بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
المادة (1) : يضاف إلى نص المادة (8) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بند برقم (1) مكرر ، نصه الآتي:
( 1 ) مكرر:
الدعاوى الناشئة عن علاقة العمل طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي ، أياً كانت قيمتها ، سواء أقامها العامل أو صاحب العمل.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأحكام أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها أو تبليغ المحكوم عليه بها وفقاً لأحكام المادة (216).
المادة (2) : على كل محكمة كبرى مدنية، أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى ناشئة عن علاقة العمل في القطاع الأهلي وأصبحت من اختصاص " المحكمة الصغرى " بمقتضى أحكام البند (1) مكرر من المادة (8) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بالحالة التي تكون عليها، مع تبليغ الخصوم وتكليفهم بالحضور أمام تلك المحكمة المختصة التي أحيلت إليها الدعوى.
المادة (3) : تستمر محاكم الاستئناف العليا المدنية بالنظر في القضايا المعروضة عليها والناشئة عن علاقة العمل طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي ، وتخضع الأحكام الصادرة في تلك القضايا لطرق ومواعيد الطعن القائمة وقت رفع الاستئناف
المادة (4) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين