تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الترتيب اسم الدولة المساهمة المسددة (دولار أمريكي) نسبة المساهمة 1 المملكة العربية السعودية 59.800.000 36.6553 2 دولة الكويت 23.800.000 14.5885 3 الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية العظمى 18.400.000 11.2785 4 دولة قطر 16.000.000 9.8074 5 دولة الإمارات العربية المتحدة 7.600.000 4.6585 6 المملكة الأردنية الهاشمية 6.000.000 4.0455 7 الجمهورية اللبنانية 6.255.305 3.8342 8 دولة البحرين 4.000.000 2.4518 9 الجمهورية العربية السورية 3.400.000 2.0840 10 الجمهورية العراقية 3.100.000 1.9001 11 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2.800.000 1.7163 12 جمهورية مصر العربية 2.600.000 1.5937 13 الجمهورية العربية اليمنية (*) 2.500.000 1.5324 14 سلطنة عمان 2.000.000 1.2259 15 الجمهورية التونسية 1.200.000 0.7355 16 المملكة المغربية 1.000.000 0.6129 17 الجمهورية الإسلامية الموريتانية 449.977 0.2758 18 جمهورية السودان 436.960 0.2678 19 دولة فلسطين 400.000 0.2451 20 جمهورية الصومال الديمقراطية 399.000 0.2445 21 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (*) 200.000 0.1225 22 جمهورية جيبوتي 200.000 0.1225
المادة () : إتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية إن ممثلي حكومات دول: - المملكة الأردنية الهاشمية - دولة الإمارات العربية المتحدة - دولة البحرين - الجمهورية التونسية - الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية - المملكة العربية السعودية - جمهورية السودان - الجمهورية العربية السورية - جمهورية الصومال الديمقراطية - الجمهورية العراقية - سطنة عمان - دولة قطر - دولة الكويت - الجمهورية اللبنانية - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى - جمهورية مصر العربية - المملكة المغربية - الجمهورية الإسلامية الموريتانية - الجمهورية العربية اليمنية - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية - دولة فلسطين - جمهورية جيبوتي حيث سبق لهم التوقيع على اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية في مدينة القاهرة بتاريخ 14 ربيع الثاني 1396هـ الموافق 14 أبريل / نيسان 1976 ميلادي. ورغبة منهم في تعديل بعض أحكام تلك الاتفاقية على نحو يعطي المؤسسة المرونة الإدارية والمالية الكافية للعمل وفق القواعد الاقتصادية والتجارية لتسيير وتطوير الشبكة الفضائية العربية، فقد اتفقوا على الأحكام الآتية:
المادة (1) : ووفق على اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية المعدلة بتاريخ 19 شوال 1410هـ الموافق 14 مايو 1990م المرافقة لهذا المرسوم.
المادة (1) : لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمسميات المعاني المبينة قرين كل منها: أ) الاتفاقية: اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية والملحق المرافق. ب) المؤسسة: المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية. ج) العضو: الدولة العربية المصادقة على اتفاقية المؤسسة أو المنضمة إليها. د) الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للمؤسسة. ه) مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة. ز) المدير العام: رئيس الجهاز التنفيذي. ح) القطاع الفضائي العربي: سوائل الاتصالات ووسائل التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والراقبة والمنشآت ذات الصلة وكافة المعدات اللازمة لتشغيل هذه السوائل. ط) الاتصالات: أي إرسال أو بث أو استقبال لعلامات أو إرشادات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بيانات من أي نوع كانت بالوسائل السلكية واللاسلكية أو البصرية أو أية نظم كهرومغنطيسية أخرى. ي) الخدمات العامة للاتصالات: الخدمات الثابتة أو المتنقلة للاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن تأمينها للجمهور بواسطة السوائل المتاحة مثل الخدمات الهاتفية والبرقية والتلكسية وتراسل المعطيات ونقل الصور وخدمات النقل الإذاعي والتلفزيوني وذلك كله وفق المعايير التي تعتمدها المؤسسة مما يتصل بالقطاع الفضائي للإرسال بعدئذ إلى الجمهور، كما تشمل هذه الخدمات الدوائر المؤجرة لأي من الأغراض المتقدمة. ك) الخدمات المتخصصة للاتصالات: خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن توفيرها بواسطة السوائل بخلاف تلك المعرفة في الفقرة (ي) من هذه المادة، بما في ذلك خدمات الاتصالات اللاسلكية الملاحية وخدمات سوائل الإذاعة والتلفزة وخدمات الأرصاد الجوية وخدمات الموارد الأرضية والبحث الفضائي. ل) المستعمل: المستخدم لنظام عرب سات أو المستفيد من خدماته بخلاف إدارات الدول الأعضاء في المؤسسة. م) المحطات الأرضية: كل منشأ أرضي ثابت أو متنقل يقام بغرض الإرسال والاستقبال عن طريق السائل العربي بخلاف محطات التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة.
المادة (2) : المؤسسة هي منظمة متخصصة في مجال الاتصالات الفضائية وعلومها وتقنياتها. وتتمتع المؤسة بشخصية قانونية اعتبارية مستقلة ولها في نطاق أهدافها حق التعاقد وإبرام الاتفاقيات وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المعنوية، والتصرف في هذه الأموال والحقوق، ولها حق التقاضي والقيام بكافة التصرفات القانونية المتعارف عليها للشخص الاعتباري المستقل.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تهدف المؤسسة، بصفة عامة، إلى تأمين الخدمات العامة والمتخصصة في مجال الاتصالات الفضائية لجميع الأعضاء وللمستعملين الآخرين وفقا للمعايير والأساليب الفنية والاقتصادية الملائمة. وللمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، مزاولة كافة الأنشطة والأعمال المرتبطة بذلك ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي :- 1- تشغيل واستثمار قطاع فضائي عربي، سواء على أساس الإنشاء والتملك أو على أساس الاستئجار وفق ما تراه مناسبا. 2- ترتيب حركة الاتصالات الهاتفية والتلكسية والبرقية وتراسل المعطيات ونقل الصور، فيما بين الأعضاء بواسطة الشبكة الفضائية العربية، وبالتنسيق مع إدارات الاتصالات المعنية. 3- ترتيب النقل التلفزيوني والإذاعي بين الأعضاء بواسطة الشبكة الفضائية العربية، وبالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية. 4- وضع قواعد استعمال القنوات المخصصة للتلفزة والإذاعة بما يحقق المطالب المحلية والجماعية للأعضاء. 5- تقديم خدمات استشارية في مجال الاتصالات الفضائية بمقابل. 6- تشجيع قيام صناعات عربية لتجهيزات القطاع الفضائي وللتجهيزات الأرضية من محطات استقبال وإرسال. 7- استثمار أموالها بما لا يتعارض مع أهدافها. 8- أية أنشطة أو أعمال أخرى تخدم أهدافها.
المادة (4) : 1- يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز إنشاء فروع لها في الدول الأعضاء. 2- تكون محطة التحكم الرئيسية في المملكة العربية السعودية ومحطة التحكم المساندة في الجمهورية التونسية ويجوز للمؤسسة إنشاء محطات تحكم أخرى إذا ما فرضت المتطلبات الفنية والتشغيلية ذلك.
المادة (5) : يحدد رأس المال بمبلغ وقدره مائة وثلاثة وستون مليونا ومائة وواحد وأربعون ألفا ومئتان واثنان وستون دولارا أمريكيا ( 163.141.262 دولارا) موزعا بين الأعضاء وفق الملحق المرافق. ويجوز تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية. وللجمعية العمومية عند إقرار زيادة رأس المال أن تطرح الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام بين المواطنين والشركات والمؤسسات في الدول الأعضاء وفق ما تضعه الجمعية العمومية من قواعد تنظم هذا الاكتتاب.
المادة (6) : 1- تكون مساهمة الأعضاء في رأس مال المؤسسة وفقا للنسب المبينة في الملحق المرافق. 2- يجوز للعضو أن يطلب زيادة مساهمته بناء على طلب يقدم إلى مجلس الإدارة لعرضه على الجمعية العمومية التي تتخذ قرارا بشأنه وبشأن زيادة رأس المال المترتبة عليه، ولا يترتب على هذا القرار أية آثار قانونية إلا بعد سداد كامل مبلغ الزيادة. كما يحق للعضو تخفيض مساهمته بالتنازل عن جزء من نسبة مساهمته إلى عضو أو أكثر على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية. 3- وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى للمساهمة واحد في الألف ( 0.001 ) من رأس المال وذلك بالنسبة للأعضاء. 4- تعدل نسب المساهمة المبينة في الملحق المرافق عند انضمام عضو جديد أو تعديل رأس المال أو عند زيادة مساهمة أي عضو أو انسحاب أحد الأعضاء وذلك بقرار من الجمعية العمومية.
المادة (7) : 1- يسدد العضو المنضم ( 5 في المئة ) من قيمة مساهمته عند الانضمام إلى الاتفاقية ويسدد باقي قيمة مساهمته وفقا لبرنامج زمني يضعه مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العمومية. 2- يسدد العضو قيمة زيادة مساهمته وفق المادة السادسة في هذه الاتفاقية خلال ستين يوما من موافقة الجمعية العمومية على طلبه. 3- في حالة زيادة رأس المال وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذه الاتفاقية تحدد الجمعية العمومية على طلبه. 4- تسدد الالتزامات المالية خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق وفي حالة تأخر السداد يلتزم العضو بدفع تعويض عن المبالغ المتأخر سدادها بنسبة واحد في المائة عن كل شهر كامل من مدة التأخير.
المادة (8) : توزع أرباح المؤسسة بحسب نسب المساهمة في رأس المال وطبقا للوائح التنفيذية.
المادة (9) : تتكون أجهزة المؤسسة من: 1- الجمعية العمومية 2- مجلس الإدارة 3- الجهاز التنفيذي
المادة (10) : 1- تتكون الجمعية العمومية من الوزراء المسئولين عن الاتصالات في الدول العربية الأعضاء أو من يفوضونهم كتابيا، ويجوز للعضو أن يفوض كتابيا عضوا آخر لتمثيله في الجمعية العمومية ولا يجوز أن يكون العضو مفوضا من أكثر من عضو واحد. 2- تكون رئاسة الجمعية العمومية للدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي. 3- تعقد الجمعية العمومية دورة عادية خلال شهر نيسان /أبريل أو أيار/مايو من كل سنة بناء على دعوة المدير العام وذلك في مقر الؤسسة، كما يجوز لها أن تعقد اجتماعاتهافي مقر أحد الفروع أو لدى أحد الأعضاء بناء على دعوة منه، وعندها تكون رئاسة الجمعية العمومية للدول المضيفة. 4- يجوز للجمعية العمومية أن تعقد دورة عادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو طلب عضو أو أكثر من الأعضاء يقدم إلى المدير العام ويوافق عليه ثلث الدول الأعضاء، ويبين في الطلب الغرض من الدعوة، ويقوم المدير العام باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ طلب مجلس الإدارة أو اكتمال موافقة ثلث الأعضاء حسب الأحوال. 5- يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء على ألا تقل نسب المساهمة المملوكة لهم عن ثلثي رأس المال ويتم التصويت على أساس نسب المساهمة في رأس المال. 6- تصدر قرارات الجمعية العمومية في المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي نسب المساهمة أما في المسائل الإجرائية فتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لنسب المساهمة. - تتخذ الجمعية العمومية قراراتها فيما اذا كانت مسألة ما تعد مسألة إجرائية أم موضوعية بالأغلبية المطلقة لنسب المساهمة وفي جميع الحالات يجب ألا يقل عدد الدول الموافقة على القرار عن ثماني دول. 7- يتولى المدير العام مهام الأمانة العامة للجمعية العمومية.
المادة (11) : الجمعية العمومية هي الجهاز الرئيسي في المؤسسة، وتباشر الاختصاصات التالية: 1- إقرار السياسة العامة للمؤسسة والخطط التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في الاتفاقية بناء على اقتراح مجلس الادارة. 2- إقرار قواعد تحديد أجور استخدام القطاع الفضائي لجميع أنواع الخدمات بناء على توصيات مجلس الإدارة. 3- النظر في التقارير التي يضعها مجلس الإدارة عن أنشطة المؤسسة المختلفة وإصدار التوجيهات المناسبة. 4- وضع المبادئ والأسس لتنظيم علاقة المؤسسة مع الهيئات والمنظمات الدولية وفقا للقواعد الدولية العامة وبناء على اقتراح مجلس الإدارة. 5- تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المؤسسة وعضو أو أكثر من بين أعضائها أنفسهم طبقا للمادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية. 6- النظر في الشكاوي والخلافات الناشئة عن استخدام الشبكة الفضائية العربية المقدمة إليها عن طريق مجلس الإدارة. 7- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بانسحاب أحد الأعضاء. 8- إقرار قواعد التسويات المالية عند انضمام عضو جديد أو عند انسحاب أحد الأعضاء أو عند إعادة احتساب نسب المساهمة. 9- إيقاف حقوق العضوية عمن يتأخر أكثر من سنة عن سداد التزاماته المالية إلى أن يتم الوفاء بتلك الالتزامات. 10- إقرار الموازنة التقديرية والميزانية العامة بحسابها الختامي. 11- اتخاذ القرارات بشأن تحديد مساهمات الأعضاء بناء على توصيات مجلس الإدارة. 12- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقا للمادة الثانية عشرة من الاتفاقية. 13- تعيين مراقبي الحسابات القانونيين. 14- الموالفقة على تعديل رأس مال المؤسسة بالزيادة أو التخفيض، وإقرار زيادة رأس مال المؤسسة عن طريق الاكتتاب العام. 15- اعتماد مقترحات تعديل اتفاقية المؤسسة. 16- تكوين اللجان من بين أعضائها للقيام بمهام محددة. 17- اعتماد البرنامج الزمني المقترح من مجلس الإدارة بشأن سداد مساهمات الأعضاء تطبيقا للمادة السابعة من الاتفاقية. 18- إصدار اللوائح المالية والإدارية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 19- إصدار اللائحة الداخلية للجمعية العمومية. ويجوز للجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة أو اللجان التي تشكل من بين أعضائها في بعض اختصاصاتها. كما يجوز لها في الأحوال العاجلة والاستثنائية إصدار القرارات بطريق التمرير بأغلبية ثلثي نسب المساهمة في رأس المال.
المادة (12) : 1- يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء يتم اختيارهم سنويا كما يلي:- أ) الخمسة الأعضاء الأوائل في نسب المساهمة في رأس مال المؤسسة وفي حالة تساوي أكثر من العدد المحدد في نسب المساهمة يتم اختيار العضو الأكبر في نسبة الاستخدام. ب) العضوان صاحبا أعلى نسبة في الاستخدام، بخلاف الخمسة المذكورين في الفقرة أعلاه، من الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية. ج) عضوان آخران من المسددين لالتزاماتهم المالية يتم انتخابهما من غير المذكورين أعلاه. وفي حساب نسب الاستخدام يكون المعول عليه هو مجموع قيمة الحركة الإقليمية والمحلية في 31 ديسمبر السابق على اجتماع الجمعية العمومية القائمة في تحديد الأعضاء. 2- تعين الدول الأعضاء بمجلس الإدارة مندوبيها ومن ينوبون عنهم لحضور أعمال المجلس ويجوز للعضو أن يفوض كتابيا عضوا آخر من أعضاء المجلس لتمثيله في اجتماعاته، ولا يجوز أن يكون العضو مفوضا من أكثر من عضو واحد. 3- ينتخب مجلس الإدارة سنويا من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس. 4- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. 5- تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر المؤسسة أو في أحد فروعها إلا إذا كانت هناك دعوة من أحد الأعضاء. 6- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني للاجتماع يجتمع المجلس بعد أسبوعين من التاريخ المحدد. وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني مرة أخرى يدعو رئيس مجلس الإدارة إلى دورة استثنائية للجمعية العمومية بعد شهر من التاريخ المحدد لانعقاد المجلس. وتقوم الجمعية العمومية بمهام مجلس الإدارة في هذا الاجتماع. 7- يكون لكل عضو صوت واحد. 8- يصدر مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين والممثلين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 9- يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة ولا يحق له التصويت. 10- يحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه لحضور اجتماعاته.
المادة (13) : يقوم مجلس الإدارة بالعمل على توفير واستثمار وصيانة القطاع الضائي كما يتولى تنفيذ السياسات التي تقرها الجمعية العمومية وله على الأخص: 1- تنفيذ السياسة العامة والخطط التي تقرها الجمعية العمومية. 2- إقرار المشروعات اللازمة لتوسيع وتطوير القطاع الفضائي ومتطلباته في إطار الخطط المعتمدة. 3- وضع السياسة والخطط والبرامج المتعلقة بتصميم وتنفيذ وتشغيل وتطوير وصيانة القطاع الفضائي والقيام بأية أنشطة يخول للمؤسسة ممارستها بموجب الاتفاقية. 4- التحديد الدوري لأجور استخدام القطاع الفضائي لجميع أنواع الخدمات بناء على ما يقترحه الجهاز التنفيذي طبقا للقواعد التي تقرها الجمعية العمومية. 5- وضع المعايير والقواعد العامة التي يجب توافرها في المحطات الأرضية لتكون مناسبة للاتصال بالقطاع الفضائي. 6- وضع الخطط والبرامج المستقبلية لأنشطة المؤسسة وتكاليفها التقديرية ورفعها إلى الجمعية العمومية للمصادقة. 7- إقرار المعايير والإجراءات، طبقا للقواعد العامة التي يقترحها الجهاز التنفيذي، بشأن الملاءمة الفنية للمحطات الأرضية المتعاملة مع القطاع الفضائي. 8- إقرار القواعد العامة التي تحكم توزيع سعة القطاع الفضائي بناء على ما يقترحه الجهاز التنفيذي. 9- تحديد حصص الاستثمار وعرضها على الجمعية العمومية. 10- تقديم التقرير السنوي إلى الجمعية العمومية عن نشاط المؤسسة وكذلك الموازنة التقديرية والميزانية العامة بحسابها الختامي. 11- اقتراح تعديل رأس مال المؤسسة. 12- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات القانونيين. 13- تعيين المدير العام للمؤسسة، وتحديد مخصصاته، وإنهاء خدماته. 14- تعيين مساعدي المدير العام بناء على اقتراح المدير العام، وتعيين المراقب الداخلي والمصادقة على تعيين المدير العام لمديري الإدارات في الجهاز التنفيذي. 15- إقرار طلبات استخدام القطاع الفضائي. 16- إعداد اللوائح المالية والإدارية للعرض على الجمعية العمومية. 17- تشكيل اللجان اللازمة للقيام بمهام محددة لخدمة أغراض المؤسسة وفي حدود صلاحياته. وللمجلس في الأحوال العاجلة والاستثنائية حق إصدار القرارات بطريق التمرير ويكون القرار بالإجماع.
المادة (14) : 1- يتألف الجهاز التنفيذي من عدد من الوحدات الإدارية والمالية والفنية يحددها النظام الداخلي للمؤسسة. 2- يتولى المدير العام رئاسة الجهاز التنفيذي، ويعاونه عدد كاف من الموظفين ويكونون جميعهم مسؤولين أمام المدير العام وفقا للتسلسل الوظيفي ويراعى في اختيارهم ضمان مستوى عال من المؤهل والخبرة والكفاية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (15) : 1- يعين المدير العام للمؤسسة بموجب عقد يوقعه رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بعد مصادقة المجلس على صيغة العقد. 2- المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للمؤسسة والممثل القانوني لها ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة. 3- يقوم المدير العام بممارسة مهامه ضمن حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي اللوائح الداخلية للمؤسسة. 4- في حالة شغور منصب المدير العام يقوم أحد مساعديه بتكليف من مجلس الإدارة بإدارة أعمال المؤسسة وممارسة اختصاصات وصلاحيات المدير العام إلى حين تعيين المدير العام الجديد.
المادة (16) : تسري جميع أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية الصادرة بقرار مجلس اجامعة رقم 575 بتاريخ 10/5/1953 على المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية وكذلك: 1- تعطى أموال المؤسسة أسهمها، ممتلكاتها، موجوداتها، أجهزتها الفنية من جميع أنواع الضرائب ( مباشرة كانت أم غير مباشرة ) والرسوم الجمركية وسائر الرسوم الأخرى كما لا تسري عليها القوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد أو التصدير بالنسبة لما تستورده المؤسسة أو تصدره من أجهزة أو أدوات ومواد خاصة باستعمالها أداء لمهمتها. 2- تعفى أموال المؤسسة، وعملياتها المالية من القيود المفروضة على النقد وسائر القيود الأخرى المطبقة في دولة مقر المؤسسة أو مقر فروعها أو أماكن نشاطها في الدول الأعضاء. 3- يتمتع المدير العام وموظفو الفئة الأولى وحدهم بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية. 4- الغرض من منح المزايا والحصانات لموظفي المؤسسة المذكورين، هو مراعاة مصلحة المؤسسة وتمكينها من النهوض بمهامها، ولا يسوغ أن تكون مبررا لامتناع الموظفين عن أداء واجباتهم الوظيفية أو الخروج على القوانين والأنظمة. 5- يكون لمجلس الإدارة حق رفع الحصانة عن أي موظف في الحالات التي يرى فيها أن الحصانة تحول دون تحري الحقيقة وتطبيق القانون وذلك كله متى كان رفع الحصانة لا يضر بمصالح المؤسسة.
المادة (17) : 1- يجوز لأي عضو الانسحاب من المؤسسة بناء على كتاب رسمي يقدم بالطرق الديبلوماسية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه إلى الأعضاء والمؤسسة. 2- لا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد إنقضاء سنة على تاريخ الإبلاغ إلى الأمين العام ويجوز سحب الطلب قبل انقضاء هذه المدة. 3- يبقى العضو المنسحب مسؤولا عن جميع الالتزامات التي جرى التعاقد عليها قبل زوال عضويته طبقا للفقرة السابقة. 4- عند زوال العضوية تقوم المؤسسة بتسوية حسابات العضو وفقا للوائح التنفيذية للمؤسسة. 5- تقوم الجمعية العمومية عند زوال العضوية بتعديل نسب المساهمة المبينة في ملحق الاتفاقية مع مراعاة أحكام المادة السادسة منها. 6- يجوز للعضو المنسحب استرداد عضويته في أي وقت بعد نفاذ الانسحاب بتقديم كتاب رسمي وفقا للفقرة ( 1 ) السابقة ويعرض الطلب على أول اجتماع للجمعية العمومية للبت فيه.
المادة (18) : 1- يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بناء على اقتراح عضو أو أكثر يقدم إلى المدير العام ويوافق عليه ثلث الأعضاء أو بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويبلغ المدير العام الاقتراح إلى جميع الأعضاء. 2- تدرس الجمعية العمومية التعديل المقترح في أول اجتماع عادي يعقد بعد تقديم اقتراح التعديل، كما يجوز الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي لنظره طبقا لأحكام المادة العاشرة من هذه الاتفاقية، على أن يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الأعضاء قبل تسعين يوما من تاريخ الاجتماع. 3- تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي نسب المساهمة في رأس المال. 4- يصبح التعديل نافذا بعد إيداع ثلث الدول الأعضاء في المؤسسة وثائق مصادقتها على التعديل على ألا تقل حصتها في رأس المال عن نسبة ستين في المائة.
المادة (19) : تقوم الجمعية العمومية للمؤسسة بنظر الخلافات الناشئة بين المؤسسة وعضو أو أكثر أو بين الأعضاء أنفسهم ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا واجب النفاذ في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ إصداره.
المادة (20) : 1- تصادق الدول العربية الأعضاء على هذه الاتفاقية كل بحسب أنظمتها الدستورية وتودع وثائق المصادقة لدى جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة مصادقة كل عضو وتبلغه إلى جميع الأعضاء الآخرين. 2- يجوز لأي دولة عربية موقعة على الاتفاقية الانضمام للاتفاقية وتودع وثيقة انضمامها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.
المادة (21) : تعتبر المصادقة أو الانضمام لهذه الاتفاقية التزاما شاملا بجميع أحكامها ولا يجوز وضع أية تحفظات عليها.
المادة (22) : يعمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لجميع الأعضاء بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ إيداع ثلث الأعضاء وثائق مصادقتهم على الاتفاقية على ألا تقل حصتهم في رأس المال عن نسبة ستين في المائة. ( * ) وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المثبتة أسماؤهم فيما بعد على هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم وباسمها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الجزائر في يوم الاثنين التاسع عشر من شهر شوال من عام 1410هـ الموافق للرابع عشر من شهر آيار/مايو من عام 1990 للميلاد، من أصل يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صور مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المرتبطة بها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن