تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   104   لسنة   1976   بتاريخ  9 / 9 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى البند (أولا) من المادة (3) من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزرا

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 13 فقرة ثانية، والمادة 33 من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية

المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد (9) فقرة أولى، 15 فقرة أولى و17، 18 البند ثالثاً، 28 فقرة أولى و36، 41 فقرة أول

المادة (4) : يضاف إلى المادة (89) من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية فقرة جديدة نصها الآتي:

المادة (5) : يضاف إلى المادة (91) من القانون رقم (31) لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية فقرتان جديدتان نصهما

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره عدا المادة الثانية منه فيعمل بها من تار

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   105   لسنة   1976   بتاريخ  9 / 9 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (5) مكررا إلى القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة نص

المادة (2) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 31، والفقرة الأخيرة من المادة 40 والمادة 44، والمادة 45، والفقرة (

المادة (3) : تضاف إلى المادة 66 من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة فقرة جديدة نصها

المادة (4) : يستبدل بالجزء الخاص بالمستوى الأول من ملحق الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية المرفق للقرار بقانون ر

المادة (5) : يضاف إلى ملحق الوظائف المهنية المرفق بقانون المخابرات العامة الجدول الآتي: المستوى الفئة المر

المادة (6) : تضاف إلى المادتين 3، 5 من القانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العام

المادة (7) : يسري على ترقية شاغلي وظائف معاوني الخدمة بالنسبة لأقصى الفئات التي يجوز ترقيتهم إليها، القواعد المق

المادة (8) : لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون صرف أي

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   106   لسنة   1976   بتاريخ  9 / 9 / 1976

بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام, يحظر في أي جه

المادة (2) : تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص البناء طبقا لأحكام هذا القانون

المادة (3) : تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها, فإذا انقضت هذه المدة

المادة (4) : لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها، أو تغطية وا

المادة (5) : يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به البيانات والمستندات

المادة (6) : تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على

المادة (6) : يكون الترخيص بتنفيذ الأعمال الواردة بالرخصة على مرحلتين: المرحلة الأولى: ويصرح فيها بتنفيذ أعمال ا

المادة (7) : لا يعطى الترخيص إلا بعد تقديم خطاب ضمان غير مقيد بقيد أو معلق على شرط يصدر من أحد البنوك التجارية ل

المادة (7) : يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص، انقضاء المدد المحددة للبت فيه، دون صدور قرار مسبب من الجهة الإ

المادة (8) : لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ بالنسبة إلى الأعمال التي تصل قيمتها عشرة آلاف جنيه فأك

المادة (9) : إذا مضت سنة واحدة على منح الترخيص، دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها، وجب عليه تج

المادة (10) : يكون طالب الترخيص مسئولا عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة في طلب الترخيص. وف

المادة (11) : يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من ال

المادة (11) : في حالة تراخي المالك عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عن تركيب

المادة (11) : يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي من

المادة (12) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يلزم طالبو البناء بأن يعهدوا إلى مهندس نقابي معماري أو مدني، بالإشر

المادة (12) : يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المت

المادة (12) : يتعين عند الشروع في البناء أو التعلية أو الاستكمال أن توضع في مكان ظاهر من موقع البناء لافتة يبين ف

المادة (13) : ينشأ جهاز يسمى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أ

المادة (13) : يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال

المادة (14) : يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية، وغيرهم من الع

المادة (15) : لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لأحكام هذا القا

المادة (16) : يكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة

المادة (16) : تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران ال

المادة (17) : لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها, إلا بعد ت

المادة (17) : يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتي: 1 ـ أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع ا

المادة (17) : توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظ

المادة (18) : تحيل الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) موضوع الأعمال الم

المادة (19) : لذوي الشأن وللجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم حق الاعتراض على القرارات التي تصدرها "لجان التظلما

المادة (20) : على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار النهائي الصادر من اللجنة المختصة بإزالة أو تصحيح الأعمال

المادة (21) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرت

المادة (22) : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا

المادة (22) : يجب الحكم فضلا عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما ي

المادة (22) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ش

المادة (22) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الم

المادة (23) : تقضي المحكمة بإخلاء المبنى من شاغليه، وذلك بالنسبة للأجزاء المقرر إزالتها، فإذا لم يتم الإخلاء في ا

المادة (24) : يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به ال

المادة (24) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الما

المادة (25) : يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخال

المادة (26) : تضاعف العقوبات المقررة في قانون العقوبات وفي هذا القانون، وذلك بالنسبة للجرائم التي ترتكب بطريق الع

المادة (27) : على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة ا

المادة (28) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون ولائحته ا

المادة (29) : تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق للقانون رق

المادة (30) : تختص بنظر طلبات الإعفاء وفقا لأحكام المادة السابقة، ووضع الشروط البديلة التي تحقق الصالح العام في ح

المادة (31) : في حالة إعفاء مبنى بذاته من قيود الارتفاع، يؤدي المرخص إليه قبل منحه الترخيص مبلغا مقابل الزيادة في

المادة (32) : تعدل بقوة القانون القرارات والتراخيص الصادرة طبقا لأحكام المادة (8) من القانون رقم 45 لسنة 1962 الم

المادة (33) : يصدر المحافظ المختص بناء على موافقة المجلس المحلي للمحافظة قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص ال

المادة (34) : يصدر وزير الإسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإل

المادة (35) : يلغى القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والقانون رقم 55 لسنة

المادة (36) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   107   لسنة   1976   بتاريخ  9 / 9 / 1976

بشأن إنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي يتولى تمويل إقامة المساكن الاقتصادية ومدها با

المادة (2) : يتولى إدارة الصندوق مجلس يشكل من: ـ ممثل لوزارة الإسكان والتعمير بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها

المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من: (1) ربع حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالعقارات المملوكة للحكومة داخل ن

المادة (3) : تفرض على الأراضي الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه

المادة (3) : تؤدى الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة في أول يناير من كل سنة وتستحق هذه الضريبة بالنسبة للأر

المادة (3) : يتم تحديد قيمة الأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون على أساس القيمة الواردة بالعقود المسجلة، و

المادة (3) : يتبع في شأن حصر الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون، إقرارات الممولين، وتقدير قيمة الأراضي والتظلم م

المادة (3) : يحظر صرف تراخيص البناء أو إقامة المباني على الأراضي الفضاء، كما يحظر شهر التصرفات التي ت

المادة (3) : لا تستحق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون على الأراضي الفضاء متى خضعت للضريبة على العقارات المب

المادة (3) : تؤول حصيلة الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي. وعلى ال

المادة (4) : يؤذن لوزير المالية أن يصدر على دفعات سندات على الخزانة العامة تسمى سندات الإسكان تكون مدتها عشرين س

المادة (5) : تلتزم شركات التأمين بالاكتتاب سنويا في سندات الإسكان بنسبة من عائد التأمين الإجباري على المباني الم

المادة (6) : يشترط للترخيص ببناء المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري الذي يبلغ قيمته خمسين ألف جنيه فأكثر بدو

المادة (7) : تلتزم الجهات المختصة بإيداع حصيلة موارد الصندوق في حساب خاص للصندوق وذلك خلال الشهر التالي للشهر ال

المادة (8) : يلغى كل نص يخالف

المادة (9) : يصدر وزير الإسكان والتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي اللائحة التنفيذية لهذا القانون خ

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   108   لسنة   1976   بتاريخ  9 / 9 / 1976

بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () :

المادة () :
المادة () :
المادة () :
المادة () :
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التأمي

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ) بالهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (ب) بالمؤمن علي

المادة (2) : يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. ويجوز أن

المادة (2) : يصدر وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات الصادر

المادة (3) : يحل هذا القانون محل القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان

المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: (1) الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو ص

المادة (4) : يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية: (أ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية و

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التا

المادة (5) : يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين.

المادة (6) : إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 180 شهر

المادة (7) : لا تسري أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي, كما

المادة (8) : يخصص في صندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين

المادة (9) : يفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين طبقا للقواعد الواردة

المادة (10) : يؤدي المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1)

المادة (11) : يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط ألا تجاوز سنه 55 سنة في أول ين

المادة (12) : يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه السن في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا توقف عن مزاولة نشاطه.

المادة (13) : يسوى معاش الشيخوخة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك الشهري الذي سدد على أساسه ال

المادة (14) : في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا لبلوغه السن يكون الحد الأدنى للمعاش 50% من

المادة (15) : إذا انتهى نشاط المؤمن عليه قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه أقل من 240 شهرا استحق معاشا يحسب على أسا

المادة (16) : يسوى تعويض الدفعة الواحدة بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاش

المادة (17) : يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين (1 و2) من المادة (15) أن يختار بين الحصول على تع

المادة (18) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه - بحسب الأحوال - معاشا في حالتي العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفات

المادة (19) : في حالات العجز والوفاة المنصوص عليها في المادة (18) يزاد المعاش بما يساوي نصف الفرق بي

المادة (20) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا بنسبة 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك إذا كا

المادة (21) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا إضافيا في الحالات الآتية: (1) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا

المادة (22) : يقدر مبلغ التعويض الإضافي على أساس نسبة من متوسط دخل الاشتراك الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضر

المادة (23) : عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل قيمة معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين. وتؤدى المنحة لمن يحد

المادة (24) : عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرمل نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره عشرون جني

المادة (25) : إذا كان للمؤمن عليه مدة خدمة سابقة محسوبة في المعاش وفقا لقوانين المعاشات المدنية أو العسكرية جاز ل

المادة (26) : يحدد مبلغ احتياطي المعاش الذي يحول بالنسبة لمدد الخدمة السابقة وفقا للأسس الآتية: (1) الأجر في تار

المادة (27) : يجوز للمؤمن عليه إذا التحق بإحدى الوظائف الخاضعة لقوانين المعاشات المدنية أو العسكرية تحويل احتياطي

المادة (28) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في ال

المادة (29) : إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا وزاول نشاطا يخضع لأحكام هذا القانون التزم برد ما صرف إليه من

المادة (30) : لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن الرغبة في تحويل الاحتياطي بعد إخطار المؤمن عليه بقيمة ال

المادة (31) : يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975

المادة (32) : إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقا للأنصبة والأحكام ا

المادة (33) : تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها. كما تعفى ا

المادة (34) : تعفى المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح ونفقات الجنازة وغيرها من المبالغ التي تؤدى وفقا لأ

المادة (35) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحق

المادة (36) : تعتبر أموال الحساب المنصوص عليه بالمادة (8) من أموال الهيئة،

المادة (37) : يحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع

المادة (38) : على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ

المادة (39) : لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط ال

المادة (40) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات

المادة (41) : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار و

المادة (42) : على الهيئة إعطاء المؤمن عليه الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة وذلك مقابل مائة مليم عن كل ش

المادة (43) : تضمن المنشأة أو الأراضي أو العقارات أو المنقولات التي تكون محلا لنشاط المؤمن عليه في أي يد كانت كاف

المادة (44) : على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع

المادة (45) : على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أ

المادة (46) : تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بموجب شهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي يصدر بتحدي

المادة (47) : للمؤمن عليه أو المستحق طلب التحكيم الطبي بالنسبة للعجز, وذلك وفقا لأحكام المادتين (61, 63) من قانون

المادة (48) : تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستح

المادة (49) : تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار ق

المادة (50) : تنقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمي

المادة (51) : يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال الانت

المادة (52) : استثناء من أحكام المادة (3) تسري أحكام هذا القانون على أصحاب الأعمال الذين سبق خضوعهم لأح

المادة (53) : يرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن سبق له الاشتراك في التأمين طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن

المادة (54) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالع

المادة (55) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل م

المادة (56) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها لكل من لم

المادة (57) : يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل مؤمن عليه لا يقدم الشهاد

المادة (58) : تؤول إلى الحساب المشار إليه بالمادة (8) جميع المبالغ المحكوم بها على من يخالف أحكام هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   109   لسنة   1976   بتاريخ  9 / 9 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقدم بعض السادة أعضاء المجلس بعدة اقتراحات بمشروعات قوانين تستهدف جميعها تعديل بعض أحكام القانون رق

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد الثانية والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثامنة والعشرين وال

المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المواد الآتي نصها: المادة الرابعة والثلاثون (م

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   110   لسنة   1976   بتاريخ  9 / 9 / 1976

بشأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعفى من الضرائب المفروضة على الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حكمها الأجور والمرتبات والمكافآت وما

المادة (2) : يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ما يرد للسكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب ال

المادة (3) : تسري الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على الحالات ا

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   111   لسنة   1976   بتاريخ  9 / 9 / 1976

بشأن تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين المدنيين بالمناطق المحررة في سيناء.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يمنح العاملون المدنيون بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة أو التي تحرر من سيناء بدل طبيعة عمل

المادة (2) : تسري على بدل طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة (1) أحكام الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   112   لسنة   1976   بتاريخ  9 / 9 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 6، 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام النص

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رق

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   113   لسنة   1976   بتاريخ  9 / 9 / 1976

بشأن تقرير بعض التيسيرات لممولي ضريبة الأطيان.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : استثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان تقسط ضريبة الأطيان والضر

المادة (2) : تلغى الحجوز الإدارية السابق توقيعها وكذا كل أ

المادة (3) : لوزير المالية إصدار القرارات ا

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner