بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (158) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، النص الآتي:
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (3، 4، 7) والقرارات الصادرة تنفيذاً للمادتين (3، 4) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة.
وبالإضافة إلى العقوبة السابقة يحكم أيضاً في حالة مخالفة أحكام المادة (7) بإلزام صاحب العمل بدفع مصاريف إعادة العامل الأجنبي التي يحددها عقد العمل أو الجهة التي أبرم فيها عقد العمل أو الجهة التي قدم منها أو إلى بلده الذي ينتمي إليه بجنسيته إذا تعذرت عودته إلى أي من الجهات السابقة، فإذا تخلف صاحب العمل عن سداد المصاريف المشار إليها يحكم بإستيفائها طبقاً للقانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل حصل على تصريح لاستخدام عمال غير بحرينيين من وزارة العمل والشئون الإجتماعية ثم ثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر دون موافقة وزارة العمل والشئون الإجتماعية والإدارة العامة للهجرة والجوازات، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
ويعتبر كل من صاحب المنشأة ومدير المنشأة أو من ينوب عن أيهما مسئولاً عن هذه المخالفة.
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين