بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (50) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1991 النص الآتي :
" يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي :
وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيسا
محافظ مؤسسة نقد البحرين نائبا للرئيس
مدير عام دائرة الشئون القانونية
مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد
ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية
ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني
ممثل عن ديوان الخدمة المدنية أعضاء
ممثل عن وزارة الصحة
ممثل عن وزارة الدفاع
ممثل عن وزارة الداخلية
ممثل عن الحرس الوطني
عضوان من ذوي الخبرة في الإدارة
والاقتصاد بترشيح من وزير المالية
والاقتصاد الوطني
وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة (2) : يـُـلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القــانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين