تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المرفق الأول التحديد والرصد 1- النظم الايكولوجية والموائل: وهي على درجة عالية من التنوع وتضم أعداداً كبيرة من الأنواع لمستوطنة أو المهددة ، أو من الأحياء البرية ، وتقصدها الأنواع المهاجرة ذات الأهمية الاجتماعية او الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية ، أو التي تمثل أو تنفرد أو تقترن بسلسلة من عمليات النشوء والتطور أو غير ذلك من التفاعلات البيولوجية. 2- الأنواع والعشائر المهددة ، وهي تلك الأنواع المدجنة او المستنبتة القريبة الى الأنواع البرية ، والتي تكون لها قيمة لا مجال الطب أو الزراعة أو أي قيمة اقتصادية أخرى، وتتسم بأهمية اجتماعية أو علمية أو ثقافية ، أو تشكل أهمية للبحث في مجال صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مثل الأنواع التي تتخذ كمؤشر. 3- مجموعة العوامل الوراثية والجينات التي توصف بأ لها أهمية اجتماعية أو علمية أو اقتصادية.
المادة (1) : صُدق على اتفاقية التنوع البيولوجي، المرافقة لهذا القانون ، والموقعة من قبل حكومة دولة البحرين في ريودي جانيرو بتاريخ 9 يونيو 1992 ، وذلك طبقاً للمادة (34) من هذه الاتفاقية.
المادة (1) : اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الديباجة إن الأطراف المتعاقدة ، إذ تدرك القيمة الجوهرية للتنوع البيولوجي، والقيم الايكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي وعناصره. وإدراكاً منها أيضاً لأهمية التنوع البيولوجي من اجل التطور ولصيانة النظم الكفيلة باستمرار الحياة فى المحيط الحيوي. وإذ تؤكد ان صيانة التنوع البيولوجي تشكل اهتماما مشتركا لجميع الشعوب. وإذ تعيد تأكيد ان للدول حقوقا سيادية على مواردها البيولوجية. وإذ تؤكد أيضاً أن الدول مسؤولة عن صيانة التنوع البيولوجي لديها وعن استخدام مواردها البيولوجية ، على نحو قابل للاستمرار. وإذ يساورها القلق لتعرض التنوع البيولوجي لتناقص خطير ، بفعل انشطة بشرية معينة. وإدراكاً منها للافتقار بوجه عام الى المعلومات والمعرفة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي ، وللحاجة العاجلة لتطوير القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية بغية توفير الفهم الأساسي الذي يتم علي أساسه وضع التدابير المناسبة وتنفيذها. وإذ تلاحظ اهمية توقع الأسباب المؤدية لانخفاض التنوع البيولوجي أو خسارته على نحو خطير، ومنع تلك الأسباب والتصدي لها عند مصادرها. وإذ تلاحظ أيضاً انه حيثما يكون ثمة تهديد بحدوث انخفاض أو خسارة شديدة للتنوع البيولوجي ، ينبغي ألا يستخدم عدم التيقن العلمي التام ، كسبب لتأجيل التدابير الرامية إلى تجنب هدفا التهديد أو التقليل منه إلى أقصى حد. وإذ تلاحظ كذلك ان الشرط الأساسي لصيانة التنوع البيولوجي ، في صيانة النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية في الوضع الطبيعي والمحافظة على مجموعات الأنواع القادرة على البقاء والعمل على تنشيطها داخل محيطاتها الطبيعية. وإذ تلاحظ كذلك ان التدابير التي تتخذ خارج الوضع الطبيعي، التي يفضل اتخاذها في بلد المنشأ ، تقوم بدور هام في هذا الصدد. وإذ تدرك ما درجت عليه مجتمعات محلية وسكان أصليون ممن يجسدون انماطا تقليدية للمعيشة من الاعتماد التقليدي الشديد على الموارد البيولوجية ، واستصواب الاقتسام العادل للفوائد الناجمة عن استخدام المعرفة والابتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدام مكوناته على نحو قابل للاستمرار. وإذ تسلم أيضاً بالدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مجال صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، مؤكدة الحاجة الى مشاركة المرأة كل الوجه الأكمل في تقرير سياسات صيانة التنوع البيولوجي وتنفيذها على كافة المستويات. وإذ تؤكد على أهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولي والاقليمي والعالمي بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع غير الحكومي من أجل صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار. وإذ تعترف بأن توفير موارد مالية اضافية وجديدة والحصول على التكنولوجيا ذات الصلة يمكن أن يحقق اختلافاً جوهرياً في قدرة العالم على التصدي لخسارة التنوع البيولوجي. وإذ تعترف كذلك بالحاجة الى وجود حكم خاص لتلبية احتياجات البلدان النامية ، بما في ذلك النص على الموارد المالية الاضافية والجديدة والحصول الملائم على التكنولوجيات ذات الصلة. وإذ تلاحظ لي هذا الصدد الظروف الخاصة للبلدان الاقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة. وإذ تعترف بالحاجة الى القيام باستثمارات كبيرة لصيانة التنوع البيولوجي ، وان ثمة توقعاً بتحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية عديدة من وراء تلك الاستثمارات. وإذ تدرك أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر يأتيان في مقدمة الأولويات الأساسية للبلدان النامية. وإذ تدرك أن صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، لهما أهمية فائقة بالنسبة لتلبية الاحتياجات من الأغذية والصحة والاحتياجات الأخرى لسكان العالم المتزايدين، حيث يعد الحصول على كل من الموارد الجينية والتكنولوجيات واقتسامها أساسياً لتحقيق هذا الغرض. وإذ تلاحظ أن صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، من شأنه تعزيز علاقات الصداقة بين الدول والاسهام في تحقيق السلم للبشرية. ورغبة منها في تعزيز واستكمال الترتيبات الدولية القائمة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار. وتصميماً منها على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للإستمرار لما فيه فائدة للأجيال الحاضرة والمقبلة. اتفقت على ما يلي: الأهداف المادة - 1 - تتمثل أهداف هذه الاتفاقية التي من المقرر السعي من اجل تحقيقها وفقأ لأحكامها ذات الصلة ، في صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق اجراءات منها الحصول على الموارد الجينية بطرق ملائمة ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة ، مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات ، وعن طريق التمويل المناسب.
المادة (1) : تنشأ لجنة للتوفيق ناء على طلب أحد أطراف النزاع ، وتشكل اللجنة ، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك ، من خمسة أعضاء ، يعين كل طرف عضوين ويختار هؤلاء الأعضاء مجتمعين رئيساً للجنة.
المادة (1) : يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن الأطراف تحيل النزاع للتحكيم عملا بالمادة (27). ويحدد الإخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية أو البروتوكول التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع. وإذا لم تتفق الأطراف على موضوع النزاع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم ، تحدد هيئة التحكيم الموضوع. وتحيل الأمانة المعلومات التي تلقتها على هذا النحو الى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو في البروتوكول المعني.
المادة (2) : 1- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة اعضاء. ويعين كل طرف في النزاع محكماً ، ويختار المحكمان المعينان على هذا النحو ، بالاتفاق المشترك ، محكماً ثالثاً يرأس الهيئة. ولا يجوز ان يكون المحكم الاخير من مواطني أحد أطراف النزاع ، ولا ان تكون اقامته العادية في إقليم أحد هذين الطرفين أو يعمل في أي منهما ، ولا ان يكون قد تناول القضية بأي صفة أخرى. 2- لا حالة النزاعات بين أكثر من طرفين ، تعين الأطراف التي لها نفس المصلحة ، بالاتفاق المشترك محكماً واحداً. 3- يجرى ملء أي منصب شاغر بالطريقة المحددة في بداية التعيين.
المادة (2) : استخدام المصطلحات: المادة (2) لأغراض هذه الاتفاقية: (التنوع البيولوجي) يعني تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءاً منها، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الايكولوجية. (الموارد البيولوجية) تتضمن الموارد الجينية، أو الكائنات أو أجزاء منها، أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيم فعلية أو محتملة للبشرية. (التكنولوجيا الحيوية) تعني أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة. (بلد منشأ الموارد الجينية) يعني البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي. (البلد الذي يوفر الموارد الجينية) يعني البلد الذي يوفر الموارد الجينية التي تجمع من مصادر داخل الموقع، بما في ذلك العشائر من الأنواع البرية والمدجنة، أو التي تؤخذ من مصادر خارج الموقع، والتي من الجائز أو من غير الجائز أن تكون قد نشأت في هذا البلد. (الأنواع المدجنة أو المستنبتة) تعني أنواعاً تمت عملية تطويرها بتأثير من البشر بغرض تلبية احتياجاتهم. (النظام الايكولوجي) يعني مجمعاً حيوياً لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة إيكولوجية. (الصيانة خارج الوضع الطبيعي) تعني صيانة عناصر التنوع البيولوجي خارج محيطاتها الطبيعية. (المواد الجينية) تعني أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة. (الموارد الجينية) تعني الموارد الجينية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة. (الظروف في الوضع الطبيعي) تعني الظروف التي توجد فيها الموارد الجينية داخل النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية، وفي حالة الأنواع المدجنة أو المستنبتة، في المحيطات التي تطور فيها خصائها المميزة. (الصيانة في الوضع الطبيعي) تعني صيانة النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة وإنعاش مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية، وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة. (الموئل) يعني المكان أو نوع الموقع الذي ينشأ فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي. (المنطقة المحمية) تعني منطقة محددة جغرافياً يجري تصنيفها أو تنظيمها وإدارتها لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالصيانة. (المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي) تعني منظمة شكلتها دول ذات سيادة في منطقة ما، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي خولتها حسب الأصول ووفقاً لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها. (الاستخدام القابل للاستمرار) يعني استخدام عناصر التنوع البيولوجي بأسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا التنوع، ومن ثم صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الأجيال المقبلة. (التكنولوجيا) تتضمن التكنولوجيا الحيوية.
المادة (2) : في حالة النزاعات بين اكثر من طرفين ، تعين الاطراف التي لها نفس المصلحة أعضاءها في اللجنة بالاتفاق المشترك. وفي حالة وجود طرفين أو اكثر ذوي مصالح منفصلة أو كان هناك اختلاف على ما اذا كانت لها نفس المصلحة ، تقوم الأطراف بتعيين اعضائها بصورة منفصلة.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : إذا لم تعين الأطراف اعضاءها خلال شهرين من تاريخ طلب انشاء لجنة للتوفيق ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، إذا طلب منه ذلك الطرف المقدم للطلب بتعيينهم خلال فترة شهرين آخرين.
المادة (3) : المبدأ المادة - 3 - للدول ، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، حق السيادة في استغلال مواردها طبقاً لسياساتها البيئية الخاصة ، وهي تتحمل مسئولية ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل حدود سلطتها أو تحت رقابتها لا تضر ببيئة دول أخرى أو ببيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية القضائية. نطاق الولاية القضائية
المادة (3) : 1- إذا لم يعين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ، من تعيين المحكم الثاني ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، بناء على طلب أحد الأطراف ، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين. 2- إذا لم يعين أحد الأطراف في النزاع محكماً ، خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الآخر إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يقوم بتعيين المحكم الأخر خلال فترة شهرين آخرين.
المادة (4) : تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، وأي بروتوكولات معنية ، والقانون الدولي.
المادة (4) : المادة - 4 - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل طرف متعاقد ، رهناً بحقوق الدول الأخرى وما لم ينص على غير ذلك صراحة في الاتفاقية. أ. في حالة وجود عناصر التنوع البيولوجي في مناطق تقع داخل حدود ولايته القضائية. ب. في حالة العمليات والانشطة المضطلع بها بموجب ولايته القضائية أو تحت اشرافه ، سواء كان ذلك في نطاق ولايته القضائية الوطنية أو خارج حدودها وبغض النظر عن مكان وقوع آثار تلك العمليات والانشطة.
المادة (4) : إذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين أخر اعضاء اللجنة ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، إذا طلب منه ذلك أحد الأطراف ، بتعيين رئيس خلال فترة شهرين آخرين.
المادة (5) : تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها. وتحدد اللجنة اجراءاتها ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك. وتصدر اقتراحاً بحل النزاع ، على الأطراف ان تنظر فيه بحسن نية.
المادة (5) : التعاون المادة - 5 - يقوم كل طرف متعاقد ، بقدر الإمكان ، وحسب الاقتضاء ، بالتعاون مع الأطراف الأخرى مباشرة أو اذا كان مناسباً عن طريق منظمات دولية مختصة ، بشأن المناطق الواقعة خارج الولاية القضائية الوطنية وبشأن المسائل الاخرى ذات الاهتمام المتبادل لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار.
المادة (5) : تحدد هيئة التحكيم قواعدها الاجرائية ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك.
المادة (6) : يجوز لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد الأطراف، أن توفي بالتدابير اللازمة للحماية على أساس مؤقت.
المادة (6) : التدابير العامة للصيانة والاستخدام القابل للاستمرار المادة - 6 - على كل طرف متعاقد أن يقوم حسب أوضاعه وقدراته الخاصة بما يلي: أ. وضع استراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، أو القيام ، تحقيقاً لهذا الغرض ، بتعديل الاستراتيجيات أو الخطط أو البرامج القائمة بحيث تعكس ، ضمن جملة أمور ، التدابير المحددة في هذه الاتفاقية والتي تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد المعنى ، و ب. دمج صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، إلى أقصى حد ممكن وحسب الاقتضاء في خطط وبرامج وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات.
المادة (6) : تبت لجنة التوفيق في أي دفع بعدم اختصاصها.
المادة (7) : التحديد والرصد المادة - 7 - يقوم كل طرف متعاقد ، بقدر الامكان وحسب الاقتضاء ، ولا سيما لأغراض المواد من 8 الى 10 بما يلي: أ. تحديد عناصر التنوع البيولوجي الهامة لصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة القائمة الارشادية بالفئات المبينة في المرفق الأول. ب. رصد عناصر التنوع البيولوجي المحددة طبقاً للفقرة الفرعية (أ) أعلاه بواسطة اخذ العينات وبالتقنيات الاخرى ، وايلاء اهتمام خاص للعناصر التي تتطلب تدابير صيانة عاجلة والتي تعطي اكبر امكانية للاستخدام القابل للاستمرار. ج. تحديد العمليات وفئات الانشطة التي تنطوي أو يحتمل أن تنطوي على أثار عكسية كبيرة بالنسبة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ورصد أثارها بواسطة أخذ العينات وبالتقنيات الأخرى. د. استخدام أي آلية لحفظ وتنظيم بيانات مستمدة من أنشطة التحديد والرصد طبقاً للفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
المادة (7) : على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم ، وبشكل خاص ، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل: أ. تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة ، و ب. تمكينها ، عدد الاقتضاء، من استدعاء شهد وخبراء وتلقي شهاداتهم.
المادة (8) : تلتزم الأطراف والمحكمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بوصفها سراً خلال إجراءات هيئة التحكيم.
المادة (8) : الصيانة لم الوضع الطبيعي المادة - 8 - يقوم كل طرف متعاقد، قدر الإمكان وحسب الاقتضاء ، بما يلي: أ. إنشاء نظام للمناطق المحمية أو مناطق تحتاج الى اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي. ب. وضع مبادئ توجيهية ، حسب الاقتضاء ، لانتقاء المناطق المحمية وتحديدها وادارتها أو مناطق تتطلب ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي. ج. تنظيم أو ادارة الموارد البيولوجية الهامة لصيانة التنوع البيولوجي سواء كان ذلك داخل المناطق المحمية أو خارجها بغية ضمان صيانتها واستخدامها على نحو قابل للاستمرار. د. النهوض بحماية النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة مجمعات الانواع القابلة للبقاء في البيئات الطبيعية. هـ. تشجيع التنمية السليمة بيئيا والقابلة للاستمرار في المناطق المتاخمة للمناطق المحمية بهدف زيادة حماية هذه المناطق. و. إصلاح النظم الايكولوجية المتدهورة وإعادتها الى حالتها الطبيعية وتشجيع إعادة الانواع المهددة الى أوضاعها السوية بجملة أمور منها وضع خطط أو استراتيجيات الإدارة الاخرى وتنفيذها. ز. ايجاد ، أو الاحتفاظ بوسائل تستهدف تنظيم أو ادارة أو التحكم في المخاطر المرتبطة باستخدام واطلاق كائنات حية ومعدلة ناجمة عن التكنولوجيا الاحيائية التي قد يكون لها تأثير معاكس من الناحية البيئية مما يؤثر على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع الأخذ فى الاعتبار أيضاً المخاطر كل صحة البشر. ح. منع استحداث أو مراقبة أو استئصال هذه الانواع الغريبة التي تهدد النظم الايكولوجية أو الموائل أو الأنواع. ط. السعي الى استيفاء الشروط اللازمة لتحقيق الاتساق بين الاستخدامات الراهنة للتنوع البيولوجي وبين صيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار. ي. القيام ، رهناً بتشريعاته الوطنية ، باحترام المعارف والابتكارات وممارسات المجتمعات الاصلية والمحلية التي تجسد اساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، والحفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على اوسع نطاق بموافقة ومشاركة اصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات. ك. وضع أو الابقاء على التشريعات و/ أو الاحكام التنظيمية اللازمة لحماية الانواع والمجموعات والاصناف المهددة ووفقاً للتعريف الوارد لها في المادة 6. ل. تنظيم أو ادارة العمليات وفئات الانشطة ذات الصلة حيثما يتقرر بموجب المادة 7 أنها تؤثر تأثيرا عكسيا كبيرا على التنوع البيولوجي. م. التعاون في توفير الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من اجل الصيانة في الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (1) الى (ل) أعلاه ولاسيما في البلدان النامية.
المادة (9) : الصيانة خارج الوضع الطبيعي المادة - 9 - يقوم كل طرف متعاقد ، بقدر الامكان ، وحسب الاقتضاء ، ولاسيما لأغراض استكمال تدابير الصيانة في الوضع الطبيعي بما يلي: أ. اتخاذ التدابير من اجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي لعناصر التنوع البيولوجي من الافضل في بلد منشأ عناصر التنوع البيولوجي في الوضع الطبيعي. ب. إنشاء مرافق للصيانة خارج الوضع الطبيعي والابقاء عليها واجراء البحوث فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة من الافضل في بلد منشأ الموارد الجينية. ج. اتخاذ التدابير لإنعاش وإعادة الانواع المهددة الى حالتها الاولى وادخالها من جديد في موائلها الطبيعية في ظل ظروف مناسبة. د. تنظيم وادارة جمع الموارد البيولوجية من موائلها الطبيعية لاغراض صيانتها خارج الوضع الطبيعي بغية عدم تهديد النظم الايكولوجية وعشائر الانواع في الوضع الطبيعي إلا اذا استلزم الامر اتخاذ تدابير بموجب الفقرة الفرعية (ج) اعلاه. هـ. التعاون في تقديم الدعم المالي وغيره من اشكال الدعم من اجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (أ) الى (د) أعلاه وانشاء وصيانة مرافق الصيانة خارج الوضع الطبيعي في البلدان النامية.
المادة (9) : تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية. وعلى الهيئة أن تحتفظ بسجل بجميع تكاليفها وأن تقدم بياناً ختامياً بذلك الى الأطراف.
المادة (10) : يجوز لأي طرف متعاقد له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد تتأثر بالحكم في القضية ، أن يتدخل لم الاجراءات بناء على موافقة هيئة التحكيم.
المادة (10) : الاستخدام القابل للاستمرار لعناصر التنوع البيولوجي المادة - 10 - يقوم كل طرف متعاقد ، قدر الامكان وحسب الاقتضاء بما يلي: أ. إدماج النظر لا صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار في عملية صنع القرارات الوطنية. ب. اتخاذ تدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادي الآثار المعاكسة كل التنوع البيولوجي أو التقليل منها الى ادنى حد ممكن. ج. حماية وتشجيع الاستخدام المألوف للموارد البيولوجية طبقاً للممارسات الثقافية التقليدية المتوافقة مع متطلبات الصيانة أو الاستخدام القابل للاستمرار. د. تقديم المساعدة للسكان المحليين من اجل وصح وتنفيذ اجراءات علاجية في المناطق المتدهورة التي انخفض فيها التنوع البيولوجي. هـ. تشجيع التعاون بين سلطاتها الحكومية وقطاعها الخاص لاستحداث طرائق للاستخدام القابل للاستمرار للموارد البيولوجية.
المادة (11) : تدابير حافزة المادة - 11 - يعتمد كل طرف متعاقد بالقدر الممكن وحاسب الاقتضاء ، تدابير اقتصادية واجتماعية سليمة تكون بمثابة حوافز على تشجيع صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار.
المادة (11) : يجوز لهيئة التحكيم ان تستمع الى إدعاءات مضادة ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وان تفصل فيها.
المادة (12) : تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للاجراءات والمضمون ، بأغلبية أصوات أعضائها.
المادة (12) : البحث والتدريب المادة - 12 - تقوم الاطراف المتعاقدة، مراعاة من جانبها للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية بما يلي: أ. وضع ومواصلة برامج للتعليم والتدريب العلميين والتقنيين في مجال تدابير تحديد التنوع البيولوجي - وعناصره- وصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، وتقديم الدعم لهذا التعليم والتدريب لتلبية الاحتياجات المحددة للبلدان النامية. ب. تعزيز وتشجيع البحوث التي تساهم في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، ولأسيما في البلدان النامية ، وذلك في جملة أمور وفقأ للقرارات التي يتخذها مؤتمر الاطراف عملا ً بتوصيات الهيئة الفرعية المعنية بالانشطة العلمية والتقنية والتكنولوجية. ج. تشجيع التقدم العلمي والتعاون في استخدامه ، تمشيا مع احكام المواد 16 و18 و20 فيما يتعلق ببحوث التنوع البيولوجي في مجال استحداث طرق لصيانة الموارد البيولوجية واستخدامها استخداما قابلا ً للاستمرار.
المادة (13) : التثقيف والتوعية الجماهيرية المادة - 13 - تقوم الاطراف المتعاقدة بما يلي: أ. تعزيز وتشجيع تفهم أهمية صيانة التنوع البيولوجي والتدابير اللازمة لذلك ، وكذلك نشر هذا التفهم من خلال وسائط الاعلام ، وادراج هذه المواضيع في البرامج التعليمية. ب. التعاون ، حسب الاقتضاء ، مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية في تطوير برامج للتثقيف والتوعية الجماهيرية فيما يتعلق بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار.
المادة (13) : في حالة عدم مثول احد أطراف النزاع امام هيئة التحكيم ، أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الأخر ان يطلب من الهيئة الاستمرار في الاجراءات واصدار حكمها. ولا يشكل غياب أي طرف أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عائقاً امام استمرار الاجراءات. ويجب على هيئة التحكيم ، قبل إصدار قرارها النهائي ، أن تتأكد من ان الادعاء يستند الى أساس قوي من حيث الواقع والقانون.
المادة (14) : تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي تم فيه إكمال تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى.
المادة (14) : تقييم الأثر وتقليل الآثار المعاكسة الى الحد الادني المادة - 14 - 1. يقوم كل طرف متعاقد ، قدر الامكان وحسب الاقتضاء ، بما يلي: أ. إدخال اجراءات مناسبة تقتضي تقييم الآثار البيئية للمشاريع المقترحة المرجح ان تؤدي الى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي بغية تفادي أو تقليل هذه الآثار الى الحد الادنى لافساح المجال للمشاركة الجماهيرية في هذه الاجراءات ، عند الاقتضاء. ب. ادخال اجراءات مناسبة لضمان ان الآثار البيئية للبرامج والسياسات المرجح ان تؤدي الى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي سوف تؤخذ في الحسبان في حينها. ج. تشجيع الابلاغ وتبادل المعلومات والمشاورات ، على اساس المعاملة بالمثل ، حول الانشطة التي تجرى داخل ولايته الوطنية أو تحت سيطرته ، ويرجح ان تؤثر تأثيراً معاكسا كبيراً على التنوع البيولوجي في دول أخرى أو مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية ، وذلك بتشجيع عقد ترتيبات ثنائية أو اقليمية متعددة الاطراف حسب الاقتضاء. د. في حالة وجود خطر أو تلف وشيك أو جسيم ينشأ داخل ولايته القضائية ويتعرض له التنوع البيولوجي داخل المنطقة التي تخضع لولاية أو سيطرة دول اخرى، أو في مناطق خارج حدود الولاية القضائية الوطنية يقوم على الفور باخطار الدول التي يحتمل ان تتأثر بهذا الخطر أو التلف ، ويتخذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض ، كما يبدأ أيضاً في القيام بعمل لمنع هذا الخطر أو التلف أو تقليصه الى الحد الادنى. هـ. وضع ترتيبات وطنية للاستجابات في حالات الطوارئ المتعلقة بالانشطة أو الحوادث ، سواء كانت طبيعية أو غر ذلك ، التي تمثل خطراً شديداً أو وشيكاً على التنوع البيولوجي ، وتشجيع التعاون الدولى استكمالا للجهود الوطنية ووضع خطط طوارئ مشتركة ، حيثما اقتضى الامر وبموافقة الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المعنية. 2. يدرس مؤتمر الاطراف ، بناء على دراسات تجرى بشأن مسألة المسؤولية والتعويض بما في ذلك اعادة التنوع البيولوجي الى حالته السابقة والتعويض عن ما يلحق به من ضرر ، إلا في الحالات التي تكون فيها هذه المسؤولية مسألة داخلية صرفة.
المادة (15) : الحصول علي الموارد الجينية المادة - 15 - 1. إقراراً لحقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية ، تكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية ، ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية. 2. يسعى كل طرف متعاقد الى تهيئة الاوضاع التي تسهل حصول الاطراف الاخرى المتعاقدة على الموارد الجينية لاستخدامها بصورة سليمة بيئيا والى عدم فرض قيود تتعارض مع اهداف هذه الاتفاقية. 3. لاغراض هذه الاتفاقية ، تكون الموارد الجينية التي يوفرها احد الاطراف المتعاقدة ، على النحو المشار اليه في هذه المادة وفي المادتين 16 و 19 ادناه ، هي فقط الموارد التي توفرها الاطراف المتعاقدة التي هي بلدان منشأ هذه الموارد أو التي توفرها اطراف حصلت على الموارد الجينية وفقا لهذه الاتفاقية. 4. يكون هذا الحصول- حيثما يتم- على اساس شروط يتفق عليها بصورة متبادلة ورهناً بأحكام هذه المادة. 5. يكون الحصول على الموارد الجينية رهناً بموافقة مستنيرة مسبقة للطرف المتعاقد الذي يوفر هذه الموارد إلا إذا قرر هذا الطرف غير ذلك. 6. يحاول كل طرف متعاقد تطوير وتنفيذ البحوث العلمية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها الاطراف الاخرى المتعاقدة ، بالمشاركة الكاملة لهذه الاطراف ، وفي تلك الاطراف ذاتها حيثما امكن. 7. يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية أو سياسية حسب الاقتضاء وفقا للمادتين 16، و 19 عند الضرورة ، من خلال الآلية المالية التي انشئت بموجب المادتين 20 و 21 بهدف المشاركة بطريقة عادلة ومنصفة لنتائج البحث والتطوير والفوائد الناتجة عن الاستخدام التجاري وغيره للموارد الجينية مع الطرف المتعاقد الذي يوفر تلك الموارد ، على ان تتم هذه المشاركة وفقا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة
المادة (15) : يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند إليها. ويجب ان يتضمن القرار أسماء الاعضاء الذين شاركوا في إصدار القرار النهائي وتاريخه. ويجوز لأي عضو في الهيئة ان يرفق رأياً منفصلا ً أو مخالفاً للقرار النهائي.
المادة (16) : يكون الحكم ملزماً لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف ما لم تكن أطراف النزاع قد اتفقت مسبقاً على اجراء استئنافي.
المادة (16) : الحصول علي التكنولوجيا ونقلها المادة - 16 - 1. اذ يسلم كل طرف متعاقد بأن التكنولوجيا تتضمن التكنولوجية الحيوية ، وان الحصول على التكنولوجيا ونقلها فيما بين الاطراف المتعاقدة تعد عناصر اساسية لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية ، فانها تتعهد وفقا لاحكام هذه المادة بتوفير و/ أو بتيسير حصول الاطراف المتعاقدة الاخرى كل التكنولوجيات ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، ونقل تلك التكنولوجيات ، أو الاستفادة من الموارد الجينية التي لا تلحق تلفاً كبيراً بالبيئة. 2. توفير إمكانية الحصول على التكنولوجيا المشار اليها في الفقرة 1 (أعلاه) ونقلها الى البلدان النامية و/ أو تيسير الحصول عليها ونقلها على أساس شروط منصفة واكثر ملاءمة بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية حيثما يتفق عليه علي نحو متبادل وحسب الاقتضاء وفقا للآلية المالية المنشئة بموجب المادتين 20 و 21، وفي حالة التكنولوجيا التي تخضع لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الاخرى ، يتم توفير امكانية الحصول على هذه التكنولوجيا ونقلها على اساس شروط تسلم بحماية حقوق الملكية الفكرية على نحو فعال وكاف ومتسق مع هذه الحقوق ويتسق تطبيق هذه الفقرة مع الفقرات 3 ، و 4 و 5 أدناه. 3. يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية أو سياسية، حسب الاقتضاء ، بغية توفر حصول الاطراف المتعاقدة لاسيما تلك التي هي بلدان نامية ، التي توفر الموارد الجينية ، على التكنولوجيا التي تستفيد من تلك الموارد ، ونقلها وفقا لشروط متفق عليها فيما بينها ، بما في ذلك التكنولوجيا التي تحميها براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الاخرى ، حسب الاقتضاء من خلال احكام المادتين 20، و 21 وبما يتفق مع القانون الدولي ووفقا للفقرتين 4 و 5 أدناه. 4. يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية أو سياسية، حسب الاقتضاء ، بغية قيام القطاع الخاص بتسهيل الحصول على التطور التكنولوجي المشترك المشار اليه في الفقرة 1 أعلاه ونقله لصالح كل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدان النامية ، وان يتمسك في هذا الصدد ، بالالتزامات الواردة في الفقرات 1 و 2 و3 أعلاه. 5. إذ تسلم الأطراف المتعاقدة بأن براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الأخرى قد تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية ، فانها تتعاون فى هذا الصدد ، وفقا للتشريعات الوطنية والقانون الدولي ، بغية كفالة ان تكون تلك الحقوق مدعمة لأهداف الاتفاقية وليست متعارضة معها
المادة (17) : تبادل المعلومات المادة - 17 - 1. تعمل الاطراف المتعاقدة على تيسير تبادل المعلومات ، من جميع المصادر العامة المتاحة ، والمتعلقة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية. 2. يتضمن هذا التبادل للمعلومات نتائج البحوث العلمية والتقنية والاجتماعية - الاقتصادية ، وكذلك المعلومات المتعلقة ببرامج البحث والتدريب والمسح ، والمعرفة المتخصصة ، والمعرفة المحلية والتقليدية فى حد ذاتها وفي مجال الجمع بينها وبين التكنولوجيات المشار اليها فى الفقرة 1 من المادة 16. ويضمن هذا التبادل كذلك إعادة نقل هذه المعلومات الى موطنها الأصلي أينما كان ذلك ممكناً.
المادة (17) : يجوز لأي من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه ، إحالته لهيئة التحكيم التي اصدرته.
المادة (18) : التعاون التقني والعلمي المادة - 18- 1. تعمل الأطراف المتعاقدة على تعزيز التعاون التقني والعلمي الدولى في ميدان صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، من خلال المؤسسات الدولية والوطنية المناسبة ، كلما كان ذلك ضرورياً. 2. يشجع كل طرف متعاقد التعاون التقني والعلمي مع الاطراف المتعاقدة الأخرى ، لا سيما البلدان النامية ، فيما تبذله فى مجال تنفيذ هذه الاتفاقية ، وذلك من خلال جملة امور منها وضع السياسات الوطنية وتنفيذها. وينبغي عند تشجيع مثل هذا التعاون ، أن يولى اهتمام خاص لتنمية القدرات الوطنية وتعزيزها ، وذلك عن طريق تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات. 3. يقرر مؤتمر الاطراف ، في أول اجتماع له ، كيفية انشاء آلية مقاصة لتشجيع وتسهيل التعاون التقني والعلمي. 4. تشجيع الأطراف المتعاقدة التعاون في تطوير التكنولوجيات واستخدامها بما فيها التكنولوجيات المحلية والتقليدية ، واستحداث طرائق لهذا التعاون ، وفقا للسياسات والتشريعات الوطنية ، وتحقيقا لأهداف هذه الاتفاقية. وتحقيقاً لهذا الغرض ، تعمل الأطراف المتعاقدة كل تشجيع التعاون في مجال تدريب الموظفين وتبادل الخبراء. 5. تعمل الأطراف المتعاقدة ، بناء على اتفاق متبادل ، على تشجيع وضع برامج بحث مشتركة ، ومشاريع مشتركة من اجل تطوير التكنولوجيات ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية.
المادة (19) : استخدام التكنولوجيا الحيوية وتوزيع فوائدها المادة - 19 - 1. يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية أو سياسية ، حسب الاقتضاء، لكفالة المشاركة الفعالة في أنشطة بحوث التكنولوجيا الحيوية من جانب الأطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية ، التي توفر الموارد الجينية لتلك البحوث وحينما يترأى من المجدي اجراؤها في تلك البلدان. 2. يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير العملية لتشجيع وتعزيز أولوية حصول الأطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية على النتائج والفوائد الناشئة عن التكنولوجيات الحيوية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلك الأطراف المتعاقدة على ان تتم هذه العملية على أساس منصف وعادل. وينبغي ان تكون عملية الحصول هذه وفقاً لشروط متفق عليها بصورة متبادلة. 3. على الأطراف ان تنظر في الحاجة الى وضع الاجراءات المناسبة بما في ذلك الموافقة المسبقة في ميدان النقل والاستخدام والتناول السليم لأي كائن حي معدل ناشئ عن التكنولوجيا الحيوية يمكن ان يؤثر تأثيرا عكسيا على صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، وعليها أيضاً ان تبحث طرائق وضع تلك الاجراءات التي يمكن ان تتخذ شكل بروتوكول. 4. على كل طرف متعاقد يوفر الكائنات المشار اليها في الفترة 3 أعلاه سواء بطريقة مباشرة او من خلال الحصول عليها بواسطة أي شخصية طبيعية أو اعتبارية تقع تحت ولايته القضائية ، توفير أي معلومات متاحة عن أنظمة الاستخدام والسلامة التي يحتاج اليها هذا الطرف المتعاقد لاستخدام تلك الكائنات وكذلك لتوفير أي معلومات متاحة عن الآثار العكسية المحتملة للكائنات المعدلة جينيا المحددة المعنية الى الطرف المتعاقد الذي من المقرر ان تجلب اليه هذه الكائنات.
المادة (20) : الموارد المالية المادة - 20 - 1. يتعهد كل طرف متعاقد بأن يقدم ، وفقاً لقدراته ، الدعم المالي والحوافز للانشطة الرامية الى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية بما يتسق مع خططه وأولوياته وبرامجه الوطنية. 2. تقوم الاطراف من البلدان المتقدمة بتقديم موارد مالية جديدة واضافية لتمكين الاطراف من البلدان النامية من الوفاء بكامل التكاليف الاضافية المتفق عليها التي تتحملها تلك الأطراف نتيجة تدابير التنفيذ بغية تحقيق التزامات هذه الاتفاقية ، والاستفادة من أحكامها ، وهي التكاليف التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف من البلدان النامية والهيكل المؤسسي المشار اليه في المادة 21 ، وذلك وفقاً للسياسات والاستراتيجيات والأولويات البرنامجية ومعايير الأهلية ، والقائمة الارشادية للتكاليف الاضافية التي وضعها مؤتمر الاطراف. ويجوز للاطراف الأخرى ، بما فيها البلدان التي تمر بمرحلة انتقال الى اقتصاد السوق ، ان تتحمل طواعية الالتزامات الخاصة بالاطراف من البلدان المتقدمة. ولأغراض هذه المادة ، يقوم مؤتمر الأطراف في أول اجتماع له بوضع قائمة بالاطراف من البلدان المتقدمة والأطراف الأخرى التى تتحمل طواعية الالتزامات الخاصة بالأطراف من البلدان المتقدمة. ويقوم مؤتمر الأطراف باستعراض ، وإذا لزم الأمر ، تعديل هذه القائمة بصورة دورية. وتعتبر المساهمات من البلدان والمصادر الأخرى المقدمة على اساس طوعي من الأمور التي تحظى بالترحيب. ويراعى عند تنفيذ هذه الالتزامات ضرورة توافر الكفاية وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بتدفق هذه الأموال ، وأهمية تقاسم الأعباء فيما بين الأطراف المساهمة الواردة في هذه القائمة. 3. يجوز أيضاً للاطراف من البلدان المتقدمة ان توفر الموارد المالية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية ، كما يجوز للأطراف من البلدان النامية ان تستفيد من تلك الموارد علي أن يكون ذلك من خلال القنوات الثنائية والاقليمية وغيرها من القنوات متعددة الأطراف. 4. يتوقف مدى وفاء الأطراف من البلدان النامية على نحو فعال بالتزاماتها بموجب الاتفاقية على مدى وفاء الأطراف من البلدان المتقدمة فعلياً بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا على ان يراعى مراعاة تامة ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر لهما أولوية أولى وطاغية لدى الأطراف من البلدان النامية. 5. على الأطراف ان تراعى مراعاة تامة الاحتياجات المحددة لأقل البلدان نمواً وحالتها الخاصة وذلك فيما تتخذه من اجراءات تتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا. 6. على الأطراف المتعاقدة أن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة الناشئة عن الاعتماد على التنوع البيولوجي أو توزيعه أو موقعه داخل الأطراف هن البلدان النامية ولاسيما الدول الجزرية الصغيرة. 7. ينبغي أيضاً ايلاء الاعتبار للحالة الخاصة للبلدان النامية بما فيها الاكثر تعرضاً للآثار البيئية مثل التي تتضمن مناطق قاحلة وشبه قاحلة ومناطق ساحلية وجبلية.
المادة (21) : الآلية المالية المادة - 21 - 1. لأغراض هذه الاتفاقية، تنشأ آلية لتوفير الموارد المالية للاطراف التي هي بلدان نامية على أساس المنح أو بشروط تساهلية. ويرد في هذه المادة وصف للعناصر الأساسية لتلك الآلية. ولأغراض هذه الاتفاقية ، تعمل هذه الآلية المالية تحت اشراف وتوجيه مؤتمر الأطراف وتكون مسؤولة أمامه. ويتولى ذلك الهيكل المؤسسي عمليات الآلية حسبما قد يقرر مؤتمر الأطراف لم اجتماعه الأول. ولأغراض هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الاطراف بتقرير السياسة والاستراتيجية والأولويات البرنامجية ومعايير الأهلية فيما يتعلق بالحصول على تلك الموارد والاستفادة منها. وتتحدد المساهمات بما يكفل مراعاة الحاجة الى القدرة على التنبؤ بتدفق الأموال المشار اليها في المادة 21 وكفايتها ووصولها في الوقت المناسب وفقأ لحجم الموارد المتعين ان يقرره مؤتمر الأطراف بصفة دورية وأهمية اقتسام الاعباء فيما بين الأطراف المساهمة الواردة في القائمة المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 20. ويجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف التي هي بلدان متقدمة والبلدان والمصادر الأخرى ، وتعمل الآلية في إطار نظام ديمقراطي وواضح للإدارة. 2. عملا ً بأهداف هذه الاتفاقية ، يقوم مؤتمر الاطراف خلال أول اجتماع له ، بتقرير السياسة والاستراتيجية والأولويات البرنامجية ، وكذلك المعايير والمبادئ التوجيهية التفصيلية فيما يتعلق بأهلية الحصول على الموارد المالية والاستفادة منها ، بما في ذلك رصد هذه الاستفادة وتقييمها بصورة منتظمة. ويقرر مؤتمر الأطراف الترتيبات اللازمة لأعمال الفقرة 1 أعلاه بعد التشاور مع الهيكل المؤسسي الذي يسند إليه تشغيل الآلية المالية. 3. يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض فعالية الآلية المنشأة بموجب هذه المادة ، بما به ذلك المعايير والمبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه ، بعد عامين على الأقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية ثم على أساس منتظم بعد ذلك. وبناء على هذا الاستعراض ، يقوم مؤتمر الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة لتحسين فعالية الآلية حسب الاقتضاء. 4. تنظر الأطراف المتعاقدة في تعزيز المؤسسات المالية القائمة لتوفير الموارد المالية من أجل صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار.
المادة (22) : علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الأخرى المادة - 22 - لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على ما لأي طرف متعاقد من حقوق والتزامات مشتقة من أي اتفاق دولي قائم إلا اذا كانت ممارسة تلك الحقوق والالتزامات تلحق ضرراً بالغاً بالتنوع البيولوجي أو تهدده بصورة خطرة. تنفذ الأطراف المتعاقدة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالبيئة البحرية تمشياً وحقوق والتزامات الدول الواردة في قانون البحار.
المادة (23) : مؤتمر الأطراف المادة - 23 - 1. ينشأ ، بموجب هذا ، مؤتمر للاطراف. ويتولى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من موعد سريان هذه الاتفاقية. وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول. 2. تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي وقت يرى المؤتمر ان من الضروري عقدها ، أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف ، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل ، خلال ستة اشهر من موعد ابلاغ الأمانة للاطراف بالطلب. 3. يُقر مؤتمر الأطراف ويعتمد بتوافق الآراء نظامه الداخلي ، والنظام الداخلي لأي هيئة فرعية قد يرى إنشاءها ، وكذلك القواعد المالية المنظمة لتعويل الأمانة. ويعتمد في كل اجتماع عادي ميزانية للفترة المالية الى حين الاجتماع العادي التالي. 4. يبقى مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر ، ويقوم ، علاوة على ذلك بما يلي: أ. تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات المقدمة وفقأ للمادة (26) وفترات إحالتها ، والنظر في تلك المعلومات وفي التقارير المقدمة من أي هيئة فرعية. ب. استعراض المشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المقدمة وفقأ للمادة (25). ج. النظر ، حسب الاقتضاء للمادة (28) ، في البروتوكولات واعتمادها. د. النظر ، حسب الاقتضاء ووفقاً للمادتين 29 و30 ، في التعديلات على هذه الاتفاقية ومرفقاتها ، واعتمادها. ه. النظر في التعديلات على أي بروتوكول وأي مرفقات له ، وتقديم توصية باعتمادها ، إذا تقرر ذلك إلى الأطراف فى البروتوكول المعني. و. النظر، حسب الاقتضاء ووفقاً للمادة (30) ، في المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية واعتمادها. ز. إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية وبخاصة لتوفير المشورة العلمية والتقنية. ح. الاتصال ، من خلال الأمانة ، بالهيئات التنفيذية للاتفاقيات التي تتناول المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية بغية اقامة اشكال ملائمة للتعاون معها. ط. النظر في أي تدابير اضافية قد يلزم اتخاذها والاضطلاع بها بغية تحقيق أغراض هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها. 5. يجوز للامم المتحدة ، ووكالاتها المتخصصة ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأي دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية ، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الاطراف بصفة مراقب. ويجوز أن يسمح بالحضور لأي هيئة أو وكالة أخرى ، سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في الميادين المتصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار ، وتكون قد ابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماع الأطراف ، إلا اذا اعترض على ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين على الأقل. ويخضع حضور المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي الذي اعتمده مؤتمر الأطراف.
المادة (24) : الأمانة المادة - 24 - 1. تقوم الأمانة المنشأة بموجب هذا بتأدية الوظائف التالية: أ. وضع الترتيبات لعقد اجتماعات مؤتمر الأطراف وخدمتها المنصوص عليها في المادة (23). ب. أداء الوظائف التي تناط بها بواسطة أي بروتوكول. ج. إعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديمها الى مؤتمر الأطراف. د. التنسيق مع الهيئات الدولية الأخرى المختصة ، ولا سيما للدخول في ترتيبات إدارية واتفاقات تعاقدية قد يقتضيها أداؤها لوظائفها بفعالية. ه. أداء الوظائف الأخرى التي قد يقررها مؤتمر الأطراف. 2. يقوم مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول بتعيين الأمانة من بين المنظمات الدولية المختصة القائمة التي أبدت رغبتها في تولي وظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (25) : الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية المادة - 25 - 1. تنشأ بموجب هذا هيئة فرعية لتوفير المشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لتقدم في الوقت المناسب الى مؤتمر الأطراف ، وحسب الاقتضاء ، الى هيئاته الفرعية الأخرى ، المشورة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية ، وتكون هذه الهيئة متاحة لمشاركة جميع الأطراف وتكون هيئة متعددة التخصصات ، وتتألف من ممثلين للحكومات من ذوي الدراية في هذا الميدان ، وتقدم تقارير بصفة منتظمة الى مؤتمر الأطراف عن جميع أوجه عملها. 2. وتقوم هذه الهيئة وفقأ للمبادئ التوجيهية التي ارساها مؤتمر الأطراف وبناء على طلبه بما يلي: أ. توفير تقييمات علمية وتقنية لحالة التنوع البيولوجي. ب. اعداد تقييمات علمية وتقنية بشأن أثر انواع التدابير المتخذة وفقأ لأحكام هذه الاتفاقية. ج. تحديد التكنولوجيات والدراية التي تتسم بالابتكار والكفاءة والحداثة فيما يتصل بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار واسداء المشورة بشأن سبل ووسائل تعزيز تطوير و/ أو نقل تلك التكنولوجيات. د. إسداء المشورة فيما يتعلق بالبرامج العلمية والتعاون الدولي لا مجال البحث والتطوير ذي الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه علي نحو قابل للاستمرار. ه. الرد على الاسئلة العلمية والتقنية والتكنولوجية والمنهجية التي يطرحها مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية على الهيئة. 3. يجوز لمؤتمر الأطراف تطوير وظائف وصلاحيات تنظيم واسلوب تشغيل هذه الهيئة.
المادة (26) : التقارير المادة - 26 - يقدم كل طرف متعاقد الى مؤتمر الأطراف، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف ، تقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ومدى فاعليتها في الوفاء بأهدافها.
المادة (27) : تسوية المنازعات المادة - 27- 1. في حالة وجود نزاع بين الأطراف المتعاقدة يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، تسعى الأطراف المعنية الى ايجاد حل له عن طريق التفاوض. 2. اذا لم تتمكن الاطراف المعنية من التوصل الى اتفاق عن طريق التفاوض يجوز لها مجتمعة ، أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث او أن تطلب وساطة طرف ثالث. 3. عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليها ، أو في اي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما أو لمنظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان تعلن كتابة للوديع ، قبولها لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الالزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لم يسو وفقا للفقرتين 1 أو 2 أعلاه. أ. التحكيم وفقا للاجراءات المحددة في الجزء الثاني من المرفق الثاني. ب. عرض النزاع على محكمة العدل الدولية. 4. اذا لم تكن اطراف النزاع قد قبلت الاجراء نفسه أو اى اجراء وفقأ للفقرة 3 أعلاه ، يحال النزاع للتوفيق وفقأ للجزء 2 من المرفق الثاني ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك. 5. تنطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بأي بروتوكول ما لم ينص البروتوكول المعني على غير ذلك.
المادة (28) : اعتماد البروتوكولات المادة - 28 - 1- تتعاون الاطراف المتعاقدة في وضع واعتماد بروتوكولات لهذه الاتفاقية. 2- تعتمد البروتوكولات في اجتماع لمؤتمر الاطراف. 3- تقوم الامانة بارسال نص اي بروتوكول مقترح الى الاطرا!ف المتعاقدة قبل انعقاد ذلك الاجتماع بستة اشهر على الاقل.
المادة (29) : تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات المادة - 29 - 1- يجوز لأي طرف متعاقد ان يقترح ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية ، ويجوز لأي طرف في أي من البروتوكولات ان يقترح اية تعديلات على ذلك البروتوكول. 2- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الاطراف ، وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع للاطراف في البروتوكول المعنى. ويرسل نص اي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول الى الاطراف بواسطة الامانة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماد التعديل فيه بستة اشهر علي الاقل ، وتقوم الامانة كذلك بارسال التعديلات المقترحة الى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية للعلم. 3- تبذل الاطراف المتعاقدة كل الجهود الممكنة ، للتوصل الى اتفاق بتوافق الآراء بشأن التعديل المقترح ادخاله على هذه الاتفاقية ، أو على اي بروتوكول ، فاذا استنفذت جميع الجهود لتحقيق توافق في الآراء ، ولم يتم التوصل الى اتفاق ، يعتمد التعديل ، كاجراء اخير بالتصويت بأغلبية ثلثي الاطراف المتعاقدة في هذا الصك والحاضرة والمصوتة في الاجتماع ، ويقوم الوديع بعرضه على جميع الاطراف المتعاقدة للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه. 4- يجري إشعار الوديع كتابة بالتعديلات التي تم التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها ، وتصبح التعديلات المعتمدة وفقأ للفقرة 3 اعلاه نافذة بين الاطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة عليها بأغلبية الثلثين على الاقل من بين الاطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو الاطراف في البروتوكول المعني إلا اذا نص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول ، وتصبح التعديلات بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من ايداعه لصك التصديق علي التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها. 5- لاغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة (الاطراف الحاضرة والمصوتة) الاطراف الحاضرة والمصوتة بالايجاب أو بالنفي.
المادة (30) : اعتماد المرفقات وتعديلها المادة - 30 - 1. تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول ، جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول ، حسب الحالة ، وتكون الاشارة الى هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها اشارة في الوقت نفسه الى اي من مرفقاتها ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والادارية. 2. ينطبق الاجراء التالي على اقتراح وضع مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها ، باستثناء ما قد ينص عليه خلافاً لذلك ، في اي بروتوكول فيما يتعلق بمرفقاته. أ. تقترح وتعتمد مرفقات هذه الاتفاقية ومرفقات اي بروتوكول وفقأ للاجراء المحدد في المادة 29. ب. كل اي طرف يتعذر عليه الموافقة على مرفق اضافي لهذه الاتفاقية أو على مرفق لأي بروتوكول يكون طرفاً فيه ان يخطر الوديع بذلك كتابة خلال سنة من تاريخ ابلأغ الوديع برسالة الاعتماد ، ويقوم الوديع دون ابطاء بإبلاغ جميع الاطراف بأي اخطار يتلقاه ، ويجوز لأي طرف في اي وقت ان يسحب اعلانا سابقاً بالاعتراض ، وعندئذ يبدأ نفاذ المرفقات بالنسبة لهذا الطرف رهناً بالفقرة الفرعية (ج) أد ناه. ج. يصبح المرفق نافذاً بالنسبة لجميع الاطراف في هذه الاتفاقية أو في اي بروتوكول معني لا تكون قد قدمت إخطاراً وفقأ لحكم لفقرة الفرعية (ب) أعلاه ، عند انقضاء عام واحد من تاريخ اعتماد الوديع للإخطار. 3. يخضع اقتراح إدخال تعديلات على مرفقات هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول ، واعتمادها ونفاذها لنفس الاجراء المتبع فيما يتعلق باقتراح مرفقات لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها. 4. اذا كان وضع مرفق ، اضافي أو ادخال تعديل على مرفق ، متصلا بتعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول فان المرفق الاضافي أو التعديل لا يدخل حيز النفاذ إلا بعد ان يصبح تعديل هذه الاتفاقية أو تعديل البروتوكول المعنى نافذاً.
المادة (31) : حق التصويت المادة - 31 - 1- باستثناء ما نص عليه في الفقرة 2 ادناه ، يكون لكل طرف متعاقد في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول صوت واحد. 2- تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ، في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها ، حقها في التصويت بإدلائها بعدد من الاصوات مساو لعدد الدول الاعضاء فيها والتي تكون اطرافاً متعاقدة في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة ، ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا كانت الدول الأعضاء فيها تمارس حقها في التصويت ، والعكس بالعكس.
المادة (32) : العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها المادة - 32 - 1- لا يجوز أن تصبح أي دولة أو أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي طرفاً في بروتوكول ، ما لم تكن أو تصبح في الوقت نفسه طرفاً متعاقدا في هذه الاتفاقية. 2- يقتصر اتخاذ القرارات بموجب اى بروتوكول على الاطراد المتعاقدة في البروتوكول المعنى ، ويجوز لأي طرف متعاقد لم يصدق على أحد البروتوكولات أو يقبله أو يوافق عليه ، ان يشترك كمراقب في اى اجتماع تعقده الاطراف في هذا البروتوكول.
المادة (33) : التوقيع المادة - 33 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في ريودي جانيرو لسائر الدول ولأي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في 5 حزيران/ يونيه 1992 وحتى 14 حزيران/ يونيه 1992 وفي مقر الأمم المتحدة فى نيويورك في 15 حزيران/ يونيه 1992 حتى 4 حزيران/ يونيه 1993.
المادة (34) : التصديق أو القبول أو الموافقة المادة - 34 - 1- تخضع هذه الاتفاقية ، وأي بروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع. 2- ترتبط أي منظمة من المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه تصبح طرفاً متعاقدا في هذه الاتفاقية او في أي بروتوكول ، دون ان يكون اي من الدول الاعضاء فيها طرفاً متعاقداً ، بجميع الالتزامات المترتبة علي الاتفاقية أو البروتوكول ، حسب الحالة ، وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة أو اكثر من الدول الاعضاء فيها طرفاً متعاقدا في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة تتولى المنظمة ودولها الأعضاء ، البت في مسؤولية كل منهما عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية أو البروتوكول ، حسب الحالة ، ولا يجوز في هذه الحالات للمنظمة وللدول الاعضاء ان تمارس، معاً وفي نفس الوقت ، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة. 3- تعلن المنظمات المشار اليها قي الفقرة 1 أعلاه في وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها ، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة. كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها.
المادة (35) : الانضمام المادة - 35 - 1- يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية والى اي بروتوكول مفتوحا للدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، اعتباراً من تاريخ اقفال باب الترقيع على الاتفاقية او البروتوكول ، وتودع وثائق الانضمام لدى الوديع. 2- تعلن المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه في وثائق انضمامها مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أر البروتوكول ذو الصلة كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها. 3- تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 34 على منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية التي تنضم الى هذه الاتفاقية أو الى أي بروتوكول.
المادة (36) : بدء النفاذ المادة - 36 - 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام. 2- يبدأ نفاذ أي بروتوكول ، في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع عدد وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المحددة في ذلك البروتوكول. 3- يبدأ نفاذ الاتفاقية ، بالنسبة لكل طرف متعاقد يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يوافق عليه أو ينضم اليها ، بعد ايداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه. 4- يبدأ نفاذ اي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم اليه بعد بدء نفاذه وفقا للفقرة 2 أعلاه ، في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته او انضمامه ، أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للطرف المتعاقد ايهما اقرب. 5- لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه لا تعتبر أي وثيقة مودعة من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية ، وثيقة اضافية للوثائق التي أودعتها الدول الاعضاء في هذه المنظمة.
المادة (37) : التحفظات المادة - 37 - لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة (38) : الانسحاب المادة - 38 - 1- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية بعد سنتين من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لهذا الطرف المتعاقد ، وذلك بتوجيه اخطار كتابي الى الوديع. 2- يكون اي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلم الوديع لإخطار الانسحاب أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في اخطار الانسحاب. 3- يعتبر أي طرف متعاقد ينسحب من هذه الاتفاقية منسحباً أيضاً من أي برتوكول يكون طرفاً فيه. الترتيبات المالية المؤقتة
المادة (39) : المادة - 39 - يشكل المرفق البيئي العالمي التابع لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي وبرنامج الامم المتحدة للبيئة ، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، الهيكل المؤسسي المشار اليه في المادة 21 بصورة مؤقتة ، على ان يعاد بناؤه بالكامل وفقأ للمادة 21 ، وذلك خلال الفترة ما بين دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، وانعقاد الاجتماع الاول للاطراف أو الى حين اتخاذ مؤتمر الاطراف لقرار بشأن الهيكل المؤسسي التي يتعين تخصيصها وفقأ لأحكام المادة 21.
المادة (40) : ترتيبات الامانة المؤقتة المادة - 40 - تكون الامانة المتعين أن يوفرها المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة على اساس مؤقت خلال الفترة بين دخول الاتفاقية حيز النفاذ والاجتماع الأول للاطراف هي الامانة المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 24.
المادة (41) : الوديع المادة - 41 - يتولى الامين العام للأمم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية ولأي بروتوكول من البروتوكولات.
المادة (42) : حجية النصوص ا لماد ة- 42- يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانجليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية لدى الامين العام للامم المتحدة. وإثباتاً لذلك قام الموقعون ادنا ه، المخولون بذلك حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت فى ريودى جانيرو في اليوم الخامس من حزيران- يونيه عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن