تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إتفاق بين حكومة دولة البحرين و حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما أن حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية بوصفهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر ( كانون الأول ) سنة 1944. ورغبة منهما في عقد إتفاق متمم للمعاهدة المذكورة بغية إقامة خدمات جوية بين إقليمهما وما وراءهما. قد إتفقنا على ما يلي:
المادة (1) : صودق على إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقعة في مدينة المنامة بدولة البحرين بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1421 هجرية الموافق 20 سبتمبر 2000 ميلادية والمرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : مادة ( 1 ) تعاريف لأغراض هذا الإتفاق ، وما لم يقتض النص خلاف ذلك: أ) تعني عبارة " المعاهدة " معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل أي ملحق يعتمد استنادا" وأي تعديل يدخل على الملاحق أو المعاهدة بموجب المدتين (90) و (94) منهما شريطة أن تكون تلك الملاحق والتعديلات قد أصبحت نافذة المفعول أو تم التصديق عليها من كل من الطرفين. ب) تعني عبارة " سلطات الطيران " بالنسبة لحكومة دولة البحرين ، وزارة المواصلات ممثلة في شئون الطيران المدني أو بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية وزير النقل ، المديرية العامة للطيران المدني أو أي هيئة أو شخص يعهد إليه القيام بالوظائف التي تمارسها حاليا" السلطة المذكورة. ج) تعني عبارة " شركة الطيران المعينة " شركة / أو مؤسسة طيران التي يكون قد جرى تعينها ورخص لها بموجب المادة الثالثة من هذا الإتفاق. د) يكون لعبارة " إقليم " بالنسبة لأي دولة المعنى المحدد لها في هذه المادة الثانية من المعاهدة. ه) يكون لعبارات " خدمة جوية " و " خدمة جوية دولية " و " شركة طيران " و الهبوط لأغراض غير تجارية " المعاني المحددة لكل منها في المادة السادسة والتسعين من المعاهدة. و) يكون لعبارة " السعة " بالنسبة لأي طائرة السعة المحققة للإيراد والمتحة لهذه الطائرة على الطريق أو على قطاع منه. ز) تعني عبارة " السعة " بالنسبة للخدمة المتفق عليها ، سعة الطائرة المستخدمة على هذه الخدمة مضروبة في عدد مرات إستثمار هذه الطائرة في فترة معينة أو على طريق معين أو قطاع منه. ح) تعني عبارة " جدول الطرق " جدول الطرق الملحق بهذا الإتفاق وأية تعديلات تدخل عليه حسبما يتفق عليه وفقا" لأحكام المادة 16 من هذا الإتفاق. ويشكل جدول الطرق جزءا" لا يتجزأ من هذا الإتفاق.
المادة (2) : 1.) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذا الإتفاق بغية إقامة واستثمار الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في جداول الطرق الملحقة بهذا الإتفاق. ويطلق على هذه الخدمات والطرق فيما يأتي بعد " الخدمات المتفق عليها " و " الطرق المحددة " على التوالي. وتتمتع شركة الطيران المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين ، أثناء استثمارها للخدمة المتفق عليها على طريق محدد وبالحقوق التالية: أ- التحليق بدون هبوط عبر إقليم المتعاقد الآخر. ب- التوقف في الإقليم المذكور لأغراض غير تجارية. ج- أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد في أي نقطة على الطرق المحددة وفقا" للأحكام الواردة في جداول الطرق الملحقة بهذا الإتفاق. 2.) ليس نص الفقرة الأولى من هذه المادة ما يخول شركة الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن تأخذ من أقليم الطرف المتعاقد الآخر الركاب أو البضائع أو البريد لقاء بدل أو اجر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : 1.) يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين ويخطر الطرف المتعاقد الآخر بذلك كتابة،شركة طيران واحدة أو أكثر بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة. 2.) مع مراعاة أحكام الفقرتين ( 3 ) و ( 4 ) من هذه المادة ، على الطرف المتعاقد الآخر فور تسلمة لهذا الإخطار منح شركة الطيران المعينة تراخيص الاستثمار دون إبطاء. 3.) يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات استيفائها للشروط المحددة في القوانين والأنظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبطريقة مقبولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا" لأحكام المعاهدة. 4.) يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في عدم منح تراخيص الاستثمار المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أو فرض ما يراه ضروريا" من شروط على ممارسة الشركة المعينة للحقوق المحددة في المادة الثانية من هذا الإتفاق ، وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بان جزءا" هاما" من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه. 5.) يجوز للشركة المعينة والمرخص لها على هذا على هذا النحو ، البدء في أي وقت باستثمار الخدمات المتفق عليها شريطة أن تكون قد وضعت تعرفة وفقا" لأحكام المادة التاسعة من هذا اتفاق وأن تكون هذه التعرفة قد أصبحت نافذة بالنسبة لتلك الخدمة.
المادة (4) : يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء ترخيص الاستثمار أو وقف شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من ممارسة الحقوق المحدودة في المادة الثانية من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك: أ- في أية حالة لا يقتنع فيها جزءاً هاماً من ملكية هذه الشركة إداراتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو يد رعاياه .. أو ب- في حالة إخفاق الشركة المذكورة في التقيد بالقوانين أو الأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق .. أو ج- في حالة عدم قيام الشركة بالاستثمار طبقاً للشروط المقررة في هذا الاتفاق. 2- لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنوه عنها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك فوراً للحيلولة دون الاستمرار في انتهاك القوانين والأنظمة. 3- لا يجوز المساس بحقوق المتعاقد الآخر والمبينة بالمادة (13) من هذا الاتفاق في حالة اتخاذ أحد المتعاقدين لإجراء الواردة أعلاه.
المادة (5) : 1.) تعفى الطائرات التي تستثمر في الخدمات الجوية من قبل شركة الطيران المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك إمدادات الوقود ، والزيوت التشحيم ، وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرات ومؤمن الطائرات ( بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ ) ، عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وضعها طائرة ذلك الإقليم بغرض استخدامها فقط بواسطة أو على متن طائرات تلك الشركة ، من الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو ضرائب مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى لو استهلكت تلك الإمدادات في رحلات هذه الطائرات داخل ذلك الإقليم. 2.) تعفى إمدادات الوقود ، وزيوت التشحيم ، وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرات ومؤن الطائرات ( بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ ) والتي يحتفظ بها على طائرة تابعة لشركة الطيران المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ، من الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو ضرائب مماثلة في إقليم الطرف الآخر حتى لو استهلكت تلك الإمدادات في رحلات هذه الطائرات داخل ذلك الإقليم ، ولا يجوز إنزال البضائع المعفاة وفقا" لذلك إلا بموافقة سلطات الجمارك في الطرف المتعاقد الآخر. وتوضع البضائع المعدة لإعادة تصدرها تحت الرقابة الجمركية حتى يعاد تصديرها تحت إشراف السلطات الجمركية. 3.) لا يجوز أن تكون الرسوم التي يفرضها أو يأذن بفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات والتسهيلات الأخرى الواقعة تحت إدارته أعلى من تلك التي تدفعها شركات الطيران الوطنية التابعة لذلك الطرف والتي تعمل على الخدمات الدولية المماثلة مقابل استخدامها لنفس المطارات والتسهيلات الأخرى.
المادة (6) : 1.) تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة واستثمار طائرات شركة الطيران المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أثناء دخولها إلى ، وبقائها في ، وخروجها من ، أو عبورها فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2.) تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين والخاصة بدخول أو خروج الركاب وأطقم الطائرات والبضائع إلى أو من إقليمه وبخاصة معاملات الجوازات والجمارك والعمله والإجراءات الطبية والحجر الصحي ، على الركاب وأطقم الطائرات والبضائع التي تصل إلى أو تخرج من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين على متن طائرات شركة الطيران من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (7) : 1- ينبغي أن يتوفر لشركة الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافلة لاستثمار الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميها. 2- على شركة الطيران المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين أن تأخذ في اعتبارها أثناء استثمارها للخدمات الجوية المتفق عليها، مصالح شركة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تقدمها شركة الطيران الأخرى على نفس الطريق أو جزء منه. 3- ينبغي أن تربط الخدمات المتفق عليها التي تقدمها شركة الطيران المعينة من الطرفين المتعاقدين ارتباطاً وثيقاً باحتياجات النقل العام على الطرق المحددة وأن يكون الهدف الرئيسي لها توفير سعة، بمعامل حمولة معقولة، تتناسب والاحتياجات الراهنة المتوقعة بصورة معقولة لنقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الناشئ من أو المنتهي إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين شركة الطيران. إن تأمين نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الذي يتم حمله من، وإنزاله إلى، نقاط الطرق المحددة في أقاليم دول أخرى غير تلك التي عينت شركة الطيران ينبغي أن يتم وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بتناسب السعة مع: ـ متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين شركة الطيران. ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر من خلالها الخدمات المتفق عليها، بعد الأخذ في الاعتبار خدمات النقل الأخرى لشركات الطيران التابعة للدول التي تشملها المنطقة. ج- متطلبات استثمار شركات الطيران العامة.
المادة (8) : تعرض شركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الآخر جداول الرحلات متضمنة طرازات الطائرات التي سيتم استخدامها للموافقة عليها وذلك قبل ثلاثين يوما" على الأقل من بدء تسير الخدمات على الطرق المحددة. وينطبق ذلك أيضا" على أية تغيرات لاحقة. ويجوز إنقاص هذه المدة في حالات خاصة بناء على موافقة السلطات المذكورة
المادة (9) : 1) يقصد بعبارة " التعرفات " فيما يتعلق بالفقرات التالية الأسعار التي ينبغي دفعها لنقل الركاب والبضائع والشروط التي تخضع لها هذه السعار بما في ذلك الأسعار والشروط التي تتعلق بالوكالة وغيرها من الخدمات المساعدة ويستثنى منها أجور وشروط نقل البريد. 2) تحدد التعرفات التي تتقاضاها شركة الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النقل إلى ومن إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف الاستثمار والربح المعقول وتعرفات شركات الطيران الأخرى. 3) أن التعرفات المشار إليها في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يجب ، إن أمكن ، الموافقة عليها من قبل شركات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع شركات الطيران الأخرى التي تستثمر كامل الطريق أو جزء منه ، ويتم هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا" ، باستخدام الإجراءات الخاصة بالاتحاد الدولي للنقل الجوي أو أي هيئة مماثلة معترف بها دوليا" بالنسبة لتحديد التعرفات. 4) تقدم التعرفات المتفق عليها على النحو المذكور أعلاه ، إلى سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين يوما" على الأقل قبل اليوم المقرر لتطبيقها. ويجوز في حالات خاصة ، إنقاض هذه المدة بالاتفاق مع السلطات المذكورة. 5) يمكن الموافقة على هذه التعرفات بشكل صريح ، ولكن إذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عن عدم موافقتها عليها في غضون ثلاثين يوما" من تاريخ تقديمها وفقا" للفقرة الرابعة من هذه المادة ، تعتبر تلك التعرفات بأنها موافق عليها. وفي حالة اختصار المدة المحددة لتقديم التعرفات طبقا" للفقرة الرابعة فيجوز لسلطات الطيران أن تتفق على تخفيض المدة التي يلزم فيها الإخطار بعدم الموافقة على ثلاثين ( 30 ) يوما". 6) إذا تعذر الاتفاق على تعرفات وفقا" للفقرة ( 3 ) من هذه المادة أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران ، خلال المدة المبينة بالفقرة الخامسة من هذه المادة ، سلطات الطيران الأخرى بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها طبقا" لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة ، فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ، بعدم التشاور مع سلطات الطيران في أي دولة أخرى ترى أن رأيها مفيد ، محاولة تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهما. 7) إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أي تعرفة معروضة عليها بموجب الفقرة الرابعة من هذه المادة أو على أية تعرفات بموجب الفقرة السادسة من هذه المادة فيجب تسوية الخلاف وفقا" لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا الاتفاق. 8) تظل التعرفات التي توضع بموجب أحكام هذه المادة سارية إلى حين تعرفات جديدة. ومع ذلك لا يجوز استنادا" إلى هذه الفقرة تمديد العمل بالتعرفة لأكثر من أثنى عشر شهرا" بعد التاريخ المحدد لانتهائها.
المادة (10) : 1) تتبادل سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين ، وفي أسرع وقت ممكن ، المعلومات الخاصة بالتراخيص النافذة المفعول والممنوحة لشركة الطيران المعينة من قبل كل منهما لتقديم الخدمة إلى وعبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويشتمل ذلك على نسخ من الشهادات والتراخيص النافذة المفعول للخدمات على الطرق المحددة بالإضافة إلى التعديلات وأوامر الإعفاء ونماذج الخدمة المرخص بها. 2) على كل من الطرفين المتعاقدين إن يطلب من شركة الطيران المعينة إمداد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر ، مسبقا" بوقت كاف حسب الإمكان ، بنسخ من التعرفات والجداول بما في ذلك أي تعديل لها وكافة المعلومات الأخرى المتعلقة باستثمار الخدمات المتفق عليها. ويشمل ذلك البيانات الخاصة بالسعة المعروضة على كل من الطرق المحددة وأي معلومات أخرى قد تكون مطلوبة لإقناع سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الآخر بالمراعاة التامة لشروط هذا الاتفاق. 3) على كل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من شركة الطيران المعينة من قبله أن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بالبيانات الإحصائية المتعلقة بالحركة المنقولة على الخدمات المتفق عليها مع تبيان نقاط المنشأ والمقصد.
المادة (11) : 1) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات عن المصروفات التي تحققها الشركة في أقاليم الطرف المتعاقد الأول مقابل نقل الركاب والبريد والبضائع على أن يتم على أساس الأسعار السائدة للعملات الأجنبية للمدفوعات الجارية. 2) إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين أية قيود على تحويل فائض الإيرادات عن المصروفات التي تحققها شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر يكون لهذا الطرف الحق في فرض قيود مماثلة على شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول.
المادة (12) : 1) بروح من التعاون الوثيق تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ والتقيد بصورة مرضية بإحكام هذا الاتفاق والجداول الملحقة به ، كما تتشاور أيضا" لإجراء أي تعديل عليها. 2) لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة الدخول في مشاورات تبدأ خلال ستين يوما" من تاريخ استلام الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه الفقرة.
المادة (13) : 1) إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق الاتفاق فعليهما أولا" محاولة فضه عن طريق التفاوض. 2) إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى هيئة أو شخص للفصل فيه فإذا لم يتفقا على ذلك ، يعرض النزاع للفصل فيه بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد عضوا" واحدا" منهم ، ويتفق العضوان المعينان على هذا الوجه على اختيار العضو الثالث. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكما" خلال ستين ( 60 ) يوما" من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة النزاع إلى مثل هذه الهيئة ، ويجب أن يتم تعيين العضو الثالث خلال ستين ( 60 ) يوما" أخرى. فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين العضو الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين العضو الثالث في الفترة المحددة أيضا" فلرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة. ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وان يرأس هيئة التحكيم. 3) يلتزم الطرفان المتعاقدان تنفيذ أي قرار يصدر للفقرة ( 2 ) من هذه المادة.
المادة (14) : 1) يؤكد الطرفان المتعاقدان ، تمشيا" مع حقوقهما والتزاماتهما القانون الدولي ، أن التزامات كل منهما تجاه الآخر لحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع بشكل جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وبدون الحد من شمولية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي فإن الطرفين المتعاقدين سيعملان بصفة خاصة بما يتطابق مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات ، والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر (أيلول) 1963 ، ومعاهدة قمع الاسيتلاء غير المشروع للطائرات ، الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر (كانون الأول) 1970 ، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني ، الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر (أيلول) 1971. 2) يقدم الطرفان المتعاقدان كل منهما للآخر كل معاونة ضرورية عند الطلب للحيلولة دون أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني. 3) يعمل الطرفان في نطاق علاقاتهما المشتركة بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران الصادرة عن منظمة أمن الطيران المدني الدولي والواردة على هيئة ملاحق لمعاهدة أمن الطيران المدني الدولي وذلك إلى المدى الذي تنطبق فيه هذه الأحكام المدنية بالنسبة للطرفين ويطلبان من مسجلي الطائرات المسجلة لديهما أو مستثمري الطائرات الذي يكون مقر عملهم الرئيسي أو مقر إقامتهم الدائمة في إقليميهما ضرورة العمل بما يتطابق و أحكام أمن الطيران المذكورة أعلاه. 4) يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أنه يجوز الطلب من مستثمري الطائرات المذكورين مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة(3) أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بشأن الدخول إلى أو الخروج من أو أثناء الوجود في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين التأكد من التطبيق الفعال للتدابير الملائمة داخل إقليمية لحماية الطائرات ولفحص الركاب والطاقم والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع ومخازن الطائرات قبل وأثناء الصعود والتحميل وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أيضا الأخذ بعين الاعتبار أي طلب من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ تدابير أمنية خاصة معقولة لمواجهة تهديد معين. 5) يعاون الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر في حالة حدوث واقعة أو تهديد بواقعة للاستيلاء غير المشروع على طائرات مدنية أو أي أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات أو تسهيلات الملاحة الجوية وذلك بتسهيل الاتصالات والتدابير الملائمة الأخرى لإنهاء مثل هذه الواقعة أو التهديد بسرعة وسلامة.
المادة (15) : في حالة إبرام اتفاقية أو معاهدة متعددة الأطراف بالنقل الجوي ويكون الطرفان المتعاقدان منضمين إليها ، فأنه يجب تعديل هذا الاتفاق ليطابق أحكام المعاهدة أو الاتفاقية المذكورة.
المادة (16) : 1) إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أي نص من نصوص الاتفاقية بما في ذلك جداول الطرق التي تعتبر جزءا" لا يتجزأ منه ، فعليه أن يطلب إجراء مشاورات وفقا" لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا الاتفاق ، ويمكن أن تتم تلك المشاورات عن طريق تبادل الاتصالات. 2) إذا كان التعديل متعلقا" بأحكام الاتفاق وليس بجداول الطرق فإن الموافقة عليه من جانب كل من الطرفين المتعاقدين يجب أن تتم وفقا" لإجراءاته الدستورية ويصبح نافذ المفعول متى تأكد بتبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية. 3) أما إذا اقتصر التعديل على أحكام جداول الطرق ، فيتم الاتفاق عليه بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة (17) : يسجل هذا الاتفاق وأية تعديلات تدخل عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي وفقا" للإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
المادة (18) : يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف الآخر في أي وقت بقرار إنهاء هذا الاتفاق ، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا" من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار مد لم يتم تسليمه بعد مضي أربعة عشر يوما" من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي بهذا الإخطار.
المادة (19) : تعتبر الملاحق هذا الاتفاق جزءا" من الاتفاق إشارة إلى الاتفاق تعني الإشارة إلى الملاحق ، ما لم ينص صراحة على غير ذلك.
المادة (20) : تلتزم شركات الطيران المدني التي تعينها كل من الدولتين المتعاقدتين بتطبيق الدولة الأخرى فيما يتعلق بإدخال الحيوانات والنباتات إلى أرضها أو إخراجها منها. وذلك أثناء طائراتها إقليم تلك الدولة أو وجودها فيه أو مغادرتها له.
المادة (21) : يصدق على هذا الاتفاق كل من الطرفين المتعاقدين وفقا" للإجراءات الدستورية المعمول بها في بلد كل منهما ، ويصبح ساري المفعول مؤقتا" من تاريخ التوقيع عليه ونهائيا" اعتبارا" من اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية لإتمام استيفاء الإجراءات. وإثباتا" لذلك فإن المندوبين الموقعين أدناه ، بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته قد وقعا على هذا الاتفاق. وقع الاتفاق في يوم الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1421 هـ الموافق 20 سبتمبر 2000 من نسختين باللغة العربية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن