تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 22 جمادى الأخرة 1421هـ الموافق 20 سبتمبر 2000م، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : صودق على اتفاقية تشجيع الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1421هـ الموافق 20 سبتمبر 2000م، والمرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : 5- يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهئ ظروفا" موانية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الأموال في اقليمية ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وانظمته وسياساته الوطنية. 3- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات والتصاريح اللازمة للدخول والخروج والاقامة والعمل للمستثمر ، ولمن تتصل أعمالهم اتصالا" دائما" أو مؤقتا" بالاستثمار من خبراء وإداريين وفنيين وعمال وفقا" للتشريعات والقوانيين المعمول بها في البلد المضيف. 3- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر ، كما يلتزم بألا تكون إدارة أوصيانة أو استخدام أو تحويل أو التمتع أو التنازل عن الاستثمار الذي يقوم به المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الآخر في اقليمه وكذلك الشركات والمشاريع التي تمت فيها هذه الاستثمارات خاضعة لأية إجراءات خاصة أو غير مبررة قانونا". 5- تتمتع الاستثمارات وعائداتها التي يوظفها أحد الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في بلد الطرف المتعاقد الآخر بالتسهيلات والحوافز وأشكال التشجيع الأخرى بما فيها الاعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في البلد المضيف للاستثمار. ويحدد صك الترخيص لكل من هذه الاستثمارات قانون الاستثمار الذي يطبق عليها وفقا" لطبيعة المشروع وتكوينه. 5- تستفيد هذه الاستثمارات وعائداتها من المزايا المقررة بموجب الاتفاقيات العربية الجماعية المتعلقة بالاستثمار والتي يكون كل الطرفين المتعاقدين طرفا" فيها ومصادقا" عليها أصولا".
المادة (4) : يعامل المستثمرون التابعون لأي من الطرفين المتعاقدين ممن تلحق باستثماراتهم خسائر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر ، بسبب نشوب حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ أهلية أو عصيان مدني ، معاملة لا تقل عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر للمستثمرين من رعاياه فيما يتعلق باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار أو التعويضات الأخرى ، كما ويسمح لهم بتحويلها إلى الخارج وفقا" للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
المادة (6) : تتم تسوية الخلافات المتعلقة بمختلف أوجه الاستثمارات والأنشطة بها والعائدة لأحد الطرفين المتعاقدين أو رعياها عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية ، وذلك وفق احكام الفص السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وملحقها التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقراره رقم /841/تاريخ 10/9/1980. المتخذ في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في تونس. وللمستثمر الحق في اللجوء إلى القضاء المحلي في الحالات التالية: 1- عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التوفيق. 2- عدم تمكن الموفق من اصدار تقريره في المدة المحددة. 3- عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفق. 4- عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم. 5- عدم صدور قرار هيئة التحكيم لأي سبب من الأسباب.
المادة (7) : - يتم تسوية أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية بالتشاوربين ممثلي الطرفين المتعاقدين ، أما إذا كان الخلاف ناشئا" عن تطبيق هذه الاتفاقية فيمكن - إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي بينهما خلال اثنى عشر شهرا" بع بدء الخلاف بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين - اللجوء إلى هيئة تحكيم من ثلاثة أعضاء. - وعلى كل طرف متعاقد أن يعين محكما" واحدا" ويجب على هذين المحكمين أن يعينا رئيسا" للهيئة التحكيمية يكون مواطنا" من بلد ثالث. - إذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الآخر لإجراء ذلك التعيين خلال شهرين وجب تعيين ذلك المحكم بناء على طلب ذلك المتعاقد من جانب أمين عام جامعة الدول العربية. - إذا تعذر كلا المحكمين التوصل إلى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعينهما وجب تعيين ذلك الرئيس من بلد ثالث بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين من جانب أمين عام جامعة الدول العربية. - مع مراعاة الأحكام الأخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان ، تقرر الهيئة التحكيمية إجراءاتها القانونية. - يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي. - تكون قرارات الهيئة التكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.
المادة (8) : 1- تسري أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات والانشطة المرتبطة بها العائدة لدولة البحرين أو لأحد رعاياها ، والموافق في الجمهورية العربية السورية على تشميلها باحد احكام قوانين الاستثمار المرعية ولاسيما قانون الاستثمار رقم /10/عام 1990 أو القرار رقم / 186 / لعام 1985 وذلك بعد نفاذ هذه الاتفاقية. 2- كما تسري أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات والانشطة المرتبطة بها العائدة للجمهورية العربية السورية أو لأحد رعاياها ، التي تنفذ في دولة البحرين وفق أحكام القوانين والانظمة المرعية لديها.
المادة (9) : 1- إذا كان الاستثمار المرخص أصولا" لمستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين مؤمنا" عليه ضد المخاطر غير التجارية بموجب نظام محدث بقانون وبموافقة الطرف المتعاقد الآخر ، فان أي حلول للضامن ينجم عن شروط اتفاق الضمان ، يجب أن يعترف به من قبل الطرف المتعاقد الآخر. 2- لن يكون الضامن مخولا" بممارسة أية حقوق أخرى غير تلك التي يكون المستثمر مخولا" بممارستها. 3- أن الخلاف بين طرف متعاقد ومثل هذا الضامن يتم تسويته بموجب أحكام المادة / 6 / من هذه الاتفاقية.
المادة (10) : يجوز للاستثمارات التي تحكمها هذه الاتفاقية أن تستفيد من الأحكام والمزايا الأفضل المنصوص عليها في اتفاقيات أخرى تكون الدولتين طرفا" فيها أة تلك المنصوص عليها في القانون المحلي الساري في الدولة المضيفة.
المادة (11) : تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من أحكام أتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المعقود بين البلدين عام 1994 متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ومعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذه وبحث الوسائل التي تؤدي إلى تشجيع الاستثمارات ودراسة المقترحات التي تحال إليها من الجهات المعنية في البلدين والقيام بدور توفيقي للخلافات المتعلقة بالنشاط الاستثماري والعمل على حلها وديا".
المادة (12) : تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد / 30 / يوما" من تاريخ آخر الإشعارين باستكمال إجراءات المصادقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.
المادة (13) : تسري هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات ، تجدد تلقائيا" لمدة مماثلة مالم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته بإنهائها قبل سنة واحدة من تاريخ أنتهاء سريانها ، وتبقى الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ إنهائها خاضعة لها لمدة عشر سنوات من تاريخ هذا الانهاء. حررت هذه الاتفاقية بالمنامة بتاريخ 22 من شهر جمادى الآخرة 1421 هجرية ، الموافق ليوم الأربعاء 20 من شهر أيلول ( سبتمبر ) عام 2000 ميلادية. من نسختين أصليتين بالغة العربية لكل منهما ذات الحجية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن