بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1986 بشأن تنظيم السياحة.
المادة (1) : يستبدل بالبند "2" من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة , النص الآتي :
مادة " 11- 2 :
تحديد رسوم منح تراخيص الخدمات والمواقع السياحية ورسوم تجديدها وفرض رسوم على الخدمات الفندقية " .
المادة (2) : يضاف الى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة مادة جديدة برقم (11 مكررا ) نصها الآتي :
مادة 11 مكررا :
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2 ) , (3) , (4) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لأحكام هذه المواد بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين , وذلك فضلا عن جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها .
كما يعاقب على مخالفة قرارات وزير الإعلام الصادرة تنفيذا للبند " 2" من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار فضلا عن الحكم على المخالف بأداء الرسم الذى امتنع عن دفعه ".
المادة (3) : تلغى المادة (8) من المرسـوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تـنظيم السياحة.
المادة (4) : علـى الـوزراء - كل فيما يخصه - تـنـفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين