تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : نطاق تطبيق الإتفاقية تطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين في أي من الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (1) : صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 16 مايو 2002، والمرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : الضرائب التي تشملها هذه الإتفاقية 1- تطبق هذه الإتفاقية على الضرائب التي تفرض على الدخل ، من الدولة المتعاقدة أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن الطريقة التي يتم بها التحصيل. 2- تعتبر ضريبة على الدخل ، كل ما يفرض على إجمالي الدخل ، أو على عناصره بما في ذلك المكاسب المحققة من نقل ملكية أموال منقولة أو غير منقولة ، وأية ضريبة على الثروة. 3-الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية على وجه الخصوص هي: أ ) - بالنسبة للصين: 1- ضريبة الدخل على الأفراد. 2- ضريبة الدخل على المشاريع ذات الاستثمار الأجنبي. وتسمى فيما بعد " بضريبة الصين ". ب ) - بالنسبة للبحرين: ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979. وتسمى فيما بعد " بضريبة البحرين " 4- تسري أحكام الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة من حيث الجوهر تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية علاوة على الضرائب الحالية أو بدلا منها. وتقوم السلطة المختصة في أي من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الطرف الآخر ، في غضون فترة زمنية معقولة ، بأية تغييرات ذات أهمية تطرأ على قوانينها الضريبية.
المادة (3) : تعريفات عامة 1- لأغراض هذه الإتفاقية ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: أ - " الصين ": جمهورية الصين الشعبية ، وبالمعنى الجغرافي: كل اقليم جمهورية الصين الشعبية ، ويشمل مياهها الإقليمية التي تطبق فيها القوانين الصينية بشأن الضرائب ، وكذلك أية منطقة واقعة وراء مياهها الإقليمية ، وتمتنع جمهورية الصين الشعبية عليها بالحقوق السيادية في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الواقعة في قاع البحر وباطن الأرض ومصادر المياه الفوقية وفقاً لأحكام القانون الدولي. ب - " البحرين ": اقليم مملكة البحرين والمناطق البحرية ، بما في ذلك قاع البحر وباطن الأرض ، التي تمارس عليها مملكة البحرين حقوق السيادة والولاية وفقاً لأحكام القانون الدولي. ج- " دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى": مملكة البحرين أو جمهورية الصين الشعبية حسبما يقتضيه سياق النص. د - " ضريبة ": الضريبة المفروضة من قبل مملكة البحرين أو من قبل جمهورية الصين الشعبية حسبما يقتضيه سياق النص. ه- " شخص": يشمل أي فرد شخص طبيعي أو معنوي أو شركة أو أية جهة معنوية. و- " شركة ": أية شخصية قانونية أو كيان قانوني يؤسس بموجب قوانين أي من الدولتين المتعاقدتين ويعامل كشخص اعتباري لأغراض الضرائب. ز- عبارتا " مشروع الدولة المتعاقدة " و " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى ": مشروع يستغله مقيم بدولة متعاقدة أو مشروع يستغله مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى بحسب الأحوال. ح- " مواطن": 1- أي فرد يتمتع بجنسية أي من الدولتين المتعاقدتين. 2- أ ي شخص اعتباري ، سواء كان شركة أو هيئة تستمد وضعها القانوني من القوانين السارية في أي من الدولتين المتعاقدتين. ط - " النقل الدولي": أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة ، يتولى تشغليها مؤسسة يقع مقر إدارتها الفعلية في أي من الدولتين المتعاقدتين ، ويستثني من ذلك تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى. ي- " السلطة المختصة ": بالنسبة للصين ، إدارة مصلحة الضرائب أو من يمثلها. وبالنسبة للبحرين ، وزير المالية والإقتصاد الوطني أو من يمثله. 2- عند تطبيق أحكام هذه الإتفاقية في أي دولة من الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الإتفاقية المعنى المحدد له طبقاً للقوانين الضريبية في الدولة المتعاقدة ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
المادة (4) : المقيم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " مقيم في الدولة المتعاقدة " أي شخص يخضع وفقاً لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مكتبه الرئيسي أو مكان إدارته الفعلية أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. 2- إذا اعتبر الشخص ، وفقاً لأحكام البند (1) ، مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين فان حالته تحدد على النحو التالي: أ - يعتبر الشخص مقيماً بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم ، فإذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق ( مركز المصالح الحيوية ). ب - في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية لهذا الشخص ، أو في حالة عدم وجود مسكن دائم له في أي من الدولتين ، فيعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامته المعتاد. ج- إذا كان لهذا الشخص محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما ، فيعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. د - إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين ، أو لا يحمل جنسية أي منهما ، تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة باتفاق مشترك. 3 - في حالة وجود شخص معنوي يعد - بمقتضى أحكام البند (1) - مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تحسم الأمر باتفاق مشترك.
المادة (5) : المنشأة الدائمة 1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للأعمال الذي يباشر المشروع من خلاله كل أو بعض أعماله. 2- تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " على نحو خاص: أ - مقر الإدارة. ب- الفرع. ج- المكتب. د- المصنع. ه- الورشة. و - المنجم أو بئر البترول أو الغاز ، أو المحجر ، أو أي موقع آخر لإستخراج الموارد الطبيعية. ز - معمل التكرير. ح- محل المبيعات. ط- المستودع الذي يتعلق بشخص يوفر للآخرين تسهيلات التخزين. 3- وتشمل أيضاً عبارة "المنشأة الدائمة" الآتي: موقع بناء أو مشروع إنشائي أو تجميع أو تركيب أو أي أعمال إشرافية تتعلق بأي من ذلك ، ويقتصر ذلك على الموقع أو المشروع أو الأنشطة التي تستمر لمدة تزيد على إثني عشر شهراً. 4- بغض النظر عما تضمنته البنود السابقة من هذه المادة فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل مايلي: أ - استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع الخاصة بالمشروع. ب- الإحتفاظ بمخزون السلع والبضائع الخاصة بالمشروع فقط بغرض التخزين أو العرض أو التسليم. ج- الإحتفاظ بمخزون للسلع والبضائع الخاصة بالمشروع فقط بغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر. د - الإحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لغرض شراء السلع أو البضائع أو لجمع المعلومات للمشروع. ه- الإحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط بغرض مزاولة أية أنشطة أخرى للمشروع ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة. و- الإحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأية مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرات من (أ) إلى (ه) ، شريطة أن يكون مجمل نشاط المكان الثابت للأعمال الناتجة عن هذه المجموعة من الأنشطة ذات الطبيعة التحضيرية أو المساعدة. 5- بالرغم من أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة ، فإنه إذا كان شخص - بخلاف الوكيل ذي الصفة المستقلة الذي ينطبق عليه حكم البند (6) - يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكان له سلطة يمارسها بشكل معتاد في إبرام العقود باسم المشروع ، فإن هذا المشروع يعتبر وكأنه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأولى فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها هذا الشخص للمشروع ما لم تكن أنشطة هذا الشخص مقصورة على تلك التي وردت بالبند (4) من هذه المادة ، والتي فيما لو مارسها من خلال مكان ثابت للأعمال لا تجعل من ذلك المكان الثابت للأعمال منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة. 6- لا يعتبر أي مشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال في هذه الدولة الأخرى من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له ذي وضع قانوني مستقل شريطة أن يزاول هؤلاء الأشخاص في المجال الاعتيادي لأنشطتهم. و مع ذلك إذا كانت أنشطة هذا الشخص مخصصة كلياً أو - تقريباً - لذلك المشروع ، فإنه لا يعتبر وكيلاً ذا صفه مستقل في مفهوم هذه الفقرة. 7- إن واقع أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو واقعة تحت سيطرة عليها من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ( سواء من خلال منشأة دائمة أو خلاف ذلك ) فإن ذلك في حد ذاته لا يجعل من أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (6) : الدخل من الأموال غير المنقولة 1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة ( بما في ذلك الدخل الناتج عن الزراعة أو الغابات ) تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز اخضاعه للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- إن لعبارة " أموال غير منقولة " المعنى المحدد لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية. وتشمل العبارة ، علي أية حال ، ملحقات الأموال غير المنقولة ، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات ، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين المتعلقة بالملكية العقارية ، ومنفعة الأموال الغير المنقولة والحقوق في مدفوعات متغيرة أو ثابتة نظير استغلال أو امتياز استغلال المخزونات المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والطائرات في عداد الأموال غير المنقولة. 3 - تنطبق أيضاً أحكام البند (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر ، لأموال غير منقولة أو تأجيرها أو عن استغلالها بأي صورة أخرى. 4 - تنطبق كذلك أحكام البندين (1) و (3) على الدخل الناتج عن أموال غير منقولة لمشروع ، وكذلك الدخل الناتج عن الأموال غير المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة (7) : أرباح المشروعات 1 - تخضع أرباح أي مشروع في أية دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يمارس هذا المشروع أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع بها ، وإذا مارس المشروع أعمالاً على النحو سالف الذكر ، فإنه يجوز إخضاع أرباحه للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي يمكن نسبته لتلك المنشأة الدائمة. 2 - مع عدم الإخلال بنص البند (3) من هذه المادة فإنه إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشاة دائمة تقع فيها ، فإنه ينسب للمنشأة الدائمة في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي كان يمكن أن تحصل عليها فيما لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول ذات النشاط أو نشاطاً مماثلاً تحت ذات الظروف أو في ظروف مماثلة و يتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له. 3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب أن يحتسب خصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة لأغراض ممارسة عملها ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة التي تم تحملتها في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو خارجها ، غير أنه لا يجوز السماح بمثل ذلك الخصم عن أنه مبالغ تكون قد سددت (خلافاً لما تم سداده لقاء مصاريف فعلية) من قبل المشروع إلى مقره الرئيسي أو أي من مكاتبه الأخرى كرسوم أو أية مدفوعات من ذلك القبيل مقابل استغلال براءة اختراع أو أية حقوق أخرى أو في شكل عمولة مقابل خدمات معينة تم تقديمها أو لقاء نشاط للإدارة أو في - باستثناء المشروعات المصرفية - شكل فوائد على مبالغ تم إقراضها للمقر الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى. 4- إذا ما كان معتاداً في دولة متعاقدة تحديد الأرباح التي تخص منشأة دائمة على أساس نسبة من مجموع الأرباح لأجزاء المشروع المختلفة فإن البند (2) من هذه المادة لا يمنع الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس هذه النسبة كما هو معتاد ، غير أنه يجب أن تكون نتيجة طريقة حساب النسب التي تتبع متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة. 5- لا تنسب أرباح المنشأة الدائمة لمجرد شراء المنشأة الدائمة لسلع أو بضائع للمشروع. 6- لأغراض البنود السابقة تحدد الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة بنفس الطريقة في كل سنة. إلا إذا وجد سبب مؤثر وكاف لخلاف ذلك. 7- حيثما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حده بمقتضى مواد أخرى من هذه الإتفاقية فإن أحكام تلك المواد لا تسري بشأنها.
المادة (8) : النقل البحري والجوي 1- تخضع أرباح مشروع أية دولة متعاقدة من عمليات تشغيل السفن أو الطائرات في مجال النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة فقط. 2- تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة أيضاً على الأرباح الناتجة عن المشاركة في تجمع أو عمل تجاري مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة (9) : المشروعات المشتركة 1- حينما: (أ) يساهم مشروع دولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو السيطرة أو في رأس المال لمشروع دولة متعاقدة أخرى ، أو (ب) إذا شارك ذات الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو السيطرة أو في رأس المال لمشروع دولة متعاقدة وفي مشروع دولة متعاقدة أخرى. فإنه أي من الحالتين إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع أو تفرض بين مشروعين مستقلين ، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي منهما - لولا تلك الشروط - يجوز ضمها لأرباح ذلك المشروع واخضاعها للضريبة تبعاً لذلك. 3- إذا ما كانت دولة متعاقدة تضمن أرباح مشروع تابع لها - والضرائب تبعاً لذلك - أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة أخرى ، تم فرض ضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وإذا ما كانت تلك الأرباح عبارة عن أرباح كان يمكن الحصول عليها من مشروع الدولة المتعاقدة الأولى لو كانت ظروف المشروعين هي ذاتها التي كان من الممكن أن توجد لمشروعين مستقلين عن بعضهما ، فإنه يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تحسب تعديلا ً مناسباً على الضريبة التي تم فرضها على تلك الأرباح. وعند تحديد مقدار ذلك التعديل يجب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الإتفاقية ، وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور عند الضرورة فيما بينهما.
المادة (10) : أرباح الأسهم 1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- مع ذلك يجوز أيضاً أن تخضع هذه الأرباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الدافعة لأرباح الأسهم مقيمة فيها طبقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان مستلم الأرباح هو المالك المنتفع لأرباح الأسهم ، فإن الضريبة المفروضة في هذه الحالة لا تتجاوز 5? من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. ويتم بإتفاق مشترك بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين وضع آلية تطبيق هذا القيد. ولا يؤثر حكم هذه الفقرة على الضريبة المفروضة على الشركة فيما يخص الأرباح التي تسدد فيها أرباح الأسهم. 3- تعني عبارة " أرباح الأسهم " ضمن سياق استخدامها في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم أو الحقوق الأخرى ، خلافاً للذمم الدائنة والمشاركة في الأرباح ، وأي دخل آخر من حقوق الشركة والذي يخضع لذات المعاملة الضريبية لدخل الأسهم وفقاًً لقوانين الدولة التي تكون الشركة الموزعة للأرباح مقيمة فيها. 4- لا تسري أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع لأرباح الأسهم ، مقيماً في دولة متعاقدة ، ويزاول نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون فيها الشركة التي تسدد أرباح الأسهم مقيمة فيها من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو تمارس في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت قائم في تلك الدولة ، ويكون الكيان الذي يسدد بشأنه أرباح الأسهم مرتبطاً بشكل فعال بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت ، ففي هذا الخصوص أحكام المادتين (7) أو (14) بحسب الأحوال. 5- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فلا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة ، إلا إذا كانت تلك الأرباح تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو إذا كان الكيان الذي يسدد بشأنه أرباح الأسهم مرتبطا ارتباطاً فعالا بمنشأة دائمة أو مقر ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى. كما أنه لا يجوز اخضاع الأرباح غير الموزعة لتلك الشركة للضريبة ، حتى ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة ، أو كانت الأرباح غير الموزعة تحتوي كلها أو جزء منها على دخل أو أرباح ناشئة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (11) : الفائدة أو الدخل من الذمم الدائنة 1- الفائدة أو الدخل الناتج من الذمم الدائنة الذي ينشأ في دولة متعاقدة ويتم دفعه إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يفرض عليه ضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- غير أنه يجوز فرض ضريبة على تلك الفائدة أو الدخل الناتج من الذمم الدائنة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها ذلك الدخل أو الفائدة طبقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة. أما إذا كان المستلم هو المالك المنتفع للفائدة فإنه يجب أن لا تتجاوز الضريبة التي يتم فرضها نسبة 10? من مجموع الفائدة الكلية. ويتم بإتفاق مشترك بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين وضع آلية تطبيق هذا القيد. 3- بالرغم من أحكام البند (2) من هذه المادة فإنه تعفى من الضريبة على الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة إذا تحصلت عليها حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى - أو سلطة المحلية - أو البنك المركزي التابع لها أو أي مؤسسة مالية مملوكة كلياً أو جزئياً لحكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو حصل عليها مقيم آخر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى عن ذمم مدينه تم تمويلها بشكل غير مباشر من قبل حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى - أو سلطة محلية تابعة لها - أو البنك المركزي التابع لها أو أي مؤسسة مالية مملوكة كلياً أو جزئياً من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 4- يعني مصطلح " الفائدة " كما يرد في نص هذه المادة الدخل الناتج من أي نوع من الذمم الدائنة ، سواء كانت أو لم تكن مضمونة برهن ، وسواء كانت تمنح أو لا تمنح حق المشاركة في أرباح المدين ، وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات المالية أو سندات الدين بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك الأوراق المالية أو السندات المالية أو سندات الدين ، ولا تعتبر الغرامة المفروضة على تأخر السداد فائدة في حكم هذه المادة. 5- لا تطبق أحكام البنود (1، 2 ، 3) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع للفائدة مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة ، من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو يمارس خدمات شخصية مستقلة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من مقر ثابت يقع فيها وكانت الذمم المدينة التي تسدد بشأنها الفائدة مرتبطة ارتباطاً بشكل فعال بالمنشأة الدائمة أو المقر الثابت. وفي هذا الخصوص تطبق أحكام المادتين (7) أو (14) حسب الأحوال. 6- تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون المسدد لها هو حكومة الدولة ذاتها أو سلطة محلية تابعة لها أو مقيم في تلك الدولة المتعاقدة ، غير أنه إذا كان للشخص المسدد للفائدة - سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا - منشأة دائمة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة مرتبطة بالمديونية التي نشأت عنها الفائدة ، وإذا كانت الفائدة تتحملها تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت ، فإن تلك الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. 7- إذا ما كان نتيجة علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بين كليهما وشخص آخر ، وكان مقدار الفائدة - مع مراعاة الذمم الدائنة التي تسدد بشأنها تلك الفوائد - يجاوز المقدار الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الدافع والمالك المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة ، فإنه تطبق أحكام هذه المادة فقط على المقدار المذكور لاحقاً. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى من هذه الإتفاقية.
المادة (12) : العمولات 1- يجوز أن تخضع العمولات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط. 2- ومع ذلك ، يجوز أن تخضع أيضاً تلك العمولات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع للعمولات ، فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز نسبة 10? من القيمة الإجمالية للعمولات. وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتحديد آلية تطبيق هذا القيد عن طريق إتفاق مشترك. 3 - إن مصطلح " العمولات " كما هو مستخدم في هذه المادة يعني أي مبلغ من أي نوع يستلم كعوض عن استعمال - أو حق استعمال - لحق مؤلف أدبي أو فني أو علمي ، بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أي أفلام أو أشرطة للبث الإذاعي والتلفزيوني ، وكذلك أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو وصفة سرية أو طريقة ، أو إستعمال ، أو حق إستعمال أي معدات صناعية أو تجارية أو علمية ، أو معلومات متعلقة بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية. 4 - لا تطبق أحكام البنين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع للعمولات مقيما في دولة متعاقدة ، ويزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها تلك العمولات عن طريق منشأة دائمة تقع فيها ، أو يمارس في الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت يقع فيها، وكان الحق والملكية اللذان تدفع عنهما العمولات يرتبط ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المقر الثابت ، ففي هذا الخصوص أحكام المادتين (7) أو (14) بحسب الأحوال. 5 - تعتبر العمولات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان المسدد لها هو حكومة الدولة المتعاقدة ، أو سلطة محلية تابعة لها أو مقيم في تلك الدولة. غير أنه إذا كان الشخص المسدد للعمولات - سواء كان مقيماً أو غير مقيم في دولة متعاقدة ، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مقراً ثابتاً نتج عنه الالتزام بدفع العمولة ، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت هي التي تتحمل سداد تلك العمولات ، فإن تلك العمولات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. 6 - إذا ما كان ، بسبب علاقة خاصة بين مسدد العمولة والمالك المنتفع أو بين الاثنين معا وبين شخص آخر تجاوزت قيمة العمولات ، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها - القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين المسدد والمالك المنتفع في غياب هذه العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة ينطبق على القيمة المذكورة الأخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (13) : مكاسب رأس المال 1 - المكاسب التي يحققها المقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (6) الواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 2 - المكاسب الناتجة من نقل ملكية أموال غير منقولة والتي تكون عبارة عن جزء من العقار التجاري لمنشأة دائمة لمشروع دولة متعاقدة يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو أموال منقولة متعلقة بمقر ثابت متوفر لمقيم - في دولة متعاقدة - في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية ، بما في ذلك المكاسب التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع كل المشروع) أو لمثل هذا المقر الثابت ، يجوز اخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - المكاسب الناتجة من تحويل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي أو الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها المقر الرئيسي للمشروع. 4 - المكاسب الناتجة من نقل ملكية أسهم في رأسمال شركة من موجودات ممتلكاتها بدرجة أساسية عبارة عن - بشكل مباشر أو غير مباشر - أموال غير منقولة تقع في إحدى الدولتين المتعاقدتين يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. 5 - المكاسب الناتجة من نقل ملكية أسهم ، غير تلك المشار البند في الفقرة (4) من هذه المادة والتي تمثل مساهمة لا تقل عن 25? في شركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز اخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. 6 - المكاسب الناتجة من نقل ملكية أي أموال غير تلك المشار إليها في البنود من (1) إلى (5) من هذه المادة. تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية 0
المادة (14) : الخدمات الشخصية المستقلة 1- الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما عدا الحالات التالية فإنه يجوز فرض ضريبة أيضاً في الدولة المتعاقدة الأخرى: ( أ ) إذا كان للمقيم مقر ثابت بشكل منتظم في تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بأنشطته ، ولكن فقط في حدود الدخل الذي حصل عليه من ذلك المقر الثابت في تلك الدولة الأخرى ، فإنه يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. (ب) إذا كانت إقامة المقيم في تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن 183 يوماً في السنة الميلادية المعنية ، فإنه في تلك الحالة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى الدخل الذي حصل عليه من أنشطته التي مارسها في تلك الدولة. 2- تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص ، النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي ، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين.
المادة (15) : الخدمات الشخصية غير المستقلة 1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21) فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو ، فان المكافآت المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- بالرغم من أحكام البند (1) من هذه المادة فإن المكافآت التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا توافرت الشروط الآتية: ( أ ) إذا تواجد الشخص المتسلم للمكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما في السنة الضريبية المعنية. (ب) إذا كانت المكافآت تدفع من قبل صاحب عمل - أو نيابة عنه - غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. (ج ) إذا كانت المكافآت لا تتحملها منشأة دائمة أو مقر ثابت لصاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. 3- بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فان المكافآت عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها المشروع.
المادة (16) : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يكسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز اخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة (17) : الفنانين والرياضيين 1- على الرغم من أحكام المواد (14، 15) من هذه الاتفاقية فإن الدخل الذي يكسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو فناناً تليفزيونياً ، أو موسيقياً أو رياضياً ، من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز اخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- حينما يكون دخل عائد ، نتيجة أنشطة شخصية يمارسها فنان أو رياضي بصفته المذكورة - ينشأ لشخص آخر وليس للفنان أو الرياضي ذاته - فإن ذلك الدخل ، بالرغم من أحكام المواد (7 ، 14 ، 15) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها أنشطة ذلك الفنان أو الرياضي. 3- على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن الدخل الذي يحصل عليه الفنانون أو الرياضيون المقيمون في دولة متعاقدة من أنشطة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى بموجب خطة تبادل ثقافي بين حكومتي الطرفين المتعاقدين يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (18) : المعاشات التقاعدية 1 - مع عدم الاخلال بأحكام البند (2) من المادة (19) ، من هذه الاتفاقية ، فإن المعاشات التقاعدية ، والمكافآت الأخرى المماثلة التي تسدد لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة. 2 - بالرغم من أحكام البند (1) من هذه المادة ، فإن المعاشات التعاقدية والمدفوعات الأخرى المشابهة التي تسددها حكومة دولة متعاقدة - سلطة محلية تابعة لها - أو سلطتها المحلية وفقاً لنظام الرعاية الاجتماعية لتلك الدولة المتعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة (19) : الخدمات الحكومية 1 - ( أ ) المكافآت - خلاف المعاشات التقاعدية - التي تدفعها حكومة دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها إلى فرد بشأن خدمات يؤديها إلى حكومة تلك الدولة المتعاقدة - أو سلطة محلية تابعة لها - عند قيامه بمهام ذات طابع حكومي ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. (ب) على أي حال فإن هذه المكافآت تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وإذا كان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى هو: 1 ) من مواطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو 2 ) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض تقديم تلك الخدمات. 2 - ( أ ) أي معاش تقاعدي يسدد من قبل - أو من مبالغ ساهمت في جمعها - دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها ، إلى فرد مقابل خدمات أداها لحكومة تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. (ب) على أي حال ، يخضع للضريبة هذا المعاش التقاعدي في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط ، إذا كان الفرد مقيما ومواطناً في الدولة الأخرى. 3 - تطبق أحكام المواد (15 ، 16 ، 17 ، 18) من هذه الاتفاقية على المكافآت والمعاشات التقاعدية المتعلقة بخدمات تم أداؤها وارتبطت بعمل تجاري زاولته حكومة دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها.
المادة (20) : المدرسون والباحثون 1 - المكافآت التي يحصل عليها فرد مقيم - أو كان قبل قيامه مباشرة بزيارة دولة متعاقدة مقيما - في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكان الغرض الأساسي من وجوده في الدولة المذكورة أولا ً التعليم واعطاء محاضرات أو القيام ببحث في جامعة أو كلية أو مدرسة أو معهد تعليمي أو معهد أبحاث علمية معترف به من قبل حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولا ، والتي تم الحصول عليها لغرض ذلك التعليم أو المحاضرات أو البحث فإنها لا تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولا لمدة ثلاث سنوات تحسب من تاريخ وصوله إلى الدولة المذكورة أولا. 2 - لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على الدخل الناتج عن البحث ، إذا كان البحث المنجز ليس للمنفعة العامة وإنما لمنفعة خاصة لشخص بعينه أو عدة أشخاص بذواتهم.
المادة (21) : الطلبة والمتدربون 1 - المدفوعات التي يتسلمها الطالب أو المتدرب على العمل بغرض تعليمه أو تدريبه والمتدربون ، والذي كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكان وجوده في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا ً فقط لغرض التعليم أو التدريب ، فإن هذه المدفوعات لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط لا تنشأ تلك المدفوعات من مصادر خارج تلك الدولة.. 2 - فيما يخص المنح أو المخصصات الدراسية والمكافآت من العمل ، الغير مشمولة بالبند (1) من هذه المادة ، فإنه يحق للطالب أو المتدرب المشار إليه في البند (1) الحصول أثناء دراسته أو تدريبه على ذات الاستثناءات والاعفاءات والخصومات - فيما يخص الضرائب - المتاحة في الدولة التي يقوم بزيارتها.
المادة (22) : الدخول الأخرى 1 - عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة - أياً كان منشؤها ، والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة. 2 - لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على الدخل خلاف الدخل الناتج من أموال غير منقولة كما هو معرف في البند (2) من المادة (6) من هذه الاتفاقية ، إذا كان المتسلم لذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويزاول أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها أو يقدم خدمات شخصية مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى من مقر ثابت قائم فيها وكان الحق أو المال الذي يسدد بشأنه الدخل مرتبط ارتباطا فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت - في هذا الخصوص تطبق أحكام المادتين (7) أو (14) بحسب الأحوال.
المادة (23) : طرق تجنب الازدوادج الضريبي 1 - بالنسبة للصين - يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي: في حالة حصول مقيم بالصين على دخل من البحرين فإن مقدار الضريبة على ذلك الدخل التي يجب سدادها في البحرين وفق أحكام هذه الاتفاقية ، يجوز أن تعتبر مبلغاً دائناً مقابل ضريبة الصين المفروضة على ذلك المقيم على ألا يزيد مقدار المبلغ الدائن عن ضريبة الصين على ذلك الدخل محسوبها بموجب قوانين وأنظمة الضرائب الصينية. 2 - بالنسبة للبحرين - يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو الآتي: مع عدم الإخلال بقوانين البحرين فإنه في حالة حصول مقيم في البحرين على دخل يجوز وفق أحكام هذه الاتفاقية أن يكون خاضعاً للضريبة في الصين ، فإن البحرين تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في الصين قبل إعطاء ذلك الخصم والذي ينسب إلى الدخل الذي يجوز إخضاعه للضريبة في البحرين.
المادة (24) : عدم التمييز في المعاملة 1- لا يجوز إخضاع مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أي التزامات متعلقة بذلك تختلف أو تكون أكثر عبئاً من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنوا الدولة المتعاقدة الأخرى. وينطبق هذا الحكم على الرغم من أحكام المادة (1) من هذه الاتفاقية على الأشخاص غير المقيمين في أي من أو كلتا الدولتين المتعاقدتين. 2- لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة اقل تفضيلا من تلك التي تفرض على مشروعات الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس الأنشطة ، ولا يجوز تفسير ذلك الحكم على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح الأشخاص المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية علاوات شخصية أو إعفاءات أو خصومات لأغراض الضريبة على أساس وضعهم المدني أو التزاماتهم العائلية التي تمنحها للمقيمين التابعين لها. 3- باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام البند (1) من المادة (9) أو البند (7) من المادة (11) أو البند (6) من المادة (12) فإنه بشأن أي فوائد أو عمولات أو أي مصاريف تسدد من قبل منشأة دولة متعاقدة لأحد المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجب لغرض تحديد أرباح تلك المنشأة التي تخضع للضريبة ، أن يتم خصمها تحت ذات الظروف ، كما لو أنها قد دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة الأولى. 4- لا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة ، والذي يملك رأس المال كله أو بعضه أو يديره أو يسيطر عليه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لأية ضرائب أو التزامات ضريبية في الدولة المتعاقدة الأولى بحيث تختلف أو تكون اكثر عبئاً من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى في تلك الدولة.
المادة (25) : إجراءات الاتفاق المشترك 1- إذا تبين لأي شخص أن الإجراءات في أي من الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو قد تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يجوز له - بصرف النظر عن وسائل معالجة ذلك طبقاً للقوانين المحلية لتلك الدول - فإنه يجوز له أن يعرض ذلك الأمر على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ، أو لعرضه على الدولة المتعاقدة التي هو أحد مواطنيها إذا ما كان الأمر خاضعاً لحكم البند (1) من المادة (24) من هذه الاتفاقية - ويجب أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول اخطار ضريبي بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية. 2- إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ، ولم تتمكن من التوصل بنفسها إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق اتفاق مشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وأي اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه ، بصرف النظر عن أي قيد زمني من القيود الزمنية التي تنص عليه القوانين المحلية الخاصة بالدولتين المتعاقدتين. 3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية خلافات أو شكوك تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، ويجوز لها التشاور معاً لإزالة الإزدواج الضريبي في الحالات التي لم تنص عليها هذه الاتفاقية. 4 - للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال فيما بينها مباشرة بغرض الوصول إلى اتفاق طبقاً لأحكام البندين (2 ، 3) من هذه المادة ، وعندما يبدو صائباً لأجل الوصول إلى اتفاق ، يجوز لممثلي السلطات المختصة الاجتماع لتبادل الآراء.
المادة (26) : تبادل المعلومات 1- تقوم السلطات المختصة في كلا الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية الخاصة بالضرائب موضوع هذه الاتفاقية ، بحيث لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ، وخاصة فيما يتعلق بمنع التهرب من الضرائب ، وبحيث لا يقيد تبادل المعلومات ما يقضى به نص المادة (1) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة بسرية تامة ، ويجب الكشف عنها فقط للأشخاص أو السلطات ، أو (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) التي لها علاقة بتقدير أو جباية الضرائب ، أو البت في استئنافات القرارات المتعلقة بالضرائب موضوع هذه الاتفاقية ، ويجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات فقط لهذه الأغراض ، كما يجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في المحاكم العلنية أو الجهات التي تصدر قرارات ذات صفة قضائية. 2- لا تفسر في جميع الأحوال أحكام البند (1) من هذه المادة على أنها تقيد الدولة المتعاقدة بالالتزامات التالية: أ ) اتخاذ اجراءات إدارية مغايرة للقوانين والممارسات الإدارية لها أو للدولة المتعاقدة الأخرى. ب ) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها إستناداً للقوانين أو ضمن السير الإداري العادي لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى. ج ) تقديم معلومات تكشف عن أية أسرار تجارية أو عمل أو صناعية ، أو مهنية أو أسلوب عمل تجاري أو أي معلومات يتعارض كشفها مع السياسة العامة للدولة (النظام العام).
المادة (27) : أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والوظائف القنصلية لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا مقررة لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام إتفاقيات خاصة.
المادة (28) : نفاذ الاتفاقية يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تفيد اتمام الاجراءات القانونية المحلية الضرورية في كلا البلدين المتعاقدين للدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية على الدخل المتحصل عليه خلال السنوات الضريبية التي تبدأ من أو بعد الأول من يناير التالي لسريان مفعول هذه الاتفاقية.
المادة (29) : إنهاء الاتفاقية تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بموجب إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في انهائها في أو قبل الثلاثين من شهر يونيو من أي سنة ميلادية تبدأ بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها. وفي هذه الحالة ينتهي مفعولها على الدخل المحصل خلال السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية لتلك التي تم خلالها الاخطار بانهاء هذه الاتفاقية. وإشهادا على ذلك قام المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية. حررت في في هذا اليوم من عام 2002م من نسختين طبق الأصل باللغات العربية والصينية والانكليزية ، ولكل النصوص حجية متساوية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الانكليزي. عن حكومة عن حكومة مملكة البحرين جمهورية الصين الشعبية عبدالله بن حسن سيف جين رنجنغ وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس دائرة الدولة للضرائب
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن