبر تدليسا الكذب في الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عمدا عن المادة (91) : أ) يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه، أو من أ المادة (92) : استثناء مما تقضي به المادة السابقة، يجوز، في عقود التبرع، طلب إبطا المادة (93) : إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر، وجره ب المادة (94) : يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت ق المادة (95) : أ) يلزم لأعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل الم المادة (96) : أ) إذا استغل شخص في آخر هوى جامحا، أو طيشا بيّنا، أو ضعفا ظاهرا، أو حاجة ملجئة، أو إذا استغل سطوته المادة (97) : أ) لا تسمع دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد.
ب) على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهو المادة (98) : لا تأثير للغبن على العقد إلا إذا كان نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال، كل ذلك م المادة (99) : أ) إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، جاز للمغبون أن يطلب تعد المادة (100) : يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد، بطلب الفسخ، وذ المادة (101) : لا يجوز الطعن بالغبن، في عقد تم بطريق المزايدة أو المادة (102) : لا تسمع دعوى الغبن، إذا لم ترفع خلال سنة، وتبدأ السنة بالنسبة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ا المادة (103) : يجب أن يكون محل الالتزام، الذي ينشئو المادة (104) : يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً ما لم يكن وجود هذا الشيء رهيناً بمحض الصدفة.
غير أن ال المادة (105) : التعاقد على مال الغير أو فعله، لا يترتب المادة (106) : أ) يلزم أن يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة، وإلا وقع العقد باطلاً.
ب) وإذا المادة (107) : إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم المدين بقدر عددها في العقد، دون أن المادة (108) : أ- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود، يكون الوفاء بالعملة البح المادة (109) : إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظا المادة (110) : أ) يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان، إذا لم يكن ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام المادة (111) : أ- يبطل العقد إذا التزم المتعاقدان دون سبب أو كان السبب مخالفاَ للنظام العام أو الآداب.
ب- ويعتد المادة (112) : كل التزام لم يذكر له سبب يفترض أنه يقوم على سبب مشروع، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه.
ويعتبر ا المادة (113) : العقد القابل للإبطال ينتج آثاره، ما لم يقض بإ المادة (114) : أ) إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد إلا ب المادة (115) : يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ممن له حق طلب إبطاله المادة (116) : يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون ب المادة (117) : أ) يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله، خلال مدة ل المادة (118) : العقد الباطل لا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ن المادة (119) : إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ما لم ينص القانون على خ المادة (120) : لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها في حالتي بطلان العقد أو المادة (121) : أ) لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة المادة (122) : إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تب المادة (123) : إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً ب المادة (124) : أ) إذا بطل العقد أو أبطل بسبب خطأ أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر أو الغير أن يطالبه بالتعويض عم المادة (125) : أ) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
المادة (126) : يفسر الشك في العقد لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن إعمال الشرط أن يضره.
وعلى وجه الخصوص يفسر الشك المادة (127) : لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من م المادة (128) : العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو ت المادة (129) : يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام، وب المادة (130) : إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب المادة (131) : إذا أبرم عقد صوري، كانت العبرة بالحقيقة، فيما بين المتعاقدين والخلف العام المادة (132) : أ) إذا أُبرم عقد صوري، كان لدائني كل من المتعاقدين وللخلف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع ا المادة (133) : أ) تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث.
ب) على أن آث المادة (134) : أ) إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه، أو أنشأ التزامات متصلة به ع المادة (135) : أ) إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحداً من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير.
المادة (136) : أ) يجوز للشخص، في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا المادة (137) : أ) يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد حق شخصي له، يكون له أن يستأديه المادة (138) : يجوز للمتعهد أن يتمسك، في مواجهة المستفيد، بكل الدفوع التي تنشأ المادة (139) : أ) يجوز للمشترط، دون ورثته أو دائنيه، أن ينقض المشارطة، قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغب المادة (140) : أ) في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز ل المادة (141) : أ) لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة ال المادة (142) : أ) إذا فسخ العقد، أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وذلك مع مراعاة أحكام المادت المادة (143) : في العقود المستمرة، لا يكو المادة (144) : أ) لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة المادة (145) : أ) في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلاً بسبب أجنبي لا يد له فيه، المادة (146) : أ) في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفس المادة (147) : إذا انفسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، و المادة (148) : أ) للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقى المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحده المادة (149) : تعتبر الإقالة، من حيث أثرها، بمثابة الفسخ ف المادة (150) : في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يم المادة (151) : أ) التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاماً ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه، إلا المادة (152) : من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، المادة (153) : أ) إذا حدد الواعد أجلاً للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله، وسقط الوعد بفواته.
ب) فإ المادة (154) : في حالة الإعلان عن رجوع الواعد عن وعده في الوعد بالجائزة، إذا لم ينجز أحد العمل، فإن لمن بدأ العمل المادة (155) : يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ ا المادة (156) : لا يترتب على الوعد بالجائزة، ولا على إعطائها لمستحقها، ثبوت المادة (157) : لا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشه المادة (158) : كل خطأ سبب ضرراً للغي المادة (159) : يلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ المادة (160) : إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، و المادة (161) : أ) يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي المادة (162) : أ) يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً.
ب) ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يل المادة (163) : لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ ع المادة (164) : يشترط لانتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي أن تكون قيمته محددة بم المادة (165) : إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو المادة (166) : إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر، فإنه غير ملزم بالتعويض إلا المادة (167) : من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غي المادة (168) : من أضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غي المادة (169) : لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير، إذا قام به تنفيذاً لأمر القانون أو لأمر صدر إ المادة (170) : أ) كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية المادة (171) : أ) تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص، حلت مسئولية صاح المادة (172) : أ) يكون المتبوع مسئولاً، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان وا المادة (173) : للمسئول عن عمل الغير، حق الرجوع عليه في الحدود المادة (174) : كل من يشغل مكاناً للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولاً، في مواجهة المضرور، عن تعويض ما يحدث له المادة (175) : أ) كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا المادة (176) : أ) يجوز لمن يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره.
ب المادة (177) : أ) إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده.
ب) يقدر المادة (178) : أ) يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً الضرر وفق ما تقرره المواد (161) و(162) و (163) و (16 المادة (179) : يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو المادة (180) : أ) لا تسمع دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل المادة (181) : يقع باطلاً كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل المادة (182) : كل شخص ولو غير مميز يثري، بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به، بت المادة (183) : لا تسمع دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الض المادة (184) : كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له التزم برده. على أنه لا محل للرد إذا كان من قام المادة (185) : يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً المادة (186) : يصح كذلك استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله، وكان الموفي جاهلاً المادة (187) : لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تج المادة (188) : إذا كان من تسّلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.
أما إذا كان سيئ النية فإنه يل المادة (189) : إذا لم تتوافر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق فإنه لا ي المادة (190) : لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بح المادة (191) : أ) الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك.
ب) وتتحق المادة (192) : تسري قواعد الوكالة إذا أقر المادة (193) : يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن صاحب العمل م المادة (194) : أ) يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، وإلا كان مسئولاً عن خطئه، ومع ذلك ي المادة (195) : إذا تعدد الفضوليون في القيام بعم المادة (196) : يلتزم الفضولي بأن يرد إلى صاحب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة، كما يلتز المادة (197) : أ) إذا مات الفضولي، التزم ورثته إزاء صاحب العمل بما يلتزم به ورثة الوكيل إزاء موك المادة (198) : يعتبر الفضولي نائباً عن صاحب العمل متى كان قد بذل في عمله عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المادة (199) : إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد، فلا يكون مسئولاً عن عمله إلا في حدود ما أثرى به، وذلك ما لم المادة (200) : لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بنشو المادة (201) : الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى، غير العقد والإرادة المنفر المادة (202) : ينفذ الالتزام جبراً على المدين إذا لم ينفذه باختيار المادة (203) : يقدر القاضي عند عدم النص، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاماً طبيعي المادة (204) : لا يسترد المدين ما أداه باختيار المادة (205) : الالتزام الطبيعي يصلح المادة (206) : أ) يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ذلك ممكناً.
ب) على أنه إذا ك المادة (207) : الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر، ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل ا المادة (208) : إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.
ف المادة (209) : الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام المادة (210) : أ) إذا التزم المدين أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره، كان هلاك الشيء عليه ولو كان الهلاك قب المادة (211) : أ) في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن، أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفي المادة (212) : في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام المادة (213) : أ) في الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه، جاز للدائن المادة (214) : أ) إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة المادة (215) : إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالت المادة (216) : إذا تعذر تنفيذ الالتزام عيناً أو تأخر المدين في التنفيذ، فعليه تعويض الضرر الذي لحق ا المادة (217) : إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أ المادة (218) : يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين ت المادة (219) : يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزا المادة (220) : لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما المادة (221) : يكون إعذار المدين بإنذاره بكتاب مسجل مع علم الوصول بدون مظروف أو بورقة رس المادة (222) : لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:
أ) إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلاً بالالتزام بمجرد عد المادة (223) : إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره، ويشمل التعويض ما لحق ا المادة (224) : يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في المادة (225) : إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود، يجوز للمتعا المادة (226) : لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر.
ويجوز للمحكمة أن تخفض المادة (227) : إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكث المادة (228) : 1- أ) يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء المادة (229) : أ) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
ب) وجميع الدائنين المادة (230) : أ) لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها المادة (231) : يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائباً عنه، وكل فائدة تنتج من المادة (232) : لكل دائن حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان ا المادة (233) : أ) إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين وعلم المتصرف إليه بهذا الغش.
المادة (234) : أ) إذا كان تصرف المدين بعوض، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يك المادة (235) : إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون.
وعلى المادة (236) : إذا تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جم المادة (237) : للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خ المادة (238) : أ) إذا كان تصرف المدين المعسر بتفضيل دائن على غيره، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه، مع م المادة (239) : لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عد المادة (240) : أ) لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق ال المادة (241) : أ) على الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة، وأن يقدم حساباً عن غلته.
ب) وإذا كان ال المادة (242) : مجرد الحق في حبس الشيء لا المادة (243) : إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذل المادة (244) : أ) ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس.
ب) ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون ع المادة (245) : يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أ المادة (246) : أ) لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للنظام العام أو الآداب، هذا إذ المادة (247) : لا يقوم الالتزام إذا علق على شرط واقف المادة (248) : أ) لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط.
ب) على أن المادة (249) : أ) الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، وكان على الدائن رد ما المادة (250) : أ) إذا تحقق الشرط، واقفاً كان أو فاسخاً، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد، إلا إذا تبين من إر المادة (251) : يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً عل المادة (252) : أ) إذا كان الالتزام مضافاً إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
ب) المادة (253) : أ) يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظرو المادة (254) : يسقط حق المدين في الأجل الواقف:
أ) إذا حكم بإفلاسه.
ب) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن المادة (255) : يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مض المادة (256) : إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عينت المحكمة ميعاداً مناس المادة (257) : يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء ال المادة (258) : يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أد المادة (259) : أ) يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار، فإذا أطلق الخيار بدون مدة، حددت له المحك المادة (260) : أ) إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني، فإن هلك المادة (261) : ينتقل خيار الت المادة (262) : أ) يكون الالتزام بدلياً إذا لم يكن محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة ال المادة (263) : التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفتر المادة (264) : أ) إذا كان التضامن بين الدائنين، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.
ب) المادة (265) : أ) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء بكل الدين ويراعى في ذلك ما يل المادة (266) : أ) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين المادة (267) : كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائن المادة (268) : أ) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل المادة (269) : أ) يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عيناً أو بمقابل براءة ذمته وبراءة ذمة باقي المديني المادة (270) : يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين المادة (271) : لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين المادة (272) : إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بال المادة (273) : أ) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك.
ب) فإذا ل المادة (274) : إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي ح المادة (275) : أ) في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من ا المادة (276) : أ) إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي ال المادة (277) : أ) لا يكون المدين المتضامن مسئولاً فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
ب) وإذا أعذر الدائن أحد المادة (278) : إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية و المادة (279) : أ) إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.
ب) وإذا نكل أحد الم المادة (280) : أ) إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين.
ب) أما إذا صدر حكم لصال المادة (281) : أ) إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة المادة (282) : إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار ا المادة (283) : إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب الم المادة (284) : يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
ب) إذا تبين من الغ المادة (285) : إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزماً بوفاء الالتزام كامل المادة (286) : إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو المادة (287) : يجوز للدائن أن يحيل حقه في ذمة مدينه إلى شخص آخر، إلا إذا منع ذلك نص في القانو المادة (288) : لا تجوز حوالة الحق إلا بمق المادة (289) : لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو الغير، إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها. المادة (290) : يجوز للدائن المحال له، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين المادة (291) : ينتقل الحق إلى المحال له المادة (292) : إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد ا المادة (293) : لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
وإذا ضمن المحيل المادة (294) : أ) إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه م المادة (295) : أ) يكون المحيل مسئولاً عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله المادة (296) : على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال، وأن يقدم ل المادة (297) : للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل و المادة (298) : إذا تعددت الحوالة بحق واحد، قدمت الحوا المادة (299) : أ) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى ا المادة (300) : أ) يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه.
ب) وتكون الحوالة مقيد المادة (301) : أ) إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
المادة (302) : تصح الحوالة باتفاق الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقرها المدين ال المادة (303) : إذا كان المحال له طرفاً في عقد الحوال المادة (304) : أ) ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته.
ب) ومع ذلك لا ي المادة (305) : للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلق المادة (306) : أ) إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، ويكون المادة (307) : في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إ المادة (308) : إذا أحال المدين دائنه على المودع لديه حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها ل المادة (309) : إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أ المادة (310) : لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال المادة (311) : إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو المادة (312) : إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة، بقي له المادة (313) : إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصل المادة (314) : يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء مع مراعاة ما جاء بالمادة (213) المادة (315) : إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل المادة (316) : يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
ومع ذلك ف المادة (317) : إذا قام بالوفاء شخص غير مدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:-
أ) إذا كان المادة (318) : للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يق المادة (319) : يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رض المادة (320) : من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع المادة (321) : أ) إذا وفى غير المدين الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفا المادة (322) : إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن ي المادة (323) : يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدي المادة (324) : إذا كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء المادة (325) : أ) إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو رفض القيام بالأعمال التي لا المادة (326) : إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد المادة (327) : يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلف ن المادة (328) : يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام المادة (329) : يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه أو اتخذ الإجراء البديل عن ا المادة (330) : أ) إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائ المادة (331) : يكون الوفاء بالشيء المستحق فلا يجبر الد المادة (332) : أ) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. المادة (333) : إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي ب المادة (334) : إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون المادة (335) : إذا لم يعين الدين على الوجه المبين بالمادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الدي المادة (336) : أ) يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص بغير ذل المادة (337) : أ) إذا كان الدين مؤجلاً، فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان الأجل لمصلحته وحده، ولا يجوز للدائن المادة (338) : أ) إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الال المادة (339) : تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد المادة (340) : لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء.
فإذ المادة (341) : إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئاً آخ المادة (342) : يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في مقابل الدين أحكام البيع، وبالأخص ما المادة (343) : يتجدد الالتزام:-
أ) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً المادة (344) : أ) إذا كان أحد الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلاً فإن التجديد لا يقع.
ب) أما إذا كان الالتزام الأص المادة (345) : التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
وبوجه خاص لا يستفاد الت المادة (346) : أ) لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.
ب) وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب المادة (347) : أ) يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه.
ب) ولا تنتقل إلى ال المادة (348) : 1- إذا كان الالتزام الأصلي مكفولاً بتأمينات عينية مقدمة من المدين فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزا المادة (349) : لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو العينية المادة (350) : أ) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بأن يقوم أجنبي بوفاء الدين معه المادة (351) : أ) إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب اعتبر ذلك تجديداً للالتزام بتغيير المادة (352) : يكون التزام المناب صحيحاً، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلاً أو خاضعاً لدفع من ال المادة (353) : أ) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدي المادة (354) : تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الط المادة (355) : تقع المقاصة في الديون أياً كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال التالية:
أ) إذا كان محل أحد الالتزامين المادة (356) : أ) لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
ب) و المادة (357) : إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المق المادة (358) : أ) لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق الغير.
ب) فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، المادة (359) : أ) إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال ل المادة (360) : إذا وفى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، امتنع عليه الت المادة (361) : إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت في المادة (362) : ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده. المادة (363) : تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع، ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو و المادة (364) : ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء ب المادة (365) : لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا المادة (366) : أ) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراع المادة (367) : لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندس المادة (368) : أ) لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان ه المادة (369) : 1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:-
أ) حقوق التجار وال المادة (370) : أ) يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (367) و(369) من ال المادة (371) : تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساع المادة (372) : أ) لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم المادة (373) : أ) لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المادة (374) : إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة المادة (375) : تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، كما تن المادة (376) : أ) تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
ب) وي المادة (377) : 1- إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب ال المادة (378) : يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضاً بالملحقا المادة (379) : أ) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء المادة (380) : أ) لا يجوز النزول عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على المادة (381) : البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء ثمن نقدي، ويشمل البيع كل ما كا المادة (382) : أ) يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري علماً كافياً، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع.
ب) ويعتبر المادة (383) : أ) إذا كان البيع "بالعينة"، وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.
ب) فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المادة (384) : في البيع بشرط التجربة أو المذاق في مدة معلومة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه.
فإذا رفض المشت المادة (385) : يجوز أن يقتصر في تحديد الثمن، على بيان أسس صالحة لتقديره، كما يجوز أن المادة (386) : أ) لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بال المادة (387) : إذا قدر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو ا المادة (388) : أ) يجوز البيع تولية أو إشراكاً أو مرابحة أو وضعية، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوماً وقت ا المادة (389) : يترتب على البيع نقل ملكية المبيع، إذا كان معيناً بالذات ومملوكاً للبائع، فإن لم يعين المبيع إلا بنو المادة (390) : إذا كان البيع جزافاً، انتقلت الملكية للمشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المادة (391) : إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء ال المادة (392) : يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع.
ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الث المادة (393) : إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضر المادة (394) : يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عل المادة (395) : يلتزم البائع بأن يزود المشتري ب المادة (396) : إذا حدد في العقد مقدار المبيع، كان البائع ضامناً نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق عل المادة (397) : أ) إذا تبين أن مقدار المبيع يزيد على ما حدد في العقد، وكان الثمن مقدراً بالوحدة، فإن كان المبيع قاب المادة (398) : لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز المادة (399) : يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول ع المادة (400) : إذا لم يحدد العقد وقتاً لتسليم المبيع، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد.
وإذا اتفق على أن يتم المادة (401) : أ) يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك.
ب المادة (402) : إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين، فلا المادة (403) : نفقات التسليم تكون على البائع ما المادة (404) : إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه.
انفسخ البيع واس المادة (405) : إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، كان للمشت المادة (406) : أ) إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزماً بالثمن كاملاً.
ب) فإذا كان الهلاك أو التلف بسبب المادة (407) : يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في ا المادة (408) : يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به ع المادة (409) : أ) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كلياً أو جزئياً، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها. المادة (410) : أ) إذا استحق المبيع كله، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما ف المادة (411) : أ) إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلاً بتكليف أو حق للغير، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً المادة (412) : لا يضمن البائع حقاً ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري المادة (413) : أ) يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه.
ب) ومع ذلك يقع باطلاً كل المادة (414) : إذا كان شرط عدم الضمان صحيحاً، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولاً عن رد الثمن والمصروفا المادة (415) : يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة (411) إذا كان بالمبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته المادة (416) : لا يضمن البائع عيباً ج المادة (417) : لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع ب المادة (418) : أ) إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، المادة (419) : إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، ك المادة (420) : تبقى دعوى الضمان ولو المادة (421) : إذا علم المشتري بوجود العيب ثم تصرف في المادة (422) : يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو يسقطا هذا الضمان، على أ المادة (423) : أ) لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك المادة (424) : لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في ال المادة (425) : إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب المادة (426) : إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها، فعلى المشتري أن يخطر ال المادة (427) : أ) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
ب المادة (428) : يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع، فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم ال المادة (429) : إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عق المادة (430) : لا حق للبائع في التعويض عن التأخير في سداد الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الم المادة (431) : إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو المادة (432) : إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهل المادة (433) : في بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع، كان للبائع الحق في اعتب المادة (434) : إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان المادة (435) : يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات المادة (436) : إذا باع شخص مالاً للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المادة (437) : أ) إذا بيع حق متنازع فيه، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تك المادة (438) : يسقط الحق في الاسترداد المنصوص عليه في المادة الس المادة (439) : لا تسري أحكام المادة (437) في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال المادة (440) : لا يجوز للقضاة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لأي موظف في المحاكم مكلف المادة (441) : لا يجوز للدلالين ولا للخبراء أن يشتروا - ولو باسم مستعار - الأم المادة (442) : يسري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين المادة (443) : من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها، لا ي المادة (444) : إذا بيعت تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها، فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري ا المادة (445) : إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئاً مما اشتملت عليه أو المادة (446) : يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة، ويحسب للب المادة (447) : أ) تسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة (911).
ب) ومع ذلك لا تسري هذه الأ المادة (448) : المقايضة مبادلة مال ب المادة (449) : إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايض المادة (450) : تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر المادة (451) : مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى، يتحم المادة (452) : تسري على الهبة أحكام الشريعة الإس المادة (453) : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بت المادة (454) : تسري على الشركات المدنية المتخذة شكلا تجاريا - أياً كان غرضها - جميع الأحكام التي تسري على الشركات المادة (455) : تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً.
ولا يحتج بهذه الشخصية إلا إذا نشر ملخص عقد الشرك المادة (456) : يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات د المادة (457) : تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وأنها واردة على ملكية المال المادة (458) : لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون ل المادة (459) : يعتبر كل شريك مديناً للشركة بقيمة الحصة التي تعهد بها، فإن تأخر عن تقديمها في الأجل المحدد لذلك كان المادة (460) : إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان ال المادة (461) : إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها، وأن يقدم حسا المادة (462) : إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا اس المادة (463) : إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته ف المادة (464) : إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً.
ويجوز ا المادة (465) : للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الإدارة المادة (466) : إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي من المادة (467) : إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية، تعين الأخ المادة (468) : الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا المادة (469) : إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة، اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين، في إدارة الشركة، وكان له أن المادة (470) : على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.
وعليه المادة (471) : أ- إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة، التزم برده مع التعويض عند الاقتضاء.
ب- وإذا أمد ا المادة (472) : إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة المادة (473) : لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
غير المادة (474) : إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك المادة (475) : تنتهي الشركة بانقضاء المدة المعينة لها، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
فإذا انقضت المدة المع المادة (476) : تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها. وإذا كان أحد الشركاء المادة (477) : تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.
ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إ المادة (478) : تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة. على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إ المادة (479) : يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر المادة (480) : يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بإخراج أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً عل المادة (481) : تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبين المادة (482) : تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين، أما شخصية الشركة المادة (483) : يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، إما جميع الشركاء، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
وإذا ل المادة (484) : ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
ويجوز له أن يبيع م المادة (485) : تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازم المادة (486) : تتبع في قسمة الشركات القواع المادة (487) : القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغاً من الن المادة (488) : أ) يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد، ما لم يتم المادة (489) : إذا استحق الشيء المقترض المادة (490) : أ) إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيب المادة (491) : أ) يكون الإقراض بغير فائدة. ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مس المادة (492) : أ) على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه.
ب) فإذا لم يتفق على أجل المادة (493) : إذا لم يتفق على مكان لرد المثل المادة (494) : أ) لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد.
ب) وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق، كان المقرض بالخيا المادة (495) : نفقات القرض والرد على المق المادة (496) : الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما، أو يتوقيان به نزاعاً المادة (497) : يشترط فيمن يعقد صلحاً، أن يكون أهلاً لل المادة (498) : لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو با المادة (499) : لا يثبت الصلح إلا ب المادة (500) : أ) يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها.
ب) ويترتب المادة (501) : أ) للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها د المادة (502) : أ) لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة.
ب) ومع ذلك يح المادة (503) : أ) الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه أو إبطاله، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله.
ب) على أن هذا الحكم المادة (504) : لا يجوز الطعن في الص المادة (505) : الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر المادة (506) : لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن ممن ي المادة (507) : الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع ينقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزه مالك الرقبة، وعلى المادة (508) : يجوز أن تكون الأجرة نقوداً المادة (509) : إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة وعلى كيفية تقديرها، أ المادة (510) : إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء المادة (511) : أ) إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقداً للم المادة (512) : يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفا المادة (513) : أ) إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة، أو إذا كان من شأنه ح المادة (514) : يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق م المادة (515) : يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة بأن يقوم المادة (516) : أ) إذا تخلف المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالاً لما تقضي به المادتان المادة (517) : أ) للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور، ولو عارض المستأجر، على أن المادة (518) : أ) إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكاً كلياً، انفسخ العقد المادة (519) : على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالمأجور، ولا يجوز له أن يحدث به أ المادة (520) : أ) إذا ادّعى الغير حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر المادة (521) : أ) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من الغير ما دام المتعرض لا يدّعي حقاً، ولكن هذا لا المادة (522) : إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن الني المادة (523) : إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر، جاز له أن يطلب ف المادة (524) : يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به، أو تنقص من هذا الانتفاع المادة (525) : إذا ظهر في المأجور عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على المادة (526) : يقع باطلاً كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض المادة (527) : يلتزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن المادة (528) : لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالمأجور تغييراً بدون إذن المؤجر، إلا إذا كان التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤ المادة (529) : أ) يجوز للمستأجر أن يضع بالمأجور أجهزة لتكييف الهواء ولتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والهاتف المادة (530) : أ) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص المعتاد. المادة (531) : المستأجر مسئول عن حريق المأجور إلا إذا أثبت أن الحريق لسبب لا يد له فيه.
فإذا تعدد المستأجرون لعقا المادة (532) : يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن يحتاج المأجور المادة (533) : الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأ المادة (534) : أ) يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق، وجب الوفاء بها المادة (535) : الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة، يعتبر قرينة عل المادة (536) : أ) يكون للمؤجر ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجو المادة (537) : يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار.
فإذا أبقاه تحت يده ودون وجه حق كان المادة (538) : أ) على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بسبب ل المادة (539) : مصروفات رد المأجور تكون على المستأج المادة (540) : أ) إذا أحدث المستأجر في المأجور بناء أو غراساً أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته، كان له عند انقضاء المادة (541) : لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو الإيجار من البا المادة (542) : إذا كان الإيجار خاصاً بعقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المت المادة (543) : في حالة التنازل عن الإيجار، يحل المتنازل له محل المستأج المادة (544) : أ) في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم المادة (545) : تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أ المادة (546) : ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك المادة (547) : أ) إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار المادة (548) : أ) إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء بكتاب مسجل بعلم الوصول بلا مظروف واستمر المستأجر مع ذلك م المادة (549) : أ) إذا انتقلت ملكية المأجور إلى خلف خاص، فلا يكون الإيجار نافذاً في حقه بغير رضاه ما لم يثبت أنه كا المادة (550) : لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور، ولم يكن الإيجار نافذاً في حقه أن يجبر المستأجر على رد المأجو المادة (551) : أ) إذا نفذ الإيجار، في حق من انتقلت إليه الملكية، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار المادة (552) : إذا كان الإيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا حدثت ظروف المادة (553) : لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنها المادة (554) : إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أ المادة (555) : إذا عقد الإيجار ليزاول المستأجر في المأجور حرفة معينة، ثم زاول المستأجر في المأجور حرفة أخرى غير ال المادة (556) : إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه مع مراعا المادة (557) : تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراع المادة (558) : أ) إيجار الأراضي الزراعية لا يشمل المواشي والأدوات الموجودة فيها إلا بنص في العقد.
ب) إذا تسلم الم المادة (559) : يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإذا لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن المادة (560) : أ) على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة، ويلتزم بوجه المادة (561) : إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده بسبب المادة (562) : لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه، ويجب عليه ب المادة (563) : أ) للناظر على الوقف ولاية إيجاره.
ب) فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق، إلا إذا المادة (564) : ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف المادة (565) : لا يجوز للناظر أن يستأجر مال الوقف ول المادة (566) : أ) لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في ال المادة (567) : في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت ال المادة (568) : أ) إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذوناً بالتأجير بما هو أنف المادة (569) : أ) لا يجوز للناظر - بغير إذن مجلس الأوقاف المختص - أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين، ولو كان ذل المادة (570) : لا تنتهي إجارة الوقف المادة (571) : تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوق المادة (572) : العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلا المادة (573) : يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بحالة المادة (574) : إذا أنفق المستعير مصروفات ضرورية لحفظ الشيء المعار من الهلاك، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه.
أ المادة (575) : أ) لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضم المادة (576) : أ) إذا قيدت العارية بزمان أو مكان أو بنوع الاستعمال، فليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار في غير ال المادة (577) : لا يجوز للمستعير أن يؤجر الشيء ا المادة (578) : نفقات استعمال الشيء المعار وصيانته المعتادة، وكذلك مصروفات تسليمه ورده تكون على المستعير. المادة (579) : على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله، دون أن المادة (580) : متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء المعار الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها.
وذلك دو المادة (581) : أ) تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من المادة (582) : يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقع المادة (583) : تنتهي العارية بموت المستع المادة (584) : المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملاً لل المادة (585) : أ) يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه، على أن يقدم صاحب العمل المواد ا المادة (586) : أ) إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق المادة (587) : أ) إذا كانت مواد العمل مقدمة من صاحب العمل، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص الم المادة (588) : أ) إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل، عيوب في المواد التي قدمها صاحب العمل، أو قامت عوامل أخرى من المادة (589) : أ) على المقاول أن ينجز العمل طبقاً للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها. فإذا لم ت المادة (590) : أ) إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد، جاز لصاحب العمل أن المادة (591) : إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخراً لا يرجى معه مطلقاً أن يتمكن من القيام المادة (592) : إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لصاحب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بال المادة (593) : أ) إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل، وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهر المادة (594) : أ) إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من صاحب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب، جاز للمق المادة (595) : متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بح المادة (596) : أ) يجوز لصاحب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا المادة (597) : ليس لصاحب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة، إذا كان هو المتسبب ف المادة (598) : أ) إذا تم تسلم العمل، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهراً فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد، وذلك المادة (599) : يستحق المقاول المقابل عند تسلم العمل، المادة (600) : أ) إذا كان العمل مكوناً من عدة أجزاء، أو كان المقابل محدداً على أساس الوحدة، جاز للمقاول أن يستوفي المادة (601) : إذا لم يحدد المقابل سلفاً، وجب الرجوع المادة (602) : لا يكون لارتفاع تكاليف العمل وانخفاضها أثر في مدى الالتز المادة (603) : أ) لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يق المادة (604) : أ) يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن، إذا لم يمنعه من ذلك المادة (605) : أ) للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل، أن يطالبوا صاحب الع المادة (606) : للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبال المادة (607) : إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير المادة (608) : تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه. وعندئذ يكون للمقاول المادة (609) : أ) تنتهي المقاولة بموت المقاول، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد.
ب) فإن المادة (610) : أ) إذا انتهت المقاولة بموت المقاول، استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها، وذلك دون المادة (611) : أ) لصاحب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع المادة (612) : أ) إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين أثناء التنفيذ ضرورة تجاوز هذه المقايسة مجاوزة المادة (613) : إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالاً، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع صاحب العمل، فليس المادة (614) : إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لصاحب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص علي المادة (615) : أ) يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ث المادة (616) : أ) إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه، كان مسئولاً عن العيوب التي تر المادة (617) : أ) لا يكون المقاول مسئولاً إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع ا المادة (618) : إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع المادة (619) : لا تسمع دعاوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بان المادة (620) : كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول المادة (621) : عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مق المادة (622) : لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم ت المادة (623) : يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة.
فإذا كان عقد ال المادة (624) : إذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.
فإذا استمر طرف المادة (625) : إذا أُبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه.
فإذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن المادة (626) : يفترض في أداء الخدمة أن تكون بأجر، إذا كان قوام هذه الخدمة ع المادة (627) : إذا لم ينص العقد على أجر، قدر الأجر أخذاً بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طب المادة (628) : يجب على العامل:
أ) أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.
ب) أ المادة (629) : إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالإطلاع على سر أعماله، كان للط المادة (630) : إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبا المادة (631) : إذا وفق العامل إلى اختراع جديد أثناء خدمة صاحب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان ا المادة (632) : يلتزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل أجره في الزمان والمكان اللذين ي المادة (633) : إذا نص العقد على أن يكون للعامل بالإضافة إلى الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه حق في جزء من أرباح صاحب المادة (634) : إذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاو المادة (635) : ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته، أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتي المادة (636) : إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة ميعاد الإخطار، أو قبل انقضاء المادة (637) : يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر من صاحب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته - المادة (638) : لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكن ينتهي بوفاة الع المادة (639) : لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالمشاركة المادة (640) : الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصاً المادة (641) : يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أ المادة (642) : يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في الت المادة (643) : أ) الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول المادة (644) : أ) لابد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن و المادة (645) : لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور المادة (646) : أ) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.
ب) على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة المادة (647) : أ) إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة المادة (648) : على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، المادة (649) : ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن، وإلا كان ملز المادة (650) : أ) إذا تعدد الوكلاء، ووكل كل منهم بعقد مستقل، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل المادة (651) : أ) إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أ المادة (652) : أ) ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من قبل الموكل أو أجازه المادة (653) : أ) الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الح المادة (654) : أ) على الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، وذلك مهما كان حظ ال المادة (655) : يكون الموكل مسئولاً عما يصيب الوكيل من ضرر د المادة (656) : إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد، كانوا متضامنين المادة (657) : تطبق المواد من (61) إلى (67) الخاصة بالنيابة ف المادة (658) : تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو باستحالة تنفيذه أو بانقضاء الأجل ال المادة (659) : أ) للموكل في أي وقت أن يعزل الوكيل أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
ب) على أنه إذا كان للو المادة (660) : أ) للوكيل في أي وقت أن يتنحى عن وكالته، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التنحي بإعلانه للموكل، ويكون ا المادة (661) : أ) إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحل المادة (662) : الإيداع عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخ المادة (663) : على المودع لديه أن يتسلم الوديعة، وليس له أن يست المادة (664) : أ) إذا كان الإيداع بغير أجر وجب على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ مال المادة (665) : ليس للمودع لديه أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة بغير إذن صري المادة (666) : يجب على المودع لديه أن يسلم الوديعة إلى المودع بمجرد طلبه، فإذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة ال المادة (667) : أ) على المودع لديه متى انتهى عقد الإيداع، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع.
ب المادة (668) : أ) إذا باع وارث المودع لديه الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري، فلا يكون ا المادة (669) : الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر.
فإذا اتفق على أجر، وجب على المودع أن يؤ المادة (670) : على المودع أن يرد إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الش المادة (671) : ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو المادة (672) : إذا كان الإيداع بغير أجر، وتعذر على المودع لديه الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة، جاز ل المادة (673) : ينتهي الإيداع بموت المودع المادة (674) : إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاست المادة (675) : أ) يكون مستغلو الفنادق وما يماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء، مسئو المادة (676) : أ) على النزيل أن يخطر مستغل الفندق أو ما يماثله، بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه ذلك، فإن أب المادة (677) : يقع باطلاً كل شرط بإعفاء مستغل الفندق أ المادة (678) : الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه المادة (679) : يكون تعيين الحارس، باتفاق ذوي الشأن جم المادة (680) : تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المو المادة (681) : أ) يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته، وبإدارته.
ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص المادة (682) : لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال المادة (683) : أ) يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة.
ب) كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن، مرة على الأقل كل سنة، المادة (684) : أ) للحارس الحق في أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعاً.
المادة (685) : أ) تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء، كما تنتهي بانتهاء مدتها إذا كانت لمدة محدد المادة (686) : أ) التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد، مبلغاً من المال أو إيراد المادة (687) : أ) يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن، ويقصد بالمستفيد ال المادة (688) : الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد المادة (689) : أ) إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه. المادة (690) : يقع التأمين من الأضرار باطلاً إذا المادة (691) : يقع التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن المادة (692) : في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من ال المادة (693) : أ) لا يكون طلب التأمين وحده ملزماً للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة المادة (694) : إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه، كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشرو المادة (695) : أ) دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة ش المادة (696) : لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بال المادة (697) : لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن م المادة (698) : يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية:
أ) الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخال المادة (699) : يجب أن تكون مدة التأمين م المادة (700) : أ) تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها.
ب) فإذا ات المادة (701) : فيما عدا عقود التأمين على الحياة، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات، المادة (702) : أ) فيما عدا عقود التأمين على الحياة، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز، الاتفاق على امتداد المادة (703) : أ) يعتبر الطلب المرسل بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف من المؤمن له إلى المؤمن، متضمناً امتداد الع المادة (704) : يلتزم المؤمن له بما يأتي:
أ) أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن المادة (705) : أ) يكون عقد التأمين قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن، إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بياناً غير صحيح م المادة (706) : يبقى عقد التأمين سارياً دون زيادة في المقابل، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه:
أ) نتيجة عمل المادة (707) : إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظاً فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه، ثم زالت هذه الاعت المادة (708) : أ) يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد، ما لم يتفق على غير ذلك.
ب) ولا يجوز للمؤمن المادة (709) : أ) تؤدى أقساط التأمين – فيما عدا القسط الأول – في موطن المؤمن له.
ب) ومع ذلك يكون القسط واجب المادة (710) : أ) إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له، بوجوب أداء القسط وبالنت المادة (711) : أ) فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة, إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره, فإن عق المادة (712) : يلتزم المؤمن, عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد, بأداء مبلغ التأمين ال المادة (713) : في التأمين من الأضرار، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر المادة (714) : أ) يجب على من يؤمن على شيء واحد أو مصلحة واحدة عن خطر معين لدى أكثر من مؤمن أن يبلغ، خلال عشرة أيام المادة (715) : أ) إذا تعددت عقود التأمين على الشيء الواحد أو المصلحة الواحدة دون قصد الغش, سواء تم ذلك في تاريخ وا المادة (716) : (أ) في التأمين من الأضرار، يحل المؤمن قانوناً بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المادة (717) : أ) تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند ال المادة (718) : يقع باطلاً كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضاً إذا اختار المادة (719) : إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، بقي من انتقلت منه الملكية ملزماً بدفع ما حل به من الأقساط، وتبر المادة (720) : إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين المادة (721) : أ) إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد، بقي التأمين قائماً لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة المادة (722) : لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه ا المادة (723) : أ) لا يجوز الاتفاق على عدم سريان الأحكام الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها، إلا أن يكون ذلك لمصلح المادة (724) : المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحاد المادة (725) : يقع باطلاً التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد.
فإذا كان الغير لا المادة (726) : تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته. ومع ذلك يلتزم المؤمن المادة (727) : أ) إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمدا المادة (728) : في التأمين على الحياة يجوز الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى أشخاص معينين، وإما إلى أشخاص يع المادة (729) : في التأمين على الحياة للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإ المادة (730) : أ) في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة، وفي جميع العقود ال المادة (731) : إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية:
أ) في العقود المبرمة مدى الحياة، لا يجوز أن يقل المادة (732) : أ) يجوز أيضاً للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصفي التأمين بشرط أن يك المادة (733) : تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط المادة (734) : لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إ المادة (735) : في التأمين على الحياة، لا يكون للمؤمن الذي دفع التأمين حق في الحلول محل المؤمن له المادة (736) : في التأمين من الحريق، يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن الحريق، أو عن بداية حريق يمكن المادة (737) : يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق المادة (738) : يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد. وكذلك يكون مسئولاً عن الأضرار المادة (739) : يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين المادة (740) : إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت ه المادة (741) : يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للأخير قبل من تسب المادة (742) : الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفي المادة (743) : الكفالة لا تفترض، ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحاً. ولا تثبت الك المادة (744) : أ) إذا التزم شخص بتقديم كفيل وجب عليه أن يقدم كفيلاً موسراً يكون موطنه في دولة البحرين، فإن تعذر عل المادة (745) : تجوز كفالة المدين بغير عل المادة (746) : أ) تجوز كفالة الالتزام المستقبل، إذا حدد مقدماً مدى التزام الكفيل.
كما تجوز كفالة الالتزام الشرطي. المادة (747) : أ) لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً.
ب) وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلي المادة (748) : أ) لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد المادة (749) : تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه، كما تشمل مصروفات المطالبة الأو المادة (750) : أ) يبرأ الكفيل ببراءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
ب) على أنه إذا كان المادة (751) : إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئاً آخر في مقابل الدين، برئت ذمة الك المادة (752) : أ) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات.
ب) ويقصد بالتأمينات المادة (753) : أ) لا تبرأ ذمة الكفيل بمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره المادة (754) : إذا أفلس المدين، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة، سقط حقه المادة (755) : أ) إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الد المادة (756) : أ) لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموا المادة (757) : أ) إذا طلب الكفيل تجريد المدين، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدي المادة (758) : في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر المادة (759) : إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضماناً للدين، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه، ولم ي المادة (760) : أ) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل، وقت وفائه الدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
ب) وإذ المادة (761) : الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا ال المادة (762) : في الكفالة القانونية أو القضائية، يكون الك المادة (763) : يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك ب المادة (764) : إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية، ووفى أحدهم الدين المادة (765) : يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال الم المادة (766) : للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطا المادة (767) : إذا وفى الكفيل الدين، حل محل الدائن في حقه طبقاً لقواعد الحلول القانوني، ولكن إ المادة (768) : إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم، فل المادة (769) : لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغ المادة (770) : ملكية الشيء تشمل أجزاءه، وثماره، ومنتجاته، وم المادة (771) : ملكية الأرض تشمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التم المادة (772) : لا يُستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي الأحوال وبالكيف المادة (773) : لا يجوز للمالك أن تكون له فتحات على مل المادة (774) : إذا تضمن التصرف القانوني شرطاً يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك ال المادة (775) : أ) إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحاً، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، جاز لكل من الم المادة (776) : أ) لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقد المادة (777) : أ) إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء، غير مفرزة حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع وتكون حصصهم متسا المادة (778) : أ) لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر ح المادة (779) : تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين المادة (780) : أ) لأغلبية الشركاء، على أساس قيمة الحصص، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة ولها أن تعين من الشركاء أو المادة (781) : إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن المادة (782) : إذا تولى أحد الشركاء عملاً من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب المادة (783) : أ) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا ال المادة (784) : لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المادة (785) : نفقات حفظ الشيء الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الش المادة (786) : للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى المادة (787) : في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير ال المادة (788) : إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع، فلا يكون للتصرف أثر، فيما يتعلق بنقل الملكي المادة (789) : أ) للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شري المادة (790) : أ) لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون المادة (791) : أ) للشركاء جميعاً أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. المادة (792) : أ) للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس، ويكون التق المادة (793) : ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الصغرى المدنية. وللمحكمة أن تندب خبيراً أو المادة (794) : أ) تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية.
ب) ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق المادة (795) : أ) تفصل المحكمة الصغرى المدنية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تد المادة (796) : أ) متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الصغرى المدنية حكم المادة (797) : أ) إذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته، حكمت المحكمة ببيعه المادة (798) : أ) يجب على الشركاء، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع ا المادة (799) : يعتبر المتقاسم مالكاً وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة.
وتكون ملكيته خالصة من ك المادة (800) : إذا كانت حصة الشريك، قبل القسمة، مثقلة بحق عيني، ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفر المادة (801) : أ) يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة.
ب) المادة (802) : يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله، ويل المادة (803) : مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صريح على ا المادة (804) : أ) للشركاء جميعاً أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز يوازي حص المادة (805) : للشركاء جميعاً أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع م المادة (806) : للشركاء أثناء إجراءات القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم الق المادة (807) : تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم ومن حيث الاحت المادة (808) : إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقى شائعاً، فل المادة (809) : لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة، و المادة (810) : يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المادة (811) : ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي المادة (812) : للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر، وللمدير أن يدخل المادة (813) : فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الش المادة (814) : يجوز إنشاء المباني بقصد المادة (815) : أ) تسري نصوص المواد التالية على المباني المقامة طبقاً للمادة السابقة، وعلى كل بناء أو مجموعة أبنية، المادة (816) : 1- تشمل الأجزاء المشتركة: الأرض، وهيكل البناء، وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الم المادة (817) : أ) الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط، تكون ملكاً مشتركاً لهؤلاء ال المادة (818) : تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه م المادة (819) : الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن ا المادة (820) : أ) للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته.
ب) ولا المادة (821) : لكل مالك أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه، وله أن يستعمله المادة (822) : لكل مالك، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزاً أن يستعمل المادة (823) : أ) يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلاً في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك المادة (824) : لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد المادة (825) : أ) نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك ا المادة (826) : أ) يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة، أن يكوّنوا، اتحاداً لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به.
ب) ومع ذل المادة (827) : أ) يكون للاتحاد شخصية اعتبارية من تاريخ توثيق اتفاق تكوينه أمام كاتب العدل.
ب) المادة (828) : إذا لم يوجد اتحاد ملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في ال المادة (829) : إذا وجد اتحاد الملاك، تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة م المادة (830) : أ) يجوز لاتحاد الملاك أن يمتلك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة، ويكون له أن يتصرف المادة (831) : يعتبر اتحاد الملاك حارساً على الأجزاء المشتركة، ويكون مسئولاً بهذه الصفة عن ال المادة (832) : أ) تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك.
ب) وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معاً طبقة أو شقة أو بن المادة (833) : أ) لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة.
ب) ومع ذلك المادة (834) : أ) يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها.
ب) ولا يجوز لشخص واحد المادة (835) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للح المادة (836) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن:-
أ) التفويض في اتخاذ قرار من القرا المادة (837) : عند هلاك البناء كلياً أو جزئياً، يخصص ما قد يستحق بسب المادة (838) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن:-
أ) وضع نظام للملكية ل المادة (839) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن:
أ) التصرفات في جزء من الأجزاء المشتركة إ المادة (840) : أ) تعين الجمعية العمومية مديراً للاتحاد، من بين الملاك أو من غيرهم، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة لل المادة (841) : يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم و المادة (842) : يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المادة (843) : أ) يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد، لمساعدة المدير والرقابة على أعماله، وإبداء الرأي للجمعية فيما ير المادة (844) : من وضع يده على منقول المادة (845) : أ) يصبح المنقول مباحاً إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته.
ب) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة م المادة (846) : الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمال المادة (847) : كل عقار لا مالك ل المادة (848) : الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثر المادة (849) : كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس، يعتبر من عمل م المادة (850) : أ) يكون ملكاً لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشآت أو غراس بمواد مملوكة لغيره، إذا لم يكن ممكناً نزع المادة (851) : إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس المادة (852) : أ) إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض غيره بترخيص من المالك أو كان المادة (853) : يجوز للمحكمة، بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض، وفقاً للمادتين (851) و(852)، أن تقرر ما تر المادة (854) : إذا كان مالك الأرض، وهو يقيم عليها بناء، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأ المادة (855) : أ) إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى، على أرض غيره، بمواد مملوكة لشخص ثالث، كان لمالك المو المادة (856) : إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالك المادة (857) : تنتقل الملكية - كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى - في المنقول والعقار، بالتصرف ا المادة (858) : أ) إذا كان المتصرف فيه منقولاً معيناً بذاته، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف.
ب) إذا كان المنقو المادة (859) : إذا كان المتصرف فيه عقاراً، فلا تنتقل الحقوق العين المادة (860) : الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار ف المادة (861) : أ) يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغي المادة (862) : 1- لا شفعة:
أ) إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون.
ب) إذا وقع البيع بين الأ المادة (863) : إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يصبح المادة (864) : ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد المادة (865) : 1- على أي من البائع والمشتري لجزء شائع في عقار أن يوجه لباقي الشركاء كتاباً مسجلاً بعلم الوصول يخطر المادة (866) : أ) على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري بكتاب مسجل بعلم الوصول خل المادة (867) : يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار بالسجل العقاري.
ويترتب على ذلك أنه إذا المادة (868) : الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لحقوق ال المادة (869) : أ) يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
ب) ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالأج المادة (870) : أ) إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئاً، من بناء أو غراس أو نحوه، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأ المادة (871) : أ) لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر، إذا كان قد صدر المادة (872) : يسقط الحق في الأخذ بالشفعة:
أ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمناً.
ب المادة (873) : لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة المادة (874) : الحيازة هي سيطرة شخص، بنفسه أو بواسطة غيره، على شيء مادي، ظاهراً عليه بمظهر المادة (875) : لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على أنه من المادة (876) : تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسي المادة (877) : يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكس المادة (878) : ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير لنفسه صفة حيازته، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير وإما بفعل من ا المادة (879) : إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع علي المادة (880) : إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً، فإن ذلك يكو المادة (881) : إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أ المادة (882) : أ) يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ ج المادة (883) : أ) يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو من وقت إعلانه في لائحة الد المادة (884) : تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي ب المادة (885) : تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه إذا كان السلف سيئ الني المادة (886) : تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في ا المادة (887) : يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده المادة (888) : أ) يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء.
ب) وبوجه خاص، يقوم تسلي المادة (889) : يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سل المادة (890) : أ) تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.
ب) المادة (891) : من حاز شيئاً ظاهراً عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني المادة (892) : أ) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنتين التاليتين لفقدها ردها إليه، فإذا كان فقد الحيا المادة (893) : أ) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنتان وقت فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من المادة (894) : يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من المادة (895) : لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنتان ثم وقع له تعرض في ح المادة (896) : أ) لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنتان، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته المادة (897) : أ) لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية.
ب) وتعتبر الثمار المادة (898) : يكون الحائز مسئولاً من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليها والثم المادة (899) : أ) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
ب) وتسري المادة (900) : على المالك الذي يُرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه ه المادة (901) : يجوز للمحكمة، بناء على طلب المالك، أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها ف المادة (902) : أ) لا يكون الحائز حسن النية مسئولاً قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد علي المادة (903) : من حاز عقاراً كان له أن يكسب ملكيته إذا استمرت حيازته له دون انقطاع ستين سنة، وتكون المدة خمس عشرة المادة (904) : تسري قواعد سماع الدعوى بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقف المادة (905) : تنقطع مدة عدم سماع الدعوى إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
غير أن مدة عدم سم المادة (906) : أ) من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حس المادة (907) : الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصح المادة (908) : أ) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه إذا فقده أو سُرق منه، أن يسترده ممن المادة (909) : تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أمو المادة (910) : تسري على الوصية أحك المادة (911) : أ) كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري المادة (912) : إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها المادة (913) : حق الانتفاع يكسب بتصرف المادة (914) : يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ المادة (915) : تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتف المادة (916) : أ) على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة.
ب) ولما المادة (917) : أ) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات المادة (918) : أ) على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد.
ب) وهو مسئول عن هلاك الشيء المادة (919) : إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظور المادة (920) : إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف.
فإن لم يقدم المادة (921) : أ) ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع، وهو ينتهي عل المادة (922) : ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض.
وإذا لم يكن المادة (923) : أ) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة.
ب) وإذا كان حق الانتفاع المادة (924) : نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو و المادة (925) : لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو ح المادة (926) : فيما عدا الأحكام المتقدمة تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على المادة (927) : حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول.
ويجوز المادة (928) : حق الارتفاق يكسب بتصرف قانوني أو بالميراث ولا يكسب المادة (929) : يجوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من المالك الأصلي.
ويكون هناك تخصيص من المالك الأصل المادة (930) : إذا فرضت قيود معينة تُحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين في الا المادة (931) : تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها، ولما المادة (932) : لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه والمحافظة عليه، وعليه المادة (933) : إذا جدّ من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق، جاز للقاضي بعد الموازنة بين المادة (934) : أ) نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشت المادة (935) : أ) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أ المادة (936) : أ) إذا جُزيء العقار المرتفق، بقي الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على المادة (937) : أ) إذا جُزيء العقار المرتفق به، بقي الارتفاق واقعاً على كل جزء منه.
ب) غير أنه إذا كان حق الارتفاق المادة (938) : تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً المادة (939) : أ) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة.
ب) وإذا ملك العقار المر المادة (940) : ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن في المادة (941) : لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المادة (942) : الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار حقاً عينياً يكون له بموجبه أن يتقدم على الدا المادة (943) : أ) لا ينعقد الرهن التأميني إلا بورقة رسمية.
ب) المادة (944) : يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز المادة (945) : إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك إلا إذا أقره بورقة رسمية المادة (946) : يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أ المادة (947) : أ) لا يجوز أن يرد الرهن التأميني إلا على عقار، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
ب) ويجب أن يكون العقار المادة (948) : أ) يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً.
ب) ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار المادة (949) : يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهناً تأمينياً، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرت المادة (950) : يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع، أياً كانت المادة (951) : أ) إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها، فإن الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب المادة (952) : يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي، كما يجوز أن يترتب ضماناً المادة (953) : كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون المادة (954) : أ) يكون الرهن تابعاً للدين المضمون في صحته وفي انقضائه، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ب) وإذا كان المادة (955) : يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، وأ المادة (956) : للراهن الحق في إدارة العقار المرهون. وله قبض ثماره المادة (957) : أ) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل وضع إشارة الح المادة (958) : أ) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدماً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الد المادة (959) : يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص المادة (960) : أ) إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضي تأم المادة (961) : إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق ا المادة (962) : للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقا المادة (963) : أ) إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها. ولا يكون له حق المادة (964) : يقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون المادة (965) : أ) لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار، وذلك المادة (966) : يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بطلب المادة (967) : لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم المادة (968) : إذا ألغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر ر المادة (969) : مصروفات القيد ومحوه على ال المادة (970) : يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من ا المادة (971) : تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده، ولو كان الدين المضمون ب المادة (972) : يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد المادة (973) : للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد ع المادة (974) : أ) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد إعذاره بدفع ال المادة (975) : أ) يجوز للحائز إن لم يكن طرفاً في الدعوى التي حكم فيها على المدين أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للم المادة (976) : للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إعذ المادة (977) : يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وذلك إلى أن تمحى المادة (978) : أ) إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالاً يكفي لوفاء الدائنين ال المادة (979) : أ) يجوز للحائز، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل قيد سند حقه في السجل العقاري.
ب) وللحائز أن ي المادة (980) : إذا أراد الحائز تطهير العقار، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم كتاباً مسجلاً بعلم المادة (981) : يجب على الحائز أن يذكر في الكتاب المسجل بعلم الوصول المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوف المادة (982) : أ) يجوز لكل دائن قيد حقه، ولكل كفيل لحق مقيد، أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ث المادة (983) : إذا طلب بيع العقار، وجب إتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. ويتم البيع بناء على طلب صاحب الم المادة (984) : إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن المادة (985) : أ) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قاضي التنفيذ ويجب عليه أن يبلغ الدائن المباشر المادة (986) : إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار، فلا يج المادة (987) : يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثم المادة (988) : إذا بيع العقار المرهون جبراً ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائ المادة (989) : إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز، المادة (990) : إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم، كانت المادة (991) : يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية ال المادة (992) : على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إعذاره بالدفع أو التخلية. فإذا تركت المادة (993) : أ) يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه، وذلك وفقاً لقواعد رجوع الخلف على السلف.
ب) ويرجع المادة (994) : الحائز مسئول قبل الدائنين المادة (995) : ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين المادة (996) : إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن التأميني نهائياً، المادة (997) : إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو المادة (998) : الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى شخص آخر يعي المادة (999) : لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن ب المادة (1000) : تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد (943) فقرة 2 و(945) و المادة (1001) : يجوز رهن المال الشائع رهناً حيازياً، وتسر المادة (1002) : يشمل الرهن الحيازي المادة (1003) : يجوز أن يرهن الشيء رهناً حيازياً ضماناً لعدة ديون إذا قبل من المادة (1004) : أ) على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان المادة (1005) : إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن المادة (1006) : يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعما المادة (1007) : تسري على هلاك أو تلف الشيء المرهون ره المادة (1008) : إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله ال المادة (1009) : أ) ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.
ب) وعليه أن يستثمره استثماراً كاملاً وفقاً لطبيعت المادة (1010) : أ) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص المعتاد المادة (1011) : يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن المادة (1012) : تسري على الرهن الحيازي أحكام الم المادة (1013) : يجب لنفاذ الرهن في حق الغير، أن يكون الشيء المر المادة (1014) : أ) يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة دون إخلال بما للغير من حقوق تم المادة (1015) : لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة:
أ) المصروفات الضرورية ا المادة (1016) : ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين المادة (1017) : ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية:
أ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أه المادة (1018) : يجوز للراهن، إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، أن يطلب من المحكمة الترخيص في المادة (1019) : يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن المادة (1020) : أ) يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير.
ب) فإ المادة (1021) : يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ المادة (1022) : الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المادة (1023) : أ) إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق ا المادة (1024) : يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العل المادة (1025) : أ) لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقاً لقواعد الحوالة.
المادة (1026) : يكون رهن الصكوك لأمر و المادة (1027) : لا يجوز رهن الدين إذا كان المادة (1028) : للدائن المرتهن أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية للدين المرهون، على أن يخصم ما يستولي عليه من ال المادة (1029) : لا يسري الوفاء بالدين المرهون أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة ا المادة (1030) : يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بال المادة (1031) : أ) إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن وا المادة (1032) : إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقب المادة (1033) : لا يكون للحق امتياز إ المادة (1034) : أ) يحدد القانون مرتبة الامتياز، فإذا لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخراً عن كل امتياز منصوص المادة (1035) : ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار المادة (1036) : أ) لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار، كما أنه لا يلزم في حقوق الامتياز العقار المادة (1037) : لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما المادة (1038) : تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن التأميني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ط المادة (1039) : أ) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه.
ب) ويعتبر حائزاً في حكم المادة (1040) : يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الت المادة (1041) : ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التأميني وحق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام انقضاء المادة (1042) : الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتاز المادة (1043) : أ) المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها، لها امتي المادة (1044) : أ) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المادة (1045) : أ) المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح، يكون لها امتياز عليه كله.
ب) وتستوفى ه المادة (1046) : 1- يكون للحقوق الآتية بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين المادة (1047) : أ) المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المنص المادة (1048) : أ) أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار المادة (1049) : أ) المبالغ المستحقة لمستغل الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها ا المادة (1050) : أ) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائماً المادة (1051) : أ) للشركاء الذين اقتسموا منقولاً، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب الق المادة (1052) : أ) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبي المادة (1053) : أ) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة ت المادة (1054) : أ) إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعاً بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) المادة (1) : صودق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة ال المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 19 المادة (1) : الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح بتقديم حصة م المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرا المادة (2) : يلغى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28 المادة (2) : أ- يجب أن تتخذ الشركة التجارية التي تؤسس في دولة البحرين أحد الأشكال الآتية:
1- شركة التضامن.
2- المادة (3) : تسري على الشركات المدنية المتخذة شكلاً تجارياً، أياً المادة (3) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تص المادة (4) : تخضع لأحكام هذا القانون كل شركة تجارية، أياً كان نوعها، أُسست في دولة البحرين أو كان مركزها الرئيسي المادة (4) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أ المادة (5) : يجوز لأي شخص أن يطلب من الوزارة المعنية بشئون التجارة حجز اسم معين لاستخدامه عند إنشاء شركة وفقاً ل المادة (5) : تخضع جميع الشركات التجارية بوجه عام للأحكام المبينة في هذا الباب وذل المادة (6) : فيما عدا شركات المحاصة، يجب أن يحرر عقد تأسيس الشركة وكل تعديل عليه باللغة العربية ويوثق أمام كاتب المادة (7) : باستثناء شركة المحاصة، يشهر المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقا المادة (8) : فيما عدا شركة المحاصة، تكتسب جميع الشركات التجارية الشخصية ال المادة (9) : يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغاً معيناً من النقود (حصة نقدية) ويجوز أن تكون عيناً (حصة عينية) كما يجو المادة (10) : تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وإنها واردة على ملكية المال المادة (11) : يعتبر كل شريك مديناً للشركة بقيمة الحصة التي تعهد بها، فإن تأخر عن تقديمها في الأجل المحدد لذلك كان المادة (12) : إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري من حيث إجرا المادة (13) : إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا اُستوفيت المادة (14) : إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن يقدم حساب المادة (15) : إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في المادة (16) : إذا أُتفق على أن أحد الشركاء لا يكون له نصيب في أرباح الشركة أو على إعفائه من الخسارة كان العقد باط المادة (17) : لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأسمال الشركة، وإنما يجوز له أن يت المادة (18) : في جميع الشركات التجارية لا تسمع دعاوى دائني الشركة على الشركاء بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الش المادة (18) : أ) يكون المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة أو المادة (18) : مع مراعاة أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، يجوز للشريك أن يكون شريكاً في أكثر من شركة دون أ المادة (19) : إذا وزعت أرباح صورية على الشركاء جاز لدائن الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان الشريك حس المادة (20) : إذا انسحب أي من المساهمين أو الشركاء أو ممثليهم من اجتماع الجمعية العامة بعد اكتمال نصاب انعقادها ف المادة (21) : لوزير التجارة والصناعة أن يصدر بقرار منه أنموذجاً لعقد تأسيس كل أو بعض أنواع الشركات أو نظامها، ويش المادة (21) : أ) يجوز للوزير المعني بشئون التجارة أن يصدر قراراً بتحديد حد أدنى لرأسمال أي نوع من أنواع الشركات المادة (22) : تنشر البيانات التي يوجب القانون نشرها طبقاً للأوضاع التي يصدر بتعيينها قرار المادة (23) : إذا كانت أحكام هذا القانون تتطلب نصاباً معيناً لتأسيس الشركة، وحدث أن انسحب شريك أو أكثر بعد تأسيسه المادة (23) : أ) يجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على جواز عقد أي من الاجتماعات المقررة طبقاً لأحك المادة (24) : يراعى في حساب المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون المادة (25) : شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت اسم معين ويكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن المادة (26) : يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن على البيانات التالية:
أ- اسم الشركة وسمتها التجارية إن وُجِدت. المادة (27) : يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة (وشركاه) أو ما يف المادة (28) : كل أجنبي عن الشركة رَضي عن علم منه بإدراج اسمه في اسمها يصبح مسئولاً با المادة (29) : للشركاء أن يضعوا نظاماً للشركة يحرر في سند رسمي موثق ويشتمل على الأحكام التفصي المادة (30) : يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل عليه بالقيد في السجل التجاري وفقاً لقانون هذا ا المادة (31) : يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية:
أ- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها المادة (32) : يكتسب كل شريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر قائماً بأعمال المادة (33) : لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول، ولا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة إ المادة (34) : إشراك العاملين بالشركة أو الأشخاص التابعين لها في أرباحها مقابل المادة (35) : لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضاً حق الرجوع على أي شريك كان عضواً في الشركة وقت المادة (36) : أ- إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسئولاً مع باقي الشركاء بالتضامن وفي جميع أمواله عن التزامات الشركة المادة (37) : لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على حك المادة (38) : أ- لا يجوز للشريك بغير موافقة باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو حساب الغير نشاطاً ينافس الشركة أو يكو المادة (39) : أ- إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة التزم برده مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان ل المادة (40) : تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء إلا إذا عيّن الشركاء في عقد تأسيس الشرك المادة (41) : يقوم مدير الشركة بالأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، في حدود ما يقضي به عق المادة (42) : إذا تعدد المديرون واشترط أن يقوموا بالإدارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة إلا إذا صدرت بإجماع الآ المادة (43) : إذا لم يوجد نص على طريقة إدارة الشركة، اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة، وكان له أن المادة (44) : أ- إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بحكم من المحكمة بناء على طلب المادة (45) : أ- إذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد تأسيس الشركة، فلا يجوز له أن يعتزل الإدارة لغير سبب مقبول و المادة (46) : لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ولكن يجوز للشريك أن يطلع بنفسه في مركز الشركة ع المادة (47) : تلتزم الشركة بما يقوم به مديرها من أعمال تدخل في حدود سلطته إذا أضاف تصرفه إلى اسم ا المادة (48) : أ- تصدر القرارات المتعلقة بشركات التضامن بإجماع آراء الشركاء ما لم ينص العقد على الاكتفاء بالأغلبية المادة (49) : أ- تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند انتهاء السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب المادة (50) : شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تعقد بين شريك أو أكثر مسئولين ومتضامنين عن التزامات الشركة في ج المادة (51) : يجب قيد الشركة في السجل التجاري والنشر عنها طبقاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون.
ولكن لا يلزم المادة (52) : تخضع شركة التوصية البسيطة - حتى فيما يختص بالشركاء الموصين - للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث المادة (53) : لا يشتمل اسم شركة التوصية إلا على أسماء الشركاء المتضامنين، وإذا لم يوجد إلا شريك واحد مسئول في كل المادة (54) : لا يجوز للشريك الموصى أن يتدخل في إدارة الشركة ولو بموجب توكيل وإلا أصبح مسئولاً بالتضامن مع الشركا المادة (55) : يبين في عقد تأسيس الشركة، الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون، ويجب أن يكون الشركاء المتضامنون بح المادة (56) : شركة المحاصة هي الشركة التي تستتر عن الغير ول المادة (57) : يبين عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء والتزاماتهم، ويحدد كيفية اقتسام الأرباح والخس المادة (58) : يجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طر المادة (59) : لا يكون للغير رابطة قانونية في أعمال الشركة إلا مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم.
ويرجع الشرك المادة (60) : استثناءً من أحكام المادة السابقة، يجوز للغير أن المادة (61) : إذا لم يكن الشريك الذي يتعامل مع الغير بحرين المادة (62) : أ- يبقى كل شريك مالكاً للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم يتفق على غير ذلك.
ب- وإذا كانت الحصة عيناً م المادة (63) : تتكون شركة المساهمة من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداو المادة (64) : يجب أن يكون جميع المساهمين في الشركات المساهمة العامة بحرينيي الجنسية، ولا يخل بهذا المادة (65) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز - بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص - أن تؤ المادة (66) : يجب أن يكون لشركة المساهمة اسم تجاري معين يخصها ويشير إلى غايتها.
ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمد المادة (67) : لشركة المساهمة أن تغيّر اسمها بقرار من الجمعية العامة غير العادية، ويجب التأشير بالاسم الجديد في ال المادة (68) : أ- فيما عدا تمثيل الدولة في الشركات التي تساهم الدولة فيها، لا يجوز - بصفة شخصية - الجمع بين وظيفة المادة (69) : أ- لا يجوز للعضو بأحد المجالس الممثلة للمؤسسات أو الهيئات الحكومية بصفته الشخصية أو بوصفه نائباً عن المادة (70) : ينظم قرار من وزير التجارة والصناعة ا المادة (71) : أ- المؤسس هو كل من اشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة بغية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك.
ب- المادة (72) : يقدم المؤسسون طلب الموافقة على تأس المادة (73) : يعد بإدارة التجارة وشئون الشركات في وزارة التجارة والصناعة سجل لقيد طل المادة (74) : يجب أن يكون طلب الموافقة على التأسيس مصحوباً ببيانٍ وافٍ عن الشركة مستخلصاً من عقد التأسيس الابتدائ المادة (75) : يجب أن يشتمل عقد الشركة الابتدائي على البيانات الآتية:
أ- اسم الشركة.
ب- مركزها الرئيسي.
ج- الأغ المادة (76) : لا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 المادة (77) : على وزارة التجارة والصناعة عند تقديم الطلب المشار إليه في المادة (72) من هذا القانون، التثبت من أن المادة (78) : أ- يصدر وزير التجارة والصناعة قراره في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت هذه المد المادة (79) : إذا تمت الموافقة على مشروع عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي يقوم المؤسسون بتوثيق العقد والنظام الأس المادة (80) : إذا صدر قرار التأسيس وجب نشره في الجريدة الر المادة (81) : تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تا المادة (82) : صدور قرار تأسيس الشركة يفيد في نفس الوقت المصادقة ع المادة (83) : يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الأسهم المادة (84) : على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10% ولا تزيد على 40% من رأسمال الشركة، وأن يدفعوا - قبل نشر المادة (85) : يقدم المؤسسون إلى وزارة التجارة والصناعة - قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهم الشركة - شهادة من المادة (86) : يصدر المؤسسون عند طرح الأسهم في الاكتتاب العام بياناً معتمداً من وزارة التجارة والصناعة وسوق البحري المادة (87) : يجرى الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك التجارية المرخص لها بالعمل في دولة البحرين أو أحد فروعها أو المادة (88) : تدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة. ويجب إن يظل المادة (89) : يكون اكتتاب المساهم بورقة يذكر فيها عدد الأسهم التي يكتتب بها وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأس المادة (90) : تعطى نسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لكل مكتتب نظير المادة (91) : يحتفظ البنك بجميع الأموال المقبوضة من المكتتبين لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز له أن يسلمها إلا المادة (92) : على البنك الذي يجرى لديه الاكتتاب أن يقوم بالعمليات المتعلقة به المادة (93) : أ- يجوز أن يكون للشركة المساهمة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد أو أكثر لتغطية ما يتبقى من المادة (94) : إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب توزيع الأسهم على المكتتبين بالكيفية المادة (95) : كل اكتتاب تم خلافاً للأحكام المتقدمة، يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه خلال ثلاثين ي المادة (96) : أ- يقوم المؤسسون بدعوة المكتتبين إلى جمعية تأسيسية تنعقد خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ قفل الاكتت المادة (97) : تنظر الجمعية التأسيسية على وجه الخصوص تقرير المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمته المادة (98) : أ- يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل.
ب- فإذا المادة (99) : إذا تضمن رأسمال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها حصصاً عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسس المادة (100) : يقوم مجلس الإدارة الأول بإخطار وزارة التجارة والصناعة وسوق البحرين للأوراق المالية بالبيانات الآتية المادة (101) : أ- يقوم مجلس الإدارة الأول بقيد الشركة ونظامها في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون.
ب- ويسأل أعض المادة (102) : أ- إذا لم يتم تأسيس الشركة جاز للمكتتبين استرداد المبالغ التي دفعوها ويكون المؤسسون مسئولين بالتضام المادة (103) : لا يسري في حق الشركة بعد تأسيسها أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها، وذلك ما لم يعتمد المادة (104) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسسون ب المادة (105) : يلتزم المؤسس أن يبذل في تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس أو لحسابها عناية الرجل الحريص، ويتحمل المؤسس المادة (106) : يكون المؤسسون مسئولين المادة (107) : يُحفظ نظام الشركة في مكاتبها، ويجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة مطابقة للأصل من نظام الشركة لقاء ثمن م المادة (108) : إذا تأسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي شأن أن ينذرها بوجوب إجراء التصحيح خلال شهر من المادة (109) : يجب أن يكون رأسمال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، محدداً بالعملة البحرينية، ويجوز بموافقة وزير التجا المادة (110) : يكون للشركة رأسمال صادر، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأسمال مصرح به يجاوز رأس المال الصادر المادة (111) : يجوز أن ينص نظام الشركة عند التأسيس أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية العددية للشركا المادة (112) : لا يجوز إصدار أسهم تمتع إلا بالنسبة إلى الشركات التي ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل ا المادة (113) : تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية، ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى، وإذا صدرت بقي المادة (114) : يكون السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم على أ المادة (115) : يجب أن تكون الأسهم اسمية وقابلة للتداول، ويجوز للشركة أن تصدر أسهماً لح المادة (116) : أ- يلتزم المساهم بدفع قيمة الأسهم في المواعيد المعينة لذلك، وتستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بمج المادة (117) : يسلم مجلس الإدارة الأول لكل مساهم - خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائياً - شهادة مؤقت المادة (118) : تحتفظ الشركة بسجل تدون فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وأرقام شهادات الأسهم وعددها والتصرفات المادة (119) : يجوز تداول الأسهم والشهادات المؤقتة، كما يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وذلك في الحالات ووفقاً للقواعد المادة (120) : يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر وتسري على التصرف أحكام المادة ال المادة (121) : لا يجوز لدائن المساهم ولا لورثته بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو وثائقها أو المادة (122) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز حجز أسهم المد المادة (123) : لا يجوز لحملة الأسهم العينية أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، ومع ذ المادة (124) : لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية المادة (125) : يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصرح به، كما يجوز بقرار من الجمعية العام المادة (126) : تجرى زيادة رأس المال بأحد الأمور الآتية:
أ- إصدار أسهم جديدة بقيمة الزيادة.
ب- تحويل الاحتياطي إل المادة (127) : يجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ويجوز للجمعية العام المادة (128) : أ- يكون للمساهمين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وكل شرطٍ على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
ب- وي المادة (129) : أ- توزع الأسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب فيها بنسبة ما يملكونه من أسهم بشرط ألا يت المادة (130) : أ- في حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل بوجه خاص البيانات الآتية:
المادة (131) : يقوم مجلس الإدارة بنشر القرار الصادر بزيادة رأس المال في الجريدة الرسمية وإحدى الج المادة (132) : للشركة، بقرار من الجمعية العامة غير العادية، أن تخفض رأسمالها إذا زاد عن حاجتها، أو إذا طرأت خسارة المادة (133) : يتم تخفيض رأس المال بإحدى طريقتين:
أ- تنزيل القيمة الاسمية للسه المادة (134) : يتم تخفيض رأس المال بسبب زيادته عن حاجة الشركة عن طريق تنزيل القيمة الاسمية للأسهم، وذلك إما برد جز المادة (135) : إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء الشركة لعدد من أسهمها، وجب أن يتم إلغاء عدد من الأسهم التي يملكها كل المادة (136) : كل قرار صادر بتخفيض رأسمال الشركة يتعين قيده في السجل التجاري وفقاً لأحكام قا المادة (137) : لا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين أبدوا اعتراضاتهم خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في ا المادة (138) : للشركة المساهمة العامة وللشركة المساهمة المقفلة التي تساهم فيها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات المادة (139) : تكون السندات اسمية أو لحاملها وقابلة للتداول وذات قيم أو فئات موحدة في الإصدار وبميعاد استحقاق لا ي المادة (140) : لا يجوز للشركة إصدار سندات إلا بعد الوفاء برأس المال الصادر كاملاً ونشر الميزانية وحساب الأرباح وال المادة (141) : يجب ألا يتجاوز مجموع قيمة السندات القائمة التي تصدرها الشركة رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل والا المادة (142) : للشركة أن تغطي قيمة سندات القرض بإحدى الوسيلتين التاليتين:
أ- طرح السندات في اكتتاب عام وتتبع في ه المادة (143) : تكون الدعوة للاكتتاب العام في سندات القرض عن طريق بيان موافق عليه من الجهة الحكومية المختصة ينشر في المادة (144) : إذا تمت تغطية 50% أو أكثر من السندات المطروحة للاكتتاب خلال المدة المحددة أو أية مدة أخرى يتقرر مدّ المادة (145) : يجب أن تُذكر في شهادات السندات البيانات التالية:
أ- اسم الشركة المصدرة ورقم قيدها في السجل التجاري المادة (146) : في حالة مخالفة الشروط والإجراءات المقررة في هذا القانون بشأن إصدار السندات والاكتتاب فيها يكون لكل المادة (147) : لمالك السند الحق في الحصول على فائدة أو عائد محدد في آجال معينة، وكذلك استرداد القيمة الاسمية للسند المادة (148) : يجوز للشركة أن تصدر سندات يكتتب فيها بأقل من قيمتها الاسمية، وتلتزم الشرك المادة (149) : للشركة التي قبلت أسهمها للتداول في سوق البحرين للأوراق المالية، أن تصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسه المادة (150) : يكون لمساهمي الشركة حق الأولوية في الاكتتاب في السندات القابلة للتحويل إلى أسهم إذا أبدوا رغبتهم في المادة (151) : على مالكي السندات الذين يرغبون في تحويلها إلى أسهم إبداء رغبتهم خلال المدة المنصوص عليها في قرار إص المادة (152) : لا يجوز للشركة، بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وحت المادة (153) : لا يجوز للشركة، بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وحت المادة (154) : يكون للأسهم التي يحصل عليها حملة السندات، بسبب تحويل سنداتهم، نصيب في الأرباح التي يتقرر تو المادة (155) : يجوز للشركة إصدار سندات يكون لحامليها أولوية الاكتتاب في أية زيادة في رأس المال شأنهم في ذلك شأن ال المادة (156) : إذا أصدرت الشركة سندات مضمونة برهن على أموالها أو غير ذلك من الضمانات، وجب إتمام الإجراءات القانوني المادة (157) : لا يجوز للشركة تقديم ميعاد الوفاء بالسندات أو تأخيره ما لم ينص على ذلك في قرار إصدار السندات ونشرة المادة (158) : إذا كان دفع قيمة السند على أقساط وتخلف حامل السند عن دفع أي قسط في ميعاد استحقاقه، جاز للشركة أن تق المادة (159) : يعد في الشركة سجل خاص تقيد فيه السندات الخاصة بكل إصدار وأسماء مالكيها إذا ك المادة (160) : يتم تداول السندات الاسمية بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشأن تداول الأسهم، ويتم تدا المادة (161) : يجوز للشركة أن تقبل سندات قروضها وفاء للديون التي لها ولو كان ذلك قبل ميعاد استحقاق هذه السندات، وي المادة (162) : تتكون هيئة من حاملي السندات الخاصة بكل إصدار لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانون المادة (163) : تعقد الهيئة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب ممثلها أو الشركة أو عدد من حاملي السند المادة (164) : لممثل الهيئة حق حضور الجمعيات العامة للشركة، وعلى الشركة أن توجه له ذات الدعوة الموجهة للمساهمين، و المادة (165) : إذا فُقد سند اسمي أو لحامله أو تُلِفَ فلمالكه المقيد اسمه في سجل الشركة أو لحامله أن يطلب سنداً جدي المادة (166) : على من يعارض في إعطاء بدل السند الفاقد أو التالف المشار إليه في المادة السابقة، أن يقيم دعوى أمام ا المادة (167) : يعتبر الأعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا بأسهمها، أعض المادة (168) : ترتب الأسهم حقوقاً والتزامات متساوية، ويتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الآتية:
أ- قبض الأرباح التي يت المادة (168) : للمساهم إقامة دعوى على الشركة لتحكم المحكمة بما تراه مناسبا، إذا كانت شئونها تسير أو تم تسييرها بشك المادة (169) : يكلف العضو بوجه خاص بالالتزامات الآتية:
أ- تسديد الأقساط المستحقة ودفع فوائد التأخير بمجرد انقضاء المادة (170) : لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين:
أ- زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة الأسهم إلا في نطاق المادة (171) : يجب على الشركة أن تحفظ سجلاً للمساهمين فيها تدون فيه أسماء الأعضاء وعناوينهم وعدد الأسهم التي يملكه المادة (172) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه المادة (173) : يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط التالية:
أ- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
ب- ألا يكون ق المادة (174) : تخصص أسهم نصاب العضوية المشار إليها في المادة السابقة لضمان حُسن إدارة العضو، ويجب إيداعها لدى أحد المادة (175) : على كل من يملك 10% أو أكثر من رأس المال تعيين من يمثله في مجلس الإدارة بنفس تلك النسبة من عدد أعضاء المادة (176) : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري ويتم اختيارهم بالأغلبية النسبية للأصوات الصح المادة (177) : يجوز للجمعية العامة أن تعيّن عدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المؤسسي المادة (178) : أ- يبين نظام الشركة حالات إنهاء عضوية المجلس.
ب- يجوز للجمعية العامة عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإد المادة (179) : أ- في حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة، يحل محله العضو التالي في عدد الأصوات في أخر انتخاب للمجلس، وت المادة (180) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس أو من عضوين على الأقل.
ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً المادة (181) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة واحدة ما لم يحدد نظام الشركة مدة المادة (182) : يتولى مجلس الإدارة مباشرة السلطات والأعمال اللازمة لإدارة الشركة وفقاً لأغراضها وذلك فيما عدا ما اس المادة (183) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الش المادة (184) : لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما يكون للمجلس دون غيره ما ي المادة (184) : أ- تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة تدقيق تتولى مراجعة الممارسات المحاسبية والمالية للشركة والتدقيق المادة (185) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال ال المادة (186) : تكون المسئولية المشار إليها في المادة السابقة إما مسئولية شخصية تلحق عضواً بالذات وإما مشتركة فيما المادة (187) : أ- يكون رفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار تلحق مجموع المس المادة (188) : يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأك المادة (189) : أ- لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة أو لأحد مديريها أية مصلحة شخصية مباشرة أو غي المادة (190) : تؤول إلى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق لممثله في مجلس إدارة الشركة بأية صورة كانت، وعلى رئ المادة (191) : مع مراعاة نص المادة (215) من هذا القانون، لا يجوز بغير ترخيص خاص ومسبب من الجمعية العامة، يجدد سنوي المادة (192) : لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً، من أي نوع كان، لأي من أعضاء مجلس إدارتها، أو تضمن قرضاً يعقده المادة (193) : أ- لا يجوز تعيين أو انتخاب أي شخص عضوا بمجلس الإدارة إلا بعد أن يقر كتابة بقبول الترشيح، على أن يتض المادة (194) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، وتوقع هذه المحاضر من الأعضاء الذين حضروا الجلسة وأمين المادة (194) : أ- باستثناء الرهن والحالات التي يكون فيها التصرف لشركة تابعة، لا يجوز في غير السياق المعتاد لأعمال المادة (195) : على كل شركة أن تعد سنوياً قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - إن وجد - بأسماء المادة (196) : يجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من المادة (197) : يجوز لوزير التجارة والصناعة، حل مجلس إدارة الشركة إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة، أو المادة (198) : تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما المادة (199) : أ- تعلن دعوة المساهمين للجمعية العامة في جريدتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية على أن تكو المادة (200) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية الع المادة (201) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة أو الجمعية العامة ل المادة (202) : لوزارة التجارة والصناعة أن تندب مندوباً عنها لحضور الجمعيات العامة، و المادة (203) : لكل مساهم، أياً كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويق المادة (204) : يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها نظام الشركة ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع المادة (205) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المادة (206) : عدا ما يحتفظ به القانون للجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع المس المادة (207) : لا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي المادة (208) : يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة، وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات نصاب الحضور المادة (209) : تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية المادة (210) : تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور الآتية:
أ- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو إطالة مد المادة (211) : تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية، بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المادة (212) : لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأسمال الشركة على المادة (213) : يجوز للجمعية العامة غير العادية إصدار قرار يقع ضمن اختصاص الجمعية العامة العادية بشرط تواف المادة (214) : أ- تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون ونظام الشركة جميع المساهمين سواء ك المادة (215) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر عن الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام الق المادة (215) : أ- يجوز للمساهم إقامة دعوى البطلان، والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، بشأن أي قرار يصدر عن الجمعي المادة (216) : تسجل أسماء المساهمين في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بأ المادة (217) : أ- يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر من المدققين المرخص لهم بمزاولة المهنة تعينهم الجمعية العامة العا المادة (218) : أ- للمدقق في أي وقت الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي المادة (219) : على المدقق أن يحضر الجمعية العامة وأن يُدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في مي المادة (220) : يكون المدقق مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أث المادة (221) : لمجلس الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون 25% على الأقل من رأس المال طلب استبدال مدقق الحسابات أثنا المادة (222) : لمدقق الحسابات أن يستقيل خلال فترة تعيينه وذلك في وقت مناسب بناء على طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدا المادة (223) : يكون للشركة سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وذلك ما لم ينص نظام الشركة ع المادة (224) : يقتطع سنوياً 10% من الأرباح الصافية، يخصص لحساب الاحتياطي الإجباري (القانوني) ما لم يحدد النظام الأ المادة (225) : يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحس المادة (226) : تتكون شركة المساهمة المقفلة من عدد من الأشخاص - لا يقل عن أثنين المادة (227) : تسري على شركة المساهمة المقفلة جميع الأحكام الواردة في هذا القان المادة (228) : يجب أن يكون رأسمال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، المادة (229) : أ- يكتتب المؤسسون في كل أسهم رأس المال.
ب- يودع المؤسسون في أحد البنوك المعتمدة كامل قيمة ا المادة (230) : لا تكتسب الشركة المساهمة المقفلة الشخصية المعنوية، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها، إلا المادة (231) : أ- يقوم المؤسسون بالدعوة إلى جمعية تأسيسية تنعقد خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الموافقة على التأسيس المادة (232) : تنظر الجمعية التأسيسية على وجه الخصوص في التقرير المعد عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمت المادة (233) : تطبق أحكام المادة (116) من هذا القانون على أقساط الأسهم المستحقة وفي حال المادة (234) : لا يجوز تداول أسهم شركات المساهمة المقفلة إلا بعد مضي ما لا يقل عن ثلاث سنوات على قيد الشركة في الس المادة (235) : فيما عدا الشركة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية، يجوز أن يتضمن النظام الأساسي لشركة المساهمة المادة (236) : إذا كان النظام الأساسي لشركة المساهمة المقفلة يتضمن نصاً على أفضلية المساهمين في شراء الأسهم، تَعيّ المادة (236) : يحظر تملك أسهم الشركة المساهمة المقفلة المدرجة المادة (237) : إذا كان النظام الأساسي لشركة المساهمة المقفلة ينص على اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم، المادة (238) : أ- في حالة زيادة رأسمال الشركة يكون للمساهمين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وكل شرطٍ على خلاف المادة (239) : أ- توزع الأسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب فيها بنسبة ما يملكونه من أسهم بشرط ألا يت المادة (240) : أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته ولا يجوز إن يقل عدد أعضا المادة (241) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس أو أحد أعضائه ويكون النص المادة (241) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة تدقيق للشركات المساهمة المقفلة المدرجة في سوق الأوراق المالي المادة (241) : أ- باستثناء الرهن والحالات التي يكون فيها التصرف لشركة تابعة، لا يجوز في غير السياق المعتاد لأعمال المادة (242) : توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة بخطابات مسجلة ترسل قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً، ويجوز الاك المادة (243) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف الأسه المادة (244) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلثي أسهم الشركة، فإذا المادة (244) : مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، يجب على مجلس الإدارة أن يرسل إلى الوز المادة (245) : يجوز لشركة المساهمة المقفلة أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة إذا توفرت الشروط الآتية:
أ- أن تكون القي المادة (246) : شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فئتين من الشركاء إحداهما فئة الشركاء المتضامنين المسئو المادة (247) : يقسم رأسمال شركة التوصية بالأسهم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة. ويكون المادة (248) : يتكون اسم شركة التوصية بالأسهم من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، ويجوز أن يضاف إلى اسم الش المادة (249) : تسري أحكام المواد من (86) حتى المادة (107) من هذا القانون على شركة التوصية بالأسهم مع مراعاة ما يأت المادة (250) : تسري على صكوك الأسهم التي تصدرها شركة التوصية بالأ المادة (251) : يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر، وتذكر أسماؤهم في نظام الشركة، وتكون مسئول المادة (252) : لا يجوز للشريك المساهم التدخل في إدارة أعمال الشركة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض.
ويجوز له ال المادة (253) : يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة المديرين، فإذا حددت نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أ المادة (254) : أ- يكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس رقابة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة الت المادة (255) : أ- يقوم المجلس بالرقابة على أعمال الشركة وله - تحقيقاً لهذا الغرض - أن يطلب من المديرين تقديم حساب المادة (256) : يكون لشركة التوصية بالأسهم مدقق للحسابات أو أكثر.
وتسري على مدقق المادة (257) : يكون لشركة التوصية بالأسهم جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء متضامنين ومساهمين.
وتسري الأحكام المتع المادة (258) : لا يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إدخال تعديل على نظام شركة التوصية بالأسهم إلا بمواف المادة (259) : تسري على شركة التوصية بالأسهم أحكام المادة (64) والمواد م المادة (260) : إذا شغر مركز مدير شركة التوصية بالأسهم وجب على مجلس الرقابة في هذه الحالة أن يعين مديراً مؤقتاً، يت المادة (261) : الشركة ذات المسئولية المحدودة، هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكاً، ولا يكون كل منهم م المادة (262) : لا تتولى الشركة ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أ المادة (263) : للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من أغراضها، ويجوز أن المادة (264) : يجب أن يكون رأسمال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، ولا يجوز أن يقل عما تحدده اللائحة التنفيذي المادة (265) : أ- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة البيانات الآتية:
1- أسماء الشركاء وألقابهم المادة (266) : لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا إذا وُزِّعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت قيم المادة (267) : إذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية وجب أن يبين في عقد تأسيس الشركة نوعها وقيمتها، والثمن الذي ارتضاه المادة (268) : يجب على مدير الشركة، أو مَنْ يخوله الشركاء، قيدها في السجل التجاري والنشر عنها في الجريدة الرسمية و المادة (269) : يقسم رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن خمسين ديناراً.
وت المادة (270) : حصص رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة غير قابلة للتداول، ولكن يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر مصدق عل المادة (271) : لا يكون للتنازل عن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير، المادة (272) : تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته أو الموصى لهم بها، فإذا انتقلت حصته بالإرث أو بالوصية إلى أكثر من شخص و المادة (273) : إذا باشر دائن شخصي لأحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني ما ل المادة (274) : يجب أن يعد في مركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن أسماءهم ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم وعدد الحصص ا المادة (275) : يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم يعينون لأول مرة عن طريق المؤسسين ويعينون المادة (276) : يكون لمديري الشركة سلطة كاملة في تمثيلها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك، وكل قرار يصدر من الشر المادة (277) : يجوز أن ينص في عقد الشركة على تكوين مجلس للمديرين ويبين الع المادة (278) : المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفاتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أ المادة (279) : لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العامة للشركاء أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض المادة (280) : إذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرة، ولم يكن للشركة مجلس مديرين، وجب أن يُعَيَّن في عقد التأسيس مجلس ر المادة (281) : لا يُسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها، إلا إذا علموا بما وق المادة (282) : إذا لم يزد عدد الشركاء على عشرة، ولم ينص عقد التأسيس على قيام مجلس للرقابة، كان للشركاء غير المديري المادة (283) : أ- يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء.
ب- تعقد الجمعية العامة بدع المادة (284) : أ- لكل شريك حق حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه، أو عن طريق وكيل عنه، من غير أعضاء مجلس الرقابة أو المادة (285) : لا يجوز تعديل عقد الشركة، ولا زيادة رأسمالها أو تخفيضه، إلا بقرار من الجمعية العامة للشركاء، يصدر ب المادة (286) : أ- يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً سنوياً عن نشاط الشرك المادة (287) : يجب أن ينص عقد الشركة على أن يكون للشركة مدقق للحسابات أو أكثر تختارهم الجمعية العامة في كل عام.
و المادة (288) : على الشركة أن تحتفظ برأسمال احتياطي وفقاً للقواعد المقررة المادة (288) : يجب على الشركة توزيع الأرباح على الشركاء خلال فترة لا تجا المادة (289) : يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون كل نش المادة (290) : يجب أن يكون لشركة الشخص الواحد نظام يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وشهرها، يصدر بقرار المادة (291) : يكون للشركة اسم تجاري خاص ويجوز أن يكون اسمها مشتقاً من غرض إنشائها، ويجب أن يقترن اسم الشركة باسم المادة (292) : لا يسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاما المادة (293) : يجب ألا يقل رأسمال الشركة عما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون مدفوعاً بالكامل، ويجوز أن المادة (294) : يدير الشركة مالك رأس المال ويجوز أن يعين لها مديراً أو أكثر المادة (295) : تنقضي الشركة بوفاة مالك رأسمالها إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بش المادة (296) : إذا قام صاحب رأسمال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إ المادة (297) : فيما عدا أحكام المواد السابقة تسري في شأن شركة الشخص الواحد الأحك المادة (298) : الشركة القابضة هي شركة الهدف من تأسيسها تملك أسهم في شركات مساهمة بحرينية أو أجنبية، وكذلك تملك أسه المادة (299) : يجب أن تمتلك الشركة القابضة أكثر من نصف رأسمال الشركة التابعة وتتخذ الشركات القابضة أحد الأشكال الت المادة (300) : يحظر على الشركة التابعة تملك أسهم أو حصص في الشركة القابضة، وتقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في المادة (301) : تكون أغراض الشركة القابضة ما يلي:
أ- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى المادة (302) : تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية:
أ- بتأسيس شركة تنحصر أغراضها في الأعمال المنصوص عليها في المادة (303) : على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر لها ولج المادة (304) : تخضع الشركة القابضة لأحكام الشركة التي اتخذت الشركة شكلها وتخضع المادة (305) : يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني إلى آخر.
وإذا كان التحول إلى شركة مساهمة يجب أن يكون قد مضى ع المادة (306) : يكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي ولا يعتبر المادة (307) : يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحويل الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بط المادة (308) : يشترط لتحوّل جميع الشركات أن تقوم بتسديد القروض والتسهيلات المصرفية، أو م المادة (309) : لا يترتب على تحول الشركة اكتسابها شخصية معنوية جديدة وتظل محتفظة بما لها من حقوق وما عليها من التزا المادة (310) : يكون لكل شريك في حالة التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة الحصص المادة (311) : يشترط لتحول شركة المساهمة التي اقترضت عن طريق إصدار سندات أن تقو المادة (312) : أ- يكون الاندماج بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1- بطريق الضم وهو حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة ق المادة (313) : يتبع في الاندماج بطريق الضم الأحكام الآتية:
أ- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها.
ب- تقوم الشركة المادة (314) : يتبع في الاندماج بطريق المزج الأحكام الآتية:
أ- يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها.
ب المادة (315) : يجب نشر الاندماج في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد اليومية المحلية وقيده في السجل التجاري.
ويجوز المادة (316) : في حالة الاندماج بطريق الضم يجوز تداول الأسهم التي تعطى مقابل رأسمال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها، المادة (317) : يشترط لاندماج شركة المساهمة، التي اقترضت عن طريق إصدار سندات، موافقة هيئة السندات على قرار الاندماج المادة (318) : إذا كانت شركة المساهمة الداخلة في الاندماج قد أصدرت سندات قابلة للتحويل إلى أسهم يكون لحملة هذه الس المادة (319) : تحل الشركة المساهمة الدامجة أو الشركة الجديدة محل الشركة المصدرة للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم ف المادة (320) : تحل الشركة لأحد الأسباب التالية:
أ- انتهاء المدة المحددة لها ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها على تج المادة (321) : أ- فيما عدا شركات المساهمة العامة، يجوز للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب أحد الشركاء، بحل أية شركة إذ المادة (322) : أ- تحل شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة لأحد الأسباب التالية:
1- انسحاب أحد الشركاء من الشر المادة (323) : تحل شركة التوصية بالأسهم بانسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو بوفاته أو بصدور حكم بالحجر عليه أو بشهر المادة (324) : لا تحل الشركة ذات المسئولية المحدودة بانسحاب شريك أو أكثر أو بوفاته أو بصد المادة (325) : أ- تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية.
ب- تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة، ويظل م المادة (326) : أ- تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
ب- ويضاف إلى اس المادة (327) : تتبع في التصفية الأحكام المنصوص عليها في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وإذا لم تر المادة (328) : أ- يقوم بتصفية الشركة مصفٍ أو أكثر يعينهم ويحدد أجرهم الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية من بين المادة (329) : أ- يشهر اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري وينشر في المادة (330) : أ- يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها.
ب- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركا المادة (331) : أ- يقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مع مجلس الإدارة أو المديرين بجرد ما للشركة من حقوق وأموال وما ع المادة (332) : أ- على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها.
ب- وعليه أن يستوفي ما للشرك المادة (333) : يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص:
أ- تمثيل الشركة في صلاتها بالغير أ المادة (334) : أ- لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعم المادة (335) : أ- يخطر المصفي جميع الدائنين بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويحصل الإخطار بخطاب مسجل بعل المادة (336) : إذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا إذا تمت بموافقتهم الإجماعية ما لم يشترط خلاف ذلك ف المادة (337) : تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفي باسمها إذا كان مما تقتضيه أعمال التصفية و المادة (338) : كل دين نشأ عن أعمال التصفية يدفع من أ المادة (339) : أ- يجب على المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه، فإذا لم تحدد هذه المدة جاز ل المادة (340) : أ- يقدم المصفي كل ستة أشهر إلى الشركاء أو إلى الجمعية العامة حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية.
ب- وع المادة (341) : أ- تقسم أموال الشركة بين جميع الشركاء بعد أداء الديون المشار إليها في المادة (338) من هذا القانون و المادة (342) : تتبع في قسمة أموال الشركة الأحكام المنصوص عليها في عقد الشركة أو نظامها، فإذا لم يرد في العقد أو المادة (343) : أ- يقدم المصفي إلى الشركاء أو إلى الجمعية العامة حساباً ختامياً عن أعمال التصفية.
ب- وتنتهي أعمال المادة (344) : تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة المادة (345) : استثناءً من أحكام هذا القانون، ومع مراعاة صلاحيات مؤسسة نقد البحرين فيما يتعلق بالمؤسسات المصرفية و المادة (345) : استثناءً من أحكام تأسيس الشركات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز تأسيس شركات غرضها ابتداءً أن تكو المادة (346) : مع عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المعقودة بين الحكومة وبعض الشركات تسري على الشركات الأجنبية الم المادة (347) : أ- مع مراعاة التشريعات الأخرى فيما لا يخالف أحكام هذا القانون، يجوز للشركات المؤسسة في الخارج أن تن المادة (348) : أ- يجب أن يقدم الفرع أو الوكيل أو المكتب ضماناً للتأكد من تنفيذه لالتزاماته.
ب- يكون الضمان إما كف المادة (349) : يجب على كل فرع أو وكالة أو مكتب لشركة أجنبية أن يطبع على جميع أوراقه ومستنداته ومطبوعاته المادة (350) : تسري على الفروع والوكالات والمكاتب المشار إليها في ا المادة (351) : فيما لا يخل بخضوع الشركات لأنظمة الترخيص والرقابة من الجهات المختصة بنوع نشاطها، تشرف وزارة التجارة المادة (351) : مع عدم الإخلال بخضوع الشركات لأحكام وأنظمة التراخيص والرقابة من الجهات المختصة بنوع نشاطها، يجب على المادة (351) : أ) للوزارة أن تُجرِي تحقيقاً إدارياً من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوٍ جديّ المادة (352) : يجوز لوزير التجارة والصناعة، عند الضرورة، أو بناء على طلب مقدم من شركاء يمثلون ربع رأسمال الشركة، أ المادة (353) : يجوز للشركاء الذين يملكون ربع رأس المال على الأقل أن يطلبوا من وزير التجارة والصناعة إجراء التفتيش المادة (354) : إذا استجابت وزارة التجارة والصناعة لطلب الشركاء إجراء التفتيش على الشركة، فإنها تنتدب من تراه من مو المادة (355) : إذا رفضت وزارة التجارة والصناعة طلب الشركاء إجراء التفتيش على الشركة، أو لم تتخذ قراراً في هذا الشأ المادة (356) : يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في نتيجة أعمال التفتيش أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تار المادة (357) : على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وموظفي الشركة و مدققي الحسابات أن يطلعوا من يكلف بالتفتيش طبقاً لأ المادة (358) : إذا تبين لوزير التجارة والصناعة أو المحكمة المختصة أن ما نسبه طالبو التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة المادة (358) : أ) يصدر- بقرار من الوزير المعني بشئون التجارة- ميثاق لإدارة وحوكمة الشركات طبقاً لأفضل مبادئ الإدا المادة (358) : يجوز للوزارة المعنية بشئون التجارة أن تحفظ أصول أي من الأوراق والمستندات المو المادة (359) : أ- يجوز لكل ذي شأن أن يطلب الإطلاع على البيانات المحفوظة لدى وزارة التجارة والصناعة في شأن الشركات المادة (360) : لوزير التجارة والصناعة أن يحدد بقرار منه، الجهة التي تتحمل مصروفات التفتيش لمن يندب المادة (361) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل المادة (362) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة المادة (362) : أ) مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، للوزارة عند ثبوت مخالفة أية شركة تجارية لأيِّ حك المادة (363) : كل شركة أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون على وجه يخالف أحكامه يجب على الشركاء فيها أن يبادروا إلى
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) المادة (1) : تُمنح شركة البحرين للمواشي شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش. م. ب. م)- دون سواها- امتيازاً باستيراد الل المادة (2) : يُحظر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري ، بقصد الإتجار في السوق الم المادة (3) : لوزير التجارة والصناعة أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الشركة ، إذا رأ المادة (4) : تلتزم الشركة صاحبة الامتياز بأسعار اللحوم الإس المادة (5) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون
المادة (1) : يُـنشأ وسام جديد باسم (وسام حوار) يضاف إلى أوسمة الدولة المقررة في المادة (1) من المر المادة (2) : يُضــاف إلــى المرســـوم بقانـــون رقـــم (19) لسنة 1976 فـي شــأن الأوسمـة مادتـان جديدتان برقمي ( المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من أملاك الدولة جميع الأراضي التي ليس لها مالك بموجب وثيقة ملكية ، المادة (2) : يُصدر وزير العدل والشئون الإسلامية ال المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
المادة () : نحن سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى الأمر المادة (1) : صودق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية ال المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال
المادة () : نحن سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأم المادة (1) : تعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات المبينة أدناه ولأغراض هذه الإتفاقية المعاني المبينة قرين كل منها:
المادة (1) : صُودق على اتفاقية تنظيم النقل البري الدولي بالعبور (الترانزيت) بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملك المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا الق المادة (2) : تسري أحكام هذه الإتفاقية على النقل الدولي للركاب والبضائع من والي أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وعبر المادة (3) : يعترف كل طرف متعاقد بموجب أحكام هذه الإتفاقية للطرف المتعاقد الآخر بحق عبور الركاب وأمتعتهم ، والبض المادة (4) : مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الوطنية وبموجب تصريح مسبق يكون للناقل التابع لأحد الطرفين المتعاقدين المادة (5) : لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض أية رسوم أو ضرائب مما يفرض عادة عند الإستيراد أو التصدير أو ا المادة (6) : في حالة مخالفة الناقلين والسائقين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين للقوانين والأنظمة والتعليما المادة (7) : لا يسمح لوسائط النقل المسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بنقل الركاب والبضائع بين أية نقطتين دا المادة (8) : لا يسمح لواسطة النقل الفارغة والمسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بالدخول إلى أراضي الطرف المتع المادة (9) : لا تستطيع واسطة النقل المسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين تحميل البضائع في رحلة العودة إلى بلده المادة (10) : يستطيع الناقل في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين أن يشغل خط باص منتظم أو خط باص ترانزيت منتظم عبر أراض المادة (11) : تستطيع وسائط النقل المسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أن تقوم بخدمة الخط السي المادة (12) : لا يحتاج نقل البضائع بالترانزيت عبر أ المادة (13) : يحتاج نقل الأسلحة والمفرقعات والمعدات الحربية والمتفجرات بين الطرفين المتعاقدين أو بالمرور عبر أراض المادة (14) : يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الإجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل والإسراع في المادة (15) : - على كافة وسائط النقل التي تقوم بالنقل الدولي أن تكون مصحوبة بوثائق إدخال جمركي مؤقت (Carnet De Pa المادة (16) : تصدر السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين تأشيرات دخول سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر ولعدة سفرات لكل المادة (17) : يعفى الوقود في الخزان القياسي لواسطة النقل من الرسوم الجمركية والرسوم ال المادة (18) : قطع الغيار المستعملة التي تم استبدالها يجب أن يعاد تصديرها أو يتم إتلافها تحت إشراف السلطة المادة (19) : أ- يجب أن تحصل وسائط النقل المستعملة في النقل الدولي للركاب وأمتعتهم والبضائع بين البلدين المتعاقدي المادة (20) : التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور تتم بموجب عملات قابلة للتح المادة (21) : في حالة الحوادث والأعطال أو أية صعوبات أخرى يجب على السلطات المختصة في إقليم أراضي الطرف المتعاقد ا المادة (22) : يجب أن يتقيد الناقلون والطاقم لواسطة النقل المسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بالقوانين والأنظ المادة (23) : تشكل لجنة مشتركة من ممثلين للطرفين المتعاقدين (بحرينية أردنية) تجتمع مرة كل سنة أو بناء على طلب أحد المادة (24) : السلطات المختصة المسئولة عن تنفيذ هذه الإتفاقية هي:
أ- في دولة البحرين:
المادة (25) : 1- تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام آخر الإخطارين باستيفاء الإجر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 19
لسنة 2001
بتاريخ 9 / 5 / 2001
بشأن إصدار القانون المدني.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 20
لسنة 2001
بتاريخ 30 / 5 / 2001
بشأن التصديق على اتفاقية النقل الجوى بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 21
لسنة 2001
بتاريخ 20 / 6 / 2001
بشأن إصدار قانون الشركات التجارية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 22
لسنة 2001
بتاريخ 20 / 6 / 2001
بشأن منح امتياز باستيراد اللحوم الأسترالية لشركة البحرين للمواشي شركة مساهمة بحرينية مقفلة.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 23
لسنة 2001
بتاريخ 27 / 7 / 2001
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 24
لسنة 2001
بتاريخ 27 / 7 / 2001
بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 25
لسنة 2001
بتاريخ 8 / 8 / 2001
بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
التوقيع : سلمان بن حمد بن عيسى أل خليفة - أمير دولة البحرين بالنيابة
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 26
لسنة 2001
بتاريخ 1 / 8 / 2001
بشأن التصديق على اتفاقية تنظيم النقل البري الدولي بالعبور (الترانزيت) بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
التوقيع : سلمان بن حمد بن عيسى أل خليفة - أمير دولة البحرين بالنيابة
تطبيق الهواتف الذكية