بشأن منح امتياز باستيراد اللحوم الأسترالية لشركة البحرين للمواشي شركة مساهمة بحرينية مقفلة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977 ،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وتعديلاته ،
وعلى العقد والنظام الأساسي لشركة البحرين للمواشي شركة مساهمة بحرينية مقفلة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم (45335) ،
وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة (1) : تُمنح شركة البحرين للمواشي شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش. م. ب. م)- دون سواها- امتيازاً باستيراد اللحوم الإسترالية الحية في دولة البحرين ، بقصد توفيرها للإستهلاك المحلي .
ويكون هذا الامتياز لمدة خمس سنوات يبدأ سريانه من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
المادة (2) : يُحظر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري ، بقصد الإتجار في السوق المحلي ، استيراد اللحوم الممنوح بها الامتياز وفقاً للمادة السابقة إلا بموافقة الشركة صاحبة الامتياز .
المادة (3) : لوزير التجارة والصناعة أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الشركة ، إذا رأى أن القرار يتعارض مع أحكام هذا القانون أو الغاية من منح هذا الامتياز .
المادة (4) : تلتزم الشركة صاحبة الامتياز بأسعار اللحوم الإسترالية الحية التي تحددها وزارة التجارة والصناعة .
المادة (5) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين