بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان ،
وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ،
وعلى الإعلان رقم (1) لسنة 1360 والإعلان رقم (46) لسنة 1374 ،
وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من أملاك الدولة جميع الأراضي التي ليس لها مالك بموجب وثيقة ملكية ، أو بحكم قضائي.
باستثناء الهبات التي يقررها أمير البلاد ، لا يجوز التصرف في الأراضي المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بأمر من الأمير.
المادة (2) : يُصدر وزير العدل والشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين