تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   124   لسنة   1976   بتاريخ  7 / 10 / 1976

بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل الخاص باستيراد القمح/ دقيق القمح بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ 14/6/1976.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار

المادة (1) : الموافقة على الكتاب المتبادل الخاص باستيراد القمح/ دقيق القمح بين حكومتي جمهورية مصر العربية

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   125   لسنة   1976   بتاريخ  7 / 10 / 1976

بشأن الموافقة على ملحق اتفاقية القرض وضمان القرض لمشروع السماد الثاني بطلخا رقم (2) بين حكومة جمهورية مصر العربية (شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية) وصندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي الموقع عليهما في أبو ظبي بتاريخ 30/6/1976.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار

المادة (1) : ووفق على ملحق اتفاقية القرض وضمان القرض لمشروع السماد الثاني بطلخا رقم (2) بين حكومة جمهورية مصر ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   126   لسنة   1976   بتاريخ  7 / 10 / 1976

بشأن الموافقة على اتفاق التجارة والتفصيلات الجمركية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والموقع في القاهرة بتاريخ 6/6/1976.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار

المادة (1) : ووفق على اتفاق التجارة والتفصيلات الجمركية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   127   لسنة   1976   بتاريخ  7 / 10 / 1976

بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والموقع في القاهرة بتاريخ 6/6/1976.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار

المادة (1) : ووفق على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية والم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   128   لسنة   1976   بتاريخ  7 / 10 / 1976

بشأن الموافقة على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والموقع في القاهرة بتاريخ 6/6/1976.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدا

المادة (1) : ووفق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتي جمهورية مصر العربية والم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   129   لسنة   1976   بتاريخ  7 / 10 / 1976

بشأن الموافقة على بروتوكول إنهاء ترتيبات الدفع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والموقع في القاهرة بتاريخ 6/6/1976.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار

المادة (1) : ووفق على بروتوكول إنهاء ترتيبات الدفع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   130   لسنة   1976   بتاريخ  7 / 10 / 1976

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض وضمان القرض الثاني لمشروع سماد طلخا رقم (2) بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقع عليهما في الكويت بتاريخ 19/6/1976.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار

المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض وضمان القرض الثاني لمشروع سماد طلخا رقم (2) بين حكومة جمهورية مصر العربية وش

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   131   لسنة   1976   بتاريخ  7 / 10 / 1976

بشأن إصدار قانون رسوم الطيران المدني.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تحدد طبقا للقانون المرافق رسوم الطيران المدني ومقابل أشغال الأراضي والمباني الآتي ذكرها: (1) رسوم

المادة (1) : وعاء تقدير الرسوم: تحدد رسوم هبوط الطائرات، ورسوم انتظارها، ورسوم إيوائها، ورسوم الخدمات الملاحية

المادة (2) : حالات تخفيض رسوم الهبوط والانتظار والإيواء. تخفض إلى النصف رسوم الهبوط، ورسوم الانتظار، ورسوم الإي

المادة (2) : تحدد رسوم القيد بالفرق الدراسية والتدريبية بالمعهد القومي للتدريب على الطيران المدني بحد أقصى قدره

المادة (3) : تدرج اعتمادات خاصة في أبواب استخدامات هيئة ميناء القاهرة الجوي بقيمة ما يقابل نصف حصيلة الرسوم المن

المادة (3) : حالات الإعفاء من رسوم الهبوط والانتظار والإيواء والخدمات الملاحية. 1- تعفى من رسوم الهبوط الطائرات

المادة (4) : رسوم هبوط الطائرات. تحدد فئات رسوم هبوط الطائرات على الوجه الآتي: (أ) رسوم هبوط الطائرات نهارا.

المادة (4) : يلغى القانون رقم 100 لسنة 1959 في شأن تحديد تعريفة رسوم الطيران المدني والقانون رقم 116 لسنة 1963 و

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما م

المادة (5) : رسوم انتظار الطائرات. تحدد فئات رسوم انتظار الطائرات على الوجه الآتي: (أ) رسوم الانتظار نهارا: ت

المادة (6) : رسوم إيواء الطائرات. تحدد فئات رسوم إيواء الطائرات على الوجه الآتي: مليم جنيه الـ 25 ط

المادة (7) : تحدد مناطق انتظار الطائرات ومناطق إيوائها ب

المادة (7) : يجوز لوزير الطيران المدني بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة زيادة فئات الرسوم المحددة با

المادة (8) : رسوم الخدمات الملاحية. يحصل رسم مقداره 50% من الرسوم المقررة للهبوط نهارا عن كل طائر

المادة (9) : يحصل من كل راكب من الركاب المغادرين إلى خ

المادة (10) : حالات الإعفاء من رسوم خدمات المغادرين: يعفى الركاب الآتي ذكرهم من رسوم خدمات المغادرين: (أ‌) المل

المادة (11) : يجوز بقرار من وزير الطيران المدني تحديد مقابل لدخول المودعين والمستقبلين شرفات المواني الجوية والمط

المادة (12) : تقسيم المطارات المدنية إلى درجات: تقسم المطارات المدنية لأغراض تطبيق أحكام هذا الباب إلى ثلاث درجا

المادة (13) : حالات الإعفاء من المقابل: يعفى من المقابل المنصوص عليها في المواد 15، 17، 18 الجهات والأماكن الآتي

المادة (14) : أساس المحاسبة: يحسب مقابل أشغال المباني ومقابل أشغال الأراضي بالفئات الواردة في المادتين 15،

المادة (15) : مقابل أشغال المباني: يحدد مقابل أشغال المباني بالمواني الجوية والمطارات على الوجه التالي

المادة (16) : للمرخص لهم في أشغال المباني الحق في استعمال دورات الميا

المادة (17) : مقابل أشغال الأراضي. يحدد مقابل أشغال الأراضي بالمواني الجوية والمطارات على الوجه التالي: وصف الأ

المادة (18) : مقابل الانتفاع بالمرافق العامة: يحصل من شاغلي مباني وأراضي المطارات مقابل انتفاع بمرافق المياه وال

المادة (19) : مقابل استغلال المرافق التجارية: بالإضافة إلى مقابل الأشغال المنصوص عليه في المادتين 15، 17 يكون تح

المادة (20) : مقابل الانتفاع بالمعدات الأرضية والأجهزة: يحصل مقابل الانتقال بالمعدات الأرضية والأجهزة التي يملكه

المادة (21) : مقابل الانتفاع بالخدمات السلكية واللاسلكية: تقوم الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بتحصيل أجور

المادة (22) : رسوم تسجيل الطائرات: تحدد رسوم تسجيل الطائرات في سجلات جمهورية مصر العربية على الوجه الآتي: نوع ا

المادة (23) : رسوم شهادات صلاحية الطائرات: (أ‌) تحدد رسوم إصدار شهادات صلاحية الطائرات أو تجديدها على الوجه الآت

المادة (24) : رسوم عمليات وزن الطائرات: تحصل عن عمليات وزن الطائرات الرسوم الآتية: (أ) طائرات النقل الجوي التجا

المادة (25) : رسوم عمليات اختبار خامات وأجهزة الطائرات: تحصل عن اختبار عينات خامات الطائرة وأجهزتها الرسوم الآتي

المادة (26) : رسوم تراخيص المطارات الخاصة: تحدد رسوم تراخيص المطارات الخاصة على الوجه الآتي:

المادة (27) : رسوم تراخيص استخدام الطائرات لغير أغراض النقل الجوي التجاري: تحدد رسوم الترخيص باستخدام الطائرات ل

المادة (28) : رسوم الاختبارات الخاصة بإجازات الطيران: تحدد رسوم اختبارات إجازات الطيران أو إعادتها على الوجه الآ

المادة (29) : رسوم إصدار أو تجديد أو اعتماد إجازات الطيران: (أ) تحديد رسوم إصدار أو تجديد أو اعتماد إجازات الطير

المادة (30) : رسوم التصاريح المؤقتة للطيران: تحدد رسوم التصاريح المؤقتة للطيران على الوجه الآتي:

المادة (31) : يراعى في تحصيل الرسوم المقررة في هذا الباب القواعد الآتية: (1) إذا تخلف الطالب بغير مبرر تقبله اله

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   132   لسنة   1976   بتاريخ  14 / 10 / 1976

بشأن الموافقة على اتفاقية تنظيم التعامل بين جمهورية مصر العربية وهيئة الخليج للتنمية في جمهورية مصر العربية الموقع في القاهرة بتاريخ 21/8/1976.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار

المادة (1) : ووفق على اتفاقية تنظيم التعامل بين جمهورية مصر العربية وهيئة الخليج ل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   133   لسنة   1976   بتاريخ  14 / 10 / 1976

بشأن الموافقة على اتفاقية صندوق النقد العربي بين حكومات الدول العربية الموقعة في الرباط بتاريخ 27/4/1976.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار

المادة () : مذكرة مرفوعة للسيد رئيس مجلس الوزراء عن مشروع القرار بالقانون رقم 133 لسنة 1976 رغبة في إرساء الم

المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 133 لسنة 1976 أحال المجلس

المادة (1) : ووفق على اتفاقية صندوق النقد العربي بين حكومات الدول العربية

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner