تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون في شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية،
المادة () : مذكرة مرفوعة للسيد رئيس مجلس الوزراء عن مشروع القرار بالقانون رقم 133 لسنة 1976 رغبة في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية فقد وافقت حكومات كل المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان الديمقراطية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال الديمقراطية، الجمهورية العراقية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية العربية الليبية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية العربية اليمنية، جمهورية اليمن الشعبية، فلسطين على توقيع اتفاقية صندوق النقد العربي تضمنت أحكاما من أهمها ما يلي: 1- تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى (صندوق النقد العربي) ويشار إليها فيما بعد بكلمة "الصندوق". 2- تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويكون له على الأخص حقوق التملك والتعاقد والتقاضي. 3- يكون مقر الصندوق مدينة أبوظبي ويجوز للصندوق بمقتضى قرار من مجلس المحافظين أن ينشئ له وكالات ومكاتب. 4- يهدف الصندوق إلى المساهمة في تحقيق الأغراض التالية: (أ) تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء. (ب) استقرار أسعار الصرف بين العملات العربية، وتحقيق قابليتها للتحويل فيما بينها والعمل على إزالة القيد على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء. (جـ) إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي، بما يحقق المزيد من خطى التكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء. (د) إبداء المشورة فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية للموارد النقدية للدول الأعضاء على النحو الذي يؤمن المحافظة على القيمة الحقيقية لهذه الموارد ويؤدي إلى تنميتها حيثما يطلب منه ذلك. (هـ) تطوير الأسواق المالية العربية. (و) دراسة سبل توسيع استعمال الدينار العربي الحسابي، وتهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة. (ز) تنسيق مواقف الدول الأعضاء في مواجهة المشكلات النقدية والاقتصادية الدولية بما يحقق مصالحها المشتركة، وبما يسهم في الوقت ذاته في حل المشكلات النقدية العالمية. (حـ) تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية. 5- يعتمد الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه على الوسائل التالية: (أ) تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل للدول الأعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها مع باقي دول العالم الناجم عن تبادل السلع والخدمات ومبالغ التحويلات وانتقال رؤوس الأموال. (ب) إصدار الكفالات لصالح الدول الأعضاء تعزيزا لاقتراضها من المصادر المالية الأخرى من أجل تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها. (جـ) التوسط في إصدار القروض في الأسواق المالية العربية والدولية لحساب الدول الأعضاء وبضماناتها. (د) تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء وتطوير التعاون بين السلطات النقدية في هذه الدول. (هـ) تحرير وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عليها وتشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء. (و) يخصص الصندوق ما يكفي من موارده المدفوعة بعملات الدول الأعضاء لتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وفقا للقواعد والنظم التي يقرها مجلس المحافظين وفي إطار حساب خاص يفتحه الصندوق لهذا الغرض. (ز) إدارة أية أموال تعهد بها إليه دولة عضو أو دول أعضاء لصالح أطراف أخرى عربية أو غير عربية بما يتفق مع أهداف الصندوق. ويضع الصندوق بالاتفاق مع الدولة العضو أو الدول الأعضاء ذات العلاقة الترتيبات اللازمة لإدارة هذه الأموال ويفتح حسابات خاصة لهذا الغرض. (حـ) عقد مشاورات دورية مع الدول الأعضاء بشأن أحوالها الاقتصادية والسياسات التي تنتهجها بما يساعد على تحقيق أهداف الصندوق والدول المعنية. (ط) القيام بالدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق. (ى) تقديم المعونات الفنية للأجهزة النقدية والمصرفية في الدول الأعضاء. 6- تكون العضوية في الصندوق لجميع الدول العربية التي توقع وتصدق على هذه الاتفاقية وفقا لما جاء في الأحكام الختامية من هذه الاتفاقية. 7- يحدد رأس مال الصندوق المصرح به بمقدار (250.000.000) مائتين وخمسين مليون دينار عربي حسابي. 8- (أ) يتم الاكتتاب في رأس المال طبقا للجدول المرافق لهذه الاتفاقية. (ب) يحدد مجلس المحافظين حصة كل دولة عربية أخرى تطلب الانضمام إلى الصندوق ممن لم يرد في الجدول المرفق لهذه الاتفاقية تحديد لحصتها. (جـ) يسدد العضو قيمة أسهمه المكتتب فيها على النحو التالي: (1) نسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة عند إيداعه وثيقة تصديقه على هذه الاتفاقية. (2) نسبة قدرها (20%) عشرون بالمائة في موعد غايته تاريخ العمل بهذه الاتفاقية بمقتضى المادة الخامسة والخمسين. (3) نسبة قدرها (2%) اثنان بالمائة بعملة العضو الوطنية بصرف النظر عن قابليتها للتحويل وذلك للغرض الموضح بالفقرة (و) من المادة الخامسة في موعد غايته تاريخ العمل بهذه الاتفاقية. (4) تودع جميع المبالغ المذكورة في الفقرتين 1، 2 خلال الفترة الانتقالية لدى البنك المركزي في دولة المقر والمبالغ المذكورة في الفقرة ( 3) لدى البنوك المركزية في الدول الأعضاء باسم الصندوق. 9- تتكون أجهزة الصندوق من مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين والمدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين ولجان القروض والاستثمار والموظفين والخبراء اللازمين للقيام بأعمال الصندوق. 10- يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب للمحافظ يعينهما كل عضو من أعضاء الصندوق لمدة خمس سنوات ما لم يرد العضو إبدال أي منهما خلالها، ويجوز إعادة تعيينهما وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيسا له كل سنة من بين أعضائه. 11- (أ) تخضع معاملات الصندوق وموجوداته أينما وجدت وأيا كان حائزها في البلاد الأعضاء بحصانة ضد جميع أنواع الإجراءات التحفظية السابقة على صدور حكم قضائي نهائي ضد الصندوق من جهة مختصة وفقا لنص المادة الثالثة والخمسين. (ب) تتمتع أملاك الصندوق وموجوداته أينما وجدت وأيا كان حائزها في البلاد الأعضاء بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية. (جـ) تتمتع الأوراق العائدة للصندوق ومسجلاته ووثائقه أينما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة في الدول الأعضاء. 12- (أ) يعفى الصندوق موجوداته وأملاكه ودخوله وعملياته وأنشطته التي تنص عليها هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، ويعفى الصندوق أيضا من مسئولية دفع أية رسوم أو ضرائب أخرى. (ب) تعفى أسهم الصندوق عند إصدارها من جميع الضرائب والرسوم. (جـ) تعفى من جميع الضرائب والرسوم والصكوك المالية التي قد يصدرها الصندوق، وبذلك جميع الفوائد والعملات والإيرادات الناتجة عن قروض الصندوق والإيداعات والتسهيلات والكفالات أيا كان نوعها. 13- إذا حصل خلاف بين الصندوق وبين دولة زالت عنها العضوية أو أنسحبت منه أو بين الصندوق وأحد أعضائه خلال تصفية أعمال الصندوق بصورة نهائية يحق لأي طرف طرح هذا الخلاف على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين يعين الصندوق أحدهم ويعين العضو الطرف الآخر الثاني ويختار الحكمان محكما ثالثا يتفقان عليه، وفي حالة عدم اتفاقهما ويقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية باختياره من بين ذوي الخبرة العرب، ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما. 14- يصدق على هذه الاتفاقية من قبل الدول العربية الموقعة عليها طبقا لإجراءاتها الدستورية في أقرب وقت، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة التصديق ويبلغه الأمين العام إلى الدول الأعضاء. 15- يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق دول لا يقل مجموع اكتتابها عن 55% من رأس المال المصرح به المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من هذه الاتفاقية. وتتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر برجاء التكرم بالعرض على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة على اتفاقية صندوق النقد العربي بين حكومات الدول العربية الموقعة في الرباط بتاريخ 27/ 4/ 1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 133 لسنة 1976 أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1976 إلى اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 133 لسنة 1976 بشأن الموافقة على اتفاقية صندوق النقد العربي بين حكومات الدول العربية الموقعة في الرباط بتاريخ 27/ 4/ 1976، فاجتمعت اللجنة يوم السبت 29 من يناير سنة 1977، حضرها السيد محمد سمير سالم كريم، مدير عام التمويل الدولي بوزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي مندوبا عن الحكومة. وبعد أن اطلعت على نص المادتين 108، 151 من الدستور، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1976 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون في شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية، وعلى نص المادة 186 من اللائحة الداخلية للمجلس، ونص القرار والمذكرة المرفقة به تبين لها أنه رغبة في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية فقد وافقت حكومات الدول المشار إليها في الاتفاقية على إنشاء هيئة عربية تسمى "صندوق النقد العربي" لها شخصية اعتبارية مستقلة مقرها مدينة أبوظبي ويجوز للصندوق إنشاء وكالات ومكاتب بقرار من مجلس المحافظين. ويهدف الصندوق إلى الإسهام في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء واستقرار أسعار الصرف بين العملات العربية وتحقيق قابليتها للتحويل فيما بينها، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وتطوير الأسواق المالية العربية وتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية ودراسة سبل توسيع استعمال الدينار العربي الحسابي، وتهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة. ولكي يحقق الصندوق أهدافه يعتمد في ذلك على عدة وسائل منها تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل للدول الأعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها والتوسط في إصدار القروض في الأسواق المالية العالمية لحساب الدول الأعضاء وتنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء كذلك تحرير وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عليها وتشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء كذلك القيام بالدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق وتقديم المعونات الفنية للأجهزة النقدية والمصرفية في الدول الأعضاء. ويبلغ رأس مال الصندوق المصرح به (250.000.000) مائتين وخمسين مليون دينار عربي حسابي ويتم الاكتتاب في رأس المال طبقا للجدول المرافق لهذه الاتفاقية على أن يحدد مجلس المحافظين للصندوق حصة كل دولة عربية أخرى تطلب الانضمام إلى الصندوق ممن لم يرد في الجدول المرافق للاتفاقية تحديد لحصتها. كما أن هذا الصندوق يتمتع جميع موجوداته أيا كان حائزها بحصانة ضد جميع أنواع الإجراءات التحفظية السابق على صدور حكم قضائي نهائي من أي جهة كذلك ضد التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما إلى ذلك من إجراءات جبرية، كذلك سجلاته ووثائقه أينما وجدت وتعفى موجودات الصندوق وأملاكه وعملياته وأنشطته من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، وكذلك أسهمه وصكوكه المالية والفوائد والعملات والإيرادات الناتجة عن الإقراض والإيداعات والتسهيلات والكفالات أيا كان نوعها. وقد أوضحت الاتفاقية الإجراءات المترتبة على الإخلال بإحدى الالتزامات المبينة بالاتفاقية. ويصدق على الاتفاقية من قبل الدول العربية الموقعة عليها طبقا لإجراءاتها الدستورية في أقرب وقت وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويعمل بها بعد شهر من إيداع وثائق تصديق دول لا يقل مجموع اكتتابها عن 55% من رأس المال المصرح به في الاتفاقية واللجنة إذ تقر هذا القرار بقانون ترجو المجلس الموقر إقراره. رئيس اللجنة دكتور محمد إبراهيم دكروري
المادة (1) : ووفق على اتفاقية صندوق النقد العربي بين حكومات الدول العربية الموقعة في الرباط بتاريخ 27/4/1976، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن