تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   31   لسنة   2000   بتاريخ  6 / 12 / 2000

بشأن التصديق على تعديل الفقرة (7) من المادة الثالثة من اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية.

المادة (1) : صُودق على قرار الجمعية العمومية للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية في دورتها الثالثة والعشرين المنع

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   32   لسنة   2000   بتاريخ  6 / 12 / 2000

بشأن الموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الموقع في مونتريال عالم 1987 بشأن تعديل اتفاقية المسئولية الناتجة عن الاضرار الحاصلة من الطائرات الاجنبية للطرف الثالث على الارض لعام 1952.

المادة (1) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى البروتوكول الموقع في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1978 بشأن تعديل اتف

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المر

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   33   لسنة   2000   بتاريخ  20 / 12 / 2000

بشأن تأسيس شركة صندوق البنك الإسلامى للتنمية للبنية الأساسية شركة توصية بسيطة واستثنائها من بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وقانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973.

المادة (1) : يرخص لشركة الأسواق الناشة ( بحرين ) ، شركة مساهمة بحرينية ( معفاة ) بصفتها الشريك المتضامن ، ويعرف

المادة (2) : تستثنى شركة صندوق البنك السلامي للتنمية للبنية الأساسية ( شراكة محدودة ) من أحكام المواد

المادة (3) : 1- تستثنى شركة صندوق البنك الأسلامي للتنمية للبنية الساسية (شراكة محدودة ) من الخضوع للسلطة الإشراف

المادة (4) : تعفى شركة صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية ( ش

المادة (5) : لا يجوز توقيع الحجز التحفيظي على أي من ممتلكات شركة صندوق البنك الأسلامي للتنمية لل

المادة (6) : تطبق الاستثناءات الوارد في الموارد 3-4-5-، من هذا القانون على كل من شركة الأسواق الناشئة

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   34   لسنة   2000   بتاريخ  20 / 12 / 2000

بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1999و2000.

المادة (1) : يُفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 2000 مبلغ وقدره 000 ر000 ر30 دينار (ثلاثون مليون دينار)

المادة (2) : يُصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس ديوان الخدمة المدنية التعليمات الل

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به ا

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   35   لسنة   2000   بتاريخ  20 / 12 / 2000

بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1989 بشأن حماية الصناعات ذات المنشأ الوطني.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1989 بشأن حماية الصناعات ذات المنشأ الوطني

المادة (2) : علـى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   36   لسنة   2000   بتاريخ  20 / 12 / 2000

بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية مونتريال لعام 1999 لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4)

المادة () : إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إدراكا منها لما قدمته اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدول

المادة (1) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية مونتريال لتوحيد بعض قواعد

المادة (1) : نطاق التطبيق (1) تسري هذه الاتفاقية على كل نقل دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة بم

المادة (2) : النقل الذي تقوم به الدولة ونقل المواد البريدية (1) تسري هذه الاتفاقية على النقل الذي تقوم به الدول

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

المادة (3) : الركاب والأمتعة (1) في حالة نقل الركاب، يتعين تسليم مستند نقل فردي أو جماعي يتضمن ما يلي: (أ) بيا

المادة (4) : البضائع (1) في حالة نقل البضائع، يتعين تسليم وثيقة شحن جوي. (2) يجوز الاستعاضة عن تسليم وثيقة الش

المادة (5) : محتويات وثيقة الشحن الجوي أو إيصال البضائع تتضمن وثيقة الشحن الجوي أو إيصال البضائع ما يلي: (أ) ب

المادة (6) : الوثيقة المتعلقة بطبيعة البضائع يجوز إلزام المرسل، عند الضرورة، بأن يتقيد بإجراءات الجمارك والشرطة

المادة (7) : وصف وثيقة الشحن الجوي (1) يقوم المرسل بتحرير وثيقة الشحن الجوي من ثلاث نسخ أصلية. (2) تمهر النسخة

المادة (8) : المستندات المتعلقة بالطرود المتعددة في حالة تعدد الطرود: (أ) لناقل البضائع الحق في أن يطالب المرس

المادة (9) : عدم الالتزام بالأحكام المتعلقة بالمستندات المطلوبة إن عدم الالتزام بأحكام المواد من 4 إلى 8، لا يؤ

المادة (10) : المسؤولية عن البيانات الواردة في المستندات 1- يكون المرسل مسؤولا عن صحة البيانات والإقرارات المتعل

المادة (11) : حجية المستندات 1- تعتبر وثيقة الشحن الجوي أو إيصال البضائع دليلا على إبرام العقد واستلام البضائع و

المادة (12) : حق التصرف بالبضائع 1- يحق للمرسل أن يتصرف بالبضائع، وذلك إما بسحبها من مطار المغادرة أو مطار المقص

المادة (13) : تسليم البضائع (1) ما لم يكن المرسل قد مارس الحق الذي يستمده من المادة 12، يحق للمرسل إليه، عند وصو

المادة (14) : مطالبة المرسل والمرسل إليه بحقوقهما للمرسل والمرسل إليه أن يطالب كل منهما باسمه الخاص بجميع الحقوق

المادة (15) : العلاقة بين المرسل والمرسل إليه أو العلاقات المتبادلة بين الغير (1) لا يترتب على تطبيق المواد 12 و

المادة (16) : إجراءات الجمارك أو الشرطة أو السلطات العامة الأخرى (1) على المرسل أن يقدم المعلومات والوثائق الضرو

المادة (17) : وفاة الراكب أو إصابته - الضرر اللاحق بالأمتعة (1) يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة وف

المادة (18) : الضرر اللاحق بالبضائع (1) يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة تلف البضائع أو ضياعها أو ت

المادة (19) : التأخير يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق

المادة (20) : الإعفاء من المسؤولية إذا أثبت الناقل أن الضرر قد نجم عن، أو أسهم في حدوثه، إهمال أو خطأ أو امتناع

المادة (21) : التعويض في حالة وفاة الراكب أو إصابته (1) فيما يتعلق بالأضرار المنصوص عليها في الفقرة (1) من الماد

المادة (22) : حدود المسؤولية فيما يتعلق بالتأخير والأمتعة والبضائع (1) في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل ال

المادة (23) : تحويل الوحدات النقدية (1) أن المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية تشير

المادة (24) : مراجعة حدود المسؤولية (1) دون الإخلال بأحكام المادة 25 من هذه الاتفاقية ومع مراعاة الفقرة (2) أدنا

المادة (25) : اشتراط حدود المسؤولية يجوز للناقل أن يشترط خضوع عقد النقل لحدود مسؤولية أع

المادة (26) : بطلان الأحكام التعاقدية كل بند يهدف إلى إعفاء الناقل من مسؤوليته أو إلى وضع حد أدنى من الحد المعين

المادة (27) : حرية التعاقد ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الناقل من رفض إبرام أي عقد للنقل، أو من التنا

المادة (28) : المدفوعات المسبقة في حالة حوادث الطائرات التي ينتج عنها وفاة ركاب أو إصابتهم، على الناقل أن يدفع د

المادة (29) : أساس المطالبات في حالة نقل الركاب والأمتعة والبضائع، لا يجوز رفع أي دعوى للتعويض، مهما كان سندها،

المادة (30) : التابعون والوكلاء - مجموع المطالبات (1) إذا رفعت دعوى على تابع أو وكيل للناقل بسبب ضرر مشار إليه ف

المادة (31) : آجال الاحتجاج (1) يعتبر تسلم المرسل إليه الأمتعة المسجلة أو البضائع دون احتجاج، ما لم يثبت العكس،

المادة (32) : وفاة الشخص المسؤول في حالة وفاة الشخص الذي تقع عليه المسؤولية، يجوز أن تقا

المادة (33) : الاختصاص القضائي (1) تقام دعوى التعويض، وفقا لاختيار المدعي، في إقليم إحدى الدول الأطراف، إما أمام

المادة (34) : التحكيم (1) مع مراعاة أحكام هذه المادة، يجوز أن يشترط الطرفان في عقد نقل البضائع أن أي خلاف يتعلق

المادة (35) : تقادم الدعاوى (1) يسقط الحق في التعويض إذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول إلى نقطة المق

المادة (36) : النقل المتتابع (1) في حالة النقل الذي يقوم به عدد من الناقلين المتتابعين المختلفين والذي يدخل في م

المادة (37) : حق الرجوع على الغير ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي صورة على ما قد يكو

المادة (38) : النقل بعدة وسائط (1) في حالة النقل بعدة وسائط الذي يجرى جزء منه بطريق الجو وجزء آخر منه بأي واسطة

المادة (39) : الناقل المتعاقد - الناقل الفعلي تنطبق أحكام هذا الفصل عندما يبرم شخص (يشار إليه فيما يلي بعبارة "ا

المادة (40) : مسؤولية كل من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي إذا قام ناقل فعلي بكل أو بجزء من النقل الذي يخضع لأحك

المادة (41) : المسؤولية التضامنية (1) الأفعال والامتناع من قبل الناقل الفعلي أو تابعيه ووكلائه في نطاق ممارستهم

المادة (42) : توجيه الاحتجاجات والتعليمات يكون للاحتجاجات والتعليمات التي توجه إلى الناقل وفقا لأحكام هذه الاتفا

المادة (43) : التابعون والوكلاء فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي، فإن كل تابع أو وكيل لهذا الناقل أو

المادة (44) : مجموع مبالغ التعويض فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي، فإن مجموع مبالغ التعويض التي يجو

المادة (45) : توجيه دعاوى التعويض فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي، يجوز إقامة دعوى التعويض، حسب اخت

المادة (46) : الاختصاص القضائي الإضافي تقام أي دعوى للتعويض بموجب المادة 45، حسب اختيار المدعي، في إقليم إحدى ال

المادة (47) : بطلان النصوص التعاقدية كل نص تعاقدي يهدف إلى إعفاء الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي من مسؤوليتهما

المادة (48) : العلاقات المتبادلة بين الناقل المتعاقد والناقل الفعلي مع مراعاة أحكام المادة 45، لا يجوز تفسير أي

المادة (49) : التطبيق الإلزامي تكون باطلة ولاغية كل أحكام في عقد النقل وكل اتفاقيات خاصة سابقة لوقوع الضرر، يخال

المادة (50) : التأمين على الدول الأطراف أن تطلب من ناقليها أن يحتفظوا بقدر كاف من التأمين يغطي مسؤوليتهم بموجب ه

المادة (51) : النقل الذي يتم في ظروف غير عادية لا تسري أحكام المواد من 3 إلى 5 و7 و8، المتعلقة بو

المادة (52) : تعريف الأيام يعني تعبير "الأيام" حينما ذكر في

المادة (53) : التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها وسريان مفعولها (1) يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونت

المادة (54) : (1) لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإرسال إخطار كتابي إلى جهة الإيداع.

المادة (55) : ترجح هذه الاتفاقية على أي قواعد تنطبق على النقل الجوي الدولي: 1- بين الدول الأطراف في هذه الاتفاق

المادة (56) : الدول التي لديها أكثر من نظام قانوني واحد (1) إذا كانت لدى إحدى الدول وحدتان إقليميتان أو أكثر تطب

المادة (57) : لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية، إلا أنه يجوز لأي دولة طرف أن تعلن في أي وقت بموجب إخطار مو

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   37   لسنة   2000   بتاريخ  27 / 12 / 2000

بشأن ربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2001 و 2002.

المادة (1) : تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2001 و 2002 بمبلغ 000 ر000 ر344ر1 دينار (ألف وثلاث

المادة (2) : تقدر المصروفات في ميزانية السنتين الماليتين 2001 و2002 بمبلغ000 ر000 ر658ر1 دينار(ألف وستمائة وثمان

المادة (3) : تقدر المصروفات المتكررة في ميزانية السنتين الماليتين 2001 و2002 بمبلغ000 ر000 ر 338 ر1 دينار(ألف وث

المادة (4) : تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2001 و2002 بمبلغ 000 ر000 ر 320 دينار (ثل

المادة (5) : يقدر العجز في ميزانية للسنتين الماليتين 2001 و2002 بمبلغ 000 ر000 ر314 دينار(ثلاثمائة وأربعة عشر مل

المادة (6) : تستوفى جميع الايرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقاً للأ

المادة (7) : تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و (4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعل

المادة (8) : يخول وزير المالية و الاقتصاد الوطني صلاحية إستغلال الوفورات العامة من إجمالي الميزانية العامة المقر

المادة (9) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفي

المادة (10) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   4   لسنة   2001   بتاريخ  31 / 1 / 2001

بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب*. ــــــــــــــــــــــــــــ * إضيفت عبارة (وتمويل الإرهاب) بمقتضى المادة 2 فقرة (5) من القانون رقم 54 لسنة 2006.

المادة () : الجــدول أنشـطة المؤسسـات 1- الإقــراض (بما في ذلك الإقراض الشخصي وقروض الرهن) والوكالة التجارية

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) ل

المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون- وما لم يقتض السياق معنى آخر- يكون للكلمات والعبارات التالية الم

المادة (2) : جريمة غسل الأموال 2-1 يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال الآتية وكان من شأنه إظ

المادة (3) : العقوبات 3-1 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين والغرامة التي لا تتجاوز مليون دينار كل من ارتكب

المادة (4) : لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال 4-1 يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة وضع سياسات حظر

المادة (5) : المؤسسات تلتزم المؤسسات بما يلي :- أ- الاحتفاظ لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملية بنسخة من مستندات

المادة (5) : نظام الإفصاح إدخال الأموال إلى الدولة أو إخراجها منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون، ويجوز ل

المادة (6) : 6-1 إجراءات التحقيق :- يجوز للوحدة المنفذة إذا توافر لديها دلائل عن ارتكاب شخص أو شروعه أو اشتراكه

المادة (7) : سرية الحسابات والسجلات عند تطبيق أحكام هذا القانون لا يجوز لأية مؤسسة الاحتجاج أمام قاضى التحقيق

المادة (8) : طلب المساعدة من دولة أجنبية 8 (1) في حال طلب دولة أجنبية معلومات محددة تتعلق بعمليات مشتبه فيها أو

المادة (9) : تبادل المعلومات 9 (1) يجوز للوحدة المنفذة والجهات المختصة بدولة البحرين تبادل المعلومات ذات الطابع

المادة (10) : 10 (1) يجوز لقاضي التحقيق, عند صدور أمر بالتحفظ على الأموال أو الممتلكات، أن يأمر بتخصيص أية مبالغ

المادة (11) : تعتبر جريمة غسل الأموال من بين الجرائم التي يجوز بموجبها تبادل المجرمين وتسليمهم طبقاً لأح

المادة (12) : اللوائح والقرارات (1) يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني, بالتنسيق مع الجهات المختصة, اللوائح والق

المادة (13) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   2   لسنة   2001   بتاريخ  17 / 1 / 2001

بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين 0 بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4)

المادة (1) : مع عدم الإخلال بحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي، ي

المادة (2) : يجوز للشركات التجارية والصناعية والسياحية والمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى المملوكة بالكامل لغير

المادة (3) : كل تصرف يصدر مخالفا لأحكام هذا القانون يقع با

المادة (4) : يُـصدر مجلس الوزراء القرارا

المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   3   لسنة   2001   بتاريخ  31 / 1 / 2001

بشأن التصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية.

المادة () : بما أنهما من ضمن الأطراف الموقعة على المعاهدة الدولية للطيران المدني بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 ورغبة

المادة (1) : صُودق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطال

المادة (1) : تعريفات لإغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أما

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،

المادة (2) : يتوقف تطبيق نصوص هذه الاتفاقية على مدى مطابقتها لما جاء من نصوص باتفاقية شيكاغو لسنة 1944 وإ

المادة (3) : منح الحقوق (1) على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية أن يمنح الطرف الآخر الحقوق التالية في مقابل خدماته

المادة (4) : تحديد مؤسسات النقل الجوي وترخيصها (1) يكون لكل طرف من طرفي هذه الاتفاقية الحق في تحديد ما لا يزيد

المادة (5) : إلغاء أو إيقاف العمل بترخيص التشغيل 1- يكون لكل طرف من طرفي هذه الاتفاقية الحق في إلغاء ترخيص التش

المادة (6) : المبادئ التي تحكم الخدمات المتفق عليها 1- يتاح لخطوط طيران الطرفين على أساس المساواة والعدالة لتش

المادة (7) : التعرفة 1- يجب أن يتم تحديد تعرفة النقل عن طريق خط الطيران التابع لأي من الطرفين من وإلى مناطق ال

المادة (8) : تطبيق القوانين واللوائح (1) تطبق أحكام القوانين واللوائح الخاصة بأي من طرفي هذه الاتفاقية على خطوط

المادة (9) : الاعتراف بالشهادات والرخص (1) يجب اعتراف كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية بشهادات صلاحية طيران وشهادات

المادة (10) : إجازة الجداول يجب على كل خط أو خطوط طيران محددة بواسطة أي من طرفي هذه الاتفاقية أن يقدم في موعد ل

المادة (11) : تسويق وبيع خدمات النقل الجوي مع مراعاة قوانين ولوائح كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية على كل طرف منح ا

المادة (12) : نظام الحجز بالكمبيوتر يوفق الطرفان على استخدام نظام الحجز بالكمبيوتر كل داخل المناطق الخاصة به وذ

المادة (13) : تقديم الخدمات الداخلية عن طريق الموظفين من غير المواطنين على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية السماح

المادة (14) : دفع المصروفات المحلية على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية السماح للناقلين الجويين للطرف الآخر بأن يدف

المادة (15) : رسوم الاستخدام (1) عبارة " رسوم الاستخدام " يقصد بها الرسوم التي تفرضها سلطات الطيران المختصة على

المادة (16) : الإحصائيات على سلطات طيران أي من طرفي هذه الاتفاقية تقديم كشف إحصائيات دورية أو إحصائيات عند طلب ا

المادة (17) : الرسوم الجمركية (1) على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية إعفاء طائرات الطرف الآخر المستخدمة في خدمات ا

المادة (18) : تحويل العائدات بالعملات القابلة للتحويل يجب على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية السماح للطرف الآخر ب

المادة (19) : (1) يجوز لأي من الطرفين طلب التشاور في أي وقت فيما يتعلق بمستويات السلامة المطلوبة في أي منطقة فيما

المادة (20) : 1 - تأمين إجراءات سلامة الطائرة المدنية وركابها وطاقمها من الشروط المسبقة لتقديم الخدمات الجوية ال

المادة (21) : الالتزام بالاتفاقية المتعددة الأطراف في حالة دخول طرفي هذه الاتفاقية في أية اتفاقية دولية عامة للن

المادة (22) : المشاورات والتعديلات (1) على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية أو سلطات الطيران الخاصة به مشاورة الطرف

المادة (23) : تسوية المنازعات في حالة نشوب أي نزاع بين طرفي هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه

المادة (24) : إنهاء هذه الاتفاقية يجوز لأي طرف من طرفي هذه الاتفاقية في أي وقت أخطار الطرف الأخر كتابة عبر القنو

المادة (25) : تسجيل الاتفاقية لدى المنظمة الدولية للطيران المدني ( ICAO ) يجب تسجيل

المادة (26) : بداية سريان هذه الاتفاقية يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد (30) يوماً من تاريخ استلام الأخطار الثاني م

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner