تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2002 بالتصديق عل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية، وعلى بروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل الموقع في بكين بتاريخ 16 سبتمبر 2013، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية، رغبة منهما في إبرام بروتوكول لتعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل الموقعة في بكين بتاريخ 16 مايو 2002 (يشار إليها فيما بعد "بالاتفاقية")، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة (1) : صُودق على البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل الموقع في بكين بتاريخ 16 سبتمبر 2013، والمرافق لهذا القانون.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من المادة الثانية من الاتفاقية النص الآتي: "(ب)- بالنسبة للصين: 1- ضريبة الدخل على الأفراد, 2- ضريبة دخل الشركات، (والمشار إليها فيما بعد ب"الضرائب الصينية")."
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الفرعية (ي) من الفقرة (1) من المادة الثالثة من الاتفاقية النص الآتي: "(ي)- تعني "السلطة المختصة" بالنسبة للصين إدارة مصلحة الضرائب أو من يمثلها، وبالنسبة للبحرين وزير المالية أو من يمثله."
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة (1) من المادة الرابعة من الاتفاقية النص الآتي: "1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة "مقيم في الدولة المتعاقدة" أي شخص يخضع وفقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه، أو محل إقامته، أو مكان تأسيسه، أو مكان إدارته الفعلية، أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. مع ذلك، لا تشمل هذه العبارة أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة."
المادة (4) : يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة العاشرة من الاتفاقية النص الآتي: "2- مع ذلك يجوز أن تخضع هذه الأرباح كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الدافعة لأرباح الأسهم مقيمة فيها طبقاً لقوانين تلك الدولة، أما إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة في هذه الحالة، يجب أن لا تتجاوز 10% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بوضع آلية لتطبيق هذه القيود، عن طريق اتفاق مشترك بينهما. ولا يؤثر حكم هذه الفقرة على الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح الناتجة عن أرباح الأسهم."
المادة (5) : لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تمنع أحكام الاتفاقية أو البروتوكول دولة متعاقدة من تطبيق أحكام قوانينها الداخلية، التي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي والتهرب المالي، شريطة ألا يكون فرض الضرائب على الدخل في تلك الدولة متعارضاً مع الاتفاقية.
المادة (6) : يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرون من الاتفاقية النص الآتي: "2- بالنسبة للصين – وفقاً لأحكام قانونها الداخلي، يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي: أ. في حالة حصول مقيم في الصين على دخل من البحرين، فإن مقدار الضريبة على ذلك الدخل التي يجب سدادها في البحرين وفق أحكام هذه الاتفاقية، يجوز أن تعتبر مبلغاً دائناً مقابل ضريبة الصين المفروضة على ذلك المقيم، ب. إذا كان الدخل المتحصل من البحرين هو أرباح أسهم مدفوعة من قبل شركة مقيمة في البحرين لشركة مقيمة في الصين والتي تمتلك، مباشرة أو غير مباشرة نسبة 20% أو أكثر من أسهم تلك الشركة البحرينية، يجب أن يشمل مبلغ الائتمان مبلغ الضريبة المدفوعة للبحرين من قبل الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بالنسبة لما يتعلق بدخلها. ج- مع ذلك، يجب أن لا يتجاوز مبلغ الائتمان مبلغ الضريبة الصينية على هذا الدخل المحسوبة وفقاً لقوانين الضرائب واللوائح في الصين."
المادة (7) : يستبدل بنص المادة السادسة والعشرون من الاتفاقية النص الآتي: "المادة (26) تبادل المعلومات 1- تقوم السلطات المختصة في كلا الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو إنفاذ القوانين الداخلية الخاصة بالضرائب من كل نوع ووصف، المفروضة بإسم الدولة المتعاقدة أو سلطاتها المحلية بحيث لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية، وبحيث لا يقيد تبادل المعلومات ما يقضي به نص المادتين (1) و(2). 2- تعامل أي معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة بموجب الفقرة (1) بسرية تامة بنفس الطريقة التي تتعامل بها بشأن الحصول على المعلومات وفقاً للقوانين الداخلية لتلك الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بتقدير الضرائب المشار إليها في الفقرة (1) أو جبايتها أو المختصة بإنفاذها أو بإجراءات التقاضي أو بالفصل في استئناف الدعاوى المتعلقة بها، أو الرقابة على ما ورد أعلاه، ويجب على هؤلاء الأشخاص والهيئات استخدام المعلومات فقط لهذه الأغراض. ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في الإجراءات العامة للمحاكم أو في القرارات القضائية. 3- لا تفسر في جميع الأحوال أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على أنها تقيد الدولة المتعاقدة بالالتزامات التالية: (أ). اتخاذ إجراءات إدارية بما يتعارض مع القوانين والنظم الإدارية المعمول بها في هذه الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى، (ب). تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى، (ج) تقديم معلومات تكشف عن أية أسرار تخص تجارة ما أو أعمال تجارية صناعية أو تجارية أو مهنية أو عملية تجارية أو أي معلومات يتعارض كشفها مع السياسة العامة للدولة. 4- في حال تم طلب المعلومات من دولة متعاقدة وفقاً لهذه المادة، يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام وسائل تجميع المعلومات المطلوبة حتى ولو لم تكن هذه المعلومات مطلوبة لغاياتها الضريبية لتلك الدولة الأخرى. ويحدد هذا الالتزام المشار إليه في العبارة السابقة وفقاً للحدود المذكورة في الفقرة (3)، وبأي حال يجب أن لا تفسر هذه الحدود بأنها رخصة للدولة المتعاقدة بعدم التعاون بتقديم المعلومات فقط لأنه لا توجد لديها مصلحة محلية في هذه المعلومات. 5- وعلى أي حال لا تفسر أحكام الفقرة (3) بأنها تسمح لدولة متعاقدة بأن ترفض توفير المعلومات لمجرد كون هذه المعلومات بحوزة بنك أو غيره من المؤسسات المالية أو شخص معين أو شخص يتصرف بصفته وكيلاً أو معيناً أو بسبب ارتباطها بمصالح الملكية لشخص ما."
المادة (8) : ينبغي على كل دولة متعاقدة إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية عن إتمام الإجراءات القانونية المحلية اللازمة لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ، ويبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من استلام آخر الإخطارين، وتسري أحكام هذه الاتفاقية ضريبة الدخل المتحصلة خلال الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي دخل بها البروتوكول حيز التنفيذ.
المادة (9) : يعتبر هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية ويبقى نافذاً وسارياً ما دامت الاتفاقية نافذة وسارية. وإشهاداً على ذلك، قام المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا البروتوكول. حرر في بكين بتاريخ 16 سبتمبر 2013م، باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ولكل النصوص حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن