تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : ينشأ مركز تحكيم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسمي " مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " ويكون مستقلا ً قائماً بذاته ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة.
المادة (1) : وُوفق على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بالرياض في 9 رجب 1414هـ الموافق 22 ديسمبر 1993م والمرافق لهذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: المركــــز: مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اللائحـــة: لائحة إجراءات التحكيم التجاري بالمركز. الأمين العام: الأمين العام للمركز. الهيئة: هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام اللائحة. اتفاق التحكيم: اتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء للتحكيم سواء قبل نشوء النزاع (شرط التحكيم) أو بعده (مشارطة التحكيم). القائمة: قائمة أسماء المحكمين بالمركز.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : 1 - الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه اللائحة أمام المركز يحول دون عرض النزاع أمام أي جهة أخرى أو الطعن لديها في حكم هيئة التحكيم. 2- في حالة اللجوء للتحكيم يقترح أن تضمن الصيغة التالية في اتفاق التحكيم: " إذا نشأ خلاف بين الطرفين (الأطراف) حول تفسير أو تطبيق هذه الاتـفاقية (العقد) يحال النزاع إلى هيئة تحكيم طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام مركز التحكــيم التجــاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ".
المادة (2) : يختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانو أشخاصاً طبيعيـين أو معنويـين والمنازعات التجارية الناشئة عن تـنفيذ أحكام الاتـفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تـنفيذاً لها، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار هذا المركز.
المادة (3) : يكون مقر المركز في دولة البحرين.
المادة (3) : تفترض صحة جميع الاتفاقات والمشارطات المقدمة للتحكيم أمام المركز ما لم يقم الدليل على عدم صحتها.
المادة (4) : يجرى التحكيم أمام المركز وفق هذه اللائحة ما لم يرد نص مغاير في اتـفاق التحكيم، ويجوز للأطراف اختيار إجراءات إضافية للتحكيم أمام المركز، على أن لا تؤثر على صلاحيات المركز أو هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (4) : يتكون المركز من: أ - مجلس الإدارة. ب- الأمين العام. ج- هيئة التحكيم. د- سكرتارية هيئة التحكيم.
المادة (5) : يكون للمركز مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء، تعين غرف التجارة والصناعة في كل من دول المجلس عضوا ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتكون رئاسة مجلس الإدارة دورية وفقاً لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون ويعين مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس.
المادة (5) : تكفل الهيئة بالمركــز جميع حقوق الدفاع لأطراف النزاع، وتعاملهم على قدم المساواة وتتيح لكل منهم في جميع الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته.
المادة (6) : تجرى إجراءات التحكيم بدولة البحرين إلا إذا اتفق الطرفان على إجرائها في دولة أخرى توافق عليها الهيئة بعد التشاور مع الأمين العام، ويصدر الحكم في مكان إجراء التحكيم.
المادة (6) : تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون اجتماع مجلس الإدارة في دولة مقر المركز أو أي من دول المجلس إذا دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه أو من نائب الرئيس عند غياب الأول ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (7) : يعمل مجلس الإدارة على تحقيق أهداف المركز، والنهوض بمهامه وعليه أن يمارس على وجه الخصوص ما يلي: أ - إعتماد أنظمة المركز المالية والإدارية. ب- تعيين أمين عام المركز. ج- إعتماد الميزانية السنوية للمركز. د - إعتماد التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز.
المادة (7) : يجرى التحكيم باللغة العربية، ويجوز للهيئة أن تقرر الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين يجهلون اللغة العربية بالاستعانة بمترجم معتمد بعد أدائه اليمين أمام الهيئة كما يجوز للهيئة أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراء مرافعة بلغة أجنبية على أن ترفق بها ترجمة عربية وفي جميع الأحوال يصدر الحكم باللغة العربية.
المادة (8) : يكون لمركز التحكم أمين عام من مواطني دول المجلس يعينه مجلس الإدارة، ويحدد شروط خدمته وواجباته ومستحقاتــه، علـــى أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص. ويكون الأمين العام هو الممثل القانوني للمركز أمام القضاء وأمام الجهات العامة والخاصة.
المادة (8) : تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب اتفاق الطرفين، فان لم يوجد اتفاق تشكل الهيئة من ثلاثة محكمين.
المادة (9) : يعاون الأمين العام عدد كاف من الموظفين الذين يعينون وفقاً لأحكام التوظيف التي تتضمنها اللوائح التنظيمية التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (9) : يجب على طالب التحكيم أن يقدم الطلب مكتوباً إلى الأمين العام مشتملا ًعلى الآتي: 1- اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه. 2- اسم المطلوب التحكيم ضده ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه. 3- بيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات. 4- اسم المحكم المختار إن وجد. 5- نسخة من اتفاق التحكيم وكافة الوثائق المتعلقة بالنزاع. وعلى الأمين العام التأكد من توفر جميع المستـندات اللازمة لصحة السير في إجراءات التحكيم. وفي حالة عدم اكتمال المستـندات المطلوبة يخطر صاحب العلاقة بضرورة استيفائها.
المادة (10) : يقوم الأمين العام بعد تلقي طلب التحكيم ودفع الرسوم بإشعار مقدم الطلب بتسلمه له وإخطار المطلوب التحكيم ضده بنسخة منه خلال سبعة أيام من تسلمه لهذا الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (10) : تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين بحسب اتـفاق الأطراف في مشارطة التحكيم أو العقد، فان لم يوجد اتفاق تطبق لائحة الإجراءات التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (11) : يحتفظ المركز بقائمة للمحكمين يتم إعدادها من قبل غرف التجارة والصناعة بالدول الأعضاء بالمجلس وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها. ويشترط في المحكم أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة العالية والاطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال، وأن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة، والاستقلال في الرأي.
المادة (11) : يجب على المطلوب التحكيم ضده أن يقدم، خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره بالطلب، مذكرة جوابية تـتضمن دفوعه وطلباته المقابلة ـ إن وجدت ـ واسم المحكم الذي اختاره مشفوعة بما لديه من وثائق، وللأمين العام إمهاله مرة إضافية بناءً على طلبه لا تزيد على عشرين يوماً.
المادة (12) : - إذا شكلت هيئة التحكيم من محكم واحد وجب على الأطراف الاتفاق على تعيينه خلال المدة المحددة بالمادة السابقة وإلا تولى الأمين العام تعيينه خلال أسبوع من انتهاء هذه المدة من بين قائمة المحكمين بالمركز، ويخطر الأمين العــام جميــع الأطراف بهذا التعيين خلال أسبوع من تاريخه. 2- إذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في طلبه يتولى الأمين العام تعيين المحكم خلال مدة أسبوع من تاريخ وصول الطلب. 3- إذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده المحكم الذي يختاره خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى الأمين العام تعيينه خلال أسبوع. 4- يدعو الأمين العام محكمي الطرفين لاختيار محكم ثالث يكون رئيساً للهيئة، وفي حالة عدم اتفاقهما خلال عشرين يوماً من تاريخ الدعوة يتولى الأمين العام خلال أسبوع تعيين المحكم الثالث.
المادة (12) : للأطراف حرية تحديد القانون، الذي بجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع وفي حالة عدم تعيين الأطراف للقانون الواجب التطبيق سواء في العقد أو في مشارطة التحكيم يطبق المحكمون القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين الذي يرونها مناسبة سواء كان قانون مكان إبرام العقد أو قانون مكان تنفيذه أو قانون المكان الذي يجب تـنفيذه فيه أو أي قانون آخر، وذلك مع مراعاة شرط العقد وقواعد وأعراف التجارة الدولية.
المادة (13) : أ- يجرى التحكيم وفقاً لقواعد لائحة إجراءات مركز التحكيم ما لم يرد نص مغاير في العقد. ب- تكون قواعد الإجراءات الواجبة التطبيق على التحكيم هي القواعد السارية وقت بدئه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ج- فيما عدا قائمة أسماء المحكمين تكون أوراق ومستندات المركز سرية ولا يجوز لغير أطراف دعوى التحكيم والمحكمين الإطلاع عليها أو أخذ صورة منها إلا بموافقة صريحة من أطراف النزاع، أو إذا رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك للفصل في النزاع.
المادة (13) : إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل الأمين العام في هذه المنازعة خلال ثلاثة أيام بقرار نهائي شريطة إبداء المنازعة قبل إنعقاد الجلسة المحددة لنظر النزاع.
المادة (14) : اذا توفى او اعتذر احد المحمين او حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته او الاستمرار فيها يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التى عين بها .
المادة (14) : تحول موافقة الطرفين على عرض النزاع على هيئة التحكيم بالمركز وكذلك قضاء هذه الهيئة باختصاصها بنظر النزاع دون عرض هذا النزاع أو أي إجراء اتبع عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة، كما تحول دون الطعن في الحكم التحكيمي أو في أي من الإجراءات التي اقتضــت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أية دولة.
المادة (15) : يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقاً لهذه الإجراءات ملزماً للطرفين ونهائياً، وتكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة.
المادة (15) : يحيل الأمين العام ملف النزاع إلى الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها على الوجه المتقدم، وعلى الهيئة البدء في مهمتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بذلك.
المادة (16) : لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد إلى الأمين العام.
المادة (16) : تحيل هيئة التحكيم إلى أمين عام المركز نسخة من الحكم الصادر منها، وعليه أن يقدم المساعدة الممكنة في إيداع أو تسجيل الحكم كلما كان ذلك لازماً بموجب قانون البلد الذي ينفذ فيه الحكم.
المادة (17) : سكرتارية هيئة التحكيم جزء من الأمانة العامة للمركز، وهي تعمل تحت إشراف الأمين العام وتتبعه إدارياً.
المادة (17) : 1- في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم، يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع، ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم. 2- إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر النزاع يفصل الأمين العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب. 3- إذا قرر الأمين العام رد المحكم يتم تعيين محكم جديد وفقاً لهذه اللائحة، ويتم تبليغ هذا القرار فور صدوره لكل من المحكم الذي تقرر رده وللطرفين.
المادة (18) : ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك صراحة يعتبر الاتفاق على التحكيم اتفاقاً مستقلا ً عن العقد موضوع النزاع فإذا بطل العقد أو انقضى لأي سبب يبقي اتفاق التحكيم نافذا.
المادة (18) : مادة (18) تختص هذه السكرتارية بتلقي طلبات التحكيم المحالة إليها من الأمين العام وتلقي جميع الأوراق والمكاتبات والمستـندات التي يقدمها أطراف النزاع طبقاً للائحة الإجراءات وما هو منصوص عليه في هذا النظام. وتتولى تدوين محاضر جلسات هيئة التحكيم، وتـنفيذ قراراتها التي تصدر أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها.
المادة (19) : تختص هيئة التحكيم بالفصل في الموضوع المتعلق بعدم اختصاصها، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الاتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع، ويجب إبداء هذه الدفوع في الجلسة الأولى قبل الدخول في الموضوع.
المادة (19) : توضع للمركز ميزانية مؤقتة من تاريخ إنشائه حتى بداية السنة المالية الأولى التالية، وتتولى غرفة تجارة وصناعة البحرين تمويل ميزانية المركز حتى نهاية السنة المالية الثالثة، وتلتزم غرف التجارة والصناعة بالدول الأعضاء بمجلس التعاون بتمويل ميزانية المركز في السنوات التالية بالتساوي فيما بينها.
المادة (20) : تكون للمركز ميزانية سنوية تتكون إيراداتها مما يلي: أ - الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل خدماته وما يتحمله من مصروفات في سبيل ذلك. ب- الهبات والتبرعات التي يتلقاها المركز ويقبلها مجلس إدارته. ج- ثمن بيع مطبوعات ودوريات المركز. د - ما تدفعه غرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء لهذا المركز بالتساوي فيما بينها.
المادة (20) : تعقد الهيئة، بناءً على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات، جلسات للمرافعة الشفوية أو لسماع شهادة الشهود أو الخبراء فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثـل هذا الطلب، فإن للهيئة الخيار بين عقد مثل تلك الجلسات، أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق والمستـندات وذلك بشرط أن يكون قد سبق عقد جلسة واحدة علـــى الأقـل.
المادة (21) : 1- في حالة المرافعة الشفوية، تبلغ الهيئة الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها. 2- في حالة الإثبات بشهادة الشهود يقوم الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات بإبلاغ الهيئة والطرف الآخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على الأقل بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهادتهم فيها واللغة المستخدمة في أداء الشهادة. 3- تتخذ الهيئة ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة إذا كانت هذه البيانات بلغة غير عربية وتحرر الهيئة محضرا لاجتماعها. 4- تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وللهيئة حرية تحديد الطريقة الني يستجوب بها الشهود. 5- تقرر الهيئة قبول الأدلة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم.
المادة (21) : أ- في حالة تفويض المركز لاختيار محكمين وفقاً للائحة الإجراءات يضطلع الأمين العام للمركز بتلك المهمة وفقاً لنصوص اللائحة. ب- يتقاضى المركز رسوماً تحددها لائحة الإجراءات، ويراعى في تحديدها المصروفات الإدارية للمركز، وحجم العمل به، والنفقات الفعلية التي يتحملها.
المادة (22) : إذا اتفق الطرفان على تسوية نزاعهما تحكيماً وعن غير طريق المركز جاز لأمين عام المركز ـ بناءً على طلب مكتوب من الطرفين - أن يوفر أو يرتب التسهيلات والمساعدات اللازمة للقيام بإجراءات التحكيم التي يطلبها الطرفان. ويجوز أن تـتضمن التسهيلات والمساعدات اللازمة توفير مكان مناسب لجلسات هيئة التحكيم والمساعدة بأعمال السكرتارية والترجمة وحفظ المستـندات وأوراق التحكيم.
المادة (22) : 1- إذا ادعى أي من الطرفين أن تزويراً قد حدث في المستـندات المقدمة للهيئة توقف الهيئة السير في إجراءات التحكيم مؤقتاً. 2- تحيل الهيئة الادعاء للجنة المختصة للتحقيق فيه وإصدار قرار بشأنه. 3- إذا ثبتت واقعة التزوير تصدر الهيئة حكماً بإلغاء المستـندات التي ثبت تزويرها.
المادة (23) : يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من الطرفين تـقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة للمكان محل النزاع وأن تتخذ ما تراه ملائماً من التحقيقات بما في ذلك الاستعانة بالخبراء.
المادة (23) : أ- يقوم الأمين العام للمركز بإعداد قائمة تقدير مؤقت لنفقات التحكيم، ويكلف كلا من طرفي النزاع إيداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات، كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء سير إجراءات التحكيم. ب- إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تسلم التكليف يقوم الأمين العام بإبلاغ باقي الأطراف بذلك وفقاً لما تقضي به لائحة الإجراءات. ج- يقدم الأمين العام لطرفي النزاع كشفاً بالإيداعات والمصروفــات بعـد صدور حكم هيئة التحكيم في المنازعات، وذلك لإجراء التسوية النهائية برد الزائد من المبالغ المودعة أو تحصيل المتبقي من المصروفات وفقاً للأحكام التي تنظمها لائحة الإجراءات.
المادة (24) : يتمتع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأمين عام المركز وأعضاء هيئة التحكيم، وأعضاء سكرتارية هذه الهيئة بالحصانات الآتية: أ- الحصانة ضد أي إجراء قانوني وذلك عند ممارستهم لأعمال وظائفهم، إلا إذا قرر المركز التخلي عن هذه الحصانة بقرار من مجلس الإدارة. ب- الحصانات والمزايا المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي والتي تمنح لهم بمناسبة السفر كما يعفون من أية قيود على تداول النقد إن وجدت. ولا تطبق أحكام الفقرة (ب) على مواطني دولة المقر.
المادة (24) : يجوز لطرفي النزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة إثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية وتصدر الهيئة حكماً بذلك.
المادة (25) : يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد طرفي النزاع أن تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم فتح باب المرافعة من جديد لأسباب جوهرية.
المادة (25) : يتمتع المركز وجميع أملاكه وأمواله بالحصانة ضد أية إجراءات قضائية أو إدارية، وذلك عند ممارسته لأعماله طبقاً لهذا النظام.
المادة (26) : تـتمتع أوراق المركز ووثائقه ومحفوظاته بالحصانة ضد أي إجراء من أي نوع.
المادة (26) : إذا لـــم يحضر أحد الطرفين الجلسات التي تدعو إليها الهيئة ولم يقدم خلال مهلة تحددها الهيئة عذراً مقبولا ًعن أسبـاب غيابـه فـان الغيـاب لا يحول دون المضي في التحكيم.
المادة (27) : يعفى المركز وممتلكاته وأمواله وموارده، وعملياته المالية التي تتم وفقاً لأحكام هذا النظام من جميع أنواع الضرائب - إن وجدت - ومن الرسوم الجمركية. كما لا يجوز إخضاع المركز لأية مطالبات في هذا الشأن. ولا يخضع ما يصرفه المركز للأمين العام لأية ضريبة يمكن أن تفرض. كما لا تخضع لهذه الضريبة الأجور والنفقات وأية مدفوعــات أخــرى تصرف لموظفي سكرتارية هيئة التحكيــم. ولا يسـري هذا الإعفاء على مواطني دولة المقر. وتسرى الأحكام السابقة على ما يدفع من أتعاب ونفقات للمحكمــين عنــد ممارستهم لأعمالهم طبقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (27) : للهيئة أن تتخذ بناءً على طلب أحد الطرفين ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها، كالأمر بإيداعها لدى الغير أو بيع القابل للتلف منها وفقاً لما تقضي به القواعد الإجرائية في البلد الذي يتم اتخاذ الإجراء الوقتي فيه.
المادة (28) : تعد لائحة إجراءات التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار هذا النظام بواسطة خبراء قانونيين من الدول الأعضاء وتكتسب صيغة التنفيذ بمصادقة لجنة التعاون التجاري.
المادة (28) : تفصل الهيئة في النزاع طبقاً لما يلي: 1- العقد المبرم بين الطرفين، وأي اتفاق لاحق بينهما. 2- القانون الذي يختاره الطرفان. 3- القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع وفق قواعد تنازع القوانين التي تراها الهيئة مناسبة. 4- الأعراف التجارية المحلية والدولية.
المادة (29) : تكون أنظمة مجلس التعاون وقراراته ونصوص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتفسيراتها هي الواجبة التطبيق على المنازعات الناشئة عن تنفيذها.
المادة (29) : لأي من الدول الأعضاء بمجلس التعاون طلب تعديل هذا النظام، ويكون التعديل نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى.
المادة (30) : يبدأ العمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (30) : إذا تعدد المحكمون وأقفل باب المرافعة اجتمعت الهيئة للمداولة وإصدار الحكم وتكون المداولة سرية. وإذا كانت الهيئــة مــن محكم واحد أصدر الحكم بعد إقفال باب المرافعة.
المادة (31) : إذا تعدد المحكمون صدر الحكم بالإجماع أو بالأغلبية. وفي جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها مائة يوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة ما لم يتـفق الأطراف على مدة أخرى لصدور الحكم. ويتعهد الأطراف بتنفيذ الحكم فوراً. وفي حالة صدور الحكم بالأغلبية يدون العضو المخالف رأيه على ورقة مستقـلة ويرفق بالحكم دون أن يعتبر جزءاً منه.
المادة (32) : يجوز تمديد المدة المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الأمين العام بناءً على طلب مسبب من الهيئة فإذا لم يقتنع الأمين العام بالأسباب التي قدمتها الهيئة لطلب التمديد يحدد الأمين العام أجلا ً بالتشاور مع طرفي النزاع وعلى الهيئة أن تصدر حكمها خلاله، وتنتهي مهمتها بانتهائه.
المادة (33) : يجب أن يكون الحكم مسبباً وأن يتضمن أسماء المحكمين وتوقيعاتهم وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائع الدعوى وطلبات الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً.
المادة (34) : 1- ترسل الهيئة نسخة من الحكم إلى الأمين العام ليقوم بالإيداع والتسجيل إن كان له مقتضى بموجب قانون الدولة التي ينفذ فيها الحكم. 2- تقوم أمانة سر الهيئة بإرسال نسخة من الحكم إلى كل من الطرفين برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام خلال ثلاثة أيام من صدوره.
المادة (35) : مادة (35) 1- يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقاً لهذه الإجراءات ملزماً ونهائياً. وتكون له قوة النفاذ في الدول الأعضاء في مجلس التعاون بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة. 2- على الجهة القضائية المختصة الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ما لم يتقدم أحد الخصوم بطلب لإبطال الحكم وفقاً للحالات التالية حصراً: أ - إذا كان قد صدر دون وجود اتفاق للتحكيم أو بناءً على اتفاق باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الاتفاق. ب- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناءً على اتفاق تحكيم لم يحدد فيه موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم. وعند حدوث أي مما ذكر في الفقرتين أعلاه فان على الجهة القضائية المختصة التحقق من صحة طلب الإبطال والحكم بعدم تنفيذ حكم المحكمين.
المادة (36) : يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب كتابي من أحد الطرفين من خلال الأمين العام تصحيح ما قد يكون قد وقع من الحكم من أخطاء مادية ونحوها بعد إخطار الطرف الآخر بالطلب على أن يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يوما تاريخ استلام الحكم، ويكتب التصحيح ويعتبر جزءاً من الحكم ويخطر الطرفان بذلك.
المادة (37) : يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خلال سبعة أيام من استلام الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض مع إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب وتعطي الهيئة التفسير كتابة خلال عشرين يوماً من تاريخ تسلم الطلب ويعتبر التفسير جزءاً متمماً للحكم من جميع الوجوه.
المادة (38) : 1- يجوز لأي من الطرفين بناءً على طلب كتابي يوجه إلى الأمين العام طلب إبطال الحكم إذا توفر سبب من الأسباب التالية: أ - أن الهيئة قد تجاوزت اختصاصها بشكل واضح. ب- إذا ثبت بحكم قضائي واقعة جديدة كان من شأنها أن تؤثر في الحكم تأثيرا جوهريا. ج- إذا وقع تأثير غير مشروع على أحد المحكمين كان له تأثير في الحكم. 2- يجب أن يقدم طلب الإبطال خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الحكم، غير أنه إذا كان طلب الإبطال مبنيــاً على السببين المذكورين في الفقرتين (ب، ج) فيجب تقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ اكتشاف الواقعة، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الإبطال بعد مضي سنة كاملة من تاريخ صدور القرار. 3- يقوم الأمين العام بتعيين لجنة من رئيس وعضوين من القائمــة تـتولى دراسة الطلب والفصل فيه على وجه السرعة. 4- لا يجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة من المحكمين الذين أصدروا الحكم أو من مواطني أحد طرفي النزاع. 5- تصدر اللجنة قرارها إما بإبطال الحكم كلياً أو جزئياً إذا توفر سبب من الأسباب المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو بتأييد الحكم.
المادة (39) : يستوفي المركز على كل طلب تحكيم رسما وقدره (50) ديناراً بحرينياً أو ما يعادله.
المادة (40) : 1- يتقاضى المركز رسوماً مقابل الخدمات التي يقدمها إلى الأطراف ويراعى أن لا تزيد بحال عن 2% من قيمة النزاع المطلوب الفصل فيه. 2- يقترح الأمين العام جدولا ً برسوم الخدمات طبقاً للفقرة (1) السابقة ويصبح الجدول نافذاً بعد اعتماده من مجلس الإدارة.
المادة (41) : يستوفي المركز لقاء خدماته من جملة الأتعاب المقررة للمحكمين عائداً نسبياً قدره 3% من المبالغ المصروفة لهم عند انتهاء القضايا والمهمات التي قاموا بها لدى المركز.
المادة (42) : 1- يقوم الأمين العام بإعداد قائمة تقدير مؤقت لأتعاب المحكمين وغيرها من نفقات التحكيم مثل نفقات انتقال المحكمين والشهود وأتعاب الخبراء والمترجمين ورسوم خدمات المركز، ويكلف كلا من طرفي النزاع إيداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات. كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء سير إجراءات التحكيم. 2- إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام التكليف يقوم الأمين العام بإبلاغ الأطراف بذلك ليقوم أحدهم بدفع المبالغ المطلوبة، فإذا لم يدفعها أحد جاز للهيئة الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها. 3- بعد صدور حكم الهيئة يقدم الأمين العام كشفاً بالإيداعات والمصروفات لإجراء التسوية النهائية برد الزائد أو تحصيل المتبقي من المبالغ.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن