تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   8   لسنة   2000   بتاريخ  10 / 5 / 2000

بشأن التصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989.

المادة (1) : صودق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 50/155 ) باعتماد تعديل الفقرة (2) من المادة (43)

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   11   لسنة   2000   بتاريخ  31 / 5 / 2000

بشأن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص .

المادة () :

المادة () : اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أن الدول والمنظمات الأطراف في هذه الاتفاقي

المادة (1) : صودق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الموقعة من دولة البحرين في مدينة جدة

المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة دولية متخصصة تسمى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

المادة (2) : تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة وبخاصة في ما يلي: 1- التعاقد

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

المادة (3) : (1) غرض المؤسسة هو دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بتشجي

المادة (4) : (1) يجوز للمؤسسة لكي تحقق غرضها أن تضطلع بالمهام التالية لدعم المؤسسات والمشروعات المشار إليها في ا

المادة (5) : (1) تتمتع المؤسسة في سعيها لتحقيق غرضها بصلاحية القيام بأية أنشطة اقتصادية ومالية تتفق مع اللوائح ا

المادة (6) : تدار أنشطة المؤسسة وفقا لسياسات الاستثمار التي ترد بالتفصيل ،وتع

المادة (7) : مادة 7: العضوية: (1) الأعضاء المؤسسون هم البنك والدول الأعضاء في البنك ومؤسساتها التي توقع على ه

المادة (8) : (1) رأس مال المؤسسة المصرح به (1.000.000.000) بليون دولار أمريكي تكون (500.000.000) خمسمائة مليون د

المادة (9) : (1) يكتتب البنك والدول الأعضاء المؤسسة مبدئيا في عدد الأسهم المحدد في الملحق (1) من هذه الاتفاقية.

المادة (10) : (1) يسدد البنك قيمة الأسهم التي اكتتب فيها على ثلاثة أقساط سنوية متساوية ومتتالية ، يدفع القسط الأو

المادة (11) : لا يجوز رهن اسهم المؤسسة أو تحميلها أي التزامات ،أو نقلها بأي صورة ، إلا إلي المؤسسة ما لم توافق ال

المادة (12) : يقتصر التزام الأعضاء ، بما في ذلك البنك ، بالنسبة للأسهم التي اكتتبوا فيها على الجزء غير المدفوع من

المادة (13) : تتكون الموارد المالية الأخرى للمؤسسة مما يلي: أ‌. المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة من الأرباح أو م

المادة (14) : (1) تقدم المؤسسة تمويلاتها بالأحكام والشروط التي تراها مناسبة في ظل الظروف السائدة ، مع الأخذ في ال

المادة (15) : (1) باستثناء عمليات استثمار الأصول السائلة للمؤسسة ، المشار إليها في المادة 5 (2) (ط) ، تقتصر استثم

المادة (16) : ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع المؤسسة من اتخاذ أي تدابير أو ممارسة أي حقوق تراها ضرورية لحماية مصالح

المادة (17) : لا يجوز للمؤسسة ، ولا لرئيس مجلس الإدارة ، ولا لأعضاء مجلس الإدارة ، ولا للمدير العام ، ولا للمسؤول

المادة (18) : يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة ، واللجنة التنفيذية ، والمجلس الاس

المادة (19) : (1) يمثل كل عضو في الجمعية العمومية بأن يعين ممثلا واحدا تكون خدمته متوقفة على رغبة العضو الذي عينة

المادة (20) : (1) تتركز كل سلطات المؤسسة في الجمعية العمومية. (2) يجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة كل

المادة (21) : (1) تعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا يتزامن مع الاجتماع السنوي لمحافظي البنك ولها أن تعقد من ال

المادة (22) : (1) يكون لكل عضة صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته. (2) تقرر كل الأمور التي تعرض على الجمعي

المادة (23) : (1) يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ستة ، ولا يزيد على عشرة ، بالإضافة إلي رئيس المج

المادة (24) : يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن إدارة الأعمال العامة للمؤسسة. ولتحقيق هذا الغرض يمارس المجلس ، بالإضافة

المادة (25) : (1) يمارس مجلس الإدارة أعماله في المركز الرئيسي للمؤسسة ، أو في أي مكان آخر يحدده ، ويجتمع المجلس ك

المادة (26) : (1) تتكون اللجنة التنفيذية للمؤسسة من: أ‌- رئيس مجلس الإدارة. ب‌- المدير العام للمؤسسة. ج- عضو م

المادة (27) : تختص اللجنة التنفيذية ، بالإضافة لممارسة الاختصاصات التي يفوضها لها مجلس الإدارة ، بالموافقة على كل

المادة (28) : (1) تتطلب الموافقة على التمويلات والاستثمارات أغلبية أصوات أعضاء اللجنة المشاركين في التصويت. ولا ت

المادة (29) : (1) تكون للمؤسسة لجنة شرعية تتألف من ثلاثة فقهاء ضالعين بقدر كاف في معرفة المعاملات المالية يتم تع

المادة (30) : (1) يجوز للمؤسسة تعيين مجلس استشاري بتكون من خمس شخصيات معروفة دوليا ،ومن جنسيات مختلفة ، من ذوي ا

المادة (31) : (1) يتولى رئيس البنك ، بحكم منصبة ، رئاسة مجلس إدارة المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت إلا صوت مرج

المادة (32) : (1) على المؤسسة أن تنشر تقريرا سنويا يتضمن حساباتها المراجعة. كما ينبغي عليها موافاة الأعضاء بموجز

المادة (33) : (1) تحدد الجمعية العمومية الجزء من صافي الدخل والفائض ، بعد اقتطاع مخصص الاحتياطي ، الذي يتم توزيعه

المادة (34) : (1) تكون المؤسسة كيانا منفصلا ومتميزا عن البنك ، وتحفظ أموالها وحساباتها بصورة منفصلة عن أموال الب

المادة (35) : الفصل الخامس الانسحاب وإيقاف العضوية (1) يجوز لأي عضو الانسحاب من المؤسسة بإخطار مكتوب إلى رئ

المادة (36) : (1) يجوز للجمعية العمومية أن توقف عضوية أي عضو لم يف بالتزاماته للمؤسسة ، بقرار يصدر بأغلبية لا تقل

المادة (37) : (1) لا يكون للعضو نصيب في أرباح المؤسسة أو خسائرها من التاريخ الذي تنتهي فيه عضويته ، كما لا يتحمل

المادة (38) : يجوز في حالة الضرورة أن يقرر مجلس الإدارة إيقاف العمليات التي تتعلق بأي استثمارات ، أو تمويلا

المادة (39) : (1) يجوز للمؤسسة إنهاء عملياتها بموجب قرار من الجمعية العمومية ، يصدر بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء ال

المادة (40) : (1) في حالة إنهاء عمليات المؤسسة تظل التزامات الأعضاء الناشئة عن الاكتتاب في رأس المال مستمرة حتى ت

المادة (41) : (1) لا يتم توزيع الأصول على الأعضاء طبقا للمدفوع من اكتتابهم في رأسمال المؤسسة حتى يتم أداء أو احتج

المادة (42) : لتمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها ، تتمتع المؤسسة بالحصان

المادة (43) : (1) يجوز رفع الدعاوى ضد المؤسسة فقط في المحكمة ذات الاختصاص في إقليم الدولة العضو التي يوجد فيها ا

المادة (44) : أملاك المؤسسة وأصولها ، أينما وجدت وأيا كان الحائز لها ، تتمتع بحصانة من التفتيش

المادة (45) : تتمتع محفوظات المؤسسة

المادة (46) : تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية الودائع وما يتعلق بها من حسا

المادة (47) : (1) دون إخلال بحكم الفقرة (2) من هذه المادة لا تخضع ممتلكات المؤسسة وأصولها للقيود والتنظيمات الحك

المادة (48) : تعطى كل دولة عضو للاتصالات الرسمية للمؤسسة معاملة لا

المادة (49) : تمتع أعضاء الجمعية العمومية ؛ ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة ؛ والمدير العام ؛ والمسؤولون ، والموظفون في

المادة (50) : (1) تتمتع المؤسسة ، وأصولها ، وممتلكاتها ، ودخلها ، وعملياتها ، وصفقاتها المصرح بها بموجب هذه الاتف

المادة (51) : تتخذ كل دولة عضو طبقا للنظام القانوني في بلادها الإجراءات الضرورية لوضع الأحكام التي نص علي

المادة (52) : يحق للمؤسسة التنازل عن أي من المزايا والحصانات ال

المادة (53) : الفصل السابع التعديلات والتفسيرات والتحكيم (1) يمكن تعديل هذه الاتفاقية بقرار من الجمعية العم

المادة (54) : (1) اللغة الرسمية للمؤسسة هي العربية. ويجوز استخدام اللغتين الإنجليزية والفرنسية كلغتي عمل. ويعد ال

المادة (55) : إذا نشأ خلاف بين المؤسسة وعضو سابق فيها ، أو بينها وبين أحد الأعضاء بعد صدور قرار بإنهاء عمليات الم

المادة (56) : عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل أن تقوم المؤسسة بأي عمل ، فإن هذه الموافقة تعد قد أعطيت

المادة (57) : (1) يكون مقر المؤسسة هو مقر البنك في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية

المادة (58) : السنة المالية للمؤسسة

المادة (59) : (1) على كل عضو أن يعين جهة مناسبة تستطيع المؤسسة أن تتصل بها في أي شأن من الشؤون التي تتعلق بالاتفا

المادة (60) : (1) يودع أصل هذه الاتفاقية لدى البنك ويبقى معروضا للتوقيع عليه من ممثلي البنك والدول الأعضاء في الب

المادة (61) : (1) يبدأ نفاذ الاتفاقية عندما يتم توقيعها ، وتودع وثائق القبول أو التصديق عليها وفقا لحكم الفقرة 1

المادة (62) : بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا لحكم المادة 61 (1) يعين كل عضو ممثلا له في الجمعية العمومي

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   12   لسنة   2000   بتاريخ  14 / 6 / 2000

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 3، 4، والمادة (10) فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية

المادة (2) : تضـــاف إلى المرســـوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية مادتان جديدتان برقمي 3 مك

المادة (3) : تستبــدل كلمة (الهيئة) بكلمة (اللجنة)، أينما وردت في القانون، وبعبارة (الجهة الحكومية المعنية) الوا

المادة (4) : يلغى القرار رقـم (14) لسنـة 1998 بإعـادة تشكيــ

المادة (5) : علـى الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   13   لسنة   2000   بتاريخ  14 / 6 / 2000

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة ال

المادة (2) : تستبدل عبارة " إدارة خفـــر السواحــل " بعبــارة " إدارة الموانئ " وعبارة " وزير الداخلية " بعبــ

المادة (3) : يصدر وزير الداخلية القرارات ال

المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون، وي

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   14   لسنة   2000   بتاريخ  28 / 6 / 2000

بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

المادة (1) : يستبدل بنص البند (1) من المادة (8) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة

المادة (2) : علـــى وزير العمل والشئون الاجتماعية تـنفيذ هذا

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   15   لسنة   2000   بتاريخ  5 / 7 / 2000

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت الت

المادة (2) : يـُـلغى كل نص يخال

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القــانون، ويع

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   16   لسنة   2000   بتاريخ  12 / 7 / 2000

بشأن تأسيس شركة البنك الاهلى المتحد شركة مساهمة بحرينية (ش.م.ب) واستثنائها من بعض احكام قانون الشركات التجارية رقم (28) لسنة 1975 .

المادة () : النظام الأساسي لشركة البنك الأهلي المتحد شركة مساهمة بحرينية "ش.م. ب" في يوم الاثنين التاسع من ش

المادة () : عقد التأسيس لشركة البنك الأهلي المتحد شركة مساهمة بحرينية "ش.م.ب." إن يوم الاثنين التاسع من شه

المادة (1) : لقد تم تأسيس شركة مساهمة بحرينية (مقفلة ) بين البنك الأهلي التجاري ش.م.ب. وحمد عبد المحسن حمد المرز

المادة (1) : يرخص بتأسيس شركة البنك الأهلي المتحد شركة مساهمة بحرينية (ش.م.ب

المادة (1) : تأسست وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته ومواد النظام الأساسي هذا وع

المادة (2) : اسم الشركة هو" شركة البنك الأهلي

المادة (2) : مع مراعاة قانون الشركات التجارية وتعديلاته تستثنى شركة البنك الأهلي المتحد شركة مساهمة بحرينية (ش.م

المادة (2) : يكون اسم الشركة ( البنك الأهلي ال

المادة (3) : على الرغم من أحكام عقد تأسيس الشركة هذا والنظام الأساسي المرافق به ، تتقيد الشركة في جميع الأوقات ب

المادة (3) : على وزير التجارة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة البحري

المادة (3) : على الرغم من أحكام عقد تأسيس الشركة النظام الأساسي هذا ، تتقيد الشركة في جميع الأوقات بقانون مؤسسة

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة المنامة بدولة البحرين ويج

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة المنامة بدولة البحرين، ويجوز

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري ونشر المرسو

المادة (5) : مدة الشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري ونشر المرسوم الأميري المرخ

المادة (6) : يكون رأسمال الشركة الصرح به بليون (-/1.000.000.000) دولار أمريكي مقسما ألي أربعة بلايين (

المادة (6) : يكون رأسمال الشركة المصرح به بليون (-/1.000.000.000) دولار أمريكي مقسما إلى أربعة بلايين (

المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس المال الصادر بأسهم عددها ثمانون مليون (80.000.000) سهم

المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس المال الصادر بأسهم عددها ثمانون مليون (80.000.000) سهم

المادة (8) : تنحصر مسئولية كل مساهم في الشرك

المادة (8) : اسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة. إذا كان هناك مالكان أو أكثر لأسهم الشركة ، يكون لأي منهما أ

المادة (9) : تكون أسهم الشركة قابلة للتداول ويجوز تحويل ملكية الأسهم تبعا للوائح المعمول بها لدى سوق البحرين للأ

المادة (9) : يتعهد الموقعون على هذا العقد (المؤسسون ) بالسعي لدى إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة باست

المادة (10) : 1- كل سهم يخول صاحبة في الحصول على نصيب يتناسب مع أسهمه من أرباح الشركة وفي اقتسام موجودات الشركة ع

المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا

المادة (11) : حرر هذا العقد استنادا إلى عدم ممانعة إدارة التجارة وشئون الشركات بو

المادة (11) : 1- في حالة دعوة الجمهور للاكتتاب العام في اسهم الشركة ، يقوم مجلس إدارة الشركة بإصدار بيان يشمل على

المادة (12) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه أن يطلبوا لأي سبب من الأسباب وضع الأختام على دفاتر الشركة أو أوراق

المادة (12) : جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه واستيفائه التام تحسب من المصروفات العمومية للشركة. الطرف الأول وا

المادة (13) : 1- لا يعتبر البيع أو التنازل عن الأسهم ساري المفعول في حق الشركة أو الغير إلا بعد تدوينه في السجل ا

المادة (14) : لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا. ومع ذلك يجوز خلال

المادة (15) : يجوز رهن الأسهم أو هبتها أو التنازل عنها او التصرف فيها بأي تصرف أخر بخلاف ذ

المادة (16) : 1- تدون أسهم الشركة في سجل المساهمين وتستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم تحصل أرقاما متسلسلة وي

المادة (17) : تحتفظ إدارة الشركة بسجل للمساهمين يدون فيه أسماؤهم وعناوين سكناهم ومهنهم وجنسياتهم وعدد الأسهم المم

المادة (18) : 1- يجوز للجمعية العامة العادية أن تصدر قرارا بإصدار سندات القرض كما جرى تعريفها في قوانين دولة البح

المادة (19) : يجوز زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة بموافقة وزارة التجارة ومؤسسة نقد البحرين وبموجب قرار صادر عن الجم

المادة (20) : 1- في حالة زيادة رأس المال طبقا لنص المادة (19) أعلاه ، يكون لقدامى المساهمين المسجلين أولوية الاكت

المادة (21) : 1- يجوز للجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة عدد من المساهمين يمثلون 75% من رأسمال الشركة الصادر

المادة (22) : 1- يتألف مجلس الإدارة من خمسة (5) أعضاء على الأقل وأثني عشر (12) عضوا على الأكثر. ويجوز لأي مساه

المادة (23) : يجب أن يتوافر في عضو مجلس إدارة الشركة الآتي: أن لا يكون ممن حكم عليه نهائيا بالسرقة أو الاختلاس أو

المادة (24) : يفقد عضو مجلس الإدارة مركزه في المجلس في الحالات التالية: 1- إذ تخلف عن حضور اجتماعات المجلس شخصيا

المادة (25) : 1- يجوز للجمعية العامة إنهاء عضوية كل أعضاء مجلس الإدارة أو أي واحد منهم (بما فيهم أي عضو معين بموج

المادة (26) : 1. إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة يمكن للمجلس أن يعين عضوا مؤقتا ليملأ المركز الشاغر تبعا لأحك

المادة (27) : 1. يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يعين كتابة أي عضو آخر من أعضاء مجلس إدارة الشركة كعضو بديل

المادة (28) : 1. يجتمع مجلس إدارة الشركة بدعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب عضوين على الأقل أربع مرات على الأقل

المادة (29) : 1. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. 2. يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ أي إجراء ب

المادة (30) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل المحاضر ، ويوقع على المحاضر الأعضاء الحاضرون في الاجتماع وأ

المادة (31) : يتملك مجلس الإدارة صلاحيات تامة لإدارة الشركة وفقا لقوانين دولة البحرين والنظام الأساسي للشركة ، وي

المادة (32) : على الشركة أن تعد عن كل سنة مالية قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة بأسماء كل من رئيس ذلك ال

المادة (33) : يجب على مجلس الإدارة أن يعد في كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين وخلال ثلاثة

المادة (34) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة فيما يتعلق بعلاقاتها لدى الغير ، ويكون توقيعه نيابة عن الشركة ملزما ل

المادة (35) : يكون رئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس مسئولين تجاه الشركة ومساهميها والغير عن جميع أعمال الغش و

المادة (36) : 1. يرد ترتيب المسئولية وفقا لأحكام المادة السابقة على أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم مجتمعين ومنفردين ،

المادة (37) : تحدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على أن لا تتعدى هذه المكافآت 10% من الربح الصافي للشر

المادة (38) : يعين مجلس إدارة الشركة أمين سر للمجلس للفترة والشروط التي يراها مناسبة

المادة (39) : تكون للشركة ثلاثة أنواع من الجمعيات العامة هي: 1. الجمعية العامة التأسيسية 2. الجمعية

المادة (40) : 1. يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة جمعية تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال

المادة (41) : 1. لكل مساهم الحق في حضور الجمعيات العامة. ويكون له عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد الأسهم الت

المادة (42) : 1. يسجل المساهمون أسماءهم في سجل خاص يحتفظ به في مركز الشركة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية

المادة (43) : يرأس اجتماع الجمعية العامة العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبة عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة

المادة (44) : 1. تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام جميع المساهمين سواء كان

المادة (45) : يقوم المؤسسون بدعوة الجمعية التأسيسية العامة للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ التأسيس. ويتولى رئا

المادة (46) : 1. تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة وذلك في مكتبها الرئيسي أو أي مكان أخر يق

المادة (47) : تختص الجمعية العامة بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما خص به القانون وهذا النظام الجمع

المادة (48) : 1. تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذ

المادة (49) : تعتبر الأعمال التالية من اختصاص الجمعية العامة غير العادية: 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي

المادة (50) : تبدأ السنة المالية للشركة في الاول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من العام ذاته ما عدا ال

المادة (51) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ما يلي: 1- ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية متضمنة تفاصيل مو

المادة (52) : تعين الجمعية العامة مدققا أو اكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في البحرين وتحد

المادة (53) : 1- يحق لمدقق الحسابات في كل وقت الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها. كما يحق له أن يط

المادة (54) : الأرباح الصافية هي المبالغ المتبقية من أرباح الشركة الإجمالية بعد خصم ما يلي: 1- المصروفات العامة.

المادة (55) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنويا 10% من صافي الأرباح يخصص لحساب الاحتياطي الإج

المادة (56) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ويمكن دفعها بأي طريق

المادة (57) : لا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين. وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمي

المادة (58) : تحتفظ الشركة بأموالها النقدية لدى بنك أو اكثر يعينه مجلس الإدارة ، ويحدد مجلس الإدارة الحد الأعلى م

المادة (59) : 1- يكون رفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار تلحق بالمساهمين

المادة (60) : تحل الشركة لأحد الأسباب التالية: 1- انتهاء المدة التي حددت لها ما لم يصار إ

المادة (61) : إذا اتضح من الميزانية العمومية بأن الشركة خسرت المال الاحتياطي وثلاثة أرباع رأسمالها وجب على رئيس م

المادة (62) : تتبع في تصفية الشركة بعد حلها الأحكام التالية: 1- تنتهي سلطة مجلس الإدارة بحل الشركة ، ويظل مديرو

المادة (63) : تحفظ دفاترالشركة ووثائقها لمدة عشر سنو

المادة (64) : يتم إيداع هذا النظام الأساس

المادة (65) : حرر هذا النظام الأساسي استنادا إلى عدم ممانعة إدارة التجارة وشئون الشر

المادة (66) : جميع مصروفات هذا النظام الأساسي وأتعابه واستيفائه التام تحسب من المصروفات العمومية للشركة. ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   17   لسنة   2000   بتاريخ  19 / 7 / 2000

بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم

المادة () : اتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن تشجيع وحماية

المادة () : اتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن تشجيع وحماية

المادة (1) : صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراط

المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، وما لم ينص صراحة على غير ذلك ، يقصد بالكلمات التالية المعان

المادة (2) : 1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتوفير الظروف الملائمة لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أم

المادة (3) : 1- يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه استثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل ام

المادة (4) : 1- مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذه الاتفاقية ، لا يجوز تأميم استثمارات المواطنين أو الشركات ا

المادة (5) : 1. ينتفع مواطنو أو شركات أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد ا

المادة (6) : 1. يضمن كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق باستثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر ، حرية

المادة (7) : النزاعات التي تنشأ بين مواطن أو شركة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وبين الطرف المتعاقد الآخر فيما ي

المادة (8) : 1. ينبغي ، أن أمكن ، تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الاتفاق

المادة (9) : 1. إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الجهاز المعين من قبله بسداد أية مدفوعات بموجب تعويض قد منحه في

المادة (10) : 1) يستحق المستثمر تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى سلطة العامة أو

المادة (11) : تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة قبل وبعد سريان هذه ا

المادة (12) : إذا كانت أحكام القانون المطبق في بلد أي من الطرفين المتعاقدين ، أو كانت الالتزامات بمقتضى القانون ا

المادة (13) : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إخطار كل من الطرفين

المادة (14) : تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات ، وتجدد تلقائيا بعد ذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المت

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   18   لسنة   2000   بتاريخ  19 / 7 / 2000

بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .

المادة () : اتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن تجنب الازدو

المادة (1) : المادة الأولى النطاق الشخصي __________ تطبق هذه الاتفاقية

المادة (1) : صودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي منع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دو

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال

المادة (2) : المادة الثانية الضرائب التي تتناولها الاتفاقية ___________ 1. تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب ا

المادة (3) : المادة الثالثة تعريفات عامة _______ 1- لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق خلاف ذلك: أ‌- يقصد

المادة (4) : المادة الرابعة النطاق الجغرافي ______ 1- تنطبق هذه الاتفاقية فيما يخص دولة البحرين ، على الأراضي

المادة (5) : المادة الخامسة المقيم _________ 1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة مقيم في الدولة المتعاقدة أي

المادة (6) : المادة السادسة المنشاة الدائمة ________ 1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشاة الدائمة

المادة (7) : المادة السابعة الدخل من الأملاك غير المنقولة ______________ 1- الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة م

المادة (8) : المادة الثامنة الأرباح التجارية والصناعية _________________ 1. تخضع أرباح أي مؤسسة في أي دولة

المادة (9) : المادة التاسعة النقل البحري والجوي __________ 1. استثناءا من أحكام المادة الثانية من هذه الاتف

المادة (10) : المادة العاشرة المؤسسات المشتركة _________ 1. إذا ساهمت مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتي

المادة (11) : المادة الحادية عشرة أرباح الأسهم _______ 1- تخضع " أرباح الأسهم " التي تدفعها شركة مقيمة في دول

المادة (12) : المادة الثانية عشرة الفوائد ________________ 1- الفوائد التي تنشا في إحدى الدولتين المتعاقدتين و

المادة (13) : المادة الثالثة عشرة الإتاوات ________ 1- الاناوات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم ف

المادة (14) : المادة الرابعة عشرة الأرباح الرأسمالية __________ 1- الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة من ال

المادة (15) : المادة الخامسة عشرة الخدمات الشخصية المستقلة ______________ 1- الدخل الذي يحققه شخص مقيم في

المادة (16) : المادة السادسة عشرة الخدمات الشخصية غير المستقلة __________________ 1- مع عدم الإخلال بأحكام الم

المادة (17) : المادة السابعة عشرة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت المواطنين من مستوى الإدارة العليا ________

المادة (18) : المادة الثامنة عشرة المعاشات والمرتبات مدى الحياة _____________________ 1- المعاشات والمبالغ ا

المادة (19) : المادة التاسعة عشرة دخول الفنانين والرياضيين __________________ 1- استثناء من أحكام المواد (

المادة (20) : المادة العشرون الوظائف العمومية _____________ 1- أ- المكافآت بخلاف المعاشات التي تدفعها إحدى ا

المادة (21) : المادة الحادية والعشرون المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون ______________________________

المادة (22) : المادة الثانية والعشرون الأساتذة والمدرسون والباحثون ___________________ 1- إذا دعي شخص مقيم ب

المادة (23) : المادة الثالثة والعشرون الدخول الأخرى ____________ 1- مع عدم الإخلال بإحكام الفقرة (2) فإن عناصر

المادة (24) : المادة الرابعة والعشرون طرق تجنب الازدواج الضريبي _______________________ 1- إذا كان شخص مقيما

المادة (25) : المادة الخامسة والعشرون عدم التمييز في المعاملة ______________ 1- لا يجوز أن يخضع مواطني دولة

المادة (26) : المادة السادسة والعشرون تبادل المعلومات _____________ 1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين ال

المادة (27) : المادة السابعة والعشرون بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ________________________ لا يجوز أن

المادة (28) : المادة الثامنة والعشرون إجراءات الاتفاق المتبادل 1- إذا تبين لشخص إن الإجراءات في إحدى الدولتين

المادة (29) : المادة التاسعة والعشرون أحكام متنوعة _____________ 1- لا يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإ

المادة (30) : المادة الثلاثون نفاذ الاتفاقية _________ 1- تتولى كل دولة متعاقدة إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى

المادة (31) : المادة الحادية والثلاثون إنهاء الاتفاقية _____________ يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   19   لسنة   2000   بتاريخ  19 / 7 / 2000

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء.

المادة (1) : يستبدل بعنوان ومادة الفصل الخامس الخاص " باللجنة القضائية الاستشارية " من الباب الثاني من المرسـوم

المادة (2) : يحــل المجلـس الأعلى للقضاء محل " رئيس دائرة العدل " في المواد 7، 23، 36، 37، 38 من الم

المادة (3) : تستبدل عبارة " وزير العدل والشئون الإسلامية " بعبارة " رئيس دائرة العدل " أينما وردت في المرس

المادة (4) : يعاد ترقيم المواد الواردة بالباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء تحت

المادة (5) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تـنفيذ هذا ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner