تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (8، 16، 18، 20) من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بشأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات، النصوص الآتية: مادة ( 8 ): أ - (إذا ولد طفل بحريني أثناء الإقامة أو السفر خارج دولة البحرين وجب التبليغ عنه إلى سفارة أو قنصلية دولة البحريــن التي حصلت في دائرتها الولادة خلال خمسة عشر يوماً من يوم الولادة أو من يوم الوصول إلى الجهة المقصودة، ويكون التبليغ شخصيا أو بالبريد المسجل إذا كان مقر القنصلية بعيدا عن الجهة التي يقيم فيها المبلـَّغ، ويجب أن يتضمن التبليغ البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية ويصدق على توقيع المبلـَّغ من هيئة رسمية في الجهة التي حصلت فيها الولادة، أو يصحب التبليغ بشهادة الميلاد أو متخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة. وتتبع السفارة أو القنصلية في تسجيل المواليد وإعطاء شهادات الميلاد والمستخرجات الرسمية أحكام هذا القانون. ب- إذا حصلت الولادة في جهة لا تدخل في اختصاص إحدى سفارات أو قنصليات دولة البحرين في الخارج يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة في وزارة الصحة في دولة البحرين في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من يوم الولادة أو من يوم الوصول إلى الجهة المقصودة، ويصدق على توقيع المبلـَّغ من هيئة رسمية في الجهة التي حصلت فيها الولادة أو يصحب التبليغ بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة. ج - إذا حدثت الولادة أو الوفاة أثناء الحج وجب التبليغ عنها إلى رئيس البعثة الطبية المرافقة للحجاج، وعلى رئيس البعثة إبلاغ سفارة أو قنصلية دولة البحرين في المملكة العربية السعودية أو الجهة المختصة في وزارة الصحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة أو الوفاة. ويجب أن يتضمن التبليغ البيانات المنصوص عليهـا في المادتين (2، 10). مادة ( 16 ): أ - إذا توفى بحريني أثناء الإقامة أو السفر خارج دولة البحرين، وجب التبليغ عنه إلى سفارة أو قنصلية دولة البحرين التي حصلت في دائرتها الوفاة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة. ويكون التبليغ شخصيا أو بطريق البريد المسجل إذا كان مقر القنصلية بعيدا عن الجهة التي يقيم فيها المبلغ، ويصدق على توقيع المبلـَّغ هيئة رسمية في الجهة التي حصلت فيها الوفاة، أو يصحب التبليغ شهادة وفاة صادرة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الوفاة. وتتبع القنصلية في قيد الوفاة وإعطاء شهادات الوفاة والمستخرجات الرسمية أحكام هذا القانون. ب- إذا حصلت الوفاة في جهة لا تدخل في اختصاص إحدى سفارات أو قنصليات دولة البحرين في الخارج يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة في وزارة الصحة في دولة البحرين في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة على أن يكون التبليغ مصدقا فيه على توقيع المبلغ أو مصحوبا بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنهــا من السلطة المختصة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة. ويجب أن يتضمن التبليغ البيانات المنصوص عليها في المادة (10). مادة ( 18 ): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبــات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس، وبغرامــة لا تتجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من أبلغ بسوء قصد عن مولود أو متوفى وترتب علــى ذلــك قيــد المولود أو المتوفى بسجلات قيــد المواليــد والوفيات أكثر من مرة. ب - كل من تعمد تـقديم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طــرق احتيالية أو وسائــل غير مشروعة بقصد قيد مولود أو متوفى في السجلات. ويجب على المحكمة أن تحكم بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته. ج - كـل مــن يحـــدث أي تغيير فـــي البيانات الواردة في سجــلات قيــد المواليـــد أو الوفيـات بدون حكم من المحكمة المختصة. د - كل من يتلف عمدا أو يتسبب في إتلاف أو ضياع السجلات. مادة ( 20 ): لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يُـبلـَّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد صدور حكم بالقيد من المحكمة، وفي هذه الحالــــة يجـب أن يقدم طلب كتابي إلى الجهــة المختصـــة فــي وزارة الصحة من صاحب الشأن، توضح فيه البيانات اللازمة، والأدلة التي تثبت صحة الطلب بعد رفع الرسم المقرر.
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بشأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات مادتان جديدتان الأولى برقم (17) مكرر والثانية برقم (24) مكرر نصهما الآتي: مادة ( 17 ) مكرر: لا يجوز دفن جثة بغـير تصريح من طبيب الصحة المختص في وزارة الصحة، وإذا وجدت علامات تدل على أن الوفاة جنائية، أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في ذلك، فلا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ السلطة المختصة بالتحقيق، والحصول على إذن منها بالدفن، وعلى حارس المـقبرة عدم السماح بدفن أية جثة إلا بعد استلامه لتصريح الدفن. ويعاقب بالحبس، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم هذه المادة. مادة (24) مكرر: يصدر وزير الصحة - بعد موافقة مجلس الـوزراء - قرارا بتحديد الرسوم المقررة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات.
المادة (3) : تستبدل عبارة (الجهة المختصة في وزارة الصحة) بعبارة (دائرة الصحة أو الوحدات الصحية (التي تحددها الدائرة)، وعبارة (الموظف المختص) بعبارة (الموظف المسئول)، وعبارة (أنموذج التبليغ) بعبارة (استمارة التبليغ) وعبارة (الجهاز المركزي للإحصاء) بعبارة (مكتب الإحصاء في دائرة المالية والاقتصاد الوطني) أينما وردت هذه العبارات في المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، كما تستبدل كلمة (حكم) بكلمة (قرار) الواردة في المادة (23) من ذات القانون.
المادة (4) : يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن