بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة.
المادة (1) : يُـنشأ وسام جديد باسم (وسام حوار) يضاف إلى أوسمة الدولة المقررة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة ، ويكون ترتيـبه بعد وسام الواجب العسكري .
المادة (2) : يُضــاف إلــى المرســـوم بقانـــون رقـــم (19) لسنة 1976 فـي شــأن الأوسمـة مادتـان جديدتان برقمي (6) مكرراً (1) ، (6) مكرراً (2) نصهما الآتي :
مادة (6) مكرراً (1) :
يُمنح وسام حوار إلى ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين لما قاموا به من أعمال جليلة في سبـيل الدفاع عن سيادة الدولة على جزر حوار .
كما يُمنح للمدنيـين الذين كانت لهم خدمات بارزة من أجل الدفاع عن جزر حوار وقضيتها العادلة .
مادة (6) مكرراً (2) :
يتألف وسام حوار من درجتين تـُمنح الدرجة الأولى للضباط ، والثانية للأفراد ، وتـُمنح للمدنيـين حسب مستواهم ومعادلتهم بالضباط والأفراد .
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين