تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : بهذا يتم تكوين منظمة الجمارك العالمية (يشار إليها فيما بعد بهذه الاتفاقية بكلمة " منظمة " ).
المادة (1) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي ( منظمة الجمارك العالمية ) الموقعة في بروكسل بتاريخ 15 ديسمبر 1950م ، والمرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : ( أ ) تتكون عضوية المنظمة من : (1) الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. (2) حكومة أي منطقة جمارك مستقلة تقوم حكومة الطرف المتعاقد بترشيحها للقيام بتصريف شئون علاقاتها الدبلوماسية على أن تكون ذات استقلال ذاتي في تصريف شئون وإدارة علاقاتها التجارية الخارجية والتي يتم قبولها بواسطة المنظمة كعضو مستقل. ( ب ) تنتهي عضوية حكومة أي منطقة مستقلة في منظمة الجمارك العالمية بمجرد إخطار الطرف المتعاقد للمنظمة بانسحاب تلك الحكومة من عضويتها على أن يكون ذلك الطرف المتعاقد هو القائم بتمثيل تلك الحكومة في علاقاتها الدبلوماسية. ( ج ) يجوز للمنظمة السماح لممثلي الحكومات غير الأعضاء بالمنظمة أو ممثلي المنظمات الدولية بحضور جلساتها كمراقبين.
المادة (3) : يكون للمنظمة الاختصاصات التالية : - ( أ ) دراسة كافة المسائل المتعلقة بجوانب التعاون الجمركي التي وافقت الأطراف المتعاقدة على تشجيعها وفقاً للأهداف العامة لهذه الاتفاقية. ( ب ) دراسة الجوانب الفنية والعوامل الاقتصادية المتعلقة بنظم الجمارك وذلك بغرض تقديم وسائل علمية لأعضاء المنظمة تمكن من تحقيق أعلى قدر ممكن من توافق ومواءمة تلك النظم مع بعضها البعض. ( ج ) إعداد مسودات الاتفاقيات وتعديلاتها والتوصيات اللازمة للحكومات المعنية بإجازتها. ( د ) إعداد التوصيات اللازمة فيما يتعلق بالتأكد من سلامة تطبيق وتفسير الاتفاقيات التي يتم إبرامها نتيجة لتلك التوصيات مع تحديد المصطلحات العلمية الخاصة بتصنيف البضائع بغرض تحديد التعرفة الجمركية وتقدير قيمة البضاعة لغرض تحديد الجمارك الواجب سدادها حسب الدراسة التي أعدتها مجموعة الاتحاد الجمركي الأوربي لهذا الغرض. وتنفيذ المهام التي تحال للمنظمة صراحة وفق تلك الاتفاقيات ونصوصها ذات العلاقة. ( هـ ) إعداد التوصيات الخاصة بتسوية النزاعات وديا فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة (د) أعلاه وفق نصوص تلك الاتفاقيات ويجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق مسبقا على قبول توصيات المنظمة واعتبارها ملزمة لهم. ( و ) التأكد من تبادل المعلومات الخاصة بتنظيم وتحديد لوائح وإجراءات الجمارك. ( ز ) القيام من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحكومة المعنية بتقديم المعلومة أو المشورة والتوصيات اللازمة لها فيما يتعلق بالمسائل الجمركية وذلك في إطار الأهداف العامة لهذه الاتفاقية. ( ح ) التعاون مع المنظمات شبه الحكومية الأخرى في كل ما يدخل في دائرة اختصاصها.
المادة (4) : على الأعضاء موافاة المنظمة بأي معلومات تطلبها أو أي مستند يكون ضروريا لتنفيذ اختصاصاتها ومهامها على أنه لا يجوز لأي عضو الكشف عن أي معلومات يكون من شأنها إعاقة تنفيذ قوانين ولوائح المنظمة أو تكون مخالفة للمصلحة العامة أو مخلة بالمصالح التجارية المشروعة لأي مشروع سواء كان عاما أو خاصا.
المادة (5) : يكون للمنظمة لجنة فنية دائمة وأمانة عامة مساعدة.
المادة (6) : ( أ ) على المنظمة أن تقوم سنويا بانتخاب رئيس لها من بين أعضائها وما لا يقل عن شخصين من بين أعضائها نائبين للرئيس. ( ب ) على المنظمة إصدار النظم واللوائح اللازمة لتسيير أعمالها بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها. ( ج ) على المنظمة تكوين لجنة المصطلحات الفنية المنصوص عليها لتقوم بتحديد المصطلحات الفنية اللازمة لتصنيف البضائع حسب التعرفات الجمركية ولجنة تقييم البضائع وذلك بغرض تقدير الجمارك الواجبة عليها وذلك حسبما هو وارد بهذه الاتفاقية. وعلى المنظمة تكوين اللجان الأخرى التي تكون ضرورية لتنفيذ أهداف المجلس الواردة بالمادة (3) من هذه الاتفاقية أو لأي أغراض أخرى تكون في دائرة اختصاصها. ( د ) تحدد المنظمة الأعمال والسلطات التي يتم إسنادها إلى اللجنة الفنية الدائمة. ( هـ ) على المنظمة إجازة ميزانيتها السنوية وإدارة مصروفاتها وتوجيه الأمانة العامة بكل ما هو لازم للتحكم في شئونها المالية.
المادة (7) : ( أ ) يكون مقر المنظمة بمدينة بروكسل. (ب) يجوز للمنظمة واللجنة الفنية الدائمة وأي لجان أخرى تكونها المنظمة الاجتماع في أي مكان آخر اذا قررت المنظمة ذلك. ( ج ) على المنظمة الاجتماع مرتين في السنة على الأقل على أن يكون أول اجتماع لها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذه الاتفاقية.
المادة (8) : ( أ ) يكون لكل عضو من أعضاء المنظمة صوت واحد، على أن لا يكون له أي صوت في أي موضوع يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تعديل أي من الاتفاقيات المذكورة بالفقرة (د) من المادة (3) من هذه الاتفاقية التي تكون سارية ولا تطبق بنودها على ذلك العضو. ( ب ) فيما عدا ما نص عليه بالفقرة (ب) من المادة (4) من هذه الاتفاقية تصدر قرارات المنظمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ممن لهم حق التصويت وعلى المنظمة أن لا تتخذ أي قرار في أي موضوع من الموضوعات المطروحة عليها ما لم يكن عدد الحاضرين أكثر من نصف أعضاء المنظمة الذين يحق لهم التصويت في ذلك الموضوع.
المادة (9) : ( أ ) على المنظمة تكوين علاقات خاصة بالأمم المتحدة ومنظماتها الرئيسية ومؤسساتها المساعدة ووكالاتها المتخصصة وأي منظمات شبه حكومية أخرى وذلك بغرض تأكيد التعاون المطلوب لتحقيق أهدافها وأهداف تلك المؤسسات والمنظمات. (ب) على المنظمة إتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لتسهيل التشاور والتعاون المطلوب مع المنظمات غير الحكومية ذات العلاقة بالموضوعات التي تدخل في إطار اختصاصاتها.
المادة (10) : ( أ ) تتكون عضوية اللجنة الفنية الدائمة من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة وعلى كل عضو بالمنظمة ترشيح ممثل واحد له وترشيح واحد أو أكثر نائبا لمن تم ترشيحه كممثل بتلك اللجنة. (ب) على اللجنة الفنية الدائمة الاجتماع أربع مرات في السنة على الأقل.
المادة (11) : ( أ ) على المنظمة تعيين الأمين العام ونائبه وتحديد اختصاصات وواجبات ومخصصات وشروط خدمة كل منهما. (ب) وعلى الأمين العام تعيين موظفي الأمانة العامة على أن تقوم المنظمة بإجازة نظم ولوائح إنشاء الأمانة وتسيير أعمالها.
المادة (12) : ( أ ) على كل عضو من أعضاء المنظمة تحمل نفقات ممثليه باللجنة الفنية الدائمة أو أي من لجان المنظمة الأخرى. (ب) على الدول الأعضاء تحمل مصروفات المنظمة كل بنسبة ما تحدده المنظمة بقرار منها. ( ج ) يجوز للمجلس حرمان أي عضو من أعضائها من حق التصويت في حالة عدم تسديد العضو لمساهمته بميزانية المنظمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بنسبة مساهمته تلك. ( د ) على كل عضو سداد مساهمته في ميزانية المنظمة بالكامل للسنة المالية التي أصبح خلالها عضوا بالمنظمة والسنة التي أصبح خلالها إخطاره بالانسحاب من المنظمة نافذا.
المادة (13) : ( أ ) تكون المنظمة متمتعة بكافة صلاحياتها وأهليتها القانونية في دول أعضائها حسب التعريف الوارد لها بالملحق المرفق بهذه الاتفاقية وذلك متى كان ذلك ضروريا لممارسة اختصاصاتها. (ب) يكون للمجلس وممثلي أعضائها ومستشاريها وخبرائها المعينين لمساعدتهم وموظفيها كافة الامتيازات والحصانات الواردة بالملحق المرفق بهذه الاتفاقية. (ج ) الملحق المرفق بهذه الاتفاقية يعتبر جزءا لا يتجزأ منها وأي إشارة للاتفاقية تعتبر شاملة لذلك الملحق.
المادة (14) : الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية توافق على البروتوكول الخاص بمجموعة دراسات الاتحاد الجمركي الأوربي المعدة حاليا والمعروضة للتوقيع عليها في نفس تاريخ هذه الاتفاقية بمدينة بروكسل. ولتحديد نسبة مساهمة أعضاء المنظمة في ميزانيتها المنصوص عليها بالمادة 12 (ب) من هذه الاتفاقية على المنظمة أن تأخذ في اعتبارها عضوية مجموعة الدراسات المذكورة بالبروتوكول المشار إليه.
المادة (15) : يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحاً حتى 31 مارس 1951 .
المادة (16) : ( أ ) يتوقف العمل بهذه الاتفاقية على المصادقة عليها. (ب) تودع كافة الوثائق الخاصة بالمصادقات لدى وزارة الخارجية البلجيكية وعلى الوزارة إخطار كافة الموظفين من الحكومات المنضوية تحت لواء المنظمة والأمانة العامة عن كل إيداع.
المادة (17) : ( أ ) في حالة إيداع مصادقة سبع حكومات من حكومات الدول الموقعة على هذه الاتفاقية يبدأ سريانها فيما بين تلك الدول السبع. (ب) كل دولة وقعت على هذه الاتفاقية وأودعت مصادقتها بالأنضمام إليها بعد ذلك ، يبدأ سريان الاتفاقية من تاريخ إيداعها تلك المصادقة.
المادة (18) : ( أ ) يجوز لكل حكومة دولة غير موقعة على هذه الاتفاقية الانضمام إليها اعتبارا من أول أبريل 1951. (ب) تودع مصادقات الدول على الانضمام إلى هذه الاتفاقية لدى وزارة الشئون الخارجية البلجيكية التي تقوم بدورها بإخطار كافة الحكومات الموقعة والمنضوية تحت لواء هذه الاتفاقية والأمانة العامة باعتماد إيداع تلك المصادقات. (ج) تسري أحكام هذه الاتفاقية على كل حكومة تطلب الانضمام إليها حال إيداع المصادقة على انضمامها وليس قبل سريانها وفق أحكام المادة (17) (أ) من هذه الاتفاقية.
المادة (19) : هذه الاتفاقية غير مقيدة بمدة زمنية محددة ومع ذلك يجوز لأي طرف متعاقد عليها الانسحاب في أي وقت بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بأحكامها وفق أحكام المادة 17 (أ) منها على أن يسري مفعول ذلك الانسحاب بعد عام من إخطار وزارة الشئون الخارجية البلجيكية بذلك الانسحاب. وعلى وزارة الشئون الخارجية البلجيكية إخطار كافة الحكومات الموقعة والمنضوية تحت لواء هذه الاتفاقية والأمانة العامة بانسحاب ذلك الطرف منها.
المادة (20) : ( أ ) يجوز للمنظمة التوصية للأعضاء بالتعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية. (ب) على كل عضو يوافق على أي تعديلات تراها المنظمة إخطار وزارة الشئون الخارجية البلجيكية كتابة بموافقتها تلك وعلى وزارة الشئون الخارجية البلجيكية اخطار كافة الحكومات الموقعة والمنضوية تحت لواء الاتفاقية والأمانة العامة باستلامها لتلك الموافقة. (ج) على أن يسري مفعول التعديل بعد ثلاثة اشهر من تاريخ استلام وزارة الشئون الخارجية البلجيكية اخطار موافقة الأعضاء على ذلك التعديل. وعلى وزارة الشئون الخارجية البلجيكية اخطار كافة الحكومات الموقعة والمنضوية والأمانة العامة بتاريخ استلامها لتلك الموافقات وتاريخ سريان التعديل المعني. ( د ) ولا يجوز لأي حكومة بعد سريان أي تعديل التوقيع أو الأنضمام لهذه الاتفاقية ما لم تكن هي الأخرى قد وافقت على ذلك التعديل. إشهاداً على ما ورد أعلاه وقع المذكورون أدناه على هذه الاتفاقية مفوضين تفويضا كاملا من حكوماتهم بالتوقيع عليها. صدر ببروكسل في هذا اليوم 15 ديسمبر 1950 باللغتين الانجليزية والفرنسية وتم توثيق النصين من أصل واحد وسيتم إيداع ذلك النص بالأرشيف الخاص بالحكومة البلجيكية وستقوم بدورها بإرسال نسخ معتمدة لكل حكومة ، موقعة أو منضوية تحت لواء هذه الاتفاقية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن