تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لعام 1929 وبروتوكول لاهاي لعام 1955 والاتفاقية المكملة لاتفاقية وارسو بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذي يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد لعام 1961 وبروتوكول غواتيمالا لعام 1971، وعلى اتفاقية مونتريال لعام 1999 لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، وبناء على عرض وزير المواصلات، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة () : إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إدراكا منها لما قدمته اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو في الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1929- المشار إليها فيما بعد باسم "اتفاقية وارسو" والوثائق الأخرى المتصلة بها، من إسهام كبير نحو تحقيق التوافق في أحكام قانون الجو الدولي الخاص. وإدراكا منها للحاجة إلى تحديث وتوحيد اتفاقية وارسو والوثائق المتصلة بها. وإدراكا منها لأهمية تأمين حماية مصالح المستهلكين في النقل الجوي الدولي والحاجة إلى الحصول على التعويض العادل على أساس مبدأ التعويض عن الضرر. وإذ تؤكد مجددا أنه من المرغوب فيه أن تتطور عمليات النقل الجوي الدولي على نحو منظم وأن تؤمن حركة نقل الركاب والأمتعة والبضائع بدون عوائق، طبقا لمبادئ وأغراض اتفاقية الطيران المدني الدولي، المبرمة في شيكاغو في السابع من ديسمبر/ كانون الأول عام 1944. واقتناعا منها بأن اتخاذ تدابير جماعية من قبل الدول لتحقيق مزيد من التوافق والتقنين لبعض القواعد التي تحكم النقل الجوي الدولي من خلال اتفاقية جديدة، هو الوسيلة الأكثر ملائمة لتحقيق توازن عادل بين المصالح. قد اتفقت على ما يلي:
المادة (1) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية مونتريال لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المحررة في 28 مايو 1999، والمرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : نطاق التطبيق (1) تسري هذه الاتفاقية على كل نقل دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة بمقابل. وتسري أيضا على النقل المجاني بطائرة، الذي تقوم به مؤسسة للنقل الجوي. (2) لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "النقل الدولي" أي نقل تكون فيه نقطتا المغادرة والمقصد النهائي، وفقا للعقد المبرم بين الأطراف، واقعتين إما في إقليم دولتين طرفين أو في إقليم دولة واحدة طرف، سواء كان أو لم يكن هناك انقطاع للنقل أو كان هناك نقل من طائرة إلى أخرى، وذلك إذا كانت هناك نقطة توقف متفق عليها في إقليم دولة أخرى، حتى وإن لم تكن تلك الدولة طرفا. ولا يعتبر نقلا دوليا لأغراض هذه الاتفاقية النقل بين نقطتين داخل إقليم دولة واحدة طرف بدون نقطة توقف متفق عليها داخل إقليم دولة أخرى. (3) لأغراض هذه الاتفاقية، يعتبر النقل الذي يقوم به عدد من الناقلين المتتابعين نقلا واحدا لا يتجزأ إذا ما اعتبرته الأطراف عملية واحدة، سواء كان الاتفاق بشأنه قد أبرم في صورة عقد واحد أو سلسلة من العقود، ولا يفقد صفته الدولية لمجرد وجوب تنفيذ أحد العقود أو سلسلة منها تنفيذا كاملا داخل إقليم نفس الدولة. (4) تسري هذه الاتفاقية أيضا على النقل المنصوص عليه في الفصل الخامس، مع مراعاة الشروط الواردة في ذلك الفصل.
المادة (2) : النقل الذي تقوم به الدولة ونقل المواد البريدية (1) تسري هذه الاتفاقية على النقل الذي تقوم به الدولة أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون الخاضعون للقانون العام وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 1. (2) عند نقل المواد البريدية، يكون الناقل مسؤولا فقط تجاه إدارة البريد المختصة طبقا للقواعد التي تنطبق على العلاقة بين الناقلين وإدارات البريد. (3) فيما عدا ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل المواد البريدية.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : الركاب والأمتعة (1) في حالة نقل الركاب، يتعين تسليم مستند نقل فردي أو جماعي يتضمن ما يلي: (أ) بيان نقطتي المغادرة والمقصد النهائي. (ب) بيان نقطة واحدة على الأقل من نقاط التوقف، إذا كانت نقطتا المغادرة والمقصد النهائي واقعتين في إقليم دولة طرف واحدة وذلك إذا كانت هناك نقطة توقف أو نقاط توقف متفق عليها واقعة في إقليم دولة أخرى. (2) يجوز الاستعاضة عن تسليم مستند النقل المشار إليه في الفقرة (1) بأي وسيلة أخرى تسجل بها المعلومات المذكورة في تلك الفقرة، وإذا استخدمت مثل هذه الوسيلة الأخرى، فعلى الناقل أن يعرض على الراكب تسليمه بيانا كتابيا بالمعلومات المسجلة بهذه الوسيلة. (3) على الناقل أن يسلم الراكب بطاقة تعريف عن كل قطعة من الأمتعة المسجلة. (4) يعطى للراكب إشعارا كتابيا يفيد بأنه في الحالات التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية فإنها تحكم وقد تحد من مسؤولية الناقلين عن الوفاة أو الإصابة، وعن تلف الأمتعة أو ضياعها أو تعيبها، وعن التأخير. (5) إن عدم الالتزام بأحكام الفقرات السابقة لا يؤثر على وجود أو على صحة عقد النقل، الذي يظل مع ذلك خاضعا لقواعد هذه الاتفاقية بما فيها القواعد المتعلقة بتحديد المسؤولية.
المادة (4) : البضائع (1) في حالة نقل البضائع، يتعين تسليم وثيقة شحن جوي. (2) يجوز الاستعاضة عن تسليم وثيقة الشحن الجوي بأي وسيلة أخرى تتضمن المعلومات المتعلقة بالنقل المطلوب القيام به. وفي حالة استخدام مثل هذه الوسائل الأخرى، فعلى الناقل أن يسلم المرسل، بناء على طلب هذا الأخير، إيصال بضاعة يسمح بالتعرف على الإرسالية والاطلاع على المعلومات المسجلة بتلك الوسائل الأخرى.
المادة (5) : محتويات وثيقة الشحن الجوي أو إيصال البضائع تتضمن وثيقة الشحن الجوي أو إيصال البضائع ما يلي: (أ) بيان نقطتي المغادرة والمقصد النهائي. (ب) بيان نقطة واحدة على الأقل من نقاط التوقف، إذا كانت نقطتا المغادرة والمقصد النهائي واقعتين في إقليم دولة واحدة طرف وذلك إذا كانت هناك نقطة توقف أو نقاط توقف متفق عليها واقعة في إقليم دولة أخرى. (ج) بيان وزن الإرسالية.
المادة (6) : الوثيقة المتعلقة بطبيعة البضائع يجوز إلزام المرسل، عند الضرورة، بأن يتقيد بإجراءات الجمارك والشرطة والسلطات العامة الأخرى، بتقديم وثيقة تبين طبيعة البضائع. ولا ينشئ هذا الحكم على الناقل أي واجب أو التزام أو مسؤولية ناتجة عنه.
المادة (7) : وصف وثيقة الشحن الجوي (1) يقوم المرسل بتحرير وثيقة الشحن الجوي من ثلاث نسخ أصلية. (2) تمهر النسخة الأولى بعبارة: "للناقل" ويوقع عليها المرسل. وتمهر النسخة الثانية بعبارة: "للمرسل إليه" ويوقع عليها كل من المرسل والناقل. ويوقع الناقل على النسخة الثالثة ويسلمها إلى المرسل بعد قبول البضائع. (3) يجوز أن يكون توقيع الناقل وتوقيع المرسل مطبوعين أو أن يستعاض عنهما بخاتم. (4) إذا قام الناقل بتحرير وثيقة الشحن الجوي بناء على طلب المرسل، فيعتبر الناقل متصرفا نيابة عن المرسل، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادة (8) : المستندات المتعلقة بالطرود المتعددة في حالة تعدد الطرود: (أ) لناقل البضائع الحق في أن يطالب المرسل بتحرير وثائق شحن جوي منفصلة. (ب) للمرسل الحق في أن يطالب الناقل بتسليم إيصالات بضائع منفصلة عند استخدام الوسائل الأخرى المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 4.
المادة (9) : عدم الالتزام بالأحكام المتعلقة بالمستندات المطلوبة إن عدم الالتزام بأحكام المواد من 4 إلى 8، لا يؤثر على وجود أو على صحة عقد النقل، الذي يظل مع ذلك خاضعا لقواعد هذه الاتفاقية بما فيها القواعد المتعلقة بتحديد المسؤولية.
المادة (10) : المسؤولية عن البيانات الواردة في المستندات 1- يكون المرسل مسؤولا عن صحة البيانات والإقرارات المتعلقة بالبضائع، المدونة من قبله أو نيابة عنه في وثيقة الشحن الجوي أو المقدمة منه أو نيابة عنه للناقل لتدوينها في إيصال البضائع أو لإدراجها في التسجيلات القائمة بالوسائل الأخرى المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 4، وتطبق هذه الأحكام أيضا عندما يكون نفس الشخص الذي ينوب عن المرسل وكيلا للناقل أيضا. 2- يتحمل المرسل المسؤولية عن جميع الأضرار التي تلحق بالناقل أو بأي شخص آخر يكون الناقل مسؤولا تجاهه، بسبب ما قدمه أو قدم نيابة عنه من بيانات وإقرارات غير سليمة أو غير صحيحة أو غير كاملة. (3) مع مراعاة أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يتحمل الناقل المسؤولية عن جميع الأضرار التي تلحق بالمرسل أو بأي شخص آخر يكون المرسل مسؤولا تجاهه، بسبب ما دونه الناقل أو ما دون نيابة عنه من بيانات وإقرارات غير سليمة أو غير صحيحة أو غير كاملة في إيصال البضائع أو في التسجيلات القائمة بالوسائل الأخرى المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 4.
المادة (11) : حجية المستندات 1- تعتبر وثيقة الشحن الجوي أو إيصال البضائع دليلا على إبرام العقد واستلام البضائع وشروط النقل المذكورة فيهما، ما لم يثبت خلاف ذلك. 2- تكون البيانات المدونة في وثيقة الشحن الجوي أو في إيصال البضائع بشأن وزن البضائع وأبعادها وتغليفها، وكذلك البيانات المتعلقة بعدد الطرود، دليلا يحتج به ما لم يثبت خلاف ذلك. أما البيانات المتعلقة بكمية البضائع وحجمها وحالتها فلا تكون لها الحجية ضد الناقل إلا بقدر ما يكون الناقل قد تحقق منها في حضور المرسل، وأثبت ذلك في وثيقة الشحن الجوي أو في إيصال البضائع، أو بقدر ما تكون البيانات متعلقة بالحالة الظاهرة للبضائع.
المادة (12) : حق التصرف بالبضائع 1- يحق للمرسل أن يتصرف بالبضائع، وذلك إما بسحبها من مطار المغادرة أو مطار المقصد النهائي، أو بحجزها أثناء الرحلة عند أي هبوط للطائرة، أو بالمطالبة بتسليمها في مكان المقصد النهائي أو أثناء الرحلة إلى شخص آخر غير المرسل إليه المعين أصلا، أو بالمطالبة بإعادتها إلى مطار المغادرة، بشرط قيامه بتنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن عقد النقل. ويجب ألا يمارس المرسل حق التصرف هذا على نحو يعود بالضرر على الناقل أو المرسلين الآخرين، ويجب عليه أن يتحمل أي مصاريف تترتب على ممارسة هذا الحق. 2- على الناقل، عند استحالة تنفيذ تعليمات المرسل، أن يخطره بذلك فورا. (3) إذا نفذ الناقل تعليمات المرسل بالتصرف بالبضائع، دون المطالبة بتقديم نسخة وثيقة الشحن الجوي أو إيصال البضائع المسلم إلى المرسل، فإن الناقل يكون مسؤولا عن أي ضرر قد يلحق من جراء ذلك بأي شخص تكون بحوزته بصفة قانونية وثيقة الشحن الجوي أو إيصال البضائع، وذلك مع عدم الإخلال بحق الناقل في الرجوع على المرسل. (4) ينتهي حق المرسل اعتبارا من اللحظة التي يبدأ فيها حق المرسل إليه وفقا للمادة 13، غير أنه إذا رفض المرسل إليه تسلم البضائع أو تعذر الاتصال به، فإن المرسل يسترد حقه في التصرف.
المادة (13) : تسليم البضائع (1) ما لم يكن المرسل قد مارس الحق الذي يستمده من المادة 12، يحق للمرسل إليه، عند وصول البضائع إلى نقطة المقصد، أن يطالب الناقل بتسليمه البضائع، إذا ما قام بدفع التكاليف المستحقة وبتنفيذ شروط النقل. (2) على الناقل أن يخطر المرسل إليه بمجرد وصول البضائع، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. (3) إذا أقر الناقل بضياع البضائع، أو إذا لم تكن البضائع قد وصلت بعد انقضاء سبعة أيام على التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه، يحق للمرسل إليه بأن يطالب الناقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
المادة (14) : مطالبة المرسل والمرسل إليه بحقوقهما للمرسل والمرسل إليه أن يطالب كل منهما باسمه الخاص بجميع الحقوق المخولة لهما على التوالي بموجب المادتين 12 و13، سواء أكان ذلك لمصلحته الذاتية أو لمصلحة الغير، وذلك بشرط تنفيذه الالتزامات التي يفرضها عقد النقل.
المادة (15) : العلاقة بين المرسل والمرسل إليه أو العلاقات المتبادلة بين الغير (1) لا يترتب على تطبيق المواد 12 و13 و14 أي مساس بالعلاقات القائمة بين المرسل والمرسل إليه، أو بالعلاقات المتبادلة بين الغير الذين يستمدون حقوقهم إما من المرسل وإما من المرسل إليه. (2) كل اتفاق يتعارض مع أحكام المواد 12 و13 و14، يجب النص عليه صراحة في وثيقة الشحن الجوي أو في إيصال البضائع.
المادة (16) : إجراءات الجمارك أو الشرطة أو السلطات العامة الأخرى (1) على المرسل أن يقدم المعلومات والوثائق الضرورية لإتمام إجراءات الجمارك والشرطة وأي سلطات عامة أخرى قبل تسليم البضائع إلى المرسل إليه. ويكون المرسل مسؤولا في مواجهة الناقل عن أي ضرر ينشأ عن عدم وجود هذه المعلومات أو الوثائق أو عدم كفايتها أو عدم صحتها. وذلك ما لم يكن الضرر عائدا لخطأ الناقل أو تابعيه أو وكلائه. (2) أن الناقل غير ملزم بالتثبت من صحة أو كفاية هذه المعلومات أو الوثائق.
المادة (17) : وفاة الراكب أو إصابته - الضرر اللاحق بالأمتعة (1) يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة الراكب أو تعرضه لإصابة جسدية، بشرط أن تكون الحادثة التي سببت الوفاة أو الإصابة قد وقعت فقط على متن الطائرة أو أثناء أي عملية من عمليات صعود الركاب أو نزولهم. (2) يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة تلف الأمتعة المسجلة أو ضياعها أو تعيبها، بشرط أن يكون الحدث الذي سبب التلف أو الضياع أو التعيب قد وقع فقط على متن الطائرة أو أثناء أي فترة كانت فيها الأمتعة المسجلة في حراسة الناقل. غير أنه إذا كان الضرر ناجما وبقدر ما يكون ناجما عن خلل كامن في الأمتعة أو عن نوعيتها أو عن عيب ذاتي فيها، فلا يكون الناقل مسؤولا. وفي حالة الأمتعة غير المسجلة، بما في ذلك الأمتعة الشخصية، يكون الناقل مسؤولا إذا كان الضرر ناتجا عن خطئه أو خطأ تابعيه أو كلائه. (3) إذا أقر الناقل بضياع الأمتعة المسجلة، أو إذا لم تصل الأمتعة المسجلة خلال واحد وعشرين يوما من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه، يحق للراكب ممارسة الحقوق الناشئة عن عقد النقل في مواجهة الناقل. (4) ما لم ينص على خلاف ذلك، تعني عبارة "الأمتعة " في هذه الاتفاقية كلا من الأمتعة المسجلة والأمتعة غير المسجلة.
المادة (18) : الضرر اللاحق بالبضائع (1) يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة تلف البضائع أو ضياعها أو تعيبها بشرط أن يكون الحدث الذي ألحق الضرر على هذا النحو قد وقع فقط خلال النقل الجوي. (2) غير أن الناقل لا يكون مسؤولا إذا أثبت وبقدر ما يثبت أن تلف البضائع أو ضياعها أو تعيبها قد نتج عن سبب أو أكثر من الأسباب التالية: (أ) وجود خلل كامن في تلك البضائع أو بسبب نوعيتها أو وجود عيب ذاتي فيها. (ب) سوء تغليف البضائع من جانب شخص غير الناقل أو تابعيه أو وكلائه. (ج) عمل من أعمال الحرب أو نزاع مسلح. (د) إجراءات اتخذتها السلطة العمومية بشأن دخول البضائع أو خروجها أو عبورها. (3) في مفهوم الفقرة (1) من هذه المادة، يشمل النقل الجوي المدة التي تكون خلالها البضائع في حراسة الناقل. (4) لا تشمل مدة النقل الجوي أي نقل بري أو نقل بحري أو نقل في مجار مائية خارج المطار. غير أنه إذا حدث مثل هذا النقل تنفيذا لعقد نقل جوي بغرض التحميل أو التسليم أو النقل من مركبة إلى أخرى، فيفترض أن الضرر قد نجم عن حدث وقع أثناء النقل الجوي، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. وإذا قام الناقل، بدون موافقة المرسل، باستبدال واسطة النقل بواسطة نقل أخرى، فيما يتعلق بالنقل كليا أو جزئيا الذي يتناوله الاتفاق بين الأطراف باعتباره نقلا جويا، فإن النقل بتلك الواسطة الأخرى يعتبر أنه تم ضمن مدة النقل الجوي.
المادة (19) : التأخير يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو. غير أن الناقل لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير.
المادة (20) : الإعفاء من المسؤولية إذا أثبت الناقل أن الضرر قد نجم عن، أو أسهم في حدوثه، إهمال أو خطأ أو امتناع الشخص المطالب بالتعويض، أو الشخص الذي يستمد منه حقوقه، يعفى الناقل كليا أو جزئيا من مسؤوليته تجاه المطالب بقدر ما يكون هذا الإهمال أو الخطأ أو الامتناع قد سبب الضرر أو أسهم في حدوثه. وإذا تقدم بطلب التعويض عن وفاة الراكب أو إصابته شخص آخر غير الراكب، يعفى الناقل كذلك كليا أو جزئيا من مسؤوليته بقدر ما يثبت أن حدوث الضرر أو الإسهام في حدوثه قد حصل نتيجة إهمال أو خطأ أو امتناع هذا الراكب. وتنطبق هذه المادة على جميع أحكام المسؤولية في هذه الاتفاقية، بما في ذلك الفقرة (1) من المادة 21.
المادة (21) : التعويض في حالة وفاة الراكب أو إصابته (1) فيما يتعلق بالأضرار المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 17 والتي لا تتجاوز قيمتها 100000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته أو أن يحد منها. (2) فيما يتعلق بالأضرار المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 17 والتي تتجاوز قيمتها 100000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، لا يكون الناقل مسؤولا إذا أثبت ما يلي: (أ) أن هذا الضرر لم ينشأ عن الإهمال أو الخطأ أو الامتناع من جانب الناقل أو تابعيه أو كلائه. (ب) أو أن هذا الضرر نشأ فقط عن الإهمال أو الخطأ أو الامتناع من جانب الغير.
المادة (22) : حدود المسؤولية فيما يتعلق بالتأخير والأمتعة والبضائع (1) في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب كما هو مبين في المادة 19، تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. (2) عند نقل الأمتعة، تكون مسؤولية الناقل في حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها، محدودة بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب ما لم يقم الراكب، عند تسليم الأمتعة المسجلة إلى الناقل، بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته في تسليمها عند نقطة المقصد، وبدفع مبلغ إضافي إذا اقتضى الأمر ذلك. وفي هذه الحالة، يكون الناقل ملزما بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن، إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة الراكب الفعلية في استلام الأمتعة عند نقطة المقصد. (3) عند نقل البضائع، تكون مسؤولية الناقل في حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها، محدودة بمبلغ 17 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلو غرام، ما لم يقم المرسل، عند تسليم الطرد إلى الناقل، بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته في تسليمه عند نقطة المقصد، وبدفع مبلغ إضافي إذا اقتضى الأمر ذلك. وفي هذه الحالة، يكون الناقل ملزما بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن، إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة المرسل الفعلية في استلام الطرد عند نقطة المقصد. (4) في حالة تلف أو ضياع أو تعيب أو تأخير جزء من البضائع أو أي شيء مما تتضمنه، يكون الوزن الكلي للطرد أو الطرود المتعلق بها الأمر هو وحدة المعول عليه لتعيين حد مسؤولية الناقل. غير أنه، إذا كان التلف أو الضياع أو التعيب أو التأخير الذي يلحق بجزء من البضائع أو بأي شيء مما تتضمنه، أمرا يؤثر على قيمة طرود أخرى تغطيها وثيقة الشحن الجوي ذاتها، أو الإيصال ذاته أو، في حالة عدم إصدارهما، البيانات المسجلة بالوسائل الأخرى المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 4، فإن الوزن الكلي لهذا الطرد أو الطرود يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضا عند تعيين حد المسؤولية. (5) لا تسري الأحكام الواردة أعلاه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، إذا ثبت أن الضرر قد نتج عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه، بقصد إحداث ضرر أو برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا سينجم عن ذلك في الغالب. ويشترط أيضا، في حالة وقوع الفعل أو الامتناع من أحد التابعين أو الوكلاء، إثبات أن هذا التابع أو الوكيل كان يتصرف في نطاق ممارسته لوظيفته. (6) أن الحدود المقررة في المادة 21 وفي هذه المادة، لا تمنع المحكمة من أن تقضي - بالإضافة إلى ذلك - وفقا لقانونها، بمبلغ يوازي كل أو بعض تكاليف الدعوى ونفقات التقاضي الأخرى التي تكبدها المدعي، بما فيها الفوائد. ولا يسري حكم هذا النص إذا كان مبلغ التعويض المحكوم به، ما عدا تكاليف الدعوى ونفقات التقاضي الأخرى، لا يزيد عن المبلغ الذي عرضه الناقل كتابيا على المدعي، خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحدث الذي سبب الضرر، أو قبل رفع الدعوى إذا رفعت في تاريخ لاحق لتلك المدة.
المادة (23) : تحويل الوحدات النقدية (1) أن المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولي. ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية، عند التقاضي، وفقا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم. وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو في صندوق النقد الدولي مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، وفقا لطريقة التقويم التي يطبقها صندوق النقد الدولي بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. وتحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوا في صندوق النقد الدولي, وفقا للطريقة التي تحددها هذه الدولة. (2) غير أن الدول التي ليست أعضاء في صندوق النقد الدولي والتي لا تسمح قوانينها بتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لها، عند التصديق أو الانضمام أو في أي وقت لاحق، أن تعلن أن مسؤولية الناقل المنصوص عليها في المادة 21 محدودة بمبلغ 1500000 وحدة نقدية عن كل راكب، عند التقاضي داخل أقاليمها، وبمبلغ 62500 وحدة نقدية عن كل راكب بالنسبة للفقرة (1) من المادة 22، وبمبلغ 15000 وحدة نقدية عن كل راكب بالنسبة للفقرة (2) من المادة 22، وبمبلغ 250 وحدة نقدية عن كل كيلو غرام بالنسبة للفقرة (3) من المادة 22. وهذه الوحدة النقدية تعادل خمسة وستين مليجراما ونصفا من الذهب بنسبة نقاء تبلغ تسعمائة في الألف. ويجوز تحويل هذه المبالغ إلى العملة الوطنية المعنية بأرقام مجبورة الكسور. ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملة الوطنية طبقا لقانون الدولة المعنية. (3) يجب إجراء الحساب المذكور في الجملة الأخيرة من الفقرة (1) من هذه المادة وأسلوب التحويل المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة بطريقة تعبر إلى أبعد حد ممكن بالعملة الوطنية للدولة الطرف عن نفس القيمة الحقيقية للمبالغ الواردة في المادتين 21 و22، التي تنجم عن تطبيق الجمل الثلاث الأولى من الفقرة (1) من هذه المادة. ويجب على الدول الأطراف أن تبلغ جهة الإيداع بطريقة الحساب طبقا للفقرة (1) من هذه المادة، أو بنتيجة التحويل المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة حسب الحالة، وذلك عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لهذه الاتفاقية وعند إجراء أي تغيير في طريقة الحساب أو نتائجه.
المادة (24) : مراجعة حدود المسؤولية (1) دون الإخلال بأحكام المادة 25 من هذه الاتفاقية ومع مراعاة الفقرة (2) أدناه، يجب مراجعة حدود المسؤولية المحددة في المواد 21 و22 و23 من جانب جهة الإيداع مرة كل خمس سنوات، على أن تتم أول مراجعة في نهاية السنة الخامسة بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، أو إذا لم تسر الاتفاقية خلال خمس سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها، خلال السنة الأولى لسريانها، مع استخدام عامل تضخم مطابق لمعدل التضخم المتراكم منذ المراجعة السابقة، أو في المرة الأولى منذ تاريخ سريان الاتفاقية. ويجب أن يكون مقياس معدل التضخم المستخدم في تحديد عامل التضخم هو المتوسط المرجح للمعدلات السنوية للزيادة أو النقصان في الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك في الدول التي تشكل عملائها وحدة حقوق السحب الخاصة المذكورة في الفقرة (1) من المادة 23. (2) إذا تبين من المراجعة المشار إليها في الفقرة السابقة أن عامل التضخم قد تجاوز 10 في المائة، فعلى جهة الإيداع أن تخطر الدول الأطراف بتعديل حدود المسؤولية. ويصبح هذا التعديل ساريا بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاغه للدول الأطراف، وإذا سجلت أغلبية من الدول الأطراف عدم موافقتها، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، لا يسري التعديل، وتحيل جهة الإيداع الأمر إلى اجتماع للدول الأطراف. وعلى جهة الإيداع أن تخطر فورا جميع الدول الأطراف بسريان أي تعديل. (3) بالرغم من نص الفقرة (1) من هذه المادة، يطبق الإجراء المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، في أي وقت، شريطة أن تعرب ثلث الدول الأطراف عن رغبتها في ذلك وبشرط أن يكون عامل التضخم المشار إليه في الفقرة (1) قد تجاوز 30 في المائة منذ المراجعة السابقة أو منذ تاريخ سريان هذه الاتفاقية إذا لم يحدث تعديل سابق. وتجرى المراجعات اللاحقة بإتباع الإجراء المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة مرة كل خمس سنوات ابتداء من نهاية السنة الخامسة بعد تاريخ المراجعات بموجب الفقرة الحالية.
المادة (25) : اشتراط حدود المسؤولية يجوز للناقل أن يشترط خضوع عقد النقل لحدود مسؤولية أعلى من الحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أنه لا يخضع لأي حدود للمسؤولية.
المادة (26) : بطلان الأحكام التعاقدية كل بند يهدف إلى إعفاء الناقل من مسؤوليته أو إلى وضع حد أدنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلا ولاغيا، ولكن بطلان هذا البند لا يترتب عليه بطلان العقد بأكمله، الذي يظل خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (27) : حرية التعاقد ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الناقل من رفض إبرام أي عقد للنقل، أو من التنازل عن أي أسباب دفاع متاحة بموجب الاتفاقية، أو من وضع شروط لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (28) : المدفوعات المسبقة في حالة حوادث الطائرات التي ينتج عنها وفاة ركاب أو إصابتهم، على الناقل أن يدفع دون إبطاء، إذا كان ملزما بموجب قانونه الوطني، مبالغ مسبقة إلى الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يحق لهم أن يطالبوا بالتعويض لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية العاجلة. ولا تشكل هذه المبالغ اعترافا بالمسؤولية ويجوز حسمها من أي مبالغ يدفعها الناقل كتعويض في وقت لاحق.
المادة (29) : أساس المطالبات في حالة نقل الركاب والأمتعة والبضائع، لا يجوز رفع أي دعوى للتعويض، مهما كان سندها، سواء بمقتضى هذه الاتفاقية أو بناء على عقد أو بسبب عمل غير مشروع أو لأي سبب آخر، إلا وفقا لشروط وحدود المسؤولية المقررة في هذه الاتفاقية، دون المساس بمسألة تحديد الأشخاص الذين لهم حق المقاضاة وبحقوق كل منهم. ولا يمكن المطالبة في أي دعوى كهذه بأي تعويضات جزائية أو رادعة أو أي تعويضات تخرج عن نطاق التعويض عن الضرر.
المادة (30) : التابعون والوكلاء - مجموع المطالبات (1) إذا رفعت دعوى على تابع أو وكيل للناقل بسبب ضرر مشار إليه في هذه الاتفاقية، فلهذا التابع أو الوكيل، إذا ما أثبت أنه تصرف في نطاق ممارسته لوظيفته، الحق في الاستفادة من شروط وحدود المسؤولية التي يحق للناقل ذاته الاستناد إليها بمقتضى هذه الاتفاقية. (2) يجب ألا يتجاوز مجموع التعويضات التي يمكن الحصول عليها في هذه الحالة من الناقل وتابعيه ووكلائه الحدود المشار إليها. (3) فيما عدا ما يتعلق بنقل البضائع، لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا ثبت أن الضرر قد نتج عن فعل أو امتناع من قبل التابع أو الوكيل بقصد إحداث ضرر، أو برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا سينجم عن ذلك في الغالب.
المادة (31) : آجال الاحتجاج (1) يعتبر تسلم المرسل إليه الأمتعة المسجلة أو البضائع دون احتجاج، ما لم يثبت العكس، قرينة على أنها سلمت في حالة جيدة ووفقا لمستند النقل أو للمعلومات المحددة في الوسائل الأخرى المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 3، وفي الفقرة (2) من المادة 4. (2) في حالة التعيب، يجب على المرسل إليه أن يوجه احتجاجا إلى الناقل فور اكتشاف التعيب، وعلى الأكثر، خلال سبعة أيام بالنسبة للأمتعة المسجلة وأربعة عشر يوما بالنسبة للبضائع، اعتبارا من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير، يجب عليه تقديم الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من التاريخ الذي تكون فيه الأمتعة أو البضائع قد وضعت تحت تصرفه. (3) يجب أن يقدم كل احتجاج كتابيا ويعطى أو يرسل في غضون المواعيد المحددة آنفا لهذا الاحتجاج. (4) إذا لم يقدم الاحتجاج خلال الآجال المحددة آنفا، فلا تقبل أي دعوى ضد الناقل إلا في حالة الغش من جانبه.
المادة (32) : وفاة الشخص المسؤول في حالة وفاة الشخص الذي تقع عليه المسؤولية، يجوز أن تقام دعوى التعويض، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ضد أصحاب الحقوق الشرعيين في تركته.
المادة (33) : الاختصاص القضائي (1) تقام دعوى التعويض، وفقا لاختيار المدعي، في إقليم إحدى الدول الأطراف، إما أمام محكمة محل إقامة الناقل، أو أمام محكمة مركز أعماله الرئيسي، أو أمام محكمة المكان الذي لديه فيه مركز أعمال تم بواسطته إبرام العقد، أو أمام محكمة مكان نقطة المقصد. (2) فيما يتعلق بالضرر الناجم عن وفاة الراكب أو إصابته، يجوز رفع الدعوى أمام إحدى المحاكم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو في إقليم إحدى الدول الأطراف الذي يوجد فيه محل الإقامة الرئيسي والدائم للراكب في وقت وقوع الحادثة والذي يشغل الناقل إليه ومنه خطوطا لنقل الركاب جوا، إما على متن طائراته الخاصة أو على متن طائرات ناقل آخر طبقا لاتفاق تجاري، ويزاول فيه ذلك الناقل الأول أعماله لنقل الركاب جوا من مبان يستأجرها أو يملكها الناقل ذاته أو ناقل آخر يرتبط معه باتفاق تجاري. (3) لأغراض الفقرة (2). (أ) تعني عبارة "اتفاق تجاري" أي اتفاق، بخلاف اتفاق الوكالة، معقود بين الناقلين الجويين ويتعلق بتقديم خدماتهم المشتركة لنقل الركاب جوا. (ب) تعني عبارة "محل الإقامة الرئيسي والدائم" مكان السكن الأوحد الثابت والدائم للراكب في وقت وقوع الحادثة. ولا تعتبر جنسية الراكب العامل الحاسم في هذا الصدد. (4) تخضع المسائل الإجرائية لقانون المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى.
المادة (34) : التحكيم (1) مع مراعاة أحكام هذه المادة، يجوز أن يشترط الطرفان في عقد نقل البضائع أن أي خلاف يتعلق بمسؤولية الناقل بمقتضى هذه الاتفاقية يسوى بالتحكيم. ويجب أن يكون مثل هذا الاتفاق كتابيا. (2) تتم إجراءات التحكيم، وفقا لاختيار صاحب المطالبة، في إحدى جهات الاختصاص القضائي المشار إليها في المادة 33. (3) يطبق المحكم أو هيئة التحكيم أحكام هذه الاتفاقية. (4) تعتبر أحكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة جزءا من كل بند أو اتفاق خاص بالتحكيم، ويكون باطلا وبدون أثر أي نص مخالف لهما في بند أو اتفاق التحكيم.
المادة (35) : تقادم الدعاوى (1) يسقط الحق في التعويض إذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول إلى نقطة المقصد أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة، أو من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل. (2) يحدد قانون المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى طريقة حساب هذه المدة.
المادة (36) : النقل المتتابع (1) في حالة النقل الذي يقوم به عدد من الناقلين المتتابعين المختلفين والذي يدخل في مضمون التعريف الوارد بالفقرة (3) من المادة 1، فإن كل ناقل يقبل ركابا أو أمتعة أو بضائع، تسري عليه القواعد المقررة في هذه الاتفاقية، ويعتبر طرفا من أطراف عقد النقل، بقدر ما يكون ذلك العقد متعلقا بمرحلة النقل التي جرت تحت إشرافه. (2) في حالة النقل من هذا النوع، لا يحق للراكب أو لأي شخص يستمد منه حقه في التعويض، الرجوع إلا على الناقل الذي تولى النقل الذي وقع خلاله الحادث أو التأخير، ما لم يكن الناقل الأول قد أخذ على عاتقه المسؤولية عن الرحلة بأكملها، بموجب اتفاق صريح. (3) فيما يتعلق بالأمتعة أو البضائع، يحق للراكب أو للمرسل الرجوع على الناقل الأول، كما يحق للراكب أو المرسل إليه صاحب الحق في الاستلام الرجوع على الناقل الأخير، وفضلا عن ذلك، لكل من الراكب والمرسل والمرسل إليه الحق في الرجوع على الناقل الذي تولى مرحلة النقل التي وقع خلالها التلف أو الضياع أو التعيب أو التأخير. ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولين بالتضامن تجاه الراكب أو المرسل أو المرسل إليه.
المادة (37) : حق الرجوع على الغير ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي صورة على ما قد يكون أو لا يكون للشخص المسؤول عن الضرر وفقا لأحكامها من حق في الرجوع على أي شخص آخر.
المادة (38) : النقل بعدة وسائط (1) في حالة النقل بعدة وسائط الذي يجرى جزء منه بطريق الجو وجزء آخر منه بأي واسطة نقل أخرى، تسري أحكام هذه الاتفاقية، مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة 18، على النقل الجوي فقط على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 1. (2) ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الأطراف في حالة النقل بعدة وسائط، من تضمين وثيقة النقل الجوي شروطا تتعلق بوسائط نقل أخرى، بشرط مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالنقل الجوي.
المادة (39) : الناقل المتعاقد - الناقل الفعلي تنطبق أحكام هذا الفصل عندما يبرم شخص (يشار إليه فيما يلي بعبارة "الناقل المتعاقد") بصفته طرفا أساسيا، عقد نقل يخضع لأحكام هذه الاتفاقية مع راكب أو مرسل أو مع شخص يعمل بالنيابة عن الراكب أو المرسل، ويقوم شخص آخر (يشار إليه فيما يلي بعبارة "الناقل الفعلي")، بمقتضى ترخيص من الناقل المتعاقد، بكل أو بجزء من النقل، دون أن يكون بالنسبة لهذا الجزء ناقلا متتابعا في مفهوم هذه الاتفاقية. ويكون هذا الترخيص مفترضا، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة (40) : مسؤولية كل من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي إذا قام ناقل فعلي بكل أو بجزء من النقل الذي يخضع لأحكام هذه الاتفاقية، وفقا للعقد المشار إليه في المادة 39، فإن الناقل المتعاقد والناقل الفعلي يكون كلاهما، ما لم ينص على غير ذلك في هذا الفصل، خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية، الأول بالنسبة لمجمل عملية النقل موضوع العقد، والثاني بالنسبة للنقل الذي يقوم به فقط.
المادة (41) : المسؤولية التضامنية (1) الأفعال والامتناع من قبل الناقل الفعلي أو تابعيه ووكلائه في نطاق ممارستهم لوظائفهم، تعتبر أيضا - فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي - أفعالا وامتناعا من قبل الناقل المتعاقد. (2) الأفعال والامتناع من قبل الناقل المتعاقد أو تابعيه ووكلائه في نطاق ممارستهم لوظائفهم، تعتبر أيضا - فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي - أفعالا وامتناعا من قبل الناقل الفعلي. ومع ذلك فإن أي من هذه الأفعال أو الامتناع لا يخضع الناقل الفعلي لمسؤولية تتجاوز المبالغ المشار إليها في المواد 21 و22 و23 و24. وأي اتفاق خاص يتحمل الناقل المتعاقد بمقتضاه التزامات لا تفرضها هذه الاتفاقية، وأي تنازل عن حقوق أو أوجه دفاع تمنحها هذه الاتفاقية، وأي إقرار خاص بوجود مصلحة في التسليم إلى الجهة المقصودة وفقا للمادة 22، لا يؤثر على الناقل الفعلي إلا بموافقته.
المادة (42) : توجيه الاحتجاجات والتعليمات يكون للاحتجاجات والتعليمات التي توجه إلى الناقل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر سواء وجهت للناقل المتعاقد أو للناقل الفعلي. ومع ذلك، فإن التعليمات المشار إليها في المادة 12 لا يكون لها أثر إلا إذا وجهت للناقل المتعاقد.
المادة (43) : التابعون والوكلاء فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي، فإن كل تابع أو وكيل لهذا الناقل أو للناقل المتعاقد، إذا ما أثبت أنه قد تصرف في نطاق ممارسته لوظيفته، يحق له الاستفادة من شروط وحدود المسؤولية المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية للناقل الذي يتبعه أو يعمل وكيلا له، إلا إذا ثبت أنه تصرف بطريقة تحول دون الاستناد إلى حدود المسؤولية وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة (44) : مجموع مبالغ التعويض فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي، فإن مجموع مبالغ التعويض التي يجوز الحصول عليها من هذا الناقل ومن الناقل المتعاقد ومن تابعيهما ووكلائهما إذا كانوا قد تصرفوا في نطاق ممارستهم لوظائفهم، لا يجوز أن يزيد عن أقصى تعويض يمكن فرضه على الناقل المتعاقد أو على الناقل الفعلي بمقتضى هذه الاتفاقية، على أن المسؤولية التي تلقى على عاتق أي من الأشخاص المذكورين في هذه المادة لا يجوز أن تتعدى الحد الذي ينطبق عليه.
المادة (45) : توجيه دعاوى التعويض فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي، يجوز إقامة دعوى التعويض، حسب اختيار المدعي، أما على ذلك الناقل أو على الناقل المتعاقد، أو عليهما معا متضامنين أو منفردين. وإذا أقيمت الدعوى ضد واحد فقط من هذين الناقلين، يحق لذلك الناقل أن يطلب إدخال الناقل الآخر في الدعوى، على أن تخضع الإجراءات والآثار المترتبة على ذلك لقانون المحكمة التي تتولى نظر الدعوى.
المادة (46) : الاختصاص القضائي الإضافي تقام أي دعوى للتعويض بموجب المادة 45، حسب اختيار المدعي، في إقليم إحدى الدول الأطراف، أما أمام إحدى المحاكم التي يمكن أن ترفع أمامها الدعوى على الناقل المتعاقد وفقا للمادة 33، أو أمام المحكمة ذات الاختصاص في المكان الذي يوجد فيه محل إقامة الناقل الفعلي أو محكمة المركز الرئيسي لأعماله.
المادة (47) : بطلان النصوص التعاقدية كل نص تعاقدي يهدف إلى إعفاء الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي من مسؤوليتهما الناشئة بموجب هذا الفصل، أو إلى وضع حد أدنى من الحد المعين في هذا الفصل يكون باطلا ولا أثر له، ولكن بطلان هذا النص لا يترتب عليه بطلان العقد بأكمله، فيظل خاضعا لأحكام هذا الفصل.
المادة (48) : العلاقات المتبادلة بين الناقل المتعاقد والناقل الفعلي مع مراعاة أحكام المادة 45، لا يجوز تفسير أي نص في هذا الفصل على نحو يمس الحقوق والالتزامات القائمة بين الناقلين، بما في ذلك أي حق في الرجوع أو التعويض.
المادة (49) : التطبيق الإلزامي تكون باطلة ولاغية كل أحكام في عقد النقل وكل اتفاقيات خاصة سابقة لوقوع الضرر، يخالف بها الأطراف القواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، سواء أكان ذلك بتعيين القانون الواجب التطبيق، أم بتعديل قواعد الاختصاص.
المادة (50) : التأمين على الدول الأطراف أن تطلب من ناقليها أن يحتفظوا بقدر كاف من التأمين يغطي مسؤوليتهم بموجب هذه الاتفاقية. ويجوز للدولة الطرف التي ينظم الناقل رحلات إلى داخلها أن تطلب منه تقديم دليل على أنه يحتفظ بقدر كاف من التأمين يغطي مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (51) : النقل الذي يتم في ظروف غير عادية لا تسري أحكام المواد من 3 إلى 5 و7 و8، المتعلقة بوثائق النقل، على النقل الذي يتم في ظروف غير عادية، تخرج عن النطاق المألوف لنشاط الناقل.
المادة (52) : تعريف الأيام يعني تعبير "الأيام" حينما ذكر في هذه الاتفاقية الأيام التقويمية وليس أيام العمل.
المادة (53) : التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها وسريان مفعولها (1) يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال في 28 مايو/ أيار 1999 للدول المشاركة في المؤتمر الدولي للقانون الجوي المنعقد في مونتريال من 10 إلى 28 مايو/ أيار 1999. وبعد 28 مايو/ أيار 1999، يفتح باب التوقيع على الاتفاقية لكل الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال حتى يسري مفعولها وفقا للفقرة 6 من هذه المادة. (2) وبالمثل يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي. ولأغراض هذه الاتفاقية، تعني "منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي" أي منظمة تنشئها دول ذات سيادة من إقليم معين، والتي تمتلك الصلاحية بالعلاقة إلى بعض الأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي رخص لها على النحو الواجب بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها. والإشارة إلى "الدولة الطرف" أو "الدول الأطراف" في هذه الاتفاقية، بخلاف ما هو وارد في الفقرة (2) من المادة 1 والفقرة (1) (ب) من المادة 3 والفقرة (ب) من المادة 5 والمواد 23 و33 و46 والفقرة (ب) من المادة 57، تنطبق بالمثل على منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي. ولأغراض المادة 24، فإن الإشارة إلى "أغلبية من الدول الأطراف" وإلى "ثلث الدول الأطراف"، لا تنطبق على منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي. (3) تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي وقعت عليها. (4) لأي دولة أو منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي لم توقع على هذه الاتفاقية أن تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها في أي وقت. (5) تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي المعينة بوصفها جهة الإيداع بموجب هذه الاتفاقية. (6) يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الستين اللاحق لإيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى جهة الإيداع - وذلك فيما بين الدول التي أودعت مثل هذه الوثائق. ولا تحسب لأغراض هذه الفقرة الوثيقة التي تودعها منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي. (7) بالنسبة للدول الأخرى وبالنسبة لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي الأخرى، يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الستين اللاحق لإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. (8) تخطر جهة الإيداع على وجه السرعة كل الأطراف الموقعة والدول الأطراف بما يلي: (أ) كل توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخه. (ب) كل إيداع لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام وتاريخه. (ج) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. (د) تاريخ دخول أي تعديل لحدود المسؤولية المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية حيز النفاذ. (هـ) أي نقض بمقتضى المادة 54.
المادة (54) : (1) لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإرسال إخطار كتابي إلى جهة الإيداع. (2) يسري مفعول النقض بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ تسلم جهة الإيداع الإخطار.
المادة (55) : ترجح هذه الاتفاقية على أي قواعد تنطبق على النقل الجوي الدولي: 1- بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحكم أن تلك الدول تشترك في أنها طرف في: (أ) اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو في 12 أكتوبر / تشرين الأول 1929 (المسماة فيما بعد باتفاقية وارسو)، (ب) بروتوكول تعديل اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو في 12 أكتوبر / تشرين الأول 1929 المحرر في لاهاي في 28 سبتمبر / أيلول 1955 المسمى فيما بعد ببروتوكول لاهاي). (ج) اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذي يقوم به شخص غير الناقل المتعاقد، المكملة لاتفاقية وارسو، الموقعة في غوادا لاخارا في 18 سبتمبر / أيلول 1961 (المسماة فيما بعد اتفاقية غوادالاخارا)، (د) بروتوکول تعديل اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو في 12 أكتوبر / تشرين الأول 1929 المعدلة بموجب البروتوکول المحرر في لاهاي في 28 سبتمبر / أيلول 1955 الموقع في مدينة غواتيمالا في 8 مارس / آذار 1971 (المسمى فيما بعد بروتوكول مدينة غواتيمالا)، (هـ) البروتوكولات الإضافية من رقم 1 إلى رقم 3 وبروتوكول مونتريال رقم 4 لتعديل اتفاقية وارسو المعدلة بموجب بروتوكول لاهاي أو اتفاقية وارسو المعدلة بموجب كل من بروتوكول لاهاي وبروتوكول مدينة غواتيمالا الموقعة في مونتريال في 25 سبتمبر / أيلول 1975 (المسماة فيما بعد باسم بروتوكولات مونتريال)، (2) أو داخل إقليم أي دولة واحدة طرف في هذه الاتفاقية بحكم أن تلك الدولة طرف في واحدة أو أكثر من الوثائق المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) أعلاه.
المادة (56) : الدول التي لديها أكثر من نظام قانوني واحد (1) إذا كانت لدى إحدى الدول وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، فيجوز لها عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أن تعلن أن هذه الاتفاقية يشمل سريانها جميع وحداتها الإقليمية أو يشمل واحدة أو أكثر من هذه الوحدات فقط ويجوز لها تعديل هذا الإعلان عن طريق تقديم إعلان آخر في أي وقت. (2) يجب إبلاغ أي إعلان من هذا القبيل لجهة الإيداع ويجب أن ينص صراحة على الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية. (3) فيما يتعلق بأي دولة طرف أصدرت مثل هذا الإعلان: (أ) تفسر الإشارات إلى "العملة الوطنية" في المادة 23 على أنها إشارات إلى عملة الوحدة الإقليمية المعنية من تلك الدولة. ب) وتفسر الإشارة إلى "القانون الوطني" في المادة 28 على أنها إشارة إلى قانون الوحدة الإقليمية المعنية من تلك الدولة.
المادة (57) : لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية، إلا أنه يجوز لأي دولة طرف أن تعلن في أي وقت بموجب إخطار موجه إلى جهة الإيداع أن هذه الاتفاقية لا تسري على: (أ) النقل الجوي الدولي الذي تقوم به مباشرة تلك الدولة الطرف لأغراض غير تجارية فيما يتعلق بوظائفها ومهامها كدولة ذات سيادة، (ب) و / أو نقل الأشخاص والبضائع والأمتعة لسلطاتها العسكرية على متن طائرات مسجلة في تلك الدولة أو مستأجرة بواسطتها، والتي حجزت حمولتها الكلية بواسطة تلك السلطات أو بالنيابة عنها. إثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية. حررت في مونتريال في اليوم الثامن والعشرين من شهر مايو / ايار من عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين باللغات العربية والانجليزية والصينية والفرنسية والروسية والإسبانية، وتكون كل النصوص بهذه اللغات متساوية في الحجية. وتظل هذه الاتفاقية مودعة في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي، وتسلم جهة الإيداع صورا معتمدة رسميا منها إلى كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وإلى كل الدول الأطراف في اتفاقية وارسو، وبروتوكول لاهاي، واتفاقية غوادالاخارا، وبروتوكول مدينة غواتيمالا، وبروتوكولات مونتريال.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن