بشأن تعديل بعض احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1996
المادة () : مذكرة إيضاحية
في شأن مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام قانون
أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966
المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنه 1996
صدر المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966، متضمناً - في جانب منه - إضافة أحكام جديدة إلى هذا القانون، ومن بينها نص المادة (83 مكرراً)، حيث نصت الفقرة السادسة منها علي الآتي:
" وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم لا يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ".
وحيث إن حرف (لا) قد ورد خطأ في هذه الفقرة، ووجوده يؤدى إلى فهمها على خلا ف قصد المشرع. ذلك أن المشرع قد قصد من حكم هذه الفقرة أن انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين عند تعددهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، عملا ً بمبدأ " عينية الأثر المترتب على الانقطاع بامتداده إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات " وهو يتفق مع ما استقر عليه الفقه والقضاء الجنائي في هذا الشأن، كما أنه يتسق مع المصدر التاريخي للنص، وهو حكم المادة (18) من قانون الإجراءات الجنائية المصري الصادر بالقانون رقم (50) لسنة 1950.
ونظراً لمضى فترة طويلة على صدور المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966، فقد رؤى أن من الملاءمة التشريعية بأن يصدر مرسوم بقانون بتعديل نــص الفقرة السادسة من المادة (83 مكرراً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1996 خاصة وان مجلس الشورى قد وافق على نص الفقرة قبل التعديل، وعليه يصبح نص هذه الفقرة بعد التعديل على النحو الآتي:
" وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ".
وزير شئون مجلس الوزراء والإعلام
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة السادسة من المادة (83 مكرراً ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1996 النص الآتي:
"وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة".
المادة (2) : علي وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين