تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   84   لسنة   1976   بتاريخ  28 / 8 / 1976

بشأن إنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ نقابة تسمى نقابة مصممي الفنون التطبيقية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة لمص

المادة (2) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: (1) الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لمصممي الفنون التطبيق

المادة (3) : يشترط فيمن يكون عضوا للنقابة ما يأتي: (أ) أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الفنون التطبيقية من إحدى

المادة (4) : تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، و

المادة (5) : يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية

المادة (6) : لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها أو لوحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة أو للشركا

المادة (7) : يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي: (أ) الجمعية العمومية. (ب) مجلس النقابة. (جـ) الجمعية العمومي

المادة (8) : يشترط فيمن يرشح نقيبا أو عضوا بمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية أن يكون حاصلا على

المادة (9) : تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خل

المادة (10) : تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي لل

المادة (11) : تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتهم أربع سنوات وتسقط عضوية نصف عدد أعضا

المادة (12) : تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين

المادة (13) : تختص الجمعية العمومية بما يلي: (1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين. (2) مناقشة السياسة

المادة (14) : تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوته

المادة (15) : ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية العادية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل

المادة (16) : لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية على أن يقدم ا

المادة (17) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع عدد الأعضاء على الأقل فإذا ل

المادة (18) : يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفي حالة غيابه يتولى رئاسة ا

المادة (19) : لوزير الصناعة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس ال

المادة (20) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى ال

المادة (21) : يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وعشرين عضوا ولا يزيد على أربعين من المقيدين بجدول ا

المادة (22) : ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية

المادة (23) : يمثل النقيب النقابة لدى القضاء ولدى الغير ويقوم بتنفيذ قرارات م

المادة (24) : يشكل هيئة مكتب النقابة من الرئيس ووكيلين وأمين عام وأمين مساعد وأمين للصند

المادة (25) : إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفا له لباقي مدته في أ

المادة (26) : إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل بدلا منه من يليه في عدد الأصوات في آخر انتخابات من

المادة (27) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (2) إ

المادة (28) : يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بناء على طلب

المادة (29) : تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه ويجوز بقرار من

المادة (30) : لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه أحد أعضاء النقابة كما له أن يشكل لجانا للإشر

المادة (31) : تنشأ بالنقابة الشعب الآتية: (1) شعبة تصميم المعادن واللدائن: وتضم خريجي الأقسام التالية: المعادن -

المادة (32) : تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها، ويبين النظام الداخلي الشروط اللاز

المادة (33) : يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشر عضوا تبعا لعدد ال

المادة (34) : ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل أربع سنوات رئيسا للشعبة ووكيلا وأمينا لها كما

المادة (35) : يختص مجلس كل شعبة بما يلي: (1) تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة. (2) النظر في شئون المه

المادة (36) : تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائة عضو على الأقل فإذا ل

المادة (37) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة

المادة (38) : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي: (أ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة

المادة (39) : تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى

المادة (40) : ينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له أمينا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس

المادة (41) : تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة في إطار دائرتها, وعلى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ

المادة (42) : تسري على النقابات الفرعية وعلى شعب النقابة أحكام المواد 17، 18، 19 على أن يكون العدد خمسة وعشرين عض

المادة (43) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، ومع ذلك فلا تنتهي سنة مالية

المادة (44) : تتكون إيرادات النقابة من: (1) رسوم القيد واشتراكات الأعضاء. (2) رسوم القيد واشتراكات مكاتب تصميما

المادة (45) : يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات ومنتجات الفنون التطبيقية. (أ) جميع رس

المادة (46) : لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات

المادة (47) : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (45) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو

المادة (48) : مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويختص بإقرار وصرف النفقات التي تست

المادة (49) : تودع أموال النقابة في حساب خاص بإحدى مصارف القطاع العام الذي يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس ف

المادة (50) : تعفى النقابة الرئيسية والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة

المادة (51) : يؤدي عضو النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة من ثلاث أعضاء ينتخبهم مجلس الن

المادة (52) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم

المادة (53) : يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة رسم اشتراك قدره ستة جن

المادة (54) : يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسري هذا الإعفاء لمدة سنة واح

المادة (55) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كت

المادة (56) : يجب على كل عضو في حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسته لمهنته أو لمحل إقامته أن يخطر النقابة والن

المادة (57) : يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة

المادة (58) : تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من: (أ‌) عضوان ينتخبهما مجلس النقابة كل سنة من بين أعضائه يكون أحدهما من ش

المادة (59) : تكون العقوبات التأديبية كما يلي: (‌أ) لفت نظر. (‌ب) الإنذار. (ج) الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز

المادة (60) : تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين: (أ‌) وتشكل الدرجة الأولى من: ـ وكيل النقابة، رئيسا. ـ

المادة (61) : ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة وي

المادة (62) : يجوز للعضو المقدم للمحاكمة أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء ا

المادة (63) : يعلن المطلوب محاكمته بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخ

المادة (64) : يجوز لكل من العضو المقدم للمحاكمة ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن تكلف بالحضور على يد محضر الشهود ال

المادة (65) : يجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المحكوم عليه، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاري

المادة (66) : يجوز لمن صدر قرار من هيئة التأديب ضده كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أم

المادة (67) : تكون جلسات هيئة التأديب ومحكمة القضاء الإداري

المادة (68) : تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة

المادة (69) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي أو

المادة (70) : يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية للتأديب بعد مضي أرب

المادة (71) : إذا حصل من أسقطت عضويته من النقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب ال

المادة (72) : يجب على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصاد

المادة (73) : إذا أتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل

المادة (74) : ينشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضا

المادة (75) : تتكون موارد صندوق الإعانات والمعاشات مما يأتي: (1) رسوم قيد الأعضاء. (2) ثلثا اشتراكات الأعضاء ال

المادة (76) : تدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وعضوية ستة من أع

المادة (77) : يكون للعضو الحق في المعاش بالشروط وفي الحالات الآتية: (أ‌) أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة ع

المادة (78) : في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاشا طبقا

المادة (79) : لمجلس النقابة ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأ

المادة (80) : يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آ

المادة (81) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية, لا يجوز التنازل أو الحجز على المعا

المادة (82) : يكون لمجلس النقابة حق الفصل نهائيا في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من الطالبين أو المستحقين

المادة (83) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حال

المادة (84) : يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش أو إعانة إذا حكم عليه تأديبيا

المادة (85) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فلأعضاء النقابة مجتمعين في هيئة جمعية عمومية

المادة (86) : يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا ك

المادة (87) : للعضو والعميل الحق في الطعن في التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر الصادر بالتقدير

المادة (88) : توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أي رسو

المادة (89) : لأتعاب العضو حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على أموال عميله، ويسقط حق العضو في المطا

المادة (90) : عند وجود اتفاق على الأتعاب يحق لعضو النقابة حبس الأوراق أو خصم قيمة أتعابه من المبالغ التي تكون مسل

المادة (91) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشعب وال

المادة (92) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية بالمعنى المقصود في المادتين 304، 305

المادة (93) : يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الصناعة بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن

المادة (94) : يحدد وزير الصناعة بقرار منه نوع وحجم أعمال تصميمات الفنون التطبيقية ال

المادة (95) : مع عدم الإخلال بأحكام قانوني المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أ

المادة (96) : لمجلس النقابة التدخل كطرف ثالث في أية دع

المادة (97) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على

المادة (98) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو رسما أو صورة أو محررا مما ورد

المادة (99) : يشكل لنقابة مصممي الفنون التطبيقية مجلس مؤقت من: (1) عميد كلية الفنون التطبيقية ، رئيس

المادة (100) : يلغى كل حكم يخالف

المادة (101) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   85   لسنة   1976   بتاريخ  28 / 8 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 258 (مكرراً)، نصها الآتي: "مادة 258 (مكرراً) - ي

المادة (2) : يستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة 250 والفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية،

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويع

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   86   لسنة   1976   بتاريخ  28 / 8 / 1976

بشأن إصدار قانون النظام الأساسي للمعاهد العسكرية التخصصية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعتبر معاهد عسكرية تخصصية في تطبيق أحكام هذا القانون المعاهد الآتية: معهد الدفاع الجوي. معهد المش

المادة (1) : يعمل في شأن النظام الأساسي للمعاهد العسكر

المادة (2) : يلغى كل نص يخالف

المادة (2) : تهدف المعاهد المنصوص عليها في المادة السابقة إلى إعداد الضباط من القوات البرية والأفرع ال

المادة (3) : تختص المعاهد العسكرية التخصصية في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي: (أ) عقد الفرق الحتمية لترقية الضباط

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

المادة (4) : تتولى إدارة كل معهد من المعاهد العسكرية التخصصية الهيئات الآتية: (أ‌) المجلس الأعلى للمعهد. (ب‌)

المادة (5) : يكون لكل معهد لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة المجلس ال

المادة (6) : لوزير الحربية أن يلحق بالمعاهد العسكرية التخصصية الضباط المصريين الحاصلين على إحدى الشهادات من الجا

المادة (7) : يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في المتقدمين لدورات أركان حرب وإجراءات اختبارات قبولهم

المادة (8) : يمنح وزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى للمعهد الدرجات العلمية الآتية لخريجي المعاهد العسكري

المادة (9) : يمنح الضباط الحاصلون على دورة أركان حرب تخصصية لقب أركان حر

المادة (10) : يعين الضباط المشار إليهم في المادة السابقة في الوظائف القيادية ووظائف الأركان التخصصية طبقا

المادة (11) : لحاملي درجة الماجستير في العلوم العسكرية طبقا لأحكام هذا القانون إعداد رسالة عملية تقوم أساسا على ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   87   لسنة   1976   بتاريخ  28 / 8 / 1976

بشأن تعديل دائرتي اختصاص محكمتي المنصورة ودمياط الابتدائيتين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تفصل قرى ميت أبو غالب وكفر ميت أبو غالب والسوالم من دائرة اختصاص مح

المادة (2) : جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمة المنصورة الابتدائية، والتي أصبحت وفقا لحكم المادة السابقة من اختصا

المادة (3) : تكون إحالة الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة بأوامر تصدرها المحكمة المحيلة من تلقاء نفسها لجلس

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سن

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   88   لسنة   1976   بتاريخ  28 / 8 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 88 لسنة 1976 1- تقضي المادة 98 من قانون الجمارك والخاصة بنظام ال

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 102، البند (1) من المادة 110 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   89   لسنة   1976   بتاريخ  28 / 8 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالمادة 49 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية النص الآتي: "مادة 49- تكو

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   90   لسنة   1976   بتاريخ  28 / 8 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين 2، 3 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لا

المادة (2) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 4 من الم

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   91   لسنة   1976   بتاريخ  28 / 8 / 1976

بشأن تعديل المادة 34 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 34 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون النص الآتي: "مادة 34- كل محك

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   92   لسنة   1976   بتاريخ  28 / 8 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يضاف إلى أحكام تطبيق جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 232 لسنة 1959 فقرة جديدة برقم (3) نصها ا

المادة (2) : لا تصرف أية فروق مالية عن المدة

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   93   لسنة   1976   بتاريخ  28 / 8 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ثلاثة بنود جدي

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه مادة جديدة برقم 198 مكررا (ب) نصها الآتي: مادة 198 م

المادة (3) : إلى أن يتم تشكيل مجالس الجامعات المشار إليها، تكون لوزير التعليم سلطات تلك ا

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner