تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   114   لسنة   1976   بتاريخ  11 / 9 / 1976

بشأن تخفيض رسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يخفض رسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية، الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 1969 بفرض رسم دعم مشروعات التنم

المادة (2) : يحدد رئيس الجمهورية الواردات التي تعفى من رسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية كما يجوز ل

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول مايو سنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   115   لسنة   1976   بتاريخ  11 / 9 / 1976

بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ نقابة تسمى نقابة مهنة التمريض تكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للممرضين والمم

المادة (2) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: (1) الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء والمحافظة على

المادة (3) : يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي: (1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس ا

المادة (4) : تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لحملة المؤه

المادة (5) : يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية

المادة (6) : لا يجوز مزاولة مهنة التمريض بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في جداول النقابة وللنقابة على سبيل الا

المادة (7) : يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي: (أ) الجمعية العمومية. (ب) مجلس النقابة. (جـ) الجمعية العمومي

المادة (8) : تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خل

المادة (9) : تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي

المادة (10) : تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات. وتسقط عضوية نصف عدد أع

المادة (11) : تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول الذين

المادة (12) : تختص الجمعية العمومية بما يلي: (1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (2) مناقشة وإقرار السياسة ا

المادة (13) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها خلال شهر مارس من كل عام في مقر النقابة بالقاهرة أو في أي مكان آخر يح

المادة (14) : تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية بالنشر في صحيفتين يوميتين صباح

المادة (15) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره ألف عضو على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أج

المادة (16) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها إلا ما يرى مجلس النقابة عرض

المادة (17) : يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفي حالة غيابه يتولى رئاسة ا

المادة (18) : لوزير الصحة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذ

المادة (19) : إذا حكم بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة

المادة (20) : يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن 16 ولا يزيد على 30 عضوا من المقيدين بجداول ال

المادة (21) : ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب وأعضاء المجلس في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة, على أن يكون في

المادة (22) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلين أحدهما من خريجي المعهد العالي للتمريض وسكرتيرا

المادة (23) : مدة العضوية في مجلس النقابة أربع سنوات ويتم كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السن

المادة (24) : لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائه على أن يكون من بينهم السكرتير العام. فإذا كا

المادة (25) : مدة النقيب أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين وينت

المادة (26) : يرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثاني فإذا تغيب

المادة (27) : إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن ينتخب في أول اجتماع تال للجمعية العموم

المادة (28) : يختص مجلس النقابة بما يلي: (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (2) إع

المادة (29) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النق

المادة (30) : تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه. ويجوز بقرار

المادة (31) : يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجان للإشراف على أوجه النشاط التي يراها المجلس. ويشكل المجلس

المادة (32) : تنشأ بالنقابة الشعب الآتية: (1) شعبة خريجي المعاهد العليا للتمريض وما يعادلها. (2) شعبة خريجي الم

المادة (33) : تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المقيدين لديها ويبين النظام الداخلي الشروط والأوضاع ا

المادة (34) : يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشرة عضوا وينتخب مجلس الشعبة

المادة (35) : يختص مجلس الشعبة بالنظر في شئون أعضاء الشعب التي يمثلها والعمل على تحقيق أهداف النقابة في مجال الشع

المادة (36) : يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات فيما عدا محافظة القاهرة - وذلك وفقا للقوا

المادة (37) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة

المادة (38) : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي: (أ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة

المادة (39) : تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل حمل

المادة (40) : ينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له سكرتيرا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئي

المادة (41) : تسري على النقابة الفرعية أحكام المادة 15 - على أن يكون الع

المادة (42) : لمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض على ما تتخذه الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو مجلس النقابة

المادة (43) : تتكون موارد النقابة الفرعية مما يأتي: (أ) نصيب صندوق النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم القي

المادة (44) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول

المادة (45) : تتكون إيرادات النقابة من: أولا- رسوم القيد. ثانيا- اشتراكات الأعضاء وتكون قيمة الاشتراك السنوي ال

المادة (46) : مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويختص بإقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال الن

المادة (47) : تعفى نقابة مهنة التمريض والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو

المادة (48) : ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بمنح معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأع

المادة (49) : تتكون موارد هذا الصندوق مما يأتي: أولا- 70% من رسوم القيد والاشتراكات السنوية. ثانيا- ما تساهم به

المادة (50) : تدير صندوق المعاشات والإعانات - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وعضوين من أع

المادة (51) : يكون للعضو الحق في معاش إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أولا- أن يكون قد أدى إلى النقابة رسوم الاشتر

المادة (52) : في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقا للقوا

المادة (53) : لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضي المساعدة وذلك حتى ولو

المادة (54) : يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخ

المادة (55) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاش

المادة (56) : لمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من المطالبين والمستحقين ل

المادة (57) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاش والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة

المادة (58) : إذا طرأ, لأي سبب من الأسباب, ما يمس كيان النقابة المالي فلأعضاء النقابة مجتمعين بهيئة جمعية عمومية

المادة (59) : على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وعليه قبل مزاولة المهنة أن يؤدي أما

المادة (60) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عم

المادة (61) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كت

المادة (62) : يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدي إلى النقابة في ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام رسم الاش

المادة (63) : يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية أو إنسانية يقدرها ويسري هذا الإعفاء لسنة وا

المادة (64) : يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة

المادة (65) : تشكل لجنة التحقيق بالنقابة أو النقابة الفرعية من: وكيل النقابة الذي يختاره مجلس النقابة ....... رئ

المادة (66) : تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتي: (أ) لفت النظر. (ب) الإنذار. (ج) الغرامة بحد أقصى عشرون

المادة (67) : تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين: وتشكل الدرجة الأولى من: أحد وكيلي النقابة يختاره النقيب

المادة (68) : ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار من مجلس النقا

المادة (69) : يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر للمحاكمة بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضا

المادة (70) : يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يرون سماع شهادتهم، ومن يتخ

المادة (71) : يعلن عضو النقابة المحال للمحاكمة التأديبية بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوص

المادة (72) : تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما

المادة (73) : يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز للنقيب ـ بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدر

المادة (74) : تكون جلسات هيئة التأديب غير ع

المادة (75) : تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة

المادة (76) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى ا

المادة (77) : إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له أن يلتمس من هيئة

المادة (78) : يجوز لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية إعادة قيد اسمه في س

المادة (79) : يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي أ

المادة (80) : يجب على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة الاقتصادية التابع

المادة (81) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل

المادة (82) : يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة (3) ويقوم بمزاولة مهنته أن يقدم طلبا إلى ال

المادة (83) : استثناء من أحكام هذا القانون يكون لمن رخص له في مزاو

المادة (84) : تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية في ميعاد غايته أول أبريل من كل سنة ويشك

المادة (85) : تؤول أموال الجمعية المصرية للتمريض إلى نقابة الممرضات ال

المادة (86) : لوزير الصحة إصدار القرارات ال

المادة (87) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   116   لسنة   1976   بتاريخ  11 / 9 / 1976

بشأن الترخيص بالاتفاق على استثمارات الشريحة الثانية في حدود 100 مليون جنيه.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يرخص بالإنفاق على استثمارات الشريحة الثانية في موازنة الخزانة العامة للسنة

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   117   لسنة   1976   بتاريخ  11 / 9 / 1976

بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن بنك التنمية الزراعية كان إنشاء بنك التسليف

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الزراعة والري عن مشروع القانون رقم 117 لسنة

المادة (1) : تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية

المادة (2) : يكون المركز الرئيسي للبنك الرئيسي للت

المادة (3) : يتولى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي التخطيط المركزي للائتمان الزراعي والتمويل التعاوني عل

المادة (4) : تقوم بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وفروعها وبنوك القرى ووحدات البنك الرئيسي بتنفيذ أغرا

المادة (5) : تعتبر أموال البنك الرئيسي للتنمية والائتم

المادة (6) : يتبع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له نظم وأساليب الإدارة المعمول بها في

المادة (7) : تتكون موارد البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من: (1) حصيلة أوجه النشاط التي يباشرها. (2) ح

المادة (8) : للبنك الرئيسي وبنوك المحافظات التابعة له الحق في قيمة التخفيض المنصوص عليه في البند (3) من المادة (

المادة (9) : تعفى فوائد الودائع والمدخرات لدى البنك الرئيسي والبنوك التابعة له من جميع الضرائب والرسوم بحد أقصى

المادة (10) : يتولى إدارة البنك الرئيسي مجلس إدارة يشكل من: * رئيس مجلس الإدارة, رئيسا. * نائبي رئيس مجلس الإدا

المادة (11) : مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات الل

المادة (12) : لمجلس إدارة البنك الرئيسي أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته وله أن يعهد

المادة (13) : تبين اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة الأح

المادة (14) : يتولى رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي إدارته وتصريف شئونه ويمثله في علاقاته بالأشخاص الأخرى وأمام الق

المادة (15) : يخول مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي سلطات الجمعية العمومية بالنسبة للبنوك التاب

المادة (16) : تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم 105 لسنة 1964 وأنظمتها ال

المادة (17) : يكون للبنك الرئيسي ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم إعدادها وفقا للقواعد الخاصة بموازن

المادة (18) : تبدأ السنة المالية للبنك الرئيسي من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. ويعد البنك خلال ستة

المادة (19) : يكون لمستحقات البنك الرئيسي والبنوك التابعة له لدى الغير امتياز عدم على جميع أموال المدين من منقول

المادة (20) : تسري على البنك الرئيسي والبنوك التابعة له أحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائ

المادة (21) : تؤول إلى البنك الرئيسي أصول وخصوم المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني ويحل محلها فيما

المادة (22) : ينقل جميع العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى البنك الرئيسي وفروعه بفئا

المادة (23) : يصدر قرار من وزير الزراعة يبين فيه كيفية تحقيق وحوالة ديون أعضاء

المادة (24) : إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون تظل اللوائح المعمول بها في المؤسسة المصرية

المادة (25) : يسري القانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك

المادة (26) : يصدر وزير الزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أح

المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   118   لسنة   1976   بتاريخ  11 / 9 / 1976

بشأن نظام الطرق الصوفية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تستهدف الطرق الصوفية بكافة تشكيلاتها التربية الدينية والروحية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية و

المادة (2) : لا يجوز لأعضاء الطرق الصوفية القول بعقائد أو إتيان أفعال أو إقامة موالد أو احتفالات أو أذكار تخالف

المادة (3) : المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة. أغراضها دينية وروحية واجتماعية وثق

المادة (4) : يختص المجلس الأعلى للطرق الصوفية بما يلي: (1) الإشراف العام على النشاط الصوفي ودعمه. (2) الموافقة

المادة (5) : يشكل المجلس الأعلى للطرق الصوفية من: (1) شيخ مشايخ الطرق الصوفية............... رئيسا. (2) عشرة أ

المادة (6) : تنتخب الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية بطريق الانتخاب السري المباشر عشرة أعضاء من بينهم لعضوية

المادة (7) : يعين شيخ مشايخ الطرق الصوفية بقرار من رئيس الجمهورية من بين مشايخ الطرق الص

المادة (8) : شيخ مشايخ الطرق الصوفية هو الرئيس الأعلى للطرق الصوفية بالجمهورية ويرأس المجلس الأعلى للطرق الصوفية

المادة (9) : ينعقد المجلس الأعلى للطرق الصوفية مرة كل شهر على الأقل ويدعو رئيس المجلس أعضائه إلى اجتماع المجلس ك

المادة (10) : يجوز أن ينعقد المجلس الأعلى للطرق الصوفية بصفة طارئة بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب كتابي مسبب

المادة (11) : يضع رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية جدول الأعمال لاجتماعات المجلس وعليه أن يدرج في هذا الجدول المو

المادة (12) : تسقط عضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية عمن يتخلف من أعضائه من مشايخ الطرق الصوفية عن حضور جلساته أك

المادة (13) : تصدر قرارات المجلس الأعلى للطرق الصوفية بأغلبية أصوات الحاضرين وذلك فيما عدا الحالات التي ورد بشأنه

المادة (14) : يعين شيخ مشايخ الطرق الصوفية وكلاء للمشيخة الصوفية العامة بسائر المحافظات والأقسام والمراكز ويشترط

المادة (15) : لا يجوز أن يلقب وكيل المشيخة العامة بأنه شيخ مشايخ الطرق الصوفية في د

المادة (16) : يتولى وكيل المشيخة الصوفية العامة الإشراف العام على شئون الطرق الصوفية بدائرة اختصاصه وله حق تمثيل

المادة (17) : يختص وكيل المشيخة الصوفية العامة بإثبات جميع الوقائع المخالفة للقانون والنظام المتعلقة بالطرق الصوف

المادة (18) : يجب على وكيل المشيخة الصوفية العامة أن يرسل ما يصدره من قرارات تأديبية بالنسبة لأعضاء الطرق الصوفية

المادة (19) : يحتفظ وكيل المشيخة الصوفية العامة بجميع الدفاتر التي تحدد بقرار من شيخ مشايخ الطرق ال

المادة (20) : يلتزم وكيل المشيخة الصوفية العامة بإخطار المشيخة العمومية عن خلو أي ضريح أو زاوية في نطاق اختصاصه م

المادة (21) : يختص شيخ مشايخ الطرق الصوفية بإصدار قرارات تأديب وكلاء المشيخة الصوفية العامة ونقلهم وعزلهم ويجوز ا

المادة (22) : تشكل الجمعية العمومية للطرق الصوفية من كافة مشايخ الطرق الصوفية المعتمدة. ويكون مشايخ الطرق الصوفي

المادة (23) : يدعو المجلس الأعلى للطرق الصوفية الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوف

المادة (24) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للطرق الصوفية صحيحا إلا بحضور نصف أعضائها فإذا لم يتكام

المادة (25) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للطرق الصوفية صحيحا في حالة انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفي

المادة (26) : فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تصدر قرارات الجمعية العمومية للط

المادة (27) : حددت الطرق الصوفية المعتمدة عند العمل بهذا القانون في الجدول المرفق ولا يجوز إنشاء أو تنظيم أية طري

المادة (28) : يكون لكل طريقة من الطرق الصوفية شيخ وشيخ الطريقة هو الرئيس الروحي والإداري لها

المادة (29) : يجب أن يتوفر فيمن يعين شيخا لطريقة من الطرق الصوفية الشروط الآتية: (1) أن يكون بالغا سن الرشد متمت

المادة (30) : تكون الأولوية في الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط

المادة (31) : يجوز لشيخ الطريقة أن يطلب من المجلس الأعلى للطرق الصوفية تعيين وكيل للطريقة ل

المادة (32) : لا يجوز للوكلاء المنصوص عليهم في المادة السابقة

المادة (33) : يعين شيخ الطريقة نوابا له وخلفاء وخلفاء الخلفاء بسائر المحافظات والمراكز والأقسام من بين ذوي الكفاء

المادة (34) : يشترط فيمن يقبل من أعضاء الطرق الصوفية أن يتوفر فيه ا

المادة (35) : لا يجوز لشيخ الطريقة أن يفرض على مريديه أو خلفائه عوائد أو قروض أو مبالغ دورية أيا كانت تسميتها. و

المادة (36) : يعد بمقر كل طريقة سجلات لتسجيل أسماء أعضاء الطريقة وأسماء النواب والخلفاء وخلفاء الخلفاء ويجب تقديم

المادة (37) : يجب على كل شيخ طريقة أو خليفة جمع مريديه في مواعيد دورية في زاوية من الزوايا أو في محل مخصوص للذكر

المادة (38) : يجب على شيخ الطريقة المرور في مواعيد دورية منظمة على خلفائه ونوابه والتفتيش على أعمالهم وكيفية قيام

المادة (39) : لا يجوز لنواب مشايخ الطرق الصوفية في الأقاليم أن يستخدموا لقب "شيخ

المادة (40) : لا يجوز للسلطة الإدارية المختصة الترخيص بإقامة مولد أو بسير المواكب الجماعية للطرق الصوفية بأية جهة

المادة (41) : لا يجوز أن يصاحب أي موكب من المواكب الصوفية أو أي مولد من الموالد أي تجمع أو فعل أو عمل يتنافى مع ا

المادة (42) : لا يجوز إقامة مجالس للذكر الصوفي بأي مسجد إلا بإذن من مشيخة الطرق الصوفية ويجب كذلك الحصول على مواف

المادة (43) : تتولى المشيخة العامة للطرق الصوفية الاشتراك في تنظيم الاحتفالات الدينية الرئيسية والموافقة على كيفي

المادة (44) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يقترحه المجلس الأعلى للطرق الصوفية وبعد موافقة مجلس الوزراء

المادة (45) : يدعو شيخ مشايخ الطرق الصوفية إلى عقد مؤتمرات محلية بعواصم المحافظات سنويا وكلما دعت الضرورة إلى ذلك

المادة (46) : يدعو المجلس الأعلى للطرق الصوفية لعقد مؤتمرات دولية لسائر المشتغلين بأمور التصوف من شتى البلدان الع

المادة (47) : يعين لكل ضريح تابع للمجلس الأعلى للطرق الصوفية بقرار من المشيخة الصوفية العامة شيخ خدمة للضريح وعام

المادة (48) : يكون لكل من خدم الضريح خدمة سليمة لمدة خمس سنوات الأولوية على غيره في التعيين للقيام بخدمته ولو لم

المادة (49) : يتم جمع النذور من الضريح بواسطة الشيخ المعين لخدمته وبحضور العاملين المعينين فيه وممثل قسم أو نقطة

المادة (50) : يضع المجلس الأعلى للطرق الصوفية الميزانية السنوية للمجلس بعد أخذ رأي شيخ كل طريقة من الطرق الصوفية

المادة (51) : لا يجوز لأي من تشكيلات الطرق الصوفية المختلفة المنظمة في هذا القانون أو لأحد أعضائها أيا كانت مرتبت

المادة (52) : تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بإعداد الموازنة الخاصة بالمجلس الأعلى للطرق الصو

المادة (53) : يجب أن يعد ويعرض الحساب الختامي السنوي للمجلس الأعلى للطرق الصوفية على الجمعية العمومية للطرق الصوف

المادة (54) : يعاقب تأديبيا كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له من أعضاء الطرق الصوفية أيا

المادة (55) : يختص شيخ كل طريقة من الطرق الصوفية بالنظر في المخالفات النظامية أو المنازعات الصوفية البحتة التي تق

المادة (56) : يلتزم المجلس الأعلى للطرق الصوفية في الدعاوى التأديبية التي يختص بها كما يلتزم مشايخ الطرق الصوفية

المادة (57) : تلتزم الجمعية العمومية للطرق الصوفية والمجلس الأعلى للطرق الصوفية في إجراءاته وقراراته وأعماله بالق

المادة (58) : تعفى أموال المجلس الأعلى للطرق الصوفية سواء كانت أموالا ثابتة أو منقولة وأموال جميع الطرق الصوفية ا

المادة (59) : تحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإعلام والشعارات التي تستخدمها منظمات الطرق الصوفية المختلف

المادة (60) : تسري على العاملين في المجلس الأعلى للطرق الصوفية وعلى العاملين في الطرق الصوفية المختلفة فيما يتعلق

المادة (61) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من ينتحل صفة من صف

المادة (62) : يلغى الأمر الخديوي الصادر في 2 من يونيه سنة 1903 بإصدار ل

المادة (63) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستين يوما من تاريخ نشره في

المادة (64) : يستمر العمل باللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها وقت نشر هذا القانون في تنظيم وسير العمل با

المادة (65) : يستمر شيخ مشايخ الطرق الصوفية ومشايخ الطرق الصوفية

المادة (66) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   119   لسنة   1976   بتاريخ  12 / 9 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 171 لسنة 1963 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تحدد بعض الدوائر الانتخابية بمحافظات جمهورية مصر العربية المبينة بالجداول المرفقة بالقانون رقم 171

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   120   لسنة   1976   بتاريخ  7 / 10 / 1976

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي وتعديل اتفاقية قرض مشروع السماد الثاني بطلخا والكتب الملحقة بها بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقع عليها في الكويت بتاريخ 19/6/1976.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرا

المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض الإضافي وتعديل اتفاقية قرض مشروع السماد الثاني بطلخا والكتب الملحقة بها بين

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   121   لسنة   1976   بتاريخ  7 / 10 / 1976

بشأن الموافقة على اتفاقية المنحة لإنشاء محطة القوى البخارية بالإسماعيلية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية (وكالة التنمية الدولية) والموقع عليها في القاهرة بتاريخ 30/5/1976.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرا

المادة (1) : ووفق على اتفاقية المنحة لإنشاء محطة القوى البخارية بالإسماعيلية بين جمهورية مصر العربية والولايات ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   122   لسنة   1976   بتاريخ  7 / 10 / 1976

بشأن الموافقة على البروتوكول الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 18 أبريل سنة 1976 بتعديل اتفاق التجارة الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية في 30 يناير سنة 1965 والبروتوكول الموقع في 28 نوفمبر سنة 1974.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار

المادة (1) : ووفق على البروتوكول الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 18 أبريل سنة 1976 بتعديل اتفاق التجارة الموقع بين

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   123   لسنة   1976   بتاريخ  7 / 10 / 1976

بشأن الموافقة على بروتوكول الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية الاشتراكية الموقع عليه في القاهرة بتاريخ 15/5/1976.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار

المادة (1) : ووفق على بروتوكول الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومتي جمهورية مصر العرب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner