بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند.
المادة () :
إن حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند يشار إليها فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين"، رغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة وتنمية وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بينهما، على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتوفير بيئة ملائمة لتشجيع الاستثمارات بين البلدين،
فقد اتفقنا على ما يلي:-
المادة (1) : صُودق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند الموقعة في مدينة بانكوك بتاريخ 3 نوفمبر 2001م الموافق 18 شعبان 1422هـ ، والمرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : 1- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تصدير واستيراد الموارد الزراعية والصناعية والحيوانية والطبيعية ذات المنشأ الوطني من وإلى الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تكون هذه المنتجات غير محظورة من الإستيراد والتصدير طبقاً لقوانينهما.
2- يسعى الطرفان المتعاقدان على توفير كافة التسهيلات اللازمة وذلك لتشجيع الإستيراد والتصدير بينهما.
3- يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتشجيع الأفراد والمشاريع المشتركة وخاصة المتعلقة بمجال الخدمات.
المادة (2) : يقوم الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضائع بينهما بواسطة وسائل النقل المتوفرة لديهما.
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل وتشجيع مشاركة المؤسسات والمنظمات والهيئات في المعارض والأسواق الدولية المقامة في إقليم أي من البلدين ، ويقوم كل طرف متعاقد بتوفير المساعدة اللازمة للطرف الآخر بإقامة وإدارة المعارض.
المادة (4) : يمنح كل طرف متعاقد حرية مرور بضائع الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه طبقاً لقوانينه.
المادة (5) : يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات الإقتصاد والتجارة والتقنية ، وأن يحدد مساحات التعاون فيما بينهما على أساس المصلحة المشتركة.
ويشمل التعاون بموجب هذه الإتفاقية من ضمن الأشياء الأخرى ، دراسة وتنفيذ المشاريع ذات المصالح المشتركة وتبادل الخبراء والمعلومات والخبرة التقنية.
المادة (6) : لا تقيد أحكام هذه الإتفاقية حق أي من الطرفين المتعاقدين في فرض حظر قيود على تصدير واستيراد وعبور البضائع القصد منها:
أ ) حماية الأمن الوطني والأمن العام.
ب) حماية حياة وصحة الناس والوقاية من الأمراض التي تصيب الحيوانات والنبات.
ج) حماية المواد والأماكن الوطنية ، ذات قيمة فنية وتاريخية وتراثية.
لا يعني هذا الحظر والقيود المذكورة على أية حال فرض قيود غير مباشرة على التجارة بين البلدين.
المادة (7) : 1- يوظف الطرفان المتعاقدان هيئاتهما للتنسيق ومتابعة تنفيذ هذه الإتفاقية.
أ ) بالنسبة لدولة البحرين: الهيئة المنسقة هي وزارة المالية والإقتصاد الوطني.
ب) بالنسبة لمملكة تايلند: الهيئة المنسقة هي وزارة الشئون الخارجية.
2- تنشأ لجنة يطلق عليها اللجنة المشتركة البحرينية التايلندية وذلك لتسهيل تنفيذ هذه الإتفاقية ، وتعقد إجتماعاتها في أحد البلدين كلما اقتضت الضرورة ، وفي الأوقات التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
المادة (8) : يتفق الطرفان المتعاقدان في حالة أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية بتسويته عبر المفاوضات الثنائية.
المادة (9) : يتم تعديل هذه الإتفاقية كتابة من قبل الطرفين المتعاقدين.
المادة (10) : 1- يبدأ سريان مفعول هذه الإتفاقية من تاريخ آخر الإخطارين بإشعار كل من الطرفين المتعاقدين عن استكمال إجراءاتهما القانونية بخصوص الموافقة على هذه الإتفاقية وتصبح سارية المفعول لمدة خمس سنوات ، وتجدد هذه الإتفاقية تلقائياً لمدة سنة واحدة إلا إذا أبدى أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.
2- إنهاء العمل بهذه الإتفاقية لا يؤثر على نفاذ ومدة أية تدابير أو أية عقود تمت بموجبها ما لم يتم الإنتهاء من إتمام تلك التدابير أو العقود.
وإشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيها بالتوقيع على هذه الإتفاقية.
حررت في بانكوك في هذا اليوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2001م ، من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والتايلندية والإنكليزية ، ولكل النصوص حجية متساوية ، وفي حالة الخلاف في التفسير يرجع إلى النص الإنكليزي.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين