تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ، وعلى الإتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية ، وبناءً على عرض وزير الداخلية ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى الإتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية المرافقة لهذا القانون والتي أقرها المؤتمر الاختتامي الذي عقدته المنظمة الدولية للحماية المدنية في جنيف بتاريخ 22 مايو 2000.
المادة (1) : أ)"الدول الأطراف" هي الدول التي تصادق على هذه الإتفاقية ، أو تقبل بها ، أو توافق عليها ، أو تنضم إليها. ب)"مصلحة الحماية المدنية" تشمل بنية ، أو أي كيان آخر ، يُنشَأ من أجل توقي الكوارث والتخفيف من عواقبها على الأشخاص والممتلكات والبيئة. ت)"الكارثة" هي كل وضع استثنائي يمكن أن يلحق ضرراً بالحياة ، أو بالأملاك ، أو بالبيئة. ث)"المساعدة" تشمل كل عمل تنجزُه مصلحة الحماية المدنية التابعة لدولة من الدول لفائدة دولة أخرى بهدف توقي الكوارث أو تخفيف عواقبها ، وتنطبق على كل المهام المنوطة لمصالح الحماية المدنية للدول الأطراف والمقبولة من جانب الدول المستفيدة ، والتي قد يساهم فيها بعض الشركاء الآخرين. ج)"الدولة المستفيدة" هي كل دولة طرف مهددة أراضيها أو متضررة بكارثة ، وتطلب المساعدة الخارجية أو توافق عليها. ح)"الدولة المتضامنة" هي دولة طرف تقدم "مساعدة" إلى دولة مستفيدة بطلب منها أو بموافقتها. خ)"وحدة الحماية المدنية" تشمل الأشخاص والمعدات والأملاك المسخرة للإغاثة ، والتابعة لمصلحة الحماية المدنية للدولة المتضامنة ، والمؤشرة بالشارة الوطنية أو الدولية (مثلث أزرق متساوي الأضلاع على أرضية برتقالية) للحماية المدنية.
المادة (2) : تتعهد الدول الأطراف ، في إطار هذه الإتفاقية بما يلي: أ) تيسير التعاون وفقاً للمادة 4 ، بين مصالح الحماية المدنية ، خاصة في مجال تكوين الموظفين وتبادل المعلومات والخبرات؛ ب) الحد من الحواجز القائمة في وجه التعاون ومن ذلك الآجال السابقة للتدخل.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تلتزم الدول الأطراف باحترام المبادئ التالية إبان القيام بأعمال المساعدة حين يكون بلد من البلدان مهدداً أو متضرراً من جراء كارثة. أ) لا يُؤتى من المساعدة إلا ما تطلبه الدولة المستفيدة ، أو ما تعرضه الدولة المتضامنة وتقبله الدولة المستفيدة. ب) ينبغي على عروض المساعدة أن تحترم سيادة الدولة المستفيدة واستقلالها ووحدتها الترابية ، وأن تحترم مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدولة ، ويُراعى عند تقديم المساعدة احترام قوانين وعادات الدولة المستفيدة. ولا تعتبر عروض المساعدة تدخلاً في الشئون الداخلية للدولة المستفيدة. ت) تقديم المساعدة دون تمييز على أساس العرق ، أو اللون ، أو الجنس، او اللغة ، أو الدين ، أو المعتقد السياسي ، أو الإنتماء الوطني ، أو الإنثى ، أو الإجتماعي أو بسبب المولد أو الثروة أو غير ذلك من الأسباب. ث) تقديم المساعدة بروح إنسانية وبتضامن ، ونزاهة. ج) تفحص الدول المستفيدة عروض أو طلبات المساعدة وتردّ عليها في أقرب الآجال.
المادة (4) : وتتعهد الدول الأطراف باستطلاع آفاق التعاون في مجال الوقاية ، والتنبؤ ، والتأهب ، والتدخل ، وإدارة ما بعد الأزمة. أ) شروط عامة إيان وقوع الكوارث أو وشوكها: 1) تتعهد الدولة المستفيدة بتقديم كل المعلومات اللازمة والمتوفرة بشأن الوضع القائم لتأمين حسن تقديم المساعدة ، وبالتبليغ في أقرب الآجال عن الأعمال التي يجب القيام بها. 2) على الدولة المتضامنة ألا تبعث سوى وحدات الحماية المدنية التي طلبتها الدولة المستفيدة أو التي وافقت عليها. 3) على الدولة المستفيدة تبسيط وتخفيض التراتيب الإدارية والجمركية المتعلقة بدخول وإقامة وحدات الحماية المدنية حتى أدناها ومنح هذه الوحدات نظام دخول مؤقت. 4) على الدولتين المستفيدة والمتضامنة أن تحدد سوياً المهام المنوطة بعهدة وحدات الحماية المدنية للدولة المتضامنة. وتتولى الدولة المستفيدة إدارة العمليات وتحمل المسؤوليات بعد استشارة المسؤول عن الحماية المدنية للدولة المتضامنة. 5) على الدولة المستفيدة أن تمنح ، في حدود قوانينها الوطنية ، كل الإمتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة لإنجاز مهمة المساعدة ، وأن تضمن حماية أعوان الحماية المدنية للدولة المتضامنة وحماية أملاكها. 6) تنتهي مهمة الحماية المدنية للدولة المتضامنة بمجرد انتهاء الوضع الذي من أجله أتت ، أو في أي وقت بطلب من البلد المستفيد ، أو بقرار من الدولة المتضامنة. 7) تتعهد الدول الأطراف بتيسير عبور وحدات الحماية المدنية جواً ، أو براً ، أو بحراً ، أو نهراً. ب) شروط خاصة للدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تحدد، كلما اقتضت الحاجة، وعن طريق الاتفاقات، الجوانب التقنية وإجراءات التنفيذ الأخرى الرامية إلى تيسير تكريس هذا التعاون الدولي.
المادة (5) : لا مساس لهذه الاتفاقية الإطارية بالإلتزامات الأخرى التي اتخذتها الدول الأطراف على عاتقها بموجب القانون الدولي.
المادة (6) : يمكن إدراج تحفظات في أي وقت إزاء أي حكم من أحكام هذه الإتفاقية على ألا يكون للتحفظ مساس بجوهر المعاهدة.
المادة (7) : أ) يفتح باب توقيع الدول على هذه الإتفاقية لدى مقر المنظمة الدولية للحماية المدنية في جنيف ، ابتداء من:22 أيار/ مايو 2000 ، ويبقى كذلك طوال اثني عشر شهراً. ب) تعرض هذه الإتفاقية للمصادقة أو القبول أو الموافقة ، وتودع صكوك المصادقة ، أو القبول ، أو الموافقة لدى الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية. ت) يفتح باب الإنضمام لهذه الإتفاقية لكل الدول ابتداء من تاريخ فتح باب التوقيع عليها. ويكون ذلك بإيداع صكوك الإنضمام لدى الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية.
المادة (8) : أ) تدخل الإتفاقية حيز التطبيق بعد انقضاء ستين يوماً على إيداع ثاني صك للمصادقة، أو القبول، أو الموافقة، أو الإنضمام. ب) على كل دولة تصادق أو تقبل أو توافق أو تنضم لهذه الإتفاقية بعد إيداع ثاني صك للمصادقة أو القبول، أو الموافقة، أو الإنضمام لدولة من الدول، تسري هذه الإتفاقية بمجرد انقضاء ستين يوماً على إيداع الصكوك المذكورة. ت) تسجل هذه الإتفاقية لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
المادة (9) : تتفق الدول الأعضاء على الإجتماع كل عامين للنظر في مدى تقدم التعاون الدولي في مجال الحماية المدنية.
المادة (10) : لكل دولة عضو الحق في اقتراح إدخال تنقيحات على هذه الإتفاقية عند التئام المؤتمرات التي تنعقد كل سنتين والمشار إليها في المادة 9. وتعتمد التنقيحات ما لم تعترض عليها دولة من الدول.
المادة (11) : أ) لكل دولة طرف أن تنقض هذه الإتفاقية بتوجيه تبليغ إلى الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية. ب) ويسري نقض الإتفاقية بعد انقضاء مائة وعشرين يوماً من استلام الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية للتبليغ.
المادة (12) : جهة الإيداع يبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية جميع الدول ، والأمانة العامة للأمم المتحدة: 1) بإيداع صكوك المصادقة ، أو القبول ، أو الموافقة ، أو الإنضمام. 2) بتاريخ بدء سريان هذه الإتفاقية وفقاً للمادة 8 منها. 3) بكل تحفظ يقدم وفقاً للمادة 6. 4) بكل تبليغ يرد عليها تطبيقاً لأحكام المادة 11 وبتاريخ بدء سريان النقض. ومصداقاً لما تقدم ، ختم الموقعون أسفله المخولون لذلك بتوقيعاتهم هذه الإتفاقية. وقع في الثاني والعشرين من شهر أيار/ مايو سنة 2000، بجنيف في صيغة أصلية وحيدة حررت بالإنكليزية، والإسبانية، والروسية، والصينية، والفرنسية، والعربية، وجميعها متساوية الحجية. ويحفظ الأصل في أرشيف الأمانة العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية التي تتكفل بإرسال نسخ مطابقة لجميع الدول الموقعة والمنظمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن