بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
المادة (1) : يستبدل بنص البند (1) من المادة (8) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 النص الآتي:
يكون للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية، يصدر بتـشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء من خمسة عشر عضواً على الوجه التالي:
أ - ثمانية أعضاء يمثلون الحكومة وهم:
- وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
- مدير عام دائرة الشئون القانونية.
- مدير عام الهيئة العامة لصندوق التـقاعد.
- مندوب عن ديوان رئيس مجلس الوزراء.
- مندوب عن مؤسسة نقد البحرين.
- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
- مندوب عن وزارة النفط والصناعة.
- مندوب عن وزارة الصحة.
ب - ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون.
جـ - ثلاثة أعضاء من العمال من ذوي الكفاءات العليا في أعمالهم، على أن يكونوا من المؤمن عليهم.
د - مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين وإعفاء ممثلي أصحاب العمل والعمال في المجلس.
المادة (2) : علـــى وزير العمل والشئون الاجتماعية تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين