تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   94   لسنة   1976   بتاريخ  28 / 8 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 15/ فقرة 7، 19، 23، 25، 28 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   95   لسنة   1976   بتاريخ  28 / 8 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 95 لسنة 1976 أحال السيد رئيس المجلس في 12/7/1976 إلى

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 95 لسنة 1976 نصت المادة (9) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

المادة (1) : تضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فقرة جديدة إلى نص الما

المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 9 (بند 5) و11 (فقرة أولى) و13 (فقرة أخيرة) و153 (فقرة ثالثة) و157 (فقرة أولى) و

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسم

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   96   لسنة   1976   بتاريخ  28 / 8 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 96 لسنة 1976 تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية, ونأيا بالقضاة عن ا

المادة (1) : تضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 73 مكررا، ن

المادة (2) : تضاف إلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1973 مادة جديدة برقم 95 مكررا، نصها

المادة (3) : تضاف إلى قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963 مادة جديدة برقم 20 مكرر

المادة (4) : تضاف إلى القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية مادة

المادة (5) : يستبدل بنص المادتين 46، 130 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصان الآتيان: مادة 46 ـ "يكون

المادة (6) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 في شأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يع

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   97   لسنة   1976   بتاريخ  28 / 8 / 1976

بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية بشأن مشروع قانون رقم 97 لسنة 1976 صدر أول تشريع للرقابة على النقد في 8 يوليو 1947

المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 97 لسنة 1976 1- أحال السيد رئيس المجلس في الثالث من

المادة (1) : لكل شخص طبيعي أو معنوي من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يحتفظ ب

المادة (2) : على كل من يصدر بضاعة من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين والجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدا

المادة (3) : للوزير المختص أن يرخص بتجنيب كل أو جزء مما يتحقق للمصدرين المشار إليهم في المادة (2) من نقد أجنبي م

المادة (4) : لا يجوز استخدام النقد الأجنبي المصرح به لغير الغرض المخصص له، وذلك سواء كان

المادة (5) : يتم إثبات وصول الواردات التي يصرح بتحويل قيمتها عن طريق المصارف المرخص لها بالتع

المادة (6) : للمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحوي

المادة (7) : يكون استيراد الأوراق المالية وتصديرها والتعامل فيها الذي يرتب حقا أو التزاما بالعملة الأجنبية، والت

المادة (8) : يكون إجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الرأسم

المادة (9) : لا يجوز إدخال أو إخراج النقد المصري إلا وفقا لل

المادة (10) : يخضع تصدير واستيراد سبائك المعادن الثمينة والمسكوكات والمصنوعات منها والأحجار الكريمة ف

المادة (11) : تتم تسوية ناتج عمليات النقد الأجنبي التي يديرها البنك المركزي المصري - نيابة عن

المادة (12) : وعلى المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها في التعامل في النقد الأجنبي أن تقدم لوزارة المالية

المادة (13) : يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع ال

المادة (14) : كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفتها أو خالف القواعد المنفذة لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل

المادة (15) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 36 من قانون العقوبات، يحكم بعقوبة عن كل ج

المادة (16) : يكون المسئول عن الجريمة في حالة صدورها عن شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام

المادة (17) : للوزير المختص حق توزيع كل أو بعض المبالغ الصادرة والغرامات الإضافية على كل من أرشد أو اشترك أو عاون

المادة (18) : لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام المنصوص عليها في كل من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناط

المادة (19) : يلغى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والقانون رقم 98

المادة (20) : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. ويق

المادة (20) : يقصد بالوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانو

المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من ت

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   98   لسنة   1976   بتاريخ  9 / 9 / 1976

بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخا

المادة (2) : تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحاف

المادة (3) : تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من قيمة المعاش الشهري للمحالين إلى المعاش من العاملين المدنيين من أبناء

المادة (4) : تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من قيمة المعاش الشهري للمحالين إلى المعاش من العاملين المدنيين بمنطقة ال

المادة (5) : لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها في المادتين (1)، (2) من هذا

المادة (6) : لا يجوز نقل العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة الذين يعملون في هذه المناطق إلى جهات أخ

المادة (7) : لا يجوز صرف الإعانات المنصوص عليها في هذا القانون إلى العاملة

المادة (8) : تتحمل الخزانة العامة بالمبالغ التي تصرف طبقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون. تتحمل وحدات القطاع

المادة (9) : تعفى الإعانات المنصوص عليها في هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المقررة على الأجور والمرتبات وما

المادة (10) : يصدر بتحديد من يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة ق

المادة (11) : يلغى كل نص يخالف

المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   99   لسنة   1976   بتاريخ  9 / 9 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية نصها: "تش

المادة (2) : يعتبر المكتب المؤقت لنقابة المهن الاجتماعية المنصوص عليه في المادة 100 من القانون رقم 45 لسنة 1973

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 3/6/

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   100   لسنة   1976   بتاريخ  9 / 9 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (ح) إلى المادة 4 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نصه الآتي:

المادة (2) : يضاف البند (ح) المشار إليه في المادة السابقة إلى موا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   101   لسنة   1976   بتاريخ  9 / 9 / 1976

بشأن تقرير بعض الحقوق والمزايا لمؤسسة التمويل الدولية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يكون لمؤسسة التمويل الدولية بالنسبة للمشروعات الاستثمارية التي تقوم بتمويلها أو تشارك فيها في جمهور

المادة (2) : يكون للمستثمرين الذين تبيع أو تتنازل إليهم المؤسسة عن كل أو بعض أسهمها في المشروع طبقا لأحكام الماد

المادة (3) : يتم التحويل في الأحوال التي يجوز فيها طبقا لأحكام المادتين السابقتين بالدولار الأمريكي أ

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   102   لسنة   1976   بتاريخ  9 / 9 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 3، 4 من القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات والل

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 115 لسنة 1958 المشار إليه، مادة جديدة برقم 6 مكررا، نصها

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   103   لسنة   1976   بتاريخ  9 / 9 / 1976

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 و5 و6 و9 و12 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، النصوص الآتية: "مادة

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner