تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   20   لسنة   2000   بتاريخ  26 / 7 / 2000

بشأن إصدار قانون الحرس الوطني.

المادة (1) : يـُعمل بأحكـام قانون

المادة (1) : التعاريف مادة ( 1 ) يكون للكلمات والعبـــارات التالية المعـــاني والتعاريف المبـينة قرين كل منها

المادة (2) : يصدر رئيس الحرس الوطني اللوائح، والقرارات، والأنظمة، والتعليمات ا

المادة (2) : الحرس الوطني قوة عسكرية نظامية مسلحة مستـقلة، ويعتبر الحرس الوطني عمقا عسكريا لقوة دفاع البح

المادة (3) : صاحب السمو أمير دولة البحرين

المادة (3) : علــى رئيـس الــوزراء، والقائد العام لقوة دفاع البحرين، والوزراء، ورئيس الحرس الوطنــــ

المادة (4) : يكون للحرس الوطني رئيس يعين بأمر أميري، يتولى رئاسته وقيادته، ويعمل على تحقيق أهدافه

المادة (5) : يرتبط رئيس الحرس الوطني بالقـــائد الأعلى مباشرة،

المادة (6) : يكون للحرس الوطني نائب للرئيس، يتولى مهام الرئيس في قيادة الحرس الوطني، ويمارس الصلاحيات التي

المادة (7) : يتألــف الحرس الوطني من وحدات عسكرية مختلفة، يصدر بإنشائها وتسميتها وتحديد راياتهـــا، أمر أميري.

المادة (8) : يكـون للحرس الوطني مقر، يسمى بالرئاسة،

المادة (9) : على رئيس الحـرس الوطني، القيام بما يستوجبه التـنسيق في المهام

المادة (10) : يباشر الحرس الوطني اختصاصاته، وفقاً لأحكام الدستور وهذا

المادة (11) : يشكل في الحـرس الوطني مجلس، يسمى (مجلس رئاسة الحرس الوطني) يرأسه الرئيس، ويضم في عضويته نائب الرئيس

المادة (12) : عند غياب رئيس مجلس رئاسة الحرس الوطني يحل محله نائب الرئيس، وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس يتولى رئا

المادة (13) : يشـكل في الرئاسة لجنة تسمى (لجنة العمليات العسكرية)، تتولى وضع الخطط العسكرية الاحترازية، على ضوء آ

المادة (14) : ينتـقل الحرس الوطني من الحالة العادية، إلى الحالة الاستـثـنائية في الأحوال التالية: أ ) حالة ا

المادة (15) : على رئيس الحرس الوطني أن يدعو لجنة العمليات العسكرية للانعقاد، كلما توافرت حالة من الحالات الاستـثـ

المادة (16) : يختص مجلس رئاسة الحرس الوطني بمساعدة الرئيس في دراسة الخطط التعبوية والتـنظيمية والإدارية والمالية،

المادة (17) : يشكل في الحرس الوطني لجنة للضباط، تس

المادة (18) : تـتكون اللجنة العليا لضباط الحرس الوطني من رئيس وأعضاء وذلك على النحو التالي: رئيس الحرس الوطني.

المادة (19) : تختص اللجنة العليا لضباط الحرس الوطني بالبحث والنظر في الأمور التالية: أ ) شئـون الضباط العا

المادة (20) : لا تنفذ توصيات اللجنة التي تستلزم صدور أمر أميري، إلا بعد ص

المادة (21) : عند البحث والنظر في أمر الاستغناء عن خدمات ضابط لسبب ما، يتم إخطاره كتابة من قبل اللجنة بما هو منسو

المادة (22) : للجنة أن تستدعي قائد الضابط أو مسؤو

المادة (23) : مداولات اللجنة وآراؤها وتوصياتها سرية، ولا يجوز الإعلان عن

المادة (24) : يشكل في الحرس الوطني، لجنة تختص بش

المادة (25) : يعين رئيس الحرس الوطني رئيس وأعضاء لجنة شئون الأفراد، على أن

المادة (26) : تختص لجنة شئون الأفراد بالبحث والنظر في الأمور التالية: أ ) ترشيح رئيس وأعضاء لجنة التجنيد وال

المادة (27) : مداولات اللجنة وآراؤها وتوصياتها سرية، لا يجوز الإعلان عنها

المادة (28) : تشكل في الحرس الوطني لجنة تختص بشئون الدورات العسكرية والدر

المادة (29) : تـتكون لجنة الدورات والدراسات من رئيس وأعضاء يحدد عددهم، ويعينهم رئيس الحرس الو

المادة (30) : تـُعد الوحدات والأجهزة الإدارية الرئيسية في الحرس الوطني، خطة سنوية تدريبية خاصة بدورات ودراسات ضبا

المادة (31) : يجوز للوحدات والأجهزة الإدارية في حالات خاصة، إرسال طلبات ضرورية لدورات ودراسات لم تشملها الخطة الت

المادة (32) : تـقــوم الجهة المختصة بشئون التدريب بدراسة ما يرسل إليها مـن طلبات تتعلق بدورات ودراسات الضباط أو ا

المادة (33) : كل من يرسل إلى دورة، أو دراسة لتلقي العلم أو التدريب، على نفقة أو كفالة الحرس الوطني، يلزم بخدمة إض

المادة (34) : يتم التجنيد والتوظيف لسد حاجة الحرس الوطني، من القوى البشر

المادة (35) : تـشكل لجنـة خاصة للتجنيــد والتوظيف في الحرس الوطني تـقوم بمهام وإجراءات التجنيد والتوظيف، ويكون تـ

المادة (36) : لا يتم التجنيد والتوظيف لأي عمل في

المادة (37) : يجب أن تـتوافر في المتـقدمين للتجنيد الشروط التالية: أ ) أن يكون المتـقدم للتجنيد بحريني الجنس

المادة (38) : علـــى لجنة التجنيد والتوظيف، أن توصي بمنح الرتب، وفقاً لنوع المؤهلات العلمية والتخصصية والفنية، وح

المادة (39) : يوقع من يتم الموافـقة المبدئية على طلب تجنيده في أنموذج خدمة العمل

المادة (40) : يشتمل أنموذج خدمة العمل في الحرس الوطني، على البنود الخاصة بالبيانات الشخصية والمعلومات الخاصة، وال

المادة (41) : يجوز للرئيس توظيف أشخاص من ذوي المهن التي يحتاجها الحرس الوطني في جميع الوظائف والأعمال من الفئات

المادة (42) : تخضع كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة السابقة للقوانين و

المادة (43) : يخضع كل من يتم تعيـينه عن طريق التجنيد في الحرس الوطني، لفترة اختبار لمدة أقصاها سنة

المادة (44) : يؤدي منسوبو الحرس الوطني العسكريون القسم التالي: أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله

المادة (45) : يؤدي منسوبو الحرس الوطني غير العسكريين القسم التالي: أقسم بالله العظيم، أن أكون وفياً لدولة البحر

المادة (46) : يجب أن يؤدي منسوبو الحرس الوطني ا

المادة (47) : متى توافرت حالة من الحالات الاستـثـنائية، ترفض طلبات

المادة (48) : يعتبر منسوبو الحرس الوطني ضباطا وأفراداً على واجب الوظيفة باستمرار، ول

المادة (49) : يجب على ضباط وأفراد الحرس الوطني الالتزام بالواجبات التالية: أ ) التمسك بالقيم الإسلامية، ومرا

المادة (50) : يحظر على الضباط والأفراد: أ ) التعامل في الأمور السياسية والنقابية التالية: 1 - تأسيس منظم

المادة (50) : يحظر على منتسبي الحرس الوطني من عسكريين ومدنيين الترشيح لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية. أم

المادة (51) : لا يجوز الزواج دون ت

المادة (52) : كل من ارتكب من الضباط أو الأفراد أيا من المحظورات الواردة في هذا الفصل، يحال إلى

المادة (53) : يستحق منسوبو الحرس الوطني إجازات سنوية وذلك على النحو التالي: أ ) الضباط أربعون يوم عمل.

المادة (54) : تحسب الإجازة السنوية عن أيام العمل الاعتيادية فقط ولا تحتسب أي

المادة (55) : يسمـح باستخــدام كامل الإجازة السنوية دفعة واحدة، إلا إذا اقتضت مصلحة

المادة (56) : يجوز الاحتفاظ بالإجازات السنوية، وعند نهاية الخدمة يجوز صرف

المادة (57) : يجوز لرئيس الحرس الوطني، أن يأمر بصرف بدل إجازة نقدا، لأي ضاب

المادة (58) : يستحق منسوبو الحرس الوطني العسكريون الحاصلون على

المادة (59) : تمنـح إجازات خاصة، وتحدد مددها وفقاًً للحالات التالية: أ ) في حالة الاضطرار مع عدم استحقاق الإ

المادة (60) : تمنح المرأة العاملة في الحرس الوطني إجازة أمومة مدتها خمسة وأربعون يوماً. كما تمنح إجازة ترمل عند

المادة (61) : يستحق منسوبو الحرس الوطني الحاصلون على إجازة خاصة، كامل راتبهم وعلاواتهم وبدلاتهم عدا الحالات المنص

المادة (62) : يمنح منسوبو الحرس الوطني العسكريون إجازات مرضية، يتم تـنظيم شروطها ومددها، وتعيـين الج

المادة (63) : يتقاضى منسوبو الحرس الوطني العسكريون، الحاصلون على إجازة مرضية كامل راتبهم مع علاواتهم وبدلاتهم، عل

المادة (64) : يتــم فحص المريض الذي تستمر إجازته المرضية لمدة تـزيد على سنتين من قبل اللجنة الطبية، فإذا وجد أن م

المادة (65) : تكون الرتب العسكرية في الحرس الوطني للضباط والأفراد العسكريين كالتالي: أ ) رتب الضباط: ملا

المادة (66) : تضاف مهن واختصاصات الضباط إلى الرتب العسكري

المادة (67) : تخضع الترقيات للقواعد التالية: أ ) وجود شاغر في الهيكل التـنظيمي. ب ) إكمال الحد الأدنى للمد

المادة (68) : لا يرقى العسكري إلى الرتبة التي تعلو رتبته، قبل أن تمضي مدة الحد الأدنى لها والمبـينة أدناه، إلا في

المادة (69) : إذا مضـــت سنتان على الحد الأدنى الزمني المقرر لترقية ضابط رتبته أقل من رتبة رائد ولم يـرق خلالها،

المادة (70) : تطبق أحكام المادة السابقة على الضباط الأعلى رتبة من رتبة نقيب

المادة (71) : يحصل الضابط الذي لم تتم ترقيته بعد إكماله الحد الأدنى الزمني المقرر لرتبته بسبب عــدم

المادة (72) : إذا مضى ضعف مدة الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية، بالنسبة لأقل من رتبة ضابط صف ولم يرق خلالها الفر

المادة (73) : تطبق أحكام المادة السابقة، على ضباط الصف بعد مضي م

المادة (74) : مــع مراعاة أحكام مواد هذا الفصل يبقى العسكري

المادة (75) : يجوز ترقية أي عسكري في الحرس الوطني دون التقيد بقواعد الترقية وذلك في الحالات التالية: أ ) إذا

المادة (76) : مــع مراعاة أحكام المواد السابقة، وبناءً على اقتراح الرئيس يصدر أمر أمي

المادة (77) : لا يجوز النظر في ترقية المحكوم عليهم بت

المادة (78) : لا يرقى الأفراد العسكريون المحكوم عليهم بالحبس مدة تـزيد على س

المادة (79) : يمنــح خريج الكليات، والمعاهد، والأكاديميات العسكرية، المتخصصة في تخريج ض

المادة (80) : إذا قلت مدة الدراسة في الكليات والمعاهد والأكاديميات عن مدة سنتين، فتضاف المدة الباقية منهــا، إلى

المادة (81) : يكتسب الخريج درجة أقدميته، حسب ما يحصل عليه من نتائج عالية في معدلـه، أو درجاتــه الدراسيــة العسكر

المادة (82) : تكون مفاهيم الأحكام العسكرية التي تمس الرتب العسكرية كالتالي: أ ) تنزيل الرتبة: تعني تنزيل رتب

المادة (83) : يتم نقل القادة والمسؤولين العسكريين الذين يتولون المناصب العل

المادة (84) : يتم نقل الضباط بقرار من الرئيس بن

المادة (85) : يتم نقل الأفراد بقرار من الرئيس

المادة (86) : يجوز نقل أو إعارة أو ندب ضابط في الحرس الوطني إلى أية وزارة أو مؤسسة تابعة للدولة بقرار من الرئيس ب

المادة (87) : يصدر قرار من الرئيس بتعيـين قائم بأعمال القائد أو المسؤول في المنصب القيادي أو الرئيسي وذلك في حال

المادة (88) : ينشأ في الحرس الوطني، جهاز يتبع رئيس الحرس الوطني يتولى كافة الشئون القضائية

المادة (89) : يتولى رئاسة الجهاز مسؤول مجاز في الحقوق، ويعاونه عدد كاف من الضباط. ويمارس ر

المادة (90) : يشكل الرئيس مجلساً عسكرياً إنضباطياً يختص بالنظر في مخالفات الضباط الانضباطية والتأديبية. كما يشكل

المادة (91) : يتكون المجلس العسكري الانضباطي من ثلاثة ضباط، يكون أقدمهم رتبة عسكرية رئيساً للمجلـــس. ويشتــرط

المادة (92) : يتولى إقامة الدعوى الانضباطية والتأديبية أمام المجالس والمحاكم العسكرية الانضباطية، مدع عام عسكري،

المادة (93) : للرئيس أن يحيل بعض دعاوى الضباط الجنائية والعسكرية على المجلس العسكري الانضباطي. ولـه كذلك أن يحيل

المادة (94) : تكون مدة عضوية المجلس العسكري ورئاسة المحكمة العسكرية ا

المادة (95) : للرئيس تـشكيل مجلس عسكري انضباطي خاص، للنظر في دعوى

المادة (96) : تقسم العقوبات التي تطبق على منسوبي الحرس الوطني المرتكبين للجرائم والمخالفات الجنائية والعسكرية الا

المادة (97) : تسري على منسوبي الحرس الوطني أحكام القوانين العقابية والإجراءات العسكرية و

المادة (98) : تختص المحاكم العسكرية في قوة دفاع البحرين، بنظر الدعاوى الجنائية التي تـقام ضد منسوبي الحرس الوطني

المادة (99) : يكون أحد قضاة المجالس، أو المحاكم العسكرية الانضباطية في الحرس الوطني، عضوا في المحكمة العسكرية لق

المادة (100) : يتولى المدعى العام العسكري في الحرس الوطني، مباشرة ا

المادة (101) : يعتبر رئيس الحرس الوطني، السلطة التي تملك اختصاص تطبيق العقوبات الانضباطية والتأديبية في الحرس الو

المادة (102) : أ ) العقوبات الانضباطية كما يلي: 1 - الإنذار. 2 - التوبيخ. 3 - واجبات إضافية، لمدة ل

المادة (103) : يصدر رئيس الحرس الوطني الأنظمة واللوائح التي تبـين نوع المخالفات والعقوبات المقررة لها، وتوضح مفاهي

المادة (104) : يصدر رئيس الحرس الوطني الأنظمة واللوائح الإدارية التي تنظم وتحدد ما يلي: أ ) أنواع الأعمال وال

المادة (105) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أو اللوائح والقرارات الصادرة تـنفيذا لـه، يسـري على منسوبي الحرس

المادة (106) : يكون منح الأوسمة لمنسوبي الحرس الوطني، وفقاً لأحكام ال

المادة (107) : للرئيس أن يفوض نائب الرئيس أو أي مسؤول، في اختصاصاته، حسبما يراه ضروريا. ولنائب الرئيس أن يفوض أي

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   21   لسنة   2000   بتاريخ  2 / 8 / 2000

بشأن تعديل المادة 393 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 197

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القان

 التوقيع :  سلمان بن حمد آل خليفة - ملك مملكة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   23   لسنة   2000   بتاريخ  16 / 8 / 2000

بشأن المصادقة على تعديل المادة (5) وإضافة مادة جديدة برقم (13أ) ضمن اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 أبريل 1998.

المادة (1) : صودق على الاتفاقية الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 18 يناير 2000 بشأن تعديل المادة رقم ( 5 ) وإضافة ما

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   24   لسنة   2000   بتاريخ  11 / 10 / 2000

بشأن إصدار قانون الجمعيات التعاونية.

المادة (1) : أحكام عامة مادة - 1 - يقصد بالجمعية التعاونية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جمعية ينشؤها أشخاص بح

المادة (1) : يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات التعاونية على

المادة (2) : تعتبر وزارة العمل والشئون الاجتماعية، الجهة الإداريــة المختصــة بالنسبة للجمعيات التعاونية، والمشت

المادة (2) : يجــب أن يشمـــل، اســم الجمعيــة كلمــة (تعاون)، ولا يجوز لغير الجمعيات المكونة وفقاً لأحكام هذا ا

المادة (3) : تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيلها وشهرها وذلك بنشر عقد تأسيسها ونظامها ال

المادة (3) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1972 بشأن الجمعيات التعاونية، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا الق

المادة (4) : يُصدر وزير العمل والشئون الإجتماعية ال

المادة (4) : يجوز للجمعيات التعاونية المسجلة والمشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون أ

المادة (5) : الباب الثاني في تأسيس الجمعيات التعاونية مادة - 5 - يشـترط لتأسيـس أيـة جمعية تعاونية توافر الشر

المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون،

المادة (6) : يجب أن يشمل عقد تأسيس الجمعية، تاريخ تحريره ومكانه وإسم الجمعية ومنطقة عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأ

المادة (7) : مع مراعاة النظام النموذجي الذي يصدر به قرار من الوزير المختص، يجب أن يشمل النظام الأساسي للجمعية ال

المادة (8) : يقدم المؤسسون طلب تسجيل الجمعية للجهة الإدارية المختصة، مرفقا معه المستـندات الآتية: - 1- نسخـتان

المادة (9) : يكون تسجيل الجمعية التعاونية بقيد عقد التأسيس ونظامها الأساسي في السجل الذي تعده الوزارة. وعلى ال

المادة (10) : تـقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء تسجيل الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تـقديم الطلب. وللجهة

المادة (11) : لكل من رفض تـظلمه من عدم تسجيل الجمعية أن يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية في قرار رفض التظلم خلال

المادة (12) : لا يجوز تعديل النظام الأساسي للجمعية التعاونية بما يترتب عليه فقدان الجمعــية لصفتها التعاونيـــة،

المادة (13) : على الجمعية التعاونية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف الوطنية المعتمدة،

المادة (14) : يشترط لقبول العضوية في الـجمعية الاكتتاب بما لا يقل عن عشرة أسهم ولا يجوز أن يمتلك العضو الواحد من

المادة (15) : يكون لكل عضو الحق في الانسحاب من الجمعية التعاونية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي،

المادة (16) : مسئولية أعضاء الجمعية التعاونية عن التـزامات

المادة (17) : يجوز لعضو الجمعية التعاونية أن يتـنازل عما يملكه من الأسهم لمنتفع آخر، وذلك وفقاً للإجراءات ال

المادة (18) : عند وفاة أحد أعضاء الجمعية التعاونية، تدفع لورثته قيمة الأسهم التي كان يملكها مع العائد المستحق عل

المادة (19) : يجوز للجمعية التعاونية أن تنشئ فروعا لها في منطقة عملها، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإداري

المادة (20) : يكون المؤسسون مسئولين بطريق التضامن عما يرتبه تأسيس الجمعية التعاونية من التـزامات، وليس لهم الرجـ

المادة (21) : الباب الثالث إدارة الجمعيات التعاونية الفصل الأول مجلس الإدارة مادة - 21 - يكون لكل جمعية تعاو

المادة (22) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 1- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية. 2- ألا يكون قد سب

المادة (23) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له عقب إعلان نـتيـجة انـتـخابه رئيسا ونائبا للرئيس و

المادة (24) : أعضاء مجلس الإدارة مسئولون تجاه الجمعية العمومية والغير عن جميع أعمالهم المخالفة لهذا القانون والقر

المادة (25) : يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العق

المادة (26) : إذا تبـين أن انـتـخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية قد وقع باطلا لمخالفته هذا القانون أو النظام الأساسي

المادة (27) : للوزير المختص أن يقرر حرمان من تـثبت مسئوليته من أعضاء مجلس الإدارة السابق عن وقوع المخالفات التي

المادة (28) : يكون لكل جمعية تعاونية مدقق للحسابات من غير أعضائها تعينه الجمعية العمومية، ويتولى مراجعة حسابات ال

المادة (29) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعاونية تمارس ذات النشاط إلا بإذن خاص من

المادة (30) : يعرض مجلس إدارة الجمعية الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية والحسابات الختامية وحساب الأرباح وا

المادة (31) : على مجلس إدارة الجمعية أن يعد تـقريرا عن مشروعات الجمعية الحالية والمستـقبلية يحدد فيه المركز المال

المادة (32) : يؤدي أعضاء مجلس الإدارة أعمالهم بدون أجر، ومع ذلك يجوز أن يمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية لحسن

المادة (33) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضاء الجمعية أو غيرهم يقوم بتصريف شئونها المالية والإدارية على

المادة (34) : تـتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعية التعاونية المسجلين

المادة (35) : توجه الدعوة إلى الأعضاء لحـضور اجتماع الجمعية العمومية بخطابات مسجلة بعلم الوصول قبل موعد الاجتماع

المادة (36) : تنعقد الجمعية العمومية في مقر الجمعية، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكا

المادة (37) : تـنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من مجلس الإدارة خلال الأربعة أشهر التالية لانـتهاء السنة الما

المادة (38) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالجمعية التعاونية، عدا ما يقرره به ه

المادة (39) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل و

المادة (40) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبـية المطلقة لأعضائها، فــإذا لـــم يتوافـــر

المادة (41) : يكون لكل عضو صوت واحد في إجتماع الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يملكها. ويجوز لعضو الجم

المادة (42) : تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبـية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجان

المادة (43) : لا يجوز لعضو الجمعية التعاونية الاشتراك في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوت

المادة (44) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر إجتماع الجمعية العمومية خ

المادة (45) : لا يعتد باستـقالة مدقق الحسابات أو أعضاء مجلس إدارة الجمعية قبل دعوة الجمعية العمومية غير العادية ل

المادة (46) : الباب الرابع الموارد المالية للجمعية التعاونية مادة - 46 - تـتكون الموارد المالية للجمعية التعاو

المادة (47) : مع مراعاة النظام الأساسي للجمعية التعاونية وما نصت عليه المادة (33) من هذا القانون، يوزع صافي الأرب

المادة (48) : لا تسمع دعوى المطالبة بقيمة الأسهم التي دفعها العضو للجمعية بعد مضي عشر سنوات من تاريخ زوال صفة الع

المادة (49) : الباب الخامس الرقابة على الجمعيات التعاونية مادة - 49 - تخضع الجمعيات التعاونية لرقابة الجهة الإ

المادة (50) : للوزير المختص إلغاء أي قرار تصدره الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون

المادة (51) : يقدم مدقـقو الحسابات تـقاريرهم لعرضها على الجمعية العمومية إلى الجهة الإ

المادة (52) : يشكل الوزير المختص بقرار منه - عند الاقـتضاء - لجنة لمراقبة أعمال الجمعية التعاونية، ويحدد هذا الق

المادة (53) : يصدر الوزير المختص قرارا بندب بعض موظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يحق لهـــم دخول مقار الجمعيات

المادة (54) : الباب السادس الجمعيات المشتركة والإتحادات التعاونية مادة - 54 - يجوز لأي عدد من الجمعيات التعاون

المادة (55) : يجوز لأي عدد لا يقل عن خمسة من الجمعيات التعاونية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تكوَّن فيما ب

المادة (56) : تكـتسب الجمعيات المشتركة والإتحادات التعاونية الشخصية الإعتبارية من تاريخ ش

المادة (57) : يحدد النظام الأساسي للجمعيات المشتركة والإتحادات التعاونية، طريقة تكوين الجمعية العمومية وإجتماعاته

المادة (58) : تعتبر قرارات الإتحاد ملزمة لجميع الأعضاء المنضمين للاتحاد، وفي حالة مخالفة مجلس إدارة الجمعية لهذه

المادة (59) : الباب السابع حل الجمعيات التعاونية وتصفيتها مادة - 59 - للجمعية العمومية غير العــــادية أن تصدر

المادة (60) : للوزير المختص أن يصدر قرارا بحل الجمعية التعاونية في الأحوال الآتية: 1- إذا مضت سنة على تاريخ نش

المادة (61) : ينـشر الحساب الختامي للتصفية في الجريدة الرسمية، وللأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشر هذه الحسا

المادة (62) : يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الحساب

المادة (63) : لا يوزع على الأعضاء من الأموال الناتجة عن التصفية أكثر مما دفعوه فعلا من قيمة أسهمهم، فإذا تبقى شيء

المادة (64) : للوزير المختص- عند الاقـتضاء- أن يصدر قرارا مسببا بحــل مجلس إدارة الجمعية وتعيـين مدير أو مجلس إدا

المادة (65) : يوجه المدير أو مجلس الإدارة المؤقت الدعوة للجمعية العمومية للإجتماع خلال المدة التي يحددها قرار الو

المادة (66) : مـــع عـــدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقـــب بالحبس مدة ل

المادة (67) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ومديرو أية جمعية تعاونية زا

المادة (68) : يعاقب بغرامة لا تـزيد على خمسمائة دينار كل من استعمل بغير حق في مكاتباته التجارية أو في لوحات محاله

المادة (69) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من خالف أي حكم آخر

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   25   لسنة   2000   بتاريخ  18 / 10 / 2000

بشأن التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية .

المادة () : إتفاق بين حكومة دولة البحرين و حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن الخدمات الجوية بين إقل

المادة (1) : صودق على إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقعة في

المادة (1) : مادة ( 1 ) تعاريف لأغراض هذا الإتفاق ، وما لم يقتض النص خلاف ذلك: ‌أ) تعني عبارة " المعاهد

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،

المادة (2) : 1.) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذا الإتفاق بغية إق

المادة (3) : 1.) يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين ويخطر الطرف المتعاقد الآخر بذلك كتابة،شركة طيران واحدة أو

المادة (4) : يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء ترخيص الاستثمار أو وقف شركة الطيران المعينة من قبل الطرف ا

المادة (5) : 1.) تعفى الطائرات التي تستثمر في الخدمات الجوية من قبل شركة الطيران المعينة من أي من الطرفين المت

المادة (6) : 1.) تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة واستثمار طائرات شرك

المادة (7) : 1- ينبغي أن يتوفر لشركة الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافلة لاستثمار الخدم

المادة (8) : تعرض شركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الآخر

المادة (9) : 1) يقصد بعبارة " التعرفات " فيما يتعلق بالفقرات التالية الأسعار التي ينبغي دفعها لنقل الركاب والبضا

المادة (10) : 1) تتبادل سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين ، وفي أسرع وقت ممكن ، المعلومات الخاصة بالتراخ

المادة (11) : 1) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر ل

المادة (12) : 1) بروح من التعاون الوثيق تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من و

المادة (13) : 1) إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق الاتفاق فعليهما أولا" محاولة فضه عن طر

المادة (14) : 1) يؤكد الطرفان المتعاقدان ، تمشيا" مع حقوقهما والتزاماتهما القانون الدولي ، أن التزامات كل منهما ت

المادة (15) : في حالة إبرام اتفاقية أو معاهدة متعددة الأطراف بالنقل الجوي ويكون الطرفان المتعاقدان

المادة (16) : 1) إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أي نص من نصوص الاتفاقية بما في ذلك ج

المادة (17) : يسجل هذا الاتفاق وأية تعديلات تدخل عليه لدى منظمة الطي

المادة (18) : يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف الآخر في أي وقت بقرار إنهاء هذا الاتفاق ، على أن يبلغ

المادة (19) : تعتبر الملاحق هذا الاتفاق جزءا" من الاتفاق إشارة إلى الات

المادة (20) : تلتزم شركات الطيران المدني التي تعينها كل من الدولتين المتعاقدتين بتطبيق الدولة الأخرى فيما يتعلق ب

المادة (21) : يصدق على هذا الاتفاق كل من الطرفين المتعاقدين وفقا" للإجراءات الدستورية المعمول بها في بلد كل منهما

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   26   لسنة   2000   بتاريخ  18 / 10 / 2000

بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها.

المادة (1) : يكون لكل شخص اسم يتكون من اسمه الشخصي، واسم أبيه، وجده لأبيه، ولقب عائلته فإن لم يكن له لقب فيكون ا

المادة (2) : لا يجوز طلب تعديل الاسم الكامل للشخص بما في ذلك لقب العائلة إلا في حالتين:

المادة (3) : يجوز لمن لم يبلغ الخامسة والعشرين من عمره أن يطلب تغيـير اسمه الشخصي فقط إذا كانت له مصلحة جدية في

المادة (4) : يشــترط فــي إثبـــات اكتســـاب الألقاب أو تـعديلها شهادة ثلاثة من العائلة المراد الانـتساب إليها،

المادة (5) : لكل مــن نازعــه غيره في استعمال اسمه، أو لقبه، أو كليهما بلا مبرر، أو انتحل اسمه، أ

المادة (6) : الفصل الثاني إجراءات دعاوى- تعديل الأسماء والألقاب وتصحيحها مادة - 6 - تـقام دعاوى اكتساب وتعديل

المادة (7) : ترفع دعاوى إثبات واقعات الميلاد وتاريخها ودعاوى تصحيح الأسماء وتغيـيرها وإضافة أو تـغيـير لقب العائ

المادة (8) : تستمــر المحاكم في نظر الدعاوى المشار إليها في المادة رقم (7) والتي رفعت قبل العمل بهذا القانون، وع

المادة (9) : مــع عــدم الإخلال بأية عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مد

المادة (10) : يلغى كل نص يخالف

المادة (11) : علــى الوزراء - كل فيما يخصــه - تـنــفيذ هــذا

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   27   لسنة   2000   بتاريخ  18 / 10 / 2000

بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4)

المادة (1) : صودق على اتفاقية تشجيع الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا

المادة (2) : 5- يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهئ ظروفا" موانية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤ

المادة (4) : يعامل المستثمرون التابعون لأي من الطرفين المتعاقدين ممن تلحق باستثماراتهم خسائر في أراضي الطرف المت

المادة (6) : تتم تسوية الخلافات المتعلقة بمختلف أوجه الاستثمارات والأنشطة بها والعائدة لأحد الطرفين المتعاقدين أ

المادة (7) : - يتم تسوية أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية بالتشاوربين ممثلي الطرفين ا

المادة (8) : 1- تسري أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات والانشطة المرتبطة بها العائدة لدولة البحرين أو لأحد رعا

المادة (9) : 1- إذا كان الاستثمار المرخص أصولا" لمستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين مؤمنا" عليه ضد المخاطر غير الت

المادة (10) : يجوز للاستثمارات التي تحكمها هذه الاتفاقية أن تستفيد من الأحكام والمزايا الأفضل المنصوص عليها في ات

المادة (11) : تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من أحكام أتفاق التعاون الاقتصادي والتجار

المادة (12) : تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد / 30 / يوما" من تاريخ آخر ا

المادة (13) : تسري هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات ، تجدد تلقائيا" لمدة مماثلة مالم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإخطا

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   28   لسنة   2000   بتاريخ  18 / 10 / 2000

بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية .

المادة () : اتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهر

المادة (1) : صودق على اتفاقية الازدواج الضريبي على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية

المادة (1) : المادة ( 1 ) النطاق الشخصي تطبق هذه الاتفاقية

المادة (2) : 1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة في أي من الدولتين المتعاقدتين أو السلطات المحلية الت

المادة (2) : على الوزراء _ كل فيما يخصه _ تنفيذ أحكام هذا

المادة (4) : 1- لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة " مقيم في دولة متعاقدة ": أ) بالنسبة لدولة البحرين: الفرد ا

المادة (5) : 1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " منشأة دائمة " المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط

المادة (6) : - الدخل الذي يحصل عليه المقيم في دولة متعاقدة من ( بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج ) الكائنة

المادة (7) : 1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع دولة متعاقدة للضربية فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يزاول المشروع

المادة (8) : 1- تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدو

المادة (9) : 2- حيثما: أ. يساهم مشروع دولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في ر

المادة (10) : 1- ارباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو

المادة (11) : 1- الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن تخضع للضري

المادة (12) : 1- يجوز أن تخضع الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريب

المادة (13) : 1- يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أموال غير منقولة مشارا" إليها

المادة (14) : 1- الدخل الذي يكتسبة مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو انشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة ،

المادة (16) : تخضع الأجور والمكافآت والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا" ف

المادة (17) : 1- على الرغم من أحكام المادتين ( 14و15 ) فإن الدخل يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا" كممثل م

المادة (18) : 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (6) ، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة والم

المادة (20) : 1- المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب مهني الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيما" في الد

المادة (21) : الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيما" في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي بدعوة من ح

المادة (22) : 1- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ( 2 ) فإن دخل المقيم في دولة متعاقدة أيا كان منشؤها ، والتي لم تتنا

المادة (23) : 1- إذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا" لأحك

المادة (24) : 1- لا يجوز أن يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية بخل

المادة (25) : 1- حثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليتهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى ف

المادة (26) : 1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة سواء لتنفيذ الاتفاقية أو لتنفيذ

المادة (28) : لا يمس اي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الهيئات

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   29   لسنة   2000   بتاريخ  1 / 11 / 2000

بشأن التصديق على اتفاق بشأن تعديل واضافة مواد مكملة لاتفاقية النقل الجوى بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية .

المادة () : اتفاق بشأن تعديل وإضافة مواد مكملة لإتفاقية النقل الجوي الموقعة بين دولة البحرين جمهورية ألمانيا ا

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لس

المادة (1) : تعدل وتضاف مواد مكملة لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين دولة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بتار

المادة (1) : صودق على الاتفاق المرافق الموقع في دولة البحرين في اليوم الثاني من شهر أكتوبر سنة 2000 ، والخاص بت

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم ،

المادة (2) : تطبق وتفسر إتفاقية النقل الجوي الموقعة بتاريخ 18 يونيو 1991 بين دولة البحر

المادة (3) : يصادق الطرفان المتعاقدان على الاتفاقية الحالية ويتم تبادل وثائق التصديق بين الطرفين في برلين. 2

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   30   لسنة   2000   بتاريخ  15 / 11 / 2000

بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1999 و 2000.

المادة (1) : يُفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 2000 مبلغ وقدره 000 ر000 ر40 دينار (أربعون مليون دينار)

المادة (2) : يُصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner