تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اتفاق بشأن تعديل وإضافة مواد مكملة لإتفاقية النقل الجوي الموقعة بين دولة البحرين جمهورية ألمانيا الإتحادية أن دولة البحرين وجمهورية ألمانيا الإتحادية رغبة منهما في تعديل وإضافة مواد مكملة لإتفاقية النقل الجوي الموقعة بين دولة البحرين وجمهورية ألمانيا الإتحادية بتاريخ 18 يونيو 1991 ( المشار إليها فيما بعد " باتفاقية " ) ، قد اتفقنا على ما يلي:
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة دولة البحرين، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بتاريخ 18 يونيو 1991, المصدق عليها بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993، وبناء على عرض وزير المواصلات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تعدل وتضاف مواد مكملة لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين دولة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بتاريخ 18 يونيو 1991 كما يلي: تستبدل بعبارة "وزير النقل الاتحادي "الواردة حرفيا" بالفقر (1) من المادة الأولى من الاتفاقية بعبارة "وزارة النقل والمباني والإسكان الاتحادية" وتستبدل بعبارة "إدارة الطيران المدني" بعبارة "شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات". (2) يتم إدخال مادة جديدة تحت رقم (11 أ) بعد المادة (11) من الاتفاقية كما يلي: المادة الحادية عشرة (أ) سلامة الطيران يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات حول معايير السلامة في أي مجال يتعلق بالطائرة وملاحيها أو عملياتهم المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر. ويتوجب عقد هذه المشاورات خلال مدة ثلاثين (30) يوما" من تقديم الطلب أعلاه. (2) فإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد إجراء مثل هذه المشاورات بأن الطرف المتعاقد الآخر لا يطبق ولا ينفذ بفاعلية المعايير الدنيا للسلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق معاهدة شيكاغو، فعلى الطرف المتعاقد الأول إخطار الطرف المتعاقد الآخر بالنتائج التي توصل إليها والخطوات الضرورية التي يلزم اتخاذها مع تلك المعايير الدنيا وأنه على الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. إن فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة خلال فترة (15) يوما" أو أي فترة أطول يتفق عليها، بعد سببا" لتطبيق المادة (4) من هذه الاتفاقية. (4) إذا أدت من الفحوصات الميدانية إلى الاستنتاجات التالية: أ- أن الطائرة، أو تشغليها لا يتفقان بشمل للقلق مع مستويات الحد الأدنى للسلامة الجوية المعمول بها في حينه المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو، أو. ب- افتقار التنفيذ الفعال بشكل يدعو للقلق لمستويات الصيانة المقررة بموجب مقاييس السلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق معاهدة شيكاغو. بالرغم من الشروط الوارد في المادة (33) من معاهدة شيكاغو فإنه من المتفق عليه أن أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة على الخدمات من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر يمكن أن تخضع للفحص الداخلي والخارجي بواسطة المندوبين المفوضين من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للتأكد من صلاحية الشهادات، والتراخيص الخاصة بها، وبملاحيها، وكذلك للتأكد من حالة الطائرة العامة ومعداتها (والتي يشار إليها من خلال هذه المادة "بالفحص الميداني") شريطة أن لا يتسبب ذلك في حدوث تأخير غير مبرر للطائرة.فيحق للطرف المتعاقد الذي يجرى الفحص الميداني وفقا" للأغراض التي نصت عليها المادة (33) من معاهدة شيكاغو الاستنتاج بأن المتطلبات أصدرت الشهادات أو التراخيص المتعلقة بالطائرة أو بملاحيها أو تلك التي بموجبها اعتبرت أنها سارية، أو أن المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تتطابق أو ترقى عن المعايير الدنيا المعمول بها وفق معاهدة شيكاغو. (5) في حالة رفض ممثل مؤسسة النقل الجوي المعنية إجراء الفحص الميداني لطائرة تشغيل من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا" للفقرة (3) من هذه المادة، فغنه يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يستنتج أن القلق المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة قد نجم الأمر الذي يؤدي إلى الاستنتاجات المشار إليها في نفس المادة. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بالحق في إيقاف أو تعديل ترخيص التشغيل لمؤسسة، أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فورا" في حالة استنتاج الطرف المتعاقد الأول اتخاذ إجراءات عاجلة ضروري لسلامة عمليات مؤسسة النقل الجوي، سواء كان ذلك نتيجة فحص ميداني أو فحوصات ميدانية، أو جراء رفض إجراء الفحص الميداني أو بسبب المشاورات أو غير ذلك. (7) يجب إيقاف إجراء يتخذ من قبل الطرفين المتعاقدين طبقا" للفقرتين (2) أو (6) أعلاه في حالة انتهاء الأسباب التي أدت إلى اتخاذه. يتم إدخال مادة جديدة تحت رقم (13 أ) بعد المادة (13) من الاتفاقية كما يلي: المادة الثالثة عشرة الرمز المشترك للرحلات (1) عند تشغيل أو تقديم الخدمات الجوية المرخص بها على الخطوط المتفق عليها، فإنه يجوز لأي مؤسسة نقل جوي معينه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الدخول في ترتيبات الرمز المشترك للرحلات مع: أ- مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لنفس الطرف المتعاقد. ب- مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، و. ج- مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لطرف ثالث، شريطة أن تقوم دولة ذلك الطرف الثالث بالترخيص أو السماح بترتيبات مماثلة بين مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر ومؤسسات النقل الجوي الأخرى العاملة في الخدمات من وإلى وعبر الطرف الثالث. يشترط على مؤسسات النقل الجوي التي تمارس الترتيبات أعلاه: د- حيازة الترخيص المناسب للتشغيل على الطرق والمقاطع الجوية، و. ه- أن تفي بالمتطلبات المعمول بها عادة" لمثل هذه الترتيبات. (2) يجب على أية مؤسسة نقل جوي تكون طرفا "في ترتيبات رموز الرحلات المشتركة طبقا" للفقرة (1) من هذه المادة، أن توضح لمشتري التذاكر المباعة من قبلها في نقاط البيع أسم مؤسسة النقل الجوي التي تقوم بالتشغيل الفعلي في كل مقطع جوي ومع أي مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي سيكون للمشتري علاقة تعاقدية.
المادة (1) : صودق على الاتفاق المرافق الموقع في دولة البحرين في اليوم الثاني من شهر أكتوبر سنة 2000 ، والخاص بتعديل وإضافة مواد مكملة لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : تطبق وتفسر إتفاقية النقل الجوي الموقعة بتاريخ 18 يونيو 1991 بين دولة البحرين وجمهورية ألمانيا الإتحادية ، وهذه الاتفاقية على إعتبار أنهما وثيقة واحدة.
المادة (3) : يصادق الطرفان المتعاقدان على الاتفاقية الحالية ويتم تبادل وثائق التصديق بين الطرفين في برلين. 2- تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد شهر واحد من تبادل وثائق التصديق بين الطرفين المتعاقدين. حرر في البحرين بتاريخ 2 أكتوبر 2000 من نسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والأنجليزية ، وتعتبر النصوص الثلاثة متساوية في الحجية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن