المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار
المادة (1) : الموافقة على اتفاق قرض بين حكومتي جمهورية مصر العربية (هيئة ميناء الإسكندرية) والولايات المتحدة الأ
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار
المادة () : مذكرة مرفوعة للسيد رئيس الوزراء عن مشروع القرار بالقانون رقم 145 لسنة 1976 رغبة في تعزيز العلاقات
المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 145 لسنة 1976 أحال المجلس،
المادة (1) : ووفق على الكتاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الخاص بقيام الهي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار
المادة () : مذكرة مرفوعة للسيد رئيس الوزراء عن مشروع القرار بالقانون رقم 146 لسنة 1976 تم توقيع اتفاق بتاريخ
المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 146 لسنة 1976 أحال المجلس ب
المادة (1) : ووفق على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 13/7/1976 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار
المادة (1) : ووفق على اتفاق التجارة طويل الأجل والكتاب المتبادل الملحق به بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار
المادة () : مذكرة مرفوعة للسيد رئيس الوزراء عن مشروع القرار بالقانون رقم 248 لسنة 1976 تم توقيع اتفاق قرض بمب
المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 148 لسنة 1976 أحال المجلس
المادة (1) : ووفق على اتفاق قرض بمبلغ 32 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الصناعي المصري
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 1 لسنة 1977 صدر القانون رقم 51 لسنة 1969 في شأن الت
المادة () : تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 1 لسنة 1977 المقدم من السيد العضو المهندس
المادة (1) : يمد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 في شأن مد عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : بالنظر لما دبر من حوادث شغب وتخريب وعدوان على المال العام والخاص في أحداث 18, 19 يناير سنة 1977 مما
المادة (1) : حرية تكوين الأحزاب مكفولة طبقاً لما ينص عليه القانو
المادة (2) : التنظيمات السرية أو التنظيمات المعادية لنظام المجتمع أو ذات الطابع العسكري محظورة طبق
المادة (3) : الملكية العامة ملك للشعب والملكية التعاونية والملكية الخاصة مضمونة طبقاً للدستور. ويعاقب بالأشغال
المادة (4) : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون وترفع الضرائب كلية عن الفلاحي
المادة (5) : على كل مواطن أن يتقدم ببيان ما لديه من ثروة مهما تنوعت وأينما تكون هو وزوجته وأولاده القصر في خلال
المادة (6) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دبر أو شارك في تجمهر يؤدي إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل
المادة (7) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمداً متفقين في
المادة (8) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دبر أو شارك ف
المادة (9) : يلغى كل ما يخا
المادة (10) : يعمل بهذا القرار ب
المادة (11) : يطرح هذا القرار بقانون إعمالاً للمادة 74 من الدس
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الموازنة العامة, ومع ذلك يجوز بموافقة اللجان الوزارية المختصة إج
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1977 بمبلغ 7148186000ج (سبعة آل
المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977 على الأبواب التالية: أولاً ـ الاستخدامات
المادة (2) : لوزير المالية "أو من يفوضه" - بعد الاتفاق مع الوزير المختص - سلطة نقل الوظائف والاعتمادات من موازنا
المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" - بناء على طلب الجهة المختصة - إنشاء البنود وأنواعها التي لم تخصص
المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1977 على الأبواب التالية: أولاً ـ الإيرادات الجاري
المادة (4) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1977 بمبلغ 7
المادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة بالموازنات الواردة بهذا القانون جزءاً
المادة (5) : تعدل موازنات الجهات التي يخصص لها مبالغ من الاعتمادات الإجمالية الم
المادة (5) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1977 بمبلغ 2876741000ج (ألفين ثمان
المادة (6) : لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بمو
المادة (6) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" ودون الحاجة إلى استصدار تشريع بذلك تعديل الموازنات نتيجة لإ
المادة (7) : تلتزم كل جهة بسداد الرسوم الجمركية والفروق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف التشجيعي على عمليات الاس
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءاً
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناي
المادة (8) : يجوز تمويل وظائف الجهات التي تطبق القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وف
المادة (9) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري - الحكومة المركزية -
المادة (10) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور بموازنات الجهات بموافقة و
المادة (11) : يجوز بناء على اقتراح الجهة وبعد موافقة وزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استخدام تكاليف
المادة (12) : يجوز بموافقة الجهات المختصة نقل العاملين الزائدين عن حاجة العمل بدرجاتهم من جهة إلى أخرى بقرار من و
المادة (13) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بت
المادة (14) : تجمد فئات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التاب
المادة (15) : تجمد الاعتمادات الخاصة بمرتبات ومكافآت العاملين الذين يتقرر تفرغهم للعمل الأدبي والفني والثقافي نتي
المادة (16) : لا يجوز شغل الفئات التي تخلو بسبب الإحالة إلى المعاش طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة
المادة (17) : يوقف شغل فئات المعارين الذين تتم إعارته
المادة (18) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية
المادة (19) : لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ما عدا
المادة (20) : تقرر أقدمية خاصة لوظائف الفئتين الثالثة والرابعة الواردة بمجموعتي الوظائف التخصصية والتنظيمية والإد
المادة (21) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للنفقات الجارية والتحو
المادة (22) : تلتزم كل جهة بسداد الفوائد المدرجة بموازناتها لكل من هيئة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة
المادة (23) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقا
المادة (24) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزارة المالية تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجارية في موازنات
المادة (25) : على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والوحدات الاقتصادية, سداد الضرائب والرسوم المدرجة
المادة (26) : يجوز وفقاً لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية المدرجة بالمو
المادة (27) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للإعلان والنشر أو العلاقات العامة في غير
المادة (28) : على جميع الجهات الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بالاتفاق مع وزارة التخطيط لكل مشروع من المشروعات
المادة (29) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) على المشروعات
المادة (30) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدب
المادة (31) : لا يجوز الارتباط على اعتمادات الباب الثالث أو الصرف منها قبل توزيعها على بنود المقايسات الخاصة بأوج
المادة (32) : يجوز للوزير المختص إعادة توزيع استثمارات الجهات التابعة للقطاع الذي يشرف عليه بين تلك الجهات والمنا
المادة (33) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزا
المادة (34) : يجوز لوزارة المالية بعد موافقة وزارة التخطيط الترخيص للجهات باستعمال حصيلة بيع ا
المادة (35) : تمشياً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وما تتطلبه المرونة يجوز استبدال أحد المش
المادة (36) : يسمح للوحدات الاقتصادية وما في حكمها من الهيئات الاقتصادية بزيادة استثماراتها المعتمدة وفي إطار الخ
المادة (37) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل وشراء سيارات
المادة (38) : تنقل الاعتمادات الخاصة بإقامة مباني حكومية عامة - فيما عدا ما يخصص لأغراض التعليم أو العلاج أو ما
المادة (39) : يجوز نقل المديونيات الخاصة بالقروض المحلية والمساهمات وإعانات سد العجز الممنوحة من وزارة المالية
المادة (40) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنتي صندوق استثمار ال
المادة (41) : يجوز تجاوز اعتماد التزامات المؤسسات الملغاة المدرج بموازنة الخزانة العامة لمواجهة سداد الفوائد الفع
المادة (42) : يجوز بموافقة وزارة المالية ودون حاجة إلى فتح اعتماد إضافي حلول موازنة الخزانة العامة محل المؤسسات ا
المادة (43) : تمشياً مع سياسة الإصلاح المالي والاقتصادي وتصحيح رؤوس الأموال يجوز بموافقة وزارة المالية ودون حاجة
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تقررت كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ عن السنة المالية
المادة (2) : تحدد استخدامات أموال الصندوق لمواجهة احتياجات الطوارئ كما تحدد الاعتمادات الإجمالية لكل منها بقرار
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1977 طبقاً لما يلي: (أ) تزيد قيمة الإن
المادة (2) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناي
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن