بشأن تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (170) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 النص الآتي:
مادة ( 170 ):
يجوز الحكم بالحبس لتحصيل الغرامات المحكوم بها ، وذلك بحبس المحكوم عليه مدة لا تزيد على ستة أشهر، ومع ذلك يجوز للقاضي الحكم بعدم تنفيذ الحبس عند التخلف عن دفع الغرامة بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
وإذا تعددت الأحكام النهائية الصادرة بالغرامة ، يكون التنفيذ بإعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها ، على ألا تزيد مدة الحبس في هذه الحالة على سنة وذلك بقرار يصدر من رئيس المحكمة الكبرى الجزائية.
وينفذ الحبس بعد أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وينتهي الحبس ويفرج عن المحكوم عليه إذا دفع مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه بعد خصم ما يكون قد دفعه.
وتبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة بسدادها أو بتنفيذ مدة الحبس المحكوم بها عليه.
المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين